moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم ٩١٦٢ لعام ١٤٤١ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) سجل تجاري (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم المدعي اصاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها نصه: (تم الاتفاق بيني وبين المدعي عليها عن طريق محلها بتفصيل طقم كنب (...) لي عباره عن عدد ثلاث كنبات عرض ٢.٩٢م×٤م وستاره بطول الجدار وطاولات بعدد اربعه احدهما في الزاويه والاخرين في الوسط وتم تحديد المواصفات وتعيينها تعيينا نافيا للجهاله وابدي المسيول استعداده بالتنفيذ وفقا للمواصفات المحدده وما تم الاتفاق عليه باجمالي المبلغ ٥٧٠٠ خمسه الاف وسبعمايه ريال تسلم منها ٣٢٠٠ ثلاثه الاف ومايتي ريال ( منها ٢٢٠٠ الفين ومايتي ريال بالفاتورتين المرفقتين ) والالف ريال الاخري سلمت نقدا بدون فاتوره او سند والباقي يدفع عند التسليم، وقد عجزت المدعي عليها عن التنفيذ وفقا للمتفق عليه وعرضوا تسليمي مبيعا مغايرا للمتفق عليه ولا يساوي القيمه وهو ما رفضته وطالبته بارجاع مالي لعجزه عن الوفاء بالمطلوب ورفض). وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقدت الدايره جلساتها، وفي جلسه هذا اليوم ٠٤/١١/١٤٤١ه فقد افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي ولم يحضر احد من اطراف الدعوي ونظرا لحداثه تطبيق الجلسات عن بعد ولان هذه الجلسه الاولي وحيث سبق ان احالت الدايره طرفي الدعوي لنظام المرافعه الكتابيه والتي تنتهي بعد ثلاثين يوما لذا فقد قررت الدايره انهاء هذه الجلسه ومواصله المرافعه كتابه عن طريق البوابه دون اعطاء موعد جلسه وستجري الدايره المقتضي النظامي حيال التخلف عن المرافعه. وفي الجلسه المؤرخه في ١٨/٠٢/١٤٤٢ه عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي وفيها تبين عدم حضور اي من اطراف الدعوي ونظرا لحداثه تطبيق الجلسات عن بعد قررت الدايره تاجيل نظر الجلسه. وفي الجلسه المؤرخه في ١٩/٠٣/١٤٤٢ه عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي اصاله بينما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها لشخصها وتبلغها برابط الجلسه كما هو ظاهر في تقرير التبليغات المرفق بملف القضيه، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي وما قدمه في المرافعه الكتابيه وبسؤاله عن بينته احال الي مرفقات القضيه وما قدمه في المرافعه الكتابيه، فافهمته الدايره بحقه في طلب اليمين علي نفي الدعوي فقال اطلب يمين المدعي عليها علي نفي الدعوي، وعليه رفعت الجلسه لابلاغ المدعي عليها لاداء اليمين النافيه. وفي الجلسه المؤرخه في ١٨/٠٤/١٤٤٢ه عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي اصاله، وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه ولم يتبين ابلاغها بموعد ورابط الجلسه حسب تقرير التبليغات المرفق بملف القضيه، وتشير الدايره الي عدم اجراء امانه سر الدايره تبليغ المدعي عليها لاداء اليمين النافيه، ورفعت الجلسه لتبليغها لاداء اليمين وعلي امانه السر اكمال اللازم. وفي الجلسه المؤرخه في ١٦/٠٥/١٤٤٢ه عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي اصاله ولم يتبين تبلغ المدعي عليه لاداء اليمين وعليه رفعت الجلسه لاكمال امانه السر للازم بابلاغ المدعي عليها لاداء اليمين. وفي الجلسه المؤرخه في ١٢/٠٦/١٤٤٢ه عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي اصاله، وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسه حسب تقرير التبليغات المرفق بملف القضيه. وتشير الدايره الي عدم التبليغ لاداء اليمين، وعليه رفعت الجلسه لاكمال اللازم. وفي الجلسه المؤرخه في ٠٦/٠٧/١٤٤٢ه عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي اصاله، وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسه حسب تقرير التبليغات المرفق بملف القضيه، وقد افاد امين السر انه اجري التبليغ لاداء اليمين للمدعي عليها علي الجوال الذي افاد به المدعي وهو (...) وعلي الجوال رقم (...)، وقد قرر المدعي في هذه الجلسه ان هذه جوالات المدعي عليها وقد ردت عليه قبل اسبوعين وطلبت الامهال، ثم طلب الحكم بالمبلغ المطالب به اضافه لاتعاب المحاماه، وحيث تم ارسال رساله التبليغ لاداء اليمين علي نفي الدعوي علي الجوالين المذكورين، وتخلفت المدعي عليها عن الحضور لهذه الجلسه رغم تبلغها لشخصها بموعدها ورابطها حسب تقرير التبليغات، وقد صير الي التبليغ عن طريق الرساله المباشره المرفقه في ملف القضيه بسبب ان نظام معين يمنع من اظهار نتيجه التبليغ لاداء اليمين علي نفي الدعوي حيث يتم الارسال لكن لا تظهر النتيجه، لذلك كله ولتخلف المدعي عليها عن الحضور لهذه الجلسه ولان الاصل ما قدمه المدعي من ارقام الجوالات يعود للمدعي عليها اذ ان القول قوله في حاله تخلفها، لذلك فقد رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه، وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي:
(الاسباب)
بما ان مؤسسه المدعي عليها تكتسب صفه التاجر والمعامله محل الدعوي لصالح اعمالها التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحكمه التجاريه وذلك لكون القضيه مقيده قبل صدور نظام المحاكم التجاريه وقبل الغاء الماده ٣٥ من نظام المرافعات الشرعيه، والتي تقرر اختصاص المحكمه التجاريه بنظر الدعاوي المقامه علي التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه ايا كان مقدار مبلغ المطالبه، وعليه ولما كان المدعي يدعي تعاقده المدعي عليها علي توريد الاثاث محل الدعوي وسلم لها المبلغ محل المطالبه وقدره ٣.٢٠٠ريال ولم تسلم شييا وخلص الي طلب اعاده المبلغ المذكور، وحيث لم يقدم بينه كامله لدعواه، وافهمته الدايره بحقه في طلب اليمين علي نفي فيما زاد عن المبلغ الذي قدمت فيه البينه، وحيث طلبها، وحيث تبلغت المدعي عليها عن طريق جوالها حسب تقرير التبليغات بجلسات القضيه وبروابطها، ولم تحضر اي جلسه منها، ولما كان قد تعذر تبليغ المدعي عليها لاداء اليمين عن طريق نظام معين لخلل فيه، وحيث قدم المدعي ما يذكر انها جوالات المدعي عليها وجري تبليغها عن طريق الرسايل المباشره من النظام حسب ما ارفقه امين السر في ملف القضيه في مرفقات مدرجه، ولم تحضر المدعي عليها كذلك رغم تبلغها للحضور وتبلغها بموعد ورابط الجلسه حسب تقرير التبليغات المرفق في ملف القضيه، وبناء علي الامر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٢/١٤٣٩ ه، القاضي بالموافقه علي جواز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه ومن ضمنها الرسايل النصيه المرسله عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقره (٢) من ذات الامر الملكي من انه يترتب علي التبليغ بالوسايل المنصوص عليها في الفقره (١) اعلاه ما يترتب علي التبليغ بالطرق المقرره في الانظمه القضاييه، ويعد التبليغ بتلك الوسايل تبليغا للشخص المرسل اليه"، وبما ان تبلغ المدعي عليها لاداء اليمين وتخلفها نكول عن ادايها وتري الدايره القضاء به، وبناء علي ما قرره الفقهاء من القضاء بالنكول عن اليمين، ولما روي عن النبي صلي ﷲ عليه وسلم انه قال: {البينه علي المدعي واليمين علي المدعي عليه}، ولما جاء في قصه الحضرمي والكندي واصلها في صحيح مسلم "١٣٩" وفيها قول النبي صلي ﷲ عليه وسلم للحضرمي: {الك بينه} قال: لا قال: {فلك يمينه}، ولجميع ما سبق فان الدايره تنتهي الي الحكم بالمبلغ محل المطالبه، واما طلب المدعي اتعاب المحاماه، فبما انه ثبت للدايره استحقاق المدعي للمبلغ المدعي به، ولما كانت المدعي عليها هي من الجات المدعي للمطالبه وتخلفت طوال الجلسات رغم تبلغها بها، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، ولقوله صلي ﷲ عليه وسلم: (لا ضرار ولا ضرار)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليها بما تكبده المدعي بشان المطالبه محل الدعوي، وفي هذا يقول شيخ الاسلام ابن تيميه (مجموع الفتاوي ٣٠/٢٥): اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحبه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد) وحيث ان تقدير ذلك منوط بالدايره وعايد الي العرف والعاده، وعليه ولما نصت عليه الماده (٢٦) من نظام المحاماه ونصها (تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما، بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك اذا نشا عن الدعوي الاصليه اي دعوي فرعيه) فان الدايره بمجموع ما سبق تري تقدير الاتعاب خمسميه ريال مقارنه بالمبلغ محل المطالبه، لذلك كله
(منطوق الحكم)
فقد حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (...) رقم الهويه: (...) بان تدفع للمدعي (...) رقم الهويه: (...) مبلغا قدره ٣٢٠٠ ثلاثه الاف وميتا ريال اضافه لان تدفع المدعي عليها المذكوره للمدعي المذكور اتعاب المحاماه في هذه القضيه مبلغا قدره خمسميه ريال وللمدعي عليها حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من تاريخ تسليم الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وهذا الحكم يعد قطعيا ولا يحق لاحد الاعتراض عليه بناء علي الماده (١ / ٧٨) من نظام المحاكم التجاريه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء ١٥٤٤ / ت في ٢٥ / ١١ / ١٤٤١. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.