tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Izj 2021 227

gstc_gov_sa · decision · processed · 23 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/۱۱۳ entity=document_number:م/40 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/۱۱۳ entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_decree:40 entity=legal_basis:royal_order:65474 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:ministerial_decision:1535 entity=legal_basis:minister_decision:2082 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في محافظة جدة entity=legal_basis:royal_order:26040 language=ar quality=stripped_headers taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

## ضريبه الدخل

| القرار رقم (IZJ-2021-227) |
| الصادر في الدعوي رقم (1-2019-10457) |

## لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه جده

### المفاتيح :
ربط ضريبي - الرواتب والاجور - بدلات وحوافز وعمولات - رواتب واجور لا تخضع
للتامينات الاجتماعيه - المصاريف المباشره الاخري - مصاريف ضروريه لممارسه
النشاط.

### الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الضريبي لعام
٢٠١٦م، ويتمثل اعتراضها في بندين البند الاول: الرواتب والاجور: تعترض المدعيه
علي اضافه مبلغ : (۱,۱۱۸,۱۹۳) ريال للوعاء الزكوي، باعتبار ان هذا المبلغ يمثل
رواتب واجور لا تخضع للتامينات الاجتماعيه من بدلات وحوافز وعمولات وخلافه
وهي مصروفات حقيقه ومؤيده بمستندات وتعتبر مصروفات متعلقه بالنشاط البند
الثاني: المصاريف المباشره الاخري تعترض المدعيه علي اضافه مبلغ (۳,۲۰۲,۹۸۱)
ريال للوعاء الزكوي، باعتبار ان هذه المصاريف هي عباره عن تكلفه مشاريع مؤيده
بمستندات وهي مصاريف ضروريه لممارسه النشاط - اجابت الهييه في البندين: انها
قامت بالتواصل مع المدعيه لتقديم المستندات المؤيده للمصاريف والظاهره في
الاقرار الا انها لم تتجاوب، بالاضافه الي ان اعتراضها المقدم امام المدعي عليها لم
يكن مسببا - ثبت للدايره في البندين الاول والثاني: ان المدعيه لم تقدم ما يثبت
بان هذا المصروف جايز الحسم بالتالي تضاف لصافي الربح المعدل - مؤدي ذلك :
رفض اعتراض المدعيه في كلا البندين - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب
الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

### المستند:
* الماده (١٢) نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ
 ١٤٢٥/١/١0ه.
* الماده (١/٩)، (٣/٥٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار
 الوزاري رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م
القاعده الفقهيه: «البينه علي من ادعي.»
الوقايع :
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:
انه في يوم الثلاثاء : ١٤٤٢/٠٨/١٠ه الموافق : ٢٠٢١/٠٣/٢٣م اجتمعت الدايره الاولي
للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده، المنشاه بموجب
نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم : (م/١) وتاريخ : ١٤٢٥/٠١/١٥ه،
المعدل بالمرسوم الملكي رقم : (م/ ۱۱۳) وتاريخ : ١٤٣٨/۱۱/۰۲ه، المشكله بموجب
الامر الملكي رقم : (٦٥٤٧٤) وتاريخ : ١٤٣٩/١٢/٢٣ه، وذلك للنظر في الدعوي المشار
اليها اعلاه وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي
الامانه العامه للجان الضريبيه برقم : (۱۰٤٥٧-۲۰۱۹-۱) وتاريخ : ۲۰۱۹/۱۰/۱۰م.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ..... ذا هويه مقيم رقم: (...)، بصفته مديرا
للمدعيه / فرع شركه ..... ذات السجل التجاري رقم : (...) تقدم باعتراضه علي الربط
الضريبي لعام ٢٠١٦م الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل، المتمثل بندين، البند
الاول: الرواتب والاجور حيث تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في
اضافه مبلغ : (۱,۱۱۸,۱۹۳) ريال للوعاء الزكوي، باعتبار ان هذا المبلغ يمثل رواتب
واجور لا تخضع للتامينات الاجتماعيه من بدلات وحوافز وعمولات وخلافه وهي
مصروفات حقيقه ومؤيده بمستندات وتعتبر مصروفات متعلقه بالنشاط ولازمه
لتحقيق الربح البند الثاني: المصاريف المباشره الاخري حيث تعترض المدعيه علي
اجراء المدعي عليها المتمثل في اضافه مبلغ (۳,۲۰۲,۹۸۱) ريال للوعاء الزكوي
باعتبار ان هذه المصاريف هي عباره عن تكلفه مشاريع مؤيده بمستندات وهي
مصاريف ضروريه لممارسه النشاط.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بتاريخ: ٢٠٢١/٠١/٢٨م، ان ما
يتعلق بالبند الاول: الرواتب والاجور انها قامت بالتواصل مع المدعيه منذ بدايه
فتره التدقيق الي حين رفض الاعتراض وتم التواصل في مرحله الفحص اكثر من مره
عن طريق مدير العلاقه لتقديم المستندات المؤيده للمصاريف والظاهره في الاقرار
الا انها لم تتجاوب، بالاضافه الي ان اعتراضها المقدم امام المدعي عليها لم يكن
مسببا. البند الثاني: المصاريف المباشره الاخري ان المدعي عليها قامت بالتواصل مع
المدعيه منذ بدايه فتره التدقيق الي حين رفض الاعتراض وتم التواصل في مرحله
الفحص اكثر من مره عن طريق مدير العلاقه لتقديم المستندات المؤيده للمصاريف
والظاهره في الاقرار الا انها لم تتجاوب، بالاضافه الي ان اعتراضها المقدم امام
المدعي عليها لم يكن مسببا.
وفي تمام الساعه السابعه مساء من يوم الثلاثاء بتاريخ : ١٤٤٢/٠٨/۱۰ه انعقدت
الجلسه عبر الاتصال المريي عن بعد طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد
استنادا علي الفقره رقم : (٢) من الماده رقم : (١٥) من قواعد عمل لجان الفصل

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : (٢٦٠٤٠) وتاريخ
١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحضر ممثل المدعيه ... ذو الهويه الوطنيه رقم : (...) بموجب وكاله
رقم : (...)، وحضر ممثل المدعي عليها ... ذو الهويه الوطنيه رقم : (...) بتفويضه
الصادر عن وكيل محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم
(...) وتاريخ : ١٤٤٢/٠٦/٠٤ه، وباطلاع الدايره علي الاعتراض المقدم من المدعيه
بتاريخ ٢٠١٩/٠٥/١٢م، اتضح للدايره ان الاعتراض يتعلق بالبند رقم : (١١٠١٦) (اخري).
1 - الرواتب والاجور - المصاريف المباشره (تكلفه العمليات). وتم تقديمه مسببا
وعليه قررت الدايره رفض الدفع الشكلي المقدم من ممثل المدعي عليها وحصر
الدعوي موضوعا في البنود المعترض عليها امام الهييه العامه للزكاه والدخل،
وبعد المناقشه، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها.

الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم : (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ:
١٣٧٦/٠٣/١٤ه، وعلي المرسوم الملكي رقم (م/ ٤٠) وتاريخ: ١٤٠٥/٠٧/٠٢ه
ولايحته التنفيذيه المنظمه لجبايه الصادره بقرار وزير الماليه رقم : (۲۰۸۲) وتاريخ
١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم
الملكي رقم : (م/١) وتاريخ : ١٤٢٥/٠١/١٥ه المعدل بالمرسوم الملكي رقم : (م/۱۱۳)
وتاريخ : ١٤٣٨/۱۱/۰۲ه ولايحته التنفيذيه الصادره بقرار وزير الماليه رقم : (١٥٣٥)
وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم : (٢٦٠٤٠) وتاريخ : ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح
ذات العلاقه.

من حيث الشكل، لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه
العامه للزكاه والدخل بشان الربط الضريبي لعام ٢٠١٦م، حيث ان هذا النزاع يعد من
النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
بموجب الامر الملكي رقم : (٢٦٠٤٠) وتاريخ : ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث ان النظر في مثل
هذه الدعوي مشروط بالتظلم عند الجهه مصدره القرار خلال (٦٠) يوما من تاريخ
اخطاره به استنادا علي الفقره رقم : (1) من الماده (الستون) من اللايحه التنفيذيه
لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم : (١٥٣٥) وتاريخ : ١٤٢٥/٠٦/١١ه
التي نصت علي انه: « يحق للمكلف الاعتراض علي الربط او اعاده الربط عليه من
قبل الهييه خلال المده النظاميه المحدده بستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب
الربط او اعاده الربط.» وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه قد تبلغت
بقرار الربط بتاريخ : ۲۰۱۹/۰۳/۲۰م، واعترضت عليه بتاريخ : ٢٠١٩/٠٥/١٥م، فان الدعوي
تكون قد استوفت اوضاعها الشكليه؛ مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا.

ومن حيث الموضوع، بعد الاطلاع علي لايحه الدعوي ومرفقاتها المقدمه من
المدعي، وعلي المذكره الجوابيه المقدمه من المدعي عليها، وما قدمه الطرفان

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

من طلبات ودفاع ودفوع، اتضح للدايره ان محور الخلاف بين المدعيه والمدعي
عليها منحصر علي الربط الضريبي لعام ٢٠١٦م والمتمثل في بندين، وبيانهم كالاتي:
ما يتعلق بالبند الاول: الرواتب والاجور حيث تعترض المدعيه علي اجراء المدعي
عليها المتمثل في اضافه مبلغ : (۱,۱۱۸,۱۹۳) ريال للوعاء الزكوي، وتطالب بحسمه
في حين دفعت المدعي عليها ان المدعيه لم تقدم المستندات المؤيده للمصاريف
والظاهره في الاقرار، بالاضافه الي ان اعتراضها المقدم امام المدعي عليها لم يكن
مسببا .

وحيث نصت الماده رقم : (١٢) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي
رقم (م/١) وتاريخ : ١٤٢٥/١/١٥ه علي ان جميع المصاريف العاديه والضروريه
لتحقيق الدخل الخاضع للضريبه، سواء كانت مسدده او مستحقه، والمتكبده خلال
السنه الضريبيه هي مصاريف جايزه الحسم عند احتساب الوعاء الضريبي، باستثناء
اي مصاريف ذات طبيعه راسماليه والمصاريف الاخري غير جايزه الحسم بمقتضي
الماده الثالثه عشره من هذا النظام، والاحكام الاخري في هذا الفصل.» ونصت
الفقره رقم : (١) من الماده رقم : (۹) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل
الصادره بقرار وزير الماليه رقم : (١٥٣٥) وتاريخ : ١٤٢٥/٠٦/١١ه علي
ان: «المصاريف التي يجوز حسمها لتحديد الدخل الخاضع للضريبه هي : 1 - جميع المصاريف العاديه
والضروريه لتحقيق الدخل الخاضع للضريبه، سواء كانت مسدده او مستحقه، بشرط
توافر الضوابط الاتيه: ا- ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قراين
اثبات اخري، تمكن الهييه من التاكد من صحتها . ب - ان تكون مرتبطه بتحقيق الدخل
الخاضع للضريبه. ج- ان تكون متعلقه بالسنه الضريبيه. د- الا تكون ذات طبيعه
راسماليه.» كما نصت الفقره رقم (۳) من الماده رقم : (٥٧) من اللايحه التنفيذيه
النظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم : (١٥٣٥) وتاريخ : ١٤٢٥/٦/١١ه علي
انه: «يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف من ايرادات ومصروفات واي
بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره
يجوز للمصلحه اضافه الي تطبيق اي جزاءات نظاميه اخري، عدم اجازه المصروف
الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه
نظر المصلحه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه
للمصلحه». وبناء علي ما تقدم، وبالاطلاع علي ما قدم، وحيث ان تلك المصاريف
تعتبر من المصاريف جايزه الحسم اذا تم اثبات انها نفقه فعليه ومؤيده بمستندات
ثبوتيه، حيث قدمت المدعيه شهاده التامينات الاجتماعيه للاعوام محل الخلاف
وقدمت بيان تحليلي بالرواتب معد بشكل يدوي ولم تقدم مطابقه للارصده توضح
الفروقات والاسباب وما يثبت سداد هذه الارصده عليه فان المدعيه لم تقدم
ما يثبت بان هذا المصروف جايز الحسم بالتالي تضاف لصافي الربح المعدل لعدم
تقديم المستندات الثبوتيه والمؤيده، وطبقا للقاعده الشرعيه «البينه علي من
ادعي» الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض اعتراض المدعيه علي بند الرواتب
والاجور.

ما يتعلق بالبند الثاني: المصاريف المباشره الاخري حيث تعترض المدعيه علي اجراء
المدعي عليها المتمثل في اضافه مبلغ : (۳,۲۰۲,۹۸۱) ريال للوعاء الزكوي، باعتبار
ان هذه المصاريف هي عباره عن تكلفه مشاريع مؤيده بمستندات وهي مصاريف
ضروريه لممارسه النشاط. في حين دفعت المدعي عليها ان المدعيه لم تقدم
المستندات المؤيده للمصاريف والظاهره في الاقرار بالاضافه الي ان اعتراضها
المقدم امام المدعي عليها لم يكن مسببا.

وحيث نصت الماده رقم : (١٢) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي
رقم (م/١) وتاريخ : ١٤٢٥/١/١٥ه علي ان «جميع المصاريف العاديه والضروريه
لتحقيق الدخل الخاضع للضريبه، سواء كانت مسدده او مستحقه، والمتكبده خلال
السنه الضريبيه هي مصاريف جايزه الحسم عند احتساب الوعاء الضريبي، باستثناء اي
مصاريف ذات طبيعه راسماليه، والمصاريف الاخري غير جايزه الحسم بمقتضي الماده
الثالثه عشره من هذا النظام، والاحكام الاخري في هذا الفصل.» ونصت الفقره
رقم : (1) من الماده رقم : (۹) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره
بقرار وزير الماليه رقم : (١٥٣٥) وتاريخ : ١٤٢٥/٠٦/١١ه علي ان: «المصاريف التي يجوز
حسمها لتحديد الدخل الخاضع للضريبه هي : ١ - جميع المصاريف العاديه والضروريه
لتحقيق الدخل الخاضع للضريبه، سواء كانت مسدده او مستحقه، بشرط توافر الضوابط
الاتيه: ا- ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قراين اثبات اخري، تمكن
الهييه من التاكد من صحتها. ب- ان تكون مرتبطه بتحقيق الدخل الخاضع للضريبه.
2 - ان تكون متعلقه بالسنه الضريبيه. د- الا تكون ذات طبيعه راسماليه.» كما نصت
الفقره رقم : (۳) من الماده رقم : (٥٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل
الصادره بالقرار الوزاري رقم : (١٥٣٥) وتاريخ : ١٤٢٥/٦/١١ه علي انه: «٣- يقع عبء
اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف من ايرادات ومصروفات واي بيانات اخري علي
المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للمصلحه
اضافه الي تطبيق اي جزاءات نظاميه اخري، عدم اجازه المصروف الذي لا يتم اثبات
صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر المصلحه. في ضوء
الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه للمصلحه». وبناء علي
ما تقدم، وبالاطلاع علي ما قدم وحيث ان تلك المصاريف تعتبر من المصاريف
جايزه الحسم اذا تم اثبات انها نفقه فعليه ومؤيده بمستندات ثبوتيه وفي حال
عدم وجود ما يثبت ادعاء المدعيه بانها مصروف جايز الحسم فتضاف لصافي الربح
المعدل، وحيث ان المدعيه لم يقدم المستندات الثبوتيه اللازمه للتحقق من طبيعه
هذه المصروفات ومدي توفر ضوابط حسم المصروفات الوارده في الفقره رقم :
(1) من الماده رقم : (۹) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل، وطبقا للقاعده
الشرعيه «البينه علي من ادعي الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض اعتراض
المدعيه علي بند المصاريف المباشره الاخري.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
اولا: من الناحيه الشكليه:
* قبول دعوي المدعيه / فرع شركه ذات السجل التجاري رقم : (...) من الناحيه الشكليه.

ثانيا: من الناحيه الموضوعيه:
* رفض اعتراض المدعيه علي بند الرواتب والاجور.
* رفض اعتراض المدعيه علي بند المصاريف المباشره الاخري.

صدر هذا القرار حضوريا بحق طرفي الدعوي بتاريخ يوم الثلاثاء: ١٤٤٢/٠٨/١٠ه، وسيكون القرار متاحا لاستلامه خلال ثلاثين يوما عن طريق الموقع الالكتروني للامانه العامه للجان الضريبيه، ولطرفي الدعوي الحق في طلب استيناف القرار خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لاستلام القرار.

وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.