tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vj 2021 1281

gstc_gov_sa · decision · processed · 32 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:113/102 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:1131 entity=legal_basis:royal_order:81 entity=legal_basis:minister_decision:1530 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات النجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
ضريبه القيمه المضافه
| (VJ-2021-1281) القرار رقم
| (V-2021-37433) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مكافطه جده
المفاتيح:
ضريبه القيمه المضافه - اعاده التقييم النهايي - غرامه الخطا في الاقرار - غرامه التاخر في السداد - الضريبه بالنسبه الاساسيه علي ايرادات الخدمات الطبيه - احتواء كشف مبيعات المواطنين علي بياناتهم - قايمه المبيعات المؤهله لنسبه الصفر في المايه - قبول الدعوي شكل، ورفضها موضوعا.
الملخص:
مطالبه المدعيه ابالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان اعاده التقييم للاقرار الضريبي المتعلق بشهر يناير ٢٠١٨ وغرامتي الخطا في الاقرار والتاخر في السداد الناتجتين عن اعاده هذا التقييم - است الصعيه اعتراضها علي ان الضريبه بالنسبه الاساسيه علي ايرادات الخدمات الطبيه المقدمه للمواطنين هي علي الدوليه، كما تعد الادويه والسلع الطبيه مؤهله وفقا لاي تصنيفات قد تصدر من اي جهه صحيه مختصه - اجابت الهييه بعدم احتواء كشف مبيعات المواطنين علي ارقام هويه وطنيه، او بها ارقام هويه وطنيه خاطيه، كما تبينت الهييه ان السلع والادويه ليست مؤهله - ثبت للدايره ان المعديه لم ترفق كشف مبيعات للفتره الضريبيه محل الخلاف والمبين فيه مبيعات المواطنين السعوديين المدرج به رقم الهويه الوطنيه لكل مواطن، كما ان المعديه لم ترفق قايمه الادويه والمعداد الطبيه المؤهله لنسبه الصفر في المايه المعتمده من الهييه العامه للغذاء والدواء - مؤدي ذلك: قبول الدعوي شكلا، ورد الدعوي فيما يتعلق ببعد المبيعات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه - فرض غرامه الخطا في الاقرار - فرض غرامه التاخر في السداد - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد بموجب الماده (٢٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- المادتان (٢٤) ، (١/٨٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم
الملكي رقم (١١٣/١٠٢) بتاريخ (١٣٨/١١/٠٢) ا ه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
- المادتان (١٥) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره
بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزکاه والدخل رقم (٢٨٢٩) وتاريخ
٢٨٣/١٢/١٤

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصجه ومن والاه; وبعد:
في يوم الارباء بتاريخ ١٤٤١/١٠٧/١٤ م اموافق ٢٠١١/٠٧/١٤
الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده،
المنشاه بموجب نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/م) بتاريخ
١٤٣٩/١٢/٢٣ و تاريخ ١٤٥٥/١/١٠
وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع
-٢٧٣٣) النظاميه المقرره، قصد لدي الامانه العامه للجان الضريبه برقم (٢٣٧٣٣)
(٢٠١١٠٢١٠٤) بتاريخ ٧-٢٠١١
تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان ... للمدعيه ... تقدم بالнحه دعوي تضمنت اعتراض
المدعيه علي قرار المدعي عليها في اعاده التقييم للاقرار الضريبي المتعلق بشهر
يناير ٢٠١٨ م و ذلك بفرض ضريبه مخرجات بالنسبه الاساسيه علي مبيعات المواطنين
والمبيعات الصفريه، وغرامتي الخطا في الاقرار والاناخر في السداد المتعلقتين بذات
الفتره الضريبه، وتطلب اضاء قرار المدعي عليها.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت علي النحو الثاني: «مارست الهييه صلاحيتها ابعاده تقييم الفترات الضريبيه المشار لها اعلاه، بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من الالايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي جاء فيها: للهييه اصدار تقييما للاتزامات الشخض لالخضع للضريبه ضريبه القيمه المضافه لفتره ضريبه او اكثر، ويجب علي الهييه اشعاره بذلك التقييم عند اصداره. ونتج عنه تعديل بندي المبيعات المضليه لالخضعيه الضريبه والمنشيات بالنسيه الصفريه وابند المشيرات المحليه الخاصه لالضريبه بالنسيه الاساسيه. قامت الهييه بمراجعه الافرارات الضريبه للمدي، واتضح للهييه وجود مبيعات قام المدعي ادارها في بند مبيعات المواطنين يدعي بانها نتجه عن تقديم خدمات طبيه للمواطنين، قامت الهييه اثناء فتره الفحص والمراجعه باشعار المدعي بتزويدها بالامستند التي تخص مبيعات المواطنين السعوديين، وحيث انه في سبيل تطبيق احكام تحمل الدوله ضريبه القيمه المضافه عن المواطنين المستفيدين من الخدمات الصحيه الخاصه وفق الامر الملكي يتعين ان يقوم الشخص الخاضع للضريبه اجازه المستندات الالزمه لفرض ايثبات هذه التوريدات وحرها، و هذا حق كفله نظام ضريبه القيمه المضافه والثنته التفيديه استنادا علي الشخض الخاضع للضريبه حفظ السجلات والمستندات القيمه المضافه: يجب علي الشخض الخاضع للضريبه حفظ السجلات والمستندات المهاسبيه التي يلزم مسكها... فمن غير المنطق ان يزعم الممدي بوجود مبيعات

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
صحيه مقدمه الي مواطنين دون حياه المستندات الصحيه. كما تجدر الاشاره الي ان الهييه اثناء مرحله المراجعه قامت بمراجعه كشوف مبيعات المواطنين المقدمه من المدعي وفي سبيل التحقق من وجود ارقام هويه للمواطنين المتلقين لتلك الخدمات الصحيه، فقامت باخضاء المبيعات الصحيه التي لا تحتوي علي ارقام هويه وطنيه او التي تحتوي علي ارقام هويه وطنيه خاطيه الي ضريبه القيمه المضافه بالنسبه الاساسيه. كما ان الهييه بعد فحص الكشوفات المقدمه من المدعي كان قرارها بقبول الاعتراض جزييا للمبيعات التي قدم المدعي عليها مستندات تثبت ان تلك الخدمات مقدمه الي مواطنين ورفض المبيعات التي لم يستطع المدعي اثباتها امام الهييه، اذ ان الاصل التزام المدعي بتقدم تلك المستندات التي تثبت صحه ادعايه، وعلي اثره قامت الهييه بتطبيق النصوص النظاميه اخضاع تلك الايرادات الي بند المبيعات المطليه الخاصه لضريه بالنسبه الاسسيه لعدم امكانيه تطبيق ما ورد في الامر الملكي رقم (٨١) والحد اده تطبيق تصل الدوله لضريبه القيمه المضافه عن المواطنين المستفيدين من الخدمات الصحيه، وعليه تؤكد الهييه الي صحه الاجراء المتخذ استنادا الي الماده (١٤) من اللايحه تنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي نشت علي: دون الاخلال باحكام الماده الثانيه من النظام والغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه، تفرض الضريبه علي كافه التوريدات الخاصه للضريبه من السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خضع للضريبه في المملكه في سياق ممارسه النشاط الاقتصادي، او علي تلك التي يتلقاها اي شخص خضع للضريبه في المملكه في سياق ممارسه النشاط. فيما يخص المبيعات المحليه لادويه وال معدات الطبيه والذي يطالب المعي باعتبارها مؤهله خضع للضريبه بالنسبه الصفريه، وتطبيق لاحكام الماده ٢٥ من الاليحه التنفيذيه لنظر ضريبه القيمه المضافه التي نعت علي: ١ - مع مراعاه ايه ضوابط اضافيه تقرها لجنه وزاراء الصحه لدول المجلس، تسري نسبه الصفر علي توريدات اي ادويه مؤهله او سلع طبقه مؤهله. ٢ - لاغراض هذه الماده، تعد الادويه والسلع الطبيه مؤهله وفقا لاي تصنيفات قد تصدر من وزاره الصحه او اي جهه متصه في المملكه. بعد الاطلاع علي كشوفات المبيعات الصفريه والمتعلقه بالادويه والاجهزه الطبيه الوارد من المدعي اثناء فتره المراجعه بالهبيه، ومطابقها مع قوايم هييه الغذاء والدواء السعوديه والبيانات الاخري وعليه اخضاع المبيعات الي النسبه الاساسيه لعدم انطباق جزء من تلك المبيعات الي احكام الماده ٣٥ من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، كما تجدر الاشاره بان الهييه قامت بقبول الاعتراضات جزييا بتعديل بند المبيعات الضريه والتي استطاع المدعي اithباتها للهييه بخصوصا لاحكام الماده ٣٥ من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه. فيما يخص ضريبه المدخلات والمستبعده من قبل الهييه بقيمه ٨٤٤٠، ريال لعدم احييه المدي اجابمه في مستندات تدعم (١/١) من الماده ٨٥ من الاتفاقيه الموحده لضربه القيمه المضافه لدول مجلس

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
التعاون لدول الخليج العربي حيث نصت علي: ١ - لغابات ممارسه حق الخصم، علي
الخاضع للضريبه ان يكون حايزا علي المستندات الاتيه: ا - الفاتوره الضريبه التي حصل
عليها تطبيقا لاحكام هذه الاتفاقيه. كما نصنت الفقره ٧ من الماده ٩ من اللايحه
التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي: ٧ - لا يجوز خص ضريبه المدخلات الا
اذا كان الشخص الخاضع للضريبه لديلا علي ان مبلغ ضريبه المدخلات المدفوعه
او المستحقه السداد وفق لما حدته الماده الثامنه والاربعين من الاتفاقيه. حيث
اوجبت المواد اعلاه ان يكون المدعي حايزا علي المستندات التي تخلوه حق الخص
وقت تقديم اقراره وان يقدمها للهيثه وذلك لاغراض الفحص والتقييم وعليه
تنمسك الهيثه بصحه اجراءها. فيما يتعلق باعتراض المدعي علي غرامه الخطا في
الاقرار والاثغر في السداد: نظرا لما نتج عن عمليه الفحص والتقييم للقشره الضريبيه
محل الاعتراض، تم فرض غرامه الخطا في الاقرار وذلك حسب ما نعت عليه الفقره
(1) من الماده (٢٤) من نظام ضربه القيمه المضافه والتي نعت: يعاقب كل
من قدم الي الهيثه اقرارا ضريبيا ظاطا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقدميه، او
قدم اي مستند الي الهيثه يخص الضريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في
احتساب مبلغ الضربه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (٧٠٠) من قيمه الفرق بين
الضريبه المCTSSه والمسوده. وبناء علي ذلك، تم فرض غرامه تاخر في السداد
عن الاشهر اللفقه للقشره الضريبه محل الاعتراض كما تم توضيه انفا وذلك
وفقا لاحكام الماده (٢٣) من نظام ضربه القيمه المضافه التي نصت علي انه:
يغاقب كل من لم يسدد الضربه المستحقه خلال المده التي تحددها للالايحه بغرامه
تعادل (٧٠٠) من قيمه الضربه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه
الضريبه. تطلب الهييه الحكم برفض الدعوي.
وبعرض مذكرك المدعي عليها الجوابيه علي المده، ان الوات التي: «ادعت الهييه ان الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي خلاف ان يقدم ما يثبت دعواه، وانه علي الهييه اثبات صحه واسباب التعديلات التي اجرتها حيث نعت الفقره الثانيه من الماده ١٦ من اللايحه التفيديه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: يجب ان يبين التقييم علي الاقل صافي الضريبه المستحقه وتاريح استحقاق السداد واساس انتساب التقييم. كما يجب ان يضمن التقييم اشعار الشخص الخاضع للضريبه بحقه في استثناف التقييم. وبناء عليه، وبما ان الهييه لم توضح اساس احتساب التقييم المعدل بعد ان تم قبول الاعتراض جزييا. وبالتالي، فان هذا التقييم يخالف احكام الفقره الثانيه من الماده ١٦ المذكوره اعلاوه. ثانيا: بالنسبه لhfظ استجلات والمستندات المحاسبه، فان الشركه تود الاشاره الي ان اللايحه التنفيذيه والنظام لم تحدد ماهيه السجلات والمستندات الواجب حفظها اجل اثبات جنسيه عملايها بل اختصرت ذكر السجلات المحاسبه، الا ان الشركه قامت بتقديم ما طابته الهيه من مستندات تعزز حده معالجتها الضريبه للعمليات التي درس الاعتراض، كما واتبعت هذا الموضوع عده مرات مع مدير العلاقه، علما منها

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
ان المشكله تكمن في طيبه المستندات المطلوب ايرازها اذ انها لم تكن علي
درايه بامهيه المستندات، الا ان الهييه حددت موعدا بتاريخ ٢٠١١/٣ م اي بعد
٥٦ يوما من تاريخ تقديم الاعتراض. خلال هذا الاجتماع، قام ممثله الهييه بطلب
كميه كبيره من المعلومات وتقدمها خلال فتره قصيره الام الذي كان متعذرا علي
الشركه القيام به ضمن الهله الممنوحه. ثالثا: بالنسبه للمبيعات الحديثه للادويه
والمعداد الطبيه فان الشركه كانت قد ابرزت لجانب الهييه فواتير مشتريات تلك
الاصناف من موردين محليين والتي احدرت منهم علي اساس مبيعات بالنسبه
الصغربيه، فما كان للشركه الا ان تتبع نفس الاجراءات بحيث باعت بالنسبه الصغيره
المنتجات الطبيه التي كانت قد اشترتها بالنسبه الصغيره، كما ان بعض المعلومات
التي طلبتها الهييه كابراز تصنيف هييه الغداء والدواء تتطلب ميزه من الوقت
الاجراء البحث اللازم للحصول علي تلك المعلومات».
وفي يوم الرباء بتاريخ ١٤٤١/٧١٠ م. افتحت الجلسه
الاولي للدايره الاولي للفصل في مخافات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في
محافظه جده والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التفاضي المريي عن
بعد: استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد
عمل لجان الفصل في المخافات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر المكي رقم
(٢٦٠٤) وتاريخ ١٣٤/٠٦١١: ا ه: في تمام الساعه السابعه مساء للنظر في الدعوي
المقامه من شركه الشرق الاوسط للرعايه الصحيه ضد هييه الزكاه والضريبه
والمبارك، والمناداه علي اطراف الدعوي حفر ... الشركه المديعه ... وحر ...
بصفته متمل عن المدعي عليها ويسؤال وكيل المديعه عن دعواه اياب وفق لما
جاء في الاليحه المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه والTMSسك بما وورد فيها
ويسؤال مثل المدعي عليها عن رده اياب بالTMSسك بما وورد في مذكره الرد.
وبسؤال طرفي الدعوي عما يودان اضفته، قرا الاكتفاء بما تم تقييمه سابقا،
عليه قدرت الدايره رفع الجسعه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار.

ال'SABIE:
بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه
الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م) ١/١١ (١٤٣/١١) واتعزيزه، بالدخل
التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٠) باتريخ ١١٤٥/١١ (١٤٣/١١) واتعديلاتها،
واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م)
(١١٣/١١) واتريخ ١٤٣/١١ (١٤٣/١١) واتريخ ١٤٣/١١ (١٤٣/١١) واتريخ ١٤٣/١١
من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (٢٨٣/٩) واتريخ ١٤٣/١١ (٢٨٣/٩) واتريخ ١٤٣/١١ (٢٨٣/٩) واتريخ ١٤٣/١١ (٢٨٣/٩) واتريخ ١٤٣/١١ (٢٨٣/٩) واتريخ ١٤٣/١١ (٢٨٣/٩) واتريخ ١٤٣/١١ (٢٨³/٩) واتريخ ١٤٣/١١ (٢٨³/٩) واتريخ ١٤٣/١١٩ (٢٨٣/٩) واتريخ ١٤٣/١١ (٢٨٣/٩) واتريخ ١٤٣/١١ (٢٨٣/٩) واتريخ ١٤٣/١١ (٢٨٣/٩) واتريخ ١٤٣/١١ (٢٨٣/٩) واتريخ ١٤٣/١١ (٢٨٣/٩) واتريخ ١٤٣/١١ (٢٨³⁹/١١) واتريخ ١٤٣/١١ (٢٨³⁹/١١) واتريخ ١٤٣/١١
ذات العلاقه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
من حيث الشكل: لما كانت المدينه تهدف من دعواها الي اغاء قرار هييه الزكاه
والضريبه والجمارك بشان اعاده التقييم بالفره الضريبيه المتعلقه بشهر يناير من
عام ٢٠١٨ م وغرامتي الخطا في الاقرار وال تاخر في السداد المرتبطين بذات الفتره
محل الاعتراض وذلك استنادا الي نظام ضربه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه،
وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣١) وتاريخ
(٣٠) يوما من تاريخ الاخطار به وحيث ان الثالث من مستندات الدعوي ان المدعيه
تبلغت برض اعتراضها امام المدعي عليها بتاريخ ٢١/١٠١/٢٥ م، وقدت دعواها
لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بتاريخ ٢٠/١٠/٢٥ م، مما تكون معه الدعوي
قد تقدمت خلال المده النظاميه واستوفت اوضاعها الشكيله ومما يتعين معه
قبول الدعوي شكلا.
من حيث الموضوع: فانه بتامل الذره في اوراق الدعوي واجابه طرفهها بعد امهالهاما ما يكفي لابداء وتقدمي ما لديهما، وحيث ان اعتراض المدعيه علي تعديل الهييه علي بند المبيعات المحليه الخاصه للضربه بالنسبه الاساسيه لاقرار الفتره الضرينيه المتعلقه بشهر يناير من عام ٢٠١٨، وفيما يخص بند الحدامات الطبيه المقدمه الي المواطنين، وحيث ان المدينه تطلاب بعدم فرض الضرينه بالنسبه الاساسيه الي ايرادات الحدامات الطبيه المقدمه للواطنين استنادا للامر الملكي (٨١/٦) والذي نص علي انه: «ست蚓مل الدوله ضربه القيمه المضافه عن المواطنين المستفيدين من الخدمات الصحيه الخاصه، وحيث اخضعت الهييه جزء منها للضربيه بالنسبه الاساسيه بعد ما تبين لها اثناء مرحله المراجعه عدم احتواء كشوف مبيعات المواطنين علي ارقام هويه وطنيه او ارغام هويه وطنيه خاطيه، وبالاطلاع علي مرفقات الدعوي لم ترفق المعديه كشف المبيعات للفتره الضريبه محل الخلاف والمبين فيه مبيعات المواطنين السعوديين المدرج به رقم الهويه لكل مواطن، بالاخفافه الي الفواتير الضريبه المصدره لكل مواطن وهويه كل مواطن لاثبات استفاده المواطنين من الخدمات الصحيه الخاصه بالمركز وصولا للطبيق السليم للامر الملكي المذكور اعلاه. وفيما يتعلق ببند الادويه والمعدادات الم squashه، وحيث طالبت المعديه اخضاع المبيعات المحليه للادويه والمعدادات الطبيه المؤخله للضربيه بالنسبه الضحيه استنادا لاحكام الماده (٣٥) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه والتي نشت علي: ١ - مع مراعاه ايه ضوابط اضافيه تقرها لجنه وزاره الصحه لدول المجلس، تسري نسبه الصفر علي توریدات اي اديويه مؤهله وفقا لاي تصنيفات قد تصدر من وزاره الصحه او اي جهه والسلع الطبيه مؤهله وفقا لاي تضيفات قد تصدر من وزاره الصحه او اي جهه مختصه في المملكه». وحيث اخعت الهييه المزيه بالنسبه去年的 مها لطربيه بالنسبه الاساسيه بعد ما تبين لها اثناء مرحله المراجعه بعدم انطباقها علي احكام الماده المذكوره

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
اعلاوه، وبالاطلاع علي مرفقات الدعوي لم ترفق المدعيه قايمه الادويه وال معدات الطبيه المؤهله لنسبه الصفر بالمانيه المعتمده من الهييه العامه لغذاء والدوات بالاضافه الي عينه من الفواتير الضريبيه الصادره للفتره الضريبيه محل الخلاف او اي مستندات تيونيه اخري، كما ان ما اشرت له المدعيه من ان تلك المعلومات تتطلب مزيدا من الوقت لاجراء البحث لا يعد دفعا منتجا في الدعوي، الامر الذي يثبت معه حصه اجراء المدعي عليها. وفيما يتعلق بغرامه الخطا في الاقرار، وحيث رفضت الدايره اعتراض المدعيه بشان البنود السابقه التي تخص التقييم النهايي اعلاه wedق افضي الي تاييد المدعي عليها في اجرايها وبما ان غرامه الخطا في الاقرار نيت عن ذلك فان ما يرتبط به ياخذ حكمه، وذلك بالاستناد لاحكام الفقره (1) من الماده (٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي تنص علي انه: «يعاقب كل من قدم اي مستند الي الهييه اقرارا ضريبيا حاطيا او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقدمه، و قدم اي مستند الي الهييه اقرارا ضريبيا حاطيا او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقدمه، احتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (٧٠٠) من قيمه الفرق بين الضريبه المستحبه والمستحقه». الامر الذي يثبت معه صحه اجراء عليها. وفيما يتعلق بغرامه التاخر في السداد، وحيث رفضت الدايره اعتراض المديعه بشان البنود السابقه التي تخص التقييم النهايي اعلاه wed افضي الي تاييد المديعه عليها في اجراءها ان غرامه التاخر في السداد نتجت عن ذلك فان ما يترتب به inاخذ حكمه وذلك بالاستثناء علي الماده (٢٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي انه: «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها اللايحه بغرامه تعادل (٧٥) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه». الامر الذي يثبت معه صحه اجراء المدي عليها. عليه، وبناء علي ما تقدم وعمل باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
القراء:
ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قرت الدايره بالاجماء ما يلي:
اولا: رد دعوي المدعيه فيما يتعلق ببند المبيعات المحليه الخاصه للضربه بالنسبه
الانسانيه للفتره الضريبيه محل الدعوي لثبوت صحه قرار المدعي عليها.
ثانيا: رد دعوي المدعيه فيما يتعلق بقرار المدعي عليها بفرض غرامه الخطا في
الاقرار الناتجه عن اشعار اعاده التقييم النهايي للفتره الضريبيه محل الدعوي لثبوت
صحه قرار المدعي عليها.
ثالثا: رد دعوي المدعيه فيما يتعلق بفرض غرامه التاخر في السداد للفتره الضريبيه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
محل الدعوي لثبوت صحه قرار المدعي عليها.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره للاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، ولدايره ان تمدد موعد التسليم للاثنون يوما اخري حسبما تراه، واطراف الدعوي طلب استثناه خلال (٣٠) ثالثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه،})(ي حال عدم تقدم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاد بعد انتها ه هذه المده.
وصل الله ولم علي نينا محمد، وعلي اله وصحه اجمعين.