moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحكم الصادر في القضيه التجاريه رقم (١٥٩٢/٣/ق لعام ١٤٣٨ه) من المدعي / (...)، سجل مدني (...). ضد المدعي عليه / (...)، سجل مدني (...). الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد : ففي يوم الخميس ٢١/١٠/١٤٣٩ه، بمقر المحكمه التجاريه بالدمام انعقدت جلسات الدايره التجاريه الاولي من القضاه الاتيه اسماؤهم : (...) رييسا (...) عضوا (...) عضوا وبحضور / (...) امين سر الدايره، وذلك للنظر في القضيه التجاريه المبينه اعلاه، والمحاله اليها بتاريخ ١٣/٠٢/١٤٣٨ه. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي / (...) بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه ذكر بان موكله قد تعاقد مع المدعي عليه علي تاسيس شركه (...) بتحويل حصته وهي عباره عن مبالغ ماليه بحوالات بنكيه لحساب المدعي عليه بلغ اجمالي هذه الحوالات مليون وثلاثمايه وعشرون الفا وخمسمايه ريال (١.٣٢٠.٥٠٠)، وذلك من اجل البدء في نشاط الشركه، وبسؤال المدعي عليه عن الشركه افاد بان نشاطها لم يبدا حتي اقامه الدعوي، وختم المذكره بطلب الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره مليون وثلاثمايه وعشرون الفا وخمسمايه ريال (١.٣٢٠.٥٠٠)، مضافا لها اتعاب المحاماه البالغه مايتان وخمسون الف ريال (٢٥٠.٠٠٠)، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره لنظرها جلسه يوم الخميس ١٦/٠٧/١٤٣٨ه والتي حضرها وكيل المدعي المذكور سلفا، ووكيل المدعي عليه / (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله قدم مذكره مكونه من ورقه واحده لم تخرج في مضمونها عما قدمه في لايحته السابقه وبها مرفقات، سلمت نسختها لوكيل المدعي عليه، واستمهل للجواب، وفي جلسه الخميس ٢٩/٠٨/١٤٣٨ه والتي حضرها وكيل المدعي، ووكيل المدعي عليه / (...)، وفي الجلسه قدم وكيل المدعي عليه مذكره من ثلاث ورقات جاء فيها : المبالغ التي يذكرها وكيل المدعي في لايحه دعواه هي عباره عن مبالغ تخص تعاملات خدميه قدمتها الشركه لصالحه، وما ذكره بانه قام بتحويل مبلغ قدره مليون وثلاثمايه وعشرون الفا وخمسمايه لصالح المدعي عليه قيمه تاسيس شركه فهذا غير صحيح، فالشركه قايمه من قبل طلبه الدخول في الشركه بدليل عقد التاسيس الذي بين ان الشركه قايمه وتعمل قبل دخوله شريكا في الشركه، وبدليل ان المبالغ تخص اعمال خدميه انه مذكور سببها وانها تخص صيانه المكيفات ونحوها، وبخصوص مبلغ (٣٤٣.٠٠٠) فان موكلي لا يعلم عنه شييا ولم يتم استلامه من المدعي نهاييا، بدليل ان المدعي ذكر بانه نقدي وليس تحويل بنكي، المدعي استرد كامل مبلغه الذي دفعه لتاسيس الشركه وقام بابراء ذمه الشركه وعمل مخالصه ماليه مع المدعي عليه، الا انه رفض الانسحاب من الشركه والتوقيع علي قرار الشركاء وانهاء الاجراءات المطلوبه الواجب اتخاذها في هذا الشان، واتفاقيه خروجه من الشركه تم توقيعها بتاريخ ١٣/٠٤/١٤٣٨ه، وتم رفع قضيه عليه مطالبه بخروجه من الشركه، وختم المذكره بطلب ضم القضيتين مع بعض، والحكم باخراج المدعي من الشركه محل النزاع، والحكم بنصيب المدعي من الشركه للمدعي عليه، والحكم برد جميع طلبات المدعي، والزام المدعي بدفع اتعاب المحاماه البالغه مايه الف ريال، استلم وكيل المدعي نسخه من المذكره الجوابيه، واستمهل للرد، تتابعت الردود دون زياده في الطلبات او البينات، وفي جلسه الاثنين ١٠/٠٦/١٤٣٩ه والتي حضرها طرفا النزاع وكاله، وفيها حضر الشاهد / (...)، اقامه رقم (...) والذي يعمل لدي مؤسسه (...) للمقاولات، والتي من مهامها تطوير الشركات، وبسؤاله عن شهادته قال : اشهد بالله العظيم الذي لا اله الا هو ان المدعي عليه (...) قام بالتعاقد مع مؤسستهم لتطوير اعمال الشركه وعمل هيكل تنظيمي وتسويقي وذلك عام ٢٠١٥م وفي عام ٢٠١٦م بدات اعمالهم بوضع هيكل تنظيمي واداري وانهاء كامل تراخيص الشركه من سجلات تجاريه وتراخيص، وفي نهايه عام ٢٠١٦م ابلغه المدعي عليه ان يقوم بتحويل كل المبالغ التي قام الشريك (...) بتحويلها للشركه محاسبيا عدا المبالغ المحوله لاعماله الشخصيه، وحصر المبلغ التي قدرها تسعمايه وواحد الف ومايتان وخمسون ريال، وخصم منها مبلغ خمسه وتسعون الف ريال قامت بها الشركه لاعماله الشخصيه والمبالغ المتبقي ثمانمايه وسته الاف ومايتان وخمسون ريال وبلغ المدعي عليه بهذا المبلغ، وقال له بانه تخارج مع المدعي بمبلغ ثمانمايه الف ريال وبهذا تم قفل عام ٢٠١٦م محاسبيا وفي عام ٢٠١٧م في منتصف شهر يناير بلغه المدعي عليه بان المدعي سياتي للشركه للتخارج وقام المدعي عليه بوضع صيغه للمحامي بناء علي اتفاق معه علي الصيغه، وبعد ورود الصيغه اليه تم الموافقه عليها، بعد ذلك قام المدعي عليه بالحضور اليه في المكتب ومعه مبلغ ثمانمايه الف ريال في كيس بلاستيكي من بنك (...) واعطاها المدعي (...)، وقام المدعي بعدها بالموافقه عليها وذكر بانه سيذهب للمحكمه للتخارج وعلي هذا اشهد، واكتفي الاطراف بما قدموه سابقا؛ عليه رفعت القضيه للدراسه، وفي جلسه الخميس ٠٣/٠٨/١٤٣٩ه قدم وكيل المدعي مذكره من ورقه واحده جاء فيها: ان شهاده الشاهد متناقضه فكيف يذكر بان قيمه اسهم المدعي تبلغ مايه الف ريال، وايضا الشاهد يعمل لدي شركه استشارات وانه قام بتقديم استشارات وخدمات للمدعي عليه مما يعني ان هناك عمل ومصلحه حاله بين الشاهد والمدعي عليه، فالشاهد حكمه حكم الاجير حيث انه عمل له عمل مقابل اجر يدفعه المدعي عليه له وشهاده الاجير غير مقبوله، استلم وكيل المدعي عليه المذكره وافاد بان الوثيقه تختص بقيمه راس المال وليس اجمالي التمويل الذي ذكره الشاهد، واكتفي الطرفان بما قدماه؛ عليه رفعت القضيه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم حضر طرفا النزاع وكاله، وفي الجلسه افهمت الدايره وكيل المدعي بان البينات المقدمه غير موصله في الدعوي وليس لموكله الا يمين المدعي عليه، فرفض توجيه اليمين اليه، وعليه تم رفع القضيه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعي حسب ما تقدم به وكيله تنحصر في طلب وختم المذكره بطلب الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره مليون وثلاثمايه وعشرون الفا وخمسمايه ريال (١.٣٢٠.٥٠٠) قيمه تعاقده مع المدعي عليه علي تاسيس شركه (...)، وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين شركاء، عليه فان هذا النزاع يعد متفرعا عن تطبيق نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣ وتاريخ ٢٨/٠١/١٤٣٧ه فان المحاكم التجاريه بوزاره العدل تختص ولاييا بالنظر فيها، وحيث انه فيما يخص نظر هذه الدعوي موضوعا فانه لما كان وكيل المدعي يطلب في دعواه الزام المدعي عليها بدفع المبلغ محل المطالبه، وحيث قدم وكيل المدعي بينته في الدعوي والتي اعتمد عليها في اقامه الدعوي وهو عباره عن قرار الشركاء بتعديل عقد تاسيس شركه (...) الذي تم فيه ادخال المدعي كشريك بدلا عن الشريك / (...)، وكذلك التحويلات البنكيه من حساب المدعي لحساب المدعي عليه بقيمه المطالبه، وحيث ان المدعي عليه لم ينكر كون المدعي دخل شريكا في الشركه، وكذلك لم ينكر استلامه لمبلغ الشراكه، ولكنه دفع باتفاقيه موقعه من المدعي عليه بتنازله عن نصيبه في الشركه، وهذه الاتفاقيه موقعه من المدعي عليه وبطوعه واختياره، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيله من ان المدعي عليه قام بمخادعه المدعي من قيامه بتسليمه شيك بقيمه التخارج البالغه ثمانمايه الف ريال ثم قام بسحبه منه، حيث انه لم يثبت هذا، وانكر وكيل المدعي كون التسليم كان بشيك وانما نقدا، وحيث ان البينات التي اعتمد عليها وكيل المدعي ضعيفه في مقابل وثيقه التنازل الموقعه من قبل موكله والتي اقر فيها بانه تنازل عن حصته واستلم كامل مبلغه وذلك بطوعه واختياره، وحيث ان القاعده الشرعيه ان عبء الاثبات منوط بالمدعي، ولذا قال النبي عليه الصلاه والسلام "لو يعطي الناس بدعواهم لادعي قوم دماء قوم واموالهم" وقال النبي عليه الصلاه والسلام "البينه علي المدعي واليمين علي من انكر"، وحيث لم يقدم وكيل المدعي ما يثبت استحقاق موكله لمبلغ المطالبه، وحيث ان الاصل براءه الذمه من الحقوق والالتزامات ولا يعدل عن هذا الاصل الا بدليل صريح صحيح، وحيث افهمت الدايره وكيل المدعي بان بينته غير موصله وانه ليس له الا يمين المدعي عليه؛ اعمالا للقاعده الشرعيه في ذلك، وافهمته انه لم يقدم للدايره اي بينه مقنعه وموصله علي صحه ما يدعيه وحيث رفض توجيه اليمين للمدعي عليه وباطلاع الدايره علي وكالته والتي تخوله الامتناع عن اليمين؛ (وعليه) حكمت الدايره : برفض الدعوي المقامه من / (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) ضد / (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في قضيه الاستيناف رقم ٤٧/ق لعام ١٤٤٠ه المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم ١٥٩٢/٣/ق لعام ١٤٣٨ه المقامه من / (...) ضد / (...) الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ ٢١/١٠/١٤٣٩ه. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الثلاثاء الموافق ٢٢/٠١/١٤٤٠ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من القضاه التاليه اسماؤهم : (...) رييسا (...) عضوا (...) عضوا وبحضور / (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في ١٠/١/١٤٤٠ه وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وعلي طلب التدقيق المقدم، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل. (الدايره) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله الدعوي الي الدايره الناظره للقضيه، اصدرت حكمها محل التدقيق المنتهي الي رفض الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من اعلام الحكم طلب تدقيقه. واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب فاستبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.