moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد : فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٨٨٤٨٧٦ لعام ١٤٤٦ ه المدعي: شركه (...) مساهمه سعوديه المدعي عليه : (...) الوقايع: تتحصل مجمل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الثانيه والستين من نظام المحاكم التجاريه بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: " اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (خدمات الالكترونيه) عدد (٢٩٧٧) (نقل ملكيه)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١١/٢٢ه الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠٢م بثمن اجمالي قدره (٣٣٢,٦٦٦.٢٥) ثلاث ميه واثنان وثلاثون الفا وست ميه وسته وستون ريال سعودي و خمسه وعشرون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٣ه الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٠٢م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (العقد والفواتير المرفقه)."؛ لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٣٢,٦٦٦.٢٥) ثلاث ميه واثنان وثلاثون الفا وست ميه وسته وستون ريال سعودي و خمسه وعشرون هلله. هذه دعواي، وقدم ما لديه من مستندات والمرفقه مع صحيفه الدعوي، وقيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت في محضرها، حيث عقد لها جلسه في هذا اليوم وفيها حضر عن المدعيه ، وكيلها/(...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله (داخليه ) رقم (...) وترخيص (محاماه) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه)والموكل بها من ( (...) بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيل بموجب وكاله رقم (...) بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/٠٨ ه الصادره من الموثقين والموكل بها من (...) بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته رييس مجلس الاداره في شركه (...) مساهمه سعوديه رقم المنشاه الوطني (...) بتاريخ ١٤٠٨/١٠/٢٤ ه الصادر من الرياض بناءا علي النظام الاساسي للشركه المعتمد بموجب قرار الجمعيه العامه غير العاديه بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٨ ه ) ، كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (...) المرسله للمدعي عليه بتاريخ ٩/٨/١٤٤٦ه ، وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحق المدعي عليه ، وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) من لايحه نظام المحاكم التجاريه فقد سالت الدايره المدعي وكاله عن انهاء النزاع صلحا فاجاب المدعي وكاله بتعذر ذلك، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن حصر طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا احصر طلبي في الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٣٢,٦٦٦.٢٥) ثلاث ميه واثنان وثلاثون الفا وست ميه وسته وستون ريالا وخمسه وعشرون هلله هكذا اجاب، ثم سالته الدايره عن بينته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا احصر البينه في العقد الموقع والمختوم من المدعي عليه ومصادق عليه من الغرفه التجاريه والفاتوره الالكترونيه هكذا اجاب، ثم جري سؤاله عن محل المنازعه فاحال الي صحيفه الدعوي ومذكرته المرفقه في النظام، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها جري قفل باب المرافعه؛ استنادا الي الماده الثامنه والخمسين من نظام المحاكم التجاريه. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المنازعه بين الطرفين ناشيه عن بيع خدمات الكترونيه بين تاجرين، وحيث نص نظام المحاكم التجاريه في مادته السادسه عشره علي ما تختص المحكمه بنظره من المنازعات، ومنها المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، وعليه فيكون النزاع الماثل امام الدايره ضمن اختصاص المحاكم التجاريه، ولان المدعي وكاله حصر طلبه في هذه الدعوي في الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٣٢,٦٦٦.٢٥) ثلاث ميه واثنان وثلاثون الفا وست ميه وسته وستون ريالا وخمسه وعشرون هلله، وقدم بينه تمثلت في العقد الموقع والمختوم من المدعي عليه ومصادق عليه من الغرفه التجاريه والفاتوره الالكترونيه، وبشان محل المنازعه فاحال الي صحيفه الدعوي ومذكرته المرفقه في النظام، وبناء علي الماده الخامسه من نظام الاثبات والتي نصها: (لا يلزم لاثبات الالتزام شكل معين...)، وبناء علي الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات ونصها (يعد المحرر العادي الصادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي عليمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، ولان المدعي عليه لم يحضر ويقدم ما ينال من بينات المدعيه وقد قررت الفقره الاولي من الماده التاسعه عشره من ذات النظام بانه (اذا تخلف الخصم عن الحضور، او امتنع او لم يقدم ما كلف به، دون عذر مقبول، فللمحكمه ان تقرر سقوط حقه في تقديم الدليل، او اي دفع او طلب متصل به -بحسب الاحوال-)، ولما نصت عليه الفقره الثانيه من الماده الثامنه عشره من الادله الاجراييه لنظام الاثبات من انه (يجب ان يكون الدفع المقدم من الخصم بشان اي دليل او اجراء من اجراءات الاثبات مسببا، وفي الجلسه ذاتها)، ولما نصت عليه الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرين من ذات النظام من انه (اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك) ونصت الفقره الثالثه علي : (يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها) واستنادا الي الماده الخامسه من الادله الاجراييه لنظام الاثبات، ونصها (لا يمنع الخصم من تقديم الدليل ما لم ينص النظام والادله علي خلاف ذلك، وتقدر المحكمه حجيته في الاثبات مع التسبيب لذلك)، ولان الاصل عدم السداد استنادا الي القاعده الحاديه عشره من الماده (العشرين بعد السبعمايه) من نظام المعاملات المدنيه ونصها (الاصل في الصفات العارضه العدم)؛ مما تقرر المحكمه حجيه الادله المقدمه من المدعيه علي مطالبتها، وتقضي المحكمه بمنطوق حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه :(...) هويه رقم : (...) بان يدفع للمدعيه (شركه (...) مساهمه سعوديه (...)) مبلغا قدره (ثلاث ميه واثنان وثلاثون الفا وست ميه وسته وستون ريالا وخمسه وعشرون هلله)؛ لما هو موضح في الاسباب. والله اعلم واحكم