tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 433571605 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2022-09-14 date_hijri=1443-10-25 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:43802149 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٦٠٠٥٤ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي: 
(...)
المدعي عليه: 
(...)
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ونصها: (لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد ((...) و (...)) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٣٨٠٢١٤٩) وتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٥ه والمنظوره لدي (الدايره التجاريه السادسه) بشان المطالبه ب(ان المدعي له في ذمه الشركه ومالكيها المدعي عليهما مبلغ قدره (١٤٨٠٤٨) مايه وثمانيه واربعون الف وثمانيه واربعون ريال مقابل تنفيذ مؤسسته اعمال نجاره بمشاريع الشركه)، والقضيه انتهت بحكم نصه (الزام (...) سجل مدني رقم (...) (...) سجل مدني رقم (...) متضامنين بان يدفعا ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (١٤٨,٠٤٨) مايه وثمانيه واربعون الفا وثمانيه واربعون ريال) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٣٥٨٠٤٦) وتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٤ه وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي:١-المماطله في اداء الحق مما ادي الي (اللجوء الي القضاء).ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛)؛ انتهي فيها الي الطلب: بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٤٢,٥٦٤) اثنان واربعون الفا وخمس ميه واربعه وستون ريال سعودي .وقد ارفق وكيل المدعي ضمن الصحيفه ما يراه مستندا للدعوي وهو عباره عن: ١- الحكم الابتدايي ٢- حكم تاييد محكمه الاستيناف ٣- صوره الشيك ٤- خطاب المطالبه. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، بتاريخ ٢٥/١٠/١٤٤٣ه ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في هذا اليوم المنعقده عن بعد وفيها حضر وكيل المدعي اصاله والمشار الي بيانته اعلاه ، وحضر المدعي عليه وكاله حال كونه وكيلا عن المدعي عليه (...) بوكاله (...) ووكيلا عن (...) بوكاله (...) ، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها ، وبعرضها علي وكيل المدعي عليهما اجاب بقوله جري ارفاقه في المحادثه الجانبيه وهذا نصها " اشاره الي الدعوي المقدمه بالوكاله عن المدعي؛ للمطالبه بالزام المدعي عليهما بدفع مبلغ (٤٢.٥٦٤) ريال مقابل التعويض عن الدعوي المقيده لدي هذه المحكمه برقم (٤٣٨٠٢١٤٩) وتاريخ ٠٥/ ٠٣/ ١٤٤٣ه، والمنتهيه بالحكم لصالح المدعي بمبلغ (١٤٨.٠٤٨)...الخ. واجابه علي ما اورده المدعي وكاله في لايحه دعواه، ولان مخاصمه المدعي عليهما في تلك الدعوي هي لعلمهما بان الحق معهما، لا سيما وان شركه منزل الديكور لا زالت باسم ملاكها المشترين (...) و(...) حتي تاريخه، ولم تتم اعادتها الي المدعي عليهما، وذلك مما يؤكد علي انتفاء صفتهما في الدعوي؛ لان بطلان عقد البيع علي فرض التسليم بذلك يستلزم اعاده ما جري من التصرفات والحقوق والالتزامات الي ما كانت عليه قبل العقد، وعوده المتعاقدين لما كانوا عليه قبل التعاقد؛ لقوله – صلي الله عليه وسلم -: "علي اليد ما اخذت، حتي تؤديه". الا ان ذلك اصبح متعذرا؛ لفوات المحل بقيام ملاكها المشترين بتحويلها الي شركه اجنبيه خاضعه لنظام الاستثمار الاجنبي، ثم قيامهم بتصفيتها بموجب الحكم المشار اليه اعلاه، مما تنقضي معه الشخصيه الاعتباريه للشركه الا بالقدر اللازم للتصفيه، ويتعذر معه اعادتها كشركه سعوديه، ولذلك كان لدفاع المدعي عليهما ما يبرره ويؤيده من الواقع، لا سيما وانه لم يعقد في تلك الدعوي سوي ثلاث جلسات اضافه الي جلسه النطق بالحكم، وقد تم حضور جميع الجلسات من قبل وكيل المدعي عليهما في موعدها، واقتصر دفاعه علي تقديم مذكره واحده فقط، تم ارسالها قبل موعد الجلسه الاولي في تلك الدعوي، كما ان بينه المدعي في تلك الدعوي محصوره في خطاب المصفي، وما ارفقته من احكام؛ وهي ما اسست عليها الدايره حكمها في الدعوي السابقه، ولذلك فقد كانت من الدعاوي السهله اليسيره التي انتهت خلال وقت ترافع قصير، حيث جري قيدها بتاريخ ٠٥/ ٠٣/ ١٤٤٣ه، وصدر الحكم الابتدايي بتاريخ ٠٢/ ٠٥/ ١٤٤٣ه اي في اقل من شهرين. ولان الحكم بالتعويض عن اتعاب المحاماه مقيد بما جرت العاده بدفعه للمحامين في مثل ظروف تلك الدعوي، وتعاقد المدعي مع وكيله بنسبه (٢٩%) من المبلغ المحكوم به، فيه مبالغه كبيره، وخروج عن المالوف، وتفريط لا يتعدي الي المدعي عليهما، ولا يستحل به اموالهما؛ لما قرره الفقهاء بان "الضرر يدفع بقدر الامكان"، ولذلك فان ان الاصل ان تحديد اتعاب المحاماه لا يترك بيد الخصوم، ولا بد ان يرد الي المعقول والمناسب، وان يكون علي الوجه المعتاد، كما قرر ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وغيره؛ ولكل ما تقدم؛ فاننا نطلب الحكم برد الدعوي. ولصلاحيه الدعوي للحكم رفعت للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم ،وبما ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه متفرعه عن قضيه منظوره لدي هذه الدايره ،فهي من اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للفقره التاسعه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨ /١٤٤١ه، والاختصاص منعقد لهذه الدايره بناء علي انها هي من نظرت القضيه الاصليه، وعليه فان هذه الدايره قد انعقدت ولايتها واختصاصها بنظر هذه الدعوي بموجب الماده المذكوره اعلاه ، باعتبارها قاضي الموضوع ، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليهما بدفع مبلغ قدره (٤٢٥٦٤) اثنان واربعون الفا وخمسمايه واربعه وستون ريالا ، مقابل اتعاب تقاضيه في القضيه رقم (٤٣٨٠٢١٤٩) وتاريخ ٣/٥/ ١٤٤٣ه ، والتي صدر فيها حكم هذه الدايره بتاريخ ١٤٤٣/٦/١٤ ه، حيث اكتسب الحكم القطعيه بتاييد دايره الاستيناف التجاريه ، ولما كان الخلاف بين الطرفين ظاهر ، وحيث ان الدايره اطلعت علي مضمون الحكم السالف وما بني عليه ، ظهر لها ان المدعي عليهما منعا المدعي حقه، وهو وصف مؤثر لاستحقاقها التعويض عن اتعاب الترافع، وحيث ان الدايره تري ان في الحكم للمدعي باتعاب التقاضي الكفايه في جبر الضرر للمدعي علاوه علي ان المدعي تقدم باسانيده في هذه الدعوي والمتمثله في صك الحكم الصادر من هذه الدايره كما هو موضح بعاليه بالاضافه الي عقد اتعاب المحاماه المبرم بينه وبين وكيله، وبما ان المدعي عليها قد تسببت في الاضرار بالمدعي ، ضررا متمثلا في دفعها لاتعاب المحاماه والتقاضي ، وحيث ان القاعده الفقهيه نصت علي ان (الضرر يزال) ، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليهما بما تكبده المدعي بسبب الدعوي المنظوره لدي نفس الدايره ، وبما ان المدعي عليهما الجا المدعي للقضاء؛ مما يتحقق معه والحال ما ذكر ما تقرر قضاء من تحميل التكاليف القضاييه علي المتسبب؛ قال شيخ الاسلام ابن تيميه - رحمه الله تعالي- (واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحبه الحق واحوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد) ا.ه، وقال البهوتي في شرح منتهي الارادات ٢/١٥٧: (وما غرم رب الدين بسببه؛ اي: بسبب مطل مدين احوج رب الدين الي شكواه: فعلي مماطل؛ لتسببه في غرمه) ؛ وبما ان الدايره وهي في معرض تقدير اتعاب المدعي تعد الخبير الاول في تحديد قدرها؛ نظرا لكون الترافع جري امامها، وبعد اطلاعها علي الحكم في القضيه المشار اليها؛ فانه وبناء علي ما تقدم تري استحقاق المدعي لاتعاب المرافعه محل المطالبه والتي تقدرها الدايره بما يعادل (٢.٥%) تقريبا من المبلغ المطالب به في القضيه المحكوم بها سابقا والمشار الي رقمها انفا ، نظير ما تحملته من اتعاب وجهد حال الترافع وقوه موقفه في تلك الدعوي. وعليه فان الدايره والحال ما ذكر تنتهي الي الحكم علي المدعي عليهما بدفع مبلغ المطالبه المدعي به ، وبذلك تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام (...) سجل مدني رقم (...) و(...) سجل مدني رقم (...) بان يدفعا متضامنين للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره ٣٧٠١ ريال لما هو موضح بالاسباب.