ncar · law · processed · 27 chunks
# المملكه العربيه السعوديه # الامانه العامه لمجلس الوزراء بسم الله الرحمن الرحيم قرار رقم ( ۲۰ ) وتاريخ ١٤٢١/١/٥ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم ٧ / ب / ۲۰٥١٧ و تاريخ ١٤٢٠/۱۲/۲۹ه المشتمله علي برقيه معالي وزير الصناعه والكهرباء رقم ٦٢٥ وتاريخ ١٤٢٠/٨/٢٨ه المرفق بها محضر اللجنه الوزاريه المشكله بالامر السامي رقم ٨/٤٨ وتاريخ ١٤٢٠/٢/٨ه القاضي بمراجعه المقترحات المرفوعه من وزاره الصناعه والكهرباء بشان مناخ الاستثمار في المملكه . وبعد الاطلاع علي مشروع تنظيم الهييه العامه للاستثمار . وبعد الاطلاع علي الفقره (۲) من الماده الرابعه والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/١) و تاريخ ١٤١٤/٣/٣ه . وبعد الاطلاع علي نظام الدار السعوديه للخدمات الاستشاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ۱۲) وتاريخ ١٤٠٩/٥/٩ه . وبعد الاطلاع علي قرار المجلس الاقتصادي الاعلي رقم (1) وتاريخ ١٤٢٠/١١/١٤ه . وبعد الاطلاع علي مذكره هييه الخبراء رقم (۳۸۲) وتاريخ ١٤٢٠/١٢/٣٠ه . .../... بسم الله الرحمن الرحيم المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء (۲) يقرر ما يلي : ١ - الموافقه علي تنظيم الهييه العامه للاستثمار بالصيغه المرفقه بهذا . ٢ - تحل الهييه العامه للاستثمار محل الدار السعوديه للخدمات الاستشاريه ، وينقل اليها ما للدار من حقوق وما عليها من التزامات . ٣ - تشكيل لجنه من وزاره الخدمه المدنيه ، ووزاره الصناعه والكهرباء ، ووزاره الماليه والاقتصاد الوطني لدراسه استفاده الهييه العامه للاستثمار من الموارد البشريه الموجوده في كل من الدار السعوديه للخدمات الاستشاريه ، والامانه العامه للاستثمار الاجنبي بوزاره الصناعه والكهرباء والرفع بتوصياتها الي مجلس الوزراء. رييس مجلس الوزراء المركز الوطني للوثايق والمحفوظات بسم الله الرحمن الرحيم المملكه العربيه السعوديه ديوان رياسته مجلس الوزراء صوره الرقم ١٢٨١/٧ه التاريخ ٥٤٢١/١٠/٧٠ صاحب السمو محافظ الهييه العامه للاستثمار السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد : - المرفقات حفظه الله ابعث لسموكم طيه نسخه من قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (۲) وتاريخ ١٤٢١/١/٥ ه ، القاضي بمايلي :- 1. الموافقه علي تنظيم الهييه العامه للاستثمار بالصيغه المرفقه بالقرار. 2. تحل الهييه العامه للاستثمار محل الدار السعوديه للخدمات الاستشاريه، وينقل اليها ما للدار من حقوق وما عليها من التزامات. 3. تشكيل لجنه من وزاره الخدمه المدنيه، ووزاره الصناعه والكهرباء، ووزاره الماليه والاقتصاد الوطني لدراسه استفاده الهييه العامه للاستثمار من الموارد البشريه الموجوده في كل من الدار السعوديه للخدمات الاستشاريه، والامانه العامه للاستثمار الاجنبي بوزاره الصناعه والكهرباء والرفع بتوصياتها الي مجلس الوزراء. وحيث تمت الموافقه الكريمه علي ذلك.. فارجو اكمال اللازم بموجبه .. وتقبلوا سموكم اطيب تحياتي ،،،،، عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز رييس ديوان رياسه مجلس الوزراء نسخه مع نسخه القرار لوزاره الخدمه المدنيه نسخه مع نسخه القرار لوزاره الصناعه الكهرباء نسخه مع نسخه القرار لوزاره الماليه والاقتصاد الوطني نسخه مع نسخه القرار لديوان المراقبه العامه نسخه مع نسخه القرار للامانه العامه لمجلس الوزراء نسخه مع نسخه القرار لهييه الخبراء بمجلس الوزراء نسخه مع نسخه القرار للامانه العامه للمجلس الاقتصادي الاعلي المملكه العربيه السعوديه المجلس الاقتصادي الاعلي الامانه العامه بسم الله الرحمن الرحيم تنظيم الهييه العامه للاستثمار **الماده الاولي :** يكون للالفاظ والعبارات التاليه المعاني المبينه امام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : * **المجلس** : المجلس الاقتصادي الاعلي * **الرييس** : رييس المجلس الاقتصادي الاعلي * **مجلس الاداره** : مجلس اداره الهييه العامه للاستثمار * **الهييه** : الهييه العامه للاستثمار * **المحافظ** : محافظ الهييه العامه للاستثمار * **اللايحه** : اللايحه التنفيذيه لهذا التنظيم **الماده الثانيه :** تنشا بموجب هذا التنظيم هييه عامه تسمي "الهييه العامه للاستثمار" تتمتع بالشخصيه الاعتباريه وترتبط بالرييس، ويكون مقرها الرييس مدينه الرياض. **الماده الثالثه :** الغرض الاساسي للهييه هو العنايه بشؤون الاستثمار في المملكه بما في ذلك الاستثمار الاجنبي ، ويشمل ذلك دون تحديد لاختصاصاتها ، القيام بما ياتي : 1. اعداد سياسات الدوله في مجال تنميه وزياده الاستثمار المحلي والاجنبي ورفعها الي المجلس . 2. اقتراح الخطط التنفيذيه والقواعد الكفيله بتهييه مناخ الاستثمار في المملكه ورفعها الي المجلس . (1) ديوان رياسه مجلس الوزراء مركز الاتصالات الاداريه الامانه العامه الامانه العامه المجلس الاقتصادي الاعلي بسم الله الرحمن الرحيم المملكه العربيه السعوديه المجلس الاقتصادي الاعلي الامانه العامه - متابعه وتقييم اداء الاستثمار المحلي والاجنبي واعداد تقرير دوري بذلك وتحدد اللايحه عناصر التقرير - اعداد الدراسات عن فرص الاستثمار في المملكه والترويج له . ه التنسيق والعمل مع الجهات الحكوميه ذات العلاقه بما يمكن الهييه من اداء مهامها - تنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض الداخليه والخارجيه والفعاليات المتعلقه بالاستثمار واقامتها والمشاركه فيها تطوير قواعد المعلومات واجراء المسوحات الاحصاييه اللازمه لمباشره اختصاصاتها . اي مهام تسند الي الهييه نظاما الماده الرابعه : يشكل مجلس اداره الهييه علي النحو التالي : - المحافظ - ممثل من وزاره الداخليه - ممثل من وزاره الخارجيه - ممثل من وزاره التجاره - ممثل من وزاره الزراعه والمياه - ممثل من وزاره البترول والثروه المعدنيه - ممثل من وزاره الصناعه والكهرباء - ممثل من وزاره الماليه والاقتصاد الوطني - ممثل من وزاره التخطيط - ممثل من وزاره العمل والشؤون الاجتماعيه - ممثل من مؤسسه النقد العربي السعودي رييسا عضوا عضوا عضوا عضوا عضوا عضوا عضوا عضوا عضوا عضوا (۲) # المملكه العربيه السعوديه # المجلس الاقتصادي الاعلي # الامانه العامه بسم الله الرحمن الرحيم وعضوان من القطاع الخاص يعينان بقرار من الرييس بناء علي اقتراح من المحافظ. ويجب الا تقل مرتبه ممثلي الاجهزه الحكوميه في مجلس الاداره عن الرابعه عشره . وتكون مده العضويه في مجلس الاداره ثلاث سنوات فقط ## الماده الخامسه : مجلس الاداره هو السلطه المهيمنه علي شؤون الهييه وتصريف امورها ، واتخاذ جميع القرارات اللازمه لتحقيق اغراضها في حدود احكام هذا التنظيم ، وله علي وجه الخصوص ما يلي: 1. البت في طلبات الاستثمار والغايها 2. اقتراح قايمه بانواع النشاط المستثني من الاستثمار الاجنبي ورفعها الي المجلس 3. اعتماد اللوايح الداخليه والماليه والاداريه والهيكل التنظيمي للهييه بما يكفل انتظام سير اعمالها 4. الاشراف علي اعمال الهييه الاداريه والماليه ومراجعتها 5. اقرار مشروع ميزانيه الهييه وحسابها الختامي وتقرير مراقب الحسابات والتقرير السنوي تمهيدا لرفع ذلك حسب النظام حسب ... 6. تشكيل اللجان من اعضاء مجلس الاداره ومن غيرهم لممارسه المهام الموكوله الي الهييه وفقا لما يراه مجلس الاداره 7. النظر فيما يرفع اليه من المحافظ واللجان التي يشكلها مجلس الاداره 8. اقتراح تعديل هذا التنظيم والانظمه الاخري ذات العلاقه بالاستثمار 9. تفويض المسيولين عن اداره الهييه في ابرام الاتفاقات والعقود بانواعها في حدود القواعد التي يضعها مجلس الاداره 10. اقرار خطه عمل الهييه وخططها التشغيليه 11. قبول التبرعات والهبات والمنح والاعانات (۳) بسم الله الرحمن الرحيم المملكه العربيه السعوديه المجلس الاقتصادي الاعلي الامانه العامه **الماده السادسه :** يجتمع مجلس الاداره بدعوه من المحافظ مره كل شهر علي الاقل ، وعلي المحافظ دعوه مجلس الاداره اذا طلب ذلك نصف الاعضاء علي الاقل ، ويجب ان تشتمل الدعوه علي جدول الاعمال . ويشترط لصحه الاجتماع حضور اغلبيه الاعضاء بمن فيهم رييس مجلس الاداره او من ينيبه من الاعضاء ، وتصدر القرارات باغلبيه اصوات الحاضرين وفي حاله تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رييس الجلسه، ولمجلس الاداره ان يدعو لحضور جلساته من يري الاستعانه بمعلوماتهم وخبراتهم دون ان يكون لهم حق التصويت، وتثبت مداولات مجلس الاداره وقراراته في محاضر يوقعها رييس الجلسه والاعضاء الحاضرون . ولا يجوز لمجلس الاداره ان يصدر قرارات بطريق عرضها علي الاعضاء متفرقين الا في حاله الضروره ، ويشترط عنديذ موافقه جميع اعضاء مجلس الاداره علي القرارات كتابه وتعرض هذه القرارات علي مجلس الاداره في اول اجتماع لاحق لاثباتها في محضر الاجتماع. **الماده السابعه :** يكون للهييه محافظ بمرتبه وزير يعين بامر ملكي بناء علي اقتراح الرييس. **الماده الثامنه :** يكون المحافظ هو المسؤول التنفيذي عن اداره الهييه وتسيير اعمالها وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه هذا التنظيم ، وما يقرره مجلس الاداره، ويمارس الاختصاصات الاتيه: 1- الاشراف علي الاعداد لاجتماعات مجلس الاداره . 2- متابعه تنفيذ قرارات مجلس الاداره . 3- اعداد مشروع ميزانيه الهييه ومشروع الحساب الختامي والتقرير السنوي تمهيدا لعرض ذلك علي مجلس الاداره . (1) المملكه العربيه السعوديه المجلس الاقتصادي الاعلي الامانه العامه بسم الله الرحمن الرحيم -٤ الاشراف علي موظفي الهييه ومستخدميها وعمالها طبقا للصلاحيات الممنوحه له وما تحدده اللوايح . -٥ اصدار اوامر بالمصروفات الخاصه بالهييه بموجب الميزانيه السنويه المعتمده. -٦ تقديم تقارير دوريه الي مجلس الاداره عن اعمال الهييه ومنجزاتها ونشاطاتها. -٧ اقتراح خطط وبرامج الهييه والاشراف علي تنفيذها بعد الموافقه عليها من مجلس الاداره. -٨ تمثيل الهييه امام الجهات الحكوميه الاخري وغيرها . وللمحافظ تفويض بعض هذه الاختصاصات الي غيره من المسؤولين عن اداره الهييه. الماده التاسعه : ١- يؤسس بالهييه مركز الخدمه الشامله يحوي مكاتب اتصال تضم ممثلين متفرغين لجميع الدواير الحكوميه ذات العلاقه بالاستثمار كوزارات الداخليه (المديريه العامه للجوازات ، الاداره العامه لشيون الاستقدام) والخارجيه ، والتجاره ، والصناعه والكهرباء ، والماليه والاقتصاد الوطني (مصلحه الزكاه والدخل ، صندوق التنميه الصناعيه السعودي) ، والزراعه والمياه ، والعمل والشؤون الاجتماعيه (مكتب العمل والعمال) ، والبترول ... والثروه المعدنيه . وللمجلس تعديل الجهات المذكوره في هذا التنظيم بناء علي اقتراح من مجلس الاداره. ٢- يعمل مركز الخدمه الشامله المذكور اعلاه تحت اشراف المحافظ ويقدم خدماته للمستثمرين بما يضمن توحيد جهه استقبال الطلبات والبت فيها وسرعه انهاء المعاملات واصدار التراخيص والموافقات والتاشيرات وتصاريح الاقامه اللازمه لمزاوله النشاط . الماده العاشره : يكون للهييه ميزانيه مستقله تصدر وفقا لترتيبات اصدار الميزانيه العامه للدوله، وتتكون اموال الهييه من : ١- الاعتمادات التي تخصص لها في ميزانيه الدوله . ٢- الدخل الذي تحققه الهييه من ممارسه النشاط الذي يدخل ضمن اغراضها . (۰) بسم الله الرحمن الرحيم المملكه العربيه السعوديه المجلس الاقتصادي الاعلي الامانه العامه - ايه اموال اخري يقرر مجلس الاداره قبولها كالتبرعات والهبات والمنح والاعانات . - جميع الاموال المنقوله وغير المنقوله التي تؤول اليها من الدار السعوديه للخدمات الاستشاريه . وتوضع اموال الهييه في حساب مستقل ، ويتم الصرف منها وفق اللايحه الماليه للهييه . الماده الحاديه عشره : السنه الماليه للهييه هي السنه الماليه للدوله ، واستثناء من ذلك تبدا السنه الماليه الاولي للهييه من تاريخ نفاذ هذا التنظيم . الماده الثانيه عشره : مع عدم الاخلال بحق ديوان المراقبه العامه في الرقابه علي حسابات الهييه يعين مجلس الاداره مراقبا او اكثر للحسابات من الاشخاص الطبيعيين او الاعتباريين المرخص لهم بالعمل في المملكه ويحدد اتعابهم ، واذا تعدد مراقبو الحسابات فانهم يكونون مسؤولين بالتضامن عن اعمالهم امام الهييه ، ويرفع تقرير مراقب الحسابات الي مجلس الاداره ، ويزود ديوان المراقبه العامه بنسخه منه . الماده الثالثه عشره : يصدر مجلس الاداره اللايحه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذا التنظيم ، وتنشر في الجريده الرسميه ، ويعمل بها من تاريخ نشرها (١ ) الماده الرابعه عشره : (1) ينشر هذا التنظيم في الجريده الرسميه ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره ويلغي كل ما يتعارض معه من احكام .