tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 437949995 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2022-03-21 date_hijri=1443-08-18 document_type=ruling entity=document_number:dc3b1541-130b-4950-90a5-a31d7a5de99d entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٥١٥٣١ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
شركه (...) للمقاولات
المدعي عليه:
شركه (...) للمقاولات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن من الباطن وذلك في تنفيذ لاعمال الخرسانه العاديه والمسلحه، لمده (١٢) اثنا عشر شهرا، ابتداءا من تاريخ ١٤٣٦/٠٥/٢٤ه الموافق ٢٠١٥/٠٣/١٥م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٣٦/١٠/٢٧ه الموافق ٢٠١٥/٠٨/١٢م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١,٢٩٩,٢٣٨) مليون وميتان وتسعه وتسعون الفا وميتان وثمانيه وثلاثون ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١,٢٩٩,٢٣٨) مليون وميتان وتسعه وتسعون الفا وميتان وثمانيه وثلاثون ريال، سدد منها مبلغ قدره (١,٠١٠,٠٠٠) مليون وعشره الاف ريال، والمتبقي (٢٨٩,٢٣٨) ميتان وتسعه وثمانون الفا وميتان وثمانيه وثلاثون ريال، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/١١/٢٢ه الموافق ٢٠١٩/٠٧/٢٥م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي بالكامل بمبلغ وقدره (١,٢٩٩,٢٣٨) مليون وميتان وتسعه وتسعون الفا وميتان وثمانيه وثلاثون ريال. بموجب مستند الاستحقاق مخالصه برقم (١١٠٤٠١٠٠٠١) وتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٦ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/٣١م وقيمه (٢٨٩,٢٣٨) ميتان وتسعه وثمانون الفا وميتان وثمانيه وثلاثون ريال؛ وطالب ب الزام المدعي عليه بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٨٩,٢٣٨) ميتان وتسعه وثمانون الفا وميتان وثمانيه وثلاثون ريال.٢- اتعاب محاماه وقدرها (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- مستخلص المتضمن (١٠١,٣٧٧) برقم (١) وتاريخ ٢٠١٥/٠٨/٠١م. ٢- عقد تنفيد اعمال بين طرفي الدعوي بتاريخ ١٤٣٦/٠٥/٢٤ه. ٣- صك حكم من المحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٦ه. ٤-كشف حساب المتضمن (٢٨٩,٢٣٨.٧٥) موجهه الي شركه(...) من تاريخ ٢٠١٥/٠١/٠١م الي ٢٠٢٠/١٢/٣١م. ٥- اعمال المقاولين من الباطن المتضمن (١٠٨,٩٦٥) من تاريخ ٢٠١٥/٠٣/١٥م الي ٢٠١٥/٠٨/١٢م. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/٠٦/١٧ه وملخصها: حضر المدعي وكاله، والمدعي عليه وكاله، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي، فقد سالت الدايره الطرفين هل يوجد قضيه سابقه في هذه المحكمه لذات الاطراف وذات النزاع فاجاب المدعي وكاله بانه سبق ورفعت وصدر حكم بعدم القبول لعدم رفعها من محام، ثم افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مبدييا مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجاب المدعي وكاله بتعذره حاليا لكن لا مانع لديهم وجري تبادل ارقام الجوالات بين الطرفين للنظر في امر الصلح، ثم سالت الدايره المدعي عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا انه يحيل الي طلباته في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه قال انه يحيل الي مرفقات صحيفه الدعوي، ثم افهمت الدايره المدعي عليه بان الدعوي وتفاصيلها بمستنداتها مرصوده في النظام وبامكانه الاطلاع عليها بالدخول للمنصه، فان تعذر لخلل تقني فعليه مراجعه امانه سر الدايره واستلام نسخه منها، وتقديم الجواب مفصلا خلال عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه ففهم ذلك، وثم جري سؤال الاطراف عن محل المنازعه بين الطرفين فقال المدعي وكاله بانه في مقاوله بالباطن، وعليه فقد قررت الدايره احاله الطرفين لتبادل المذكرات ليقدم المدعي عليه جوابه مفصلا علي الدعوي خلال عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه، ثم يجيب المدعي وكاله خلال عشره ايام التي تلي فتره المدعي عليه، ولكل طرف ردان ومهله عشره ايام للجواب علي الاخر، والذي يبدا المدعي عليه، ويكون تقديم المذكره عن طريق طلب اضافه مذكره في المنصه، وان عليهما ارفاق البينات والمستندات علي ما يقدمانه كما عليهما تقرير الاكتفاء من عدمه، ففهم كل من الحاضرين ذلك ووعد بالالتزام به، وعليه رفعت الجلسه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/٠٨/١١ه وملخصها: حضر المدعي وكاله، كما حضر المدعي عليه وكاله، وبسؤال الطرفين عما لديهما قررا بانهما توصلا لصلح بين موكليهما وطلبا الحكم به، وقدما نصه كما يلي: (شركه(...) للمقاولات، ص. ب. (...) الرياض (...) طرف اول. شركه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) صادر من مكه المكرمه طرف ثاني. حيث ان الطرف الثاني تعاقد مع الطرف الاول علي تنفيذ اعمال خرسانه عاديه ومسلحه في مشروع درء اخطار السيول وتصريف مياه الامطار في (...) وقد بلغت قيمه المتبقي من مستحقاته لدي الطرف الاول مبلغ مايه وثمانون الف ريال فقط لا غير، تمثل كافه مستحقات الطرف الثاني لدي الطرف الاول، وتم الاتفاق علي سدادها علي النحو التالي: ١- (٦٠,٠٠٠) ستون الف في تاريخ ١ / ٤ / ٢٠٢٢م. ٢- (٦٠,٠٠٠) ستون الف في تاريخ ١ / ٥ / ٢٠٢٢م ٣- (٦٠,٠٠٠) ستون الف في تاريخ ١ / ٦ / ٢٠٢٢م واجماليها (١٨٠,٠٠٠) مايه وثمانون الف ريال لا غير وبذلك تكون هذه هي كافه مستحقات الطرف الثاني لدي الطرف الاول، سواء عن هذه الاعمال او اي اعمال اخري، وليس للطرف الثاني الحق في مطالبه الطرف الاول باي مبالغ اخري او رفع دعاوي ضده في المستقبل، وانه متنازل عن الدعوي المقامه من طرفه ضد الطرف الاول. وعلي ذلك اتفق الطرفان)، ثم قرر الطرفان طلبهما الحكم بالصلح المذكور بعاليه واثباته، وعليه اجابتهما الدايره لطلبتها، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
بما ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها ١- بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٨٩,٢٣٨) ميتان وتسعه وثمانون الفا وميتان وثمانيه وثلاثون ريال. ٢- اتعاب محاماه وقدرها (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال. وحيث ان الطرفين الحاضرين قد قررا التصالح والاتفاق بينهما علي ان تدفع المدعي عليها ١- (٦٠,٠٠٠) ستون الف في تاريخ ١ / ٤ / ٢٠٢٢م. ٢- (٦٠,٠٠٠) ستون الف في تاريخ ١ / ٥ / ٢٠٢٢م ٣- (٦٠,٠٠٠) ستون الف في تاريخ ١ / ٦ / ٢٠٢٢م واجماليها (١٨٠,٠٠٠) مايه وثمانون الف ريال لا غير وبذلك تكون هذه هي كافه مستحقات الطرف الثاني لدي الطرف الاول، سواء عن هذه الاعمال او اي اعمال اخري، وليس للطرف الثاني الحق في مطالبه الطرف الاول باي مبالغ اخري او رفع دعاوي ضده في المستقبل، وانه متنازل عن الدعوي المقامه من طرفه ضد الطرف الاول، وعلي ذلك اتفق الطرفان، عليه فان الدايره لا تجد مانعا من اجازته واثباته علي الوجه المتفق عليه، وذلك انطلاقا من النصوص والقواعد الشرعيه المرغبه في الصلح ولقوله تعالي: (والصلح خير)، و لانهما اصطلحا وهما في اهليتهما المعتبره شرعا وقوله صلي الله عليه وسلم (الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او احل حراما) ولما جاء في الماده (٧٠) السبعون من نظام المرافعات الشرعيه، بان للخصوم ان يطلبوا من المحكمه تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، مما تنتهي معه الدايره الي اثبات الصلح. لذلك
نص الحكم:
حكمت الدايره باثبات الصلح المدون بين الطرفين والالزام به وهذا الحكم يعد قطعيا ولا يحق لاحد الاعتراض عليه بناء علي الماده (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجاريه، والماده (٧٠/٣) من نظام المرافعات الشرعيه. وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.