moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 2823 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) غير ذلك (...) القاضي عبدالعزيز بن محمد العتيق رييسا (الوقايع) تتحصل الوقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي، بصحيفه دعوي ضمنها (انه تم الاتفاق بيني وبينهم علي اعمال توريد وتركيب كلادينج وزجاج لعماره عايده لي بحي (...) بالدمام حيث انه لم يلتزم الطرف الاخر ببنود العقد اضافه الي عدم التزامه بمواصفات الالمونيوم والزجاج حيث جاءت مخالفه لما تم الاتفاق عليه وتم توجيه اكثر من مره واعطاءه اكثر من مهله مما ترتب لدي خساير جمه، واضاف ان هناك شرط جزايي في العقد، خاتما صحيفه دعواه بطلبه تنفيذ ما جاء في العقد المبرم بين الطرفين بما فيه من جزاءات وغرامات- مع التعويض العادل ما لحقني من اضرار وخساير حيث ان المبني الخاص مبني علي ارض تجاريه في موقع حيوي)، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وحددت الدايره لنظرها جلسه 20/6/1440ه وفيها حضر المدعي، ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه، رغم تبلغه بالجلسه بواسطه نظام ابشر، وبسؤال المدعي عن دعواه افاد بان مطالبته قيمه توريد وتركيب كلادنج وزجاج لعمارته العايده بحي (...) بقيمه مبلغ قدره (150.000)ريال ,وافاد بان المدعي عليه قام بتنفيذ جزء كبير من الاعمال الا ان جزء منها غير مطابق للمواصفات وافاد بان هذا المبلغ تقدير لما يستحقه من مبالغ نتيجه خلل بالاعمال، وبسؤاله عن بيناته ابرز مجموعه من اصول المستندات وسندات القبض واكتفي بذلك، وعليه قررت الدايره مخاطبه هييه النظر بالمحكمه العامه بالدمام للوقوف علي العقار محل الدعوي وبيان قيمه الاعمال المنجزه من المدعي عليه وما يستحقه المدعي حيال ذلك وهل تمت موافقه للمواصفات، وفي جلسه 28/10/1440ه حضر المدعي، وحيث ورد خطاب رييس المحكمه العامه بالدمام بانه لمضي اكثر من شهر ولم يراجع احد علي المعامله تم اعادتها، وعلي اثره قررت الدايره العدول عن مخاطبه هييه النظر ومخاطبه شركات متخصصه في الزجاج والكلادنج، وعليه قررت الدايره مخاطبه بيوت الخبره ورفعت الجلسه لذلك، وفي جلسه 13/11/1440ه، حضر المدعي وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله، وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي وبعرضها علي المدعي عليه اصاله استعد بانجاز العمل واتفق طرفا الدعوي علي انجاز الاعمال من قبل المدعي عليه في مده خلالها شهر من ذلك، وعلي ذلك يتم تنازل المدعي عن الدعوي وعن الشروط الجزاييه متي تم انجاز العمل خلال شهر من تاريخ هذه الجلسه وعلي اثره رفعت الدايره الجلسه في ذلك، وفي جلسه 9/2/1441ه حضر طرفا الدعوي، وافاد المدعي ان المدعي عليه لم يلتزم بانجاز الاعمال المتفق عليها في ما افاد المدعي عليه انه قام بانجاز الاعمال التي يمكن انجازها اما باقي الاعمال لا يمكن انجازها لترتب اعمال علي المدعي لم يقم بها، وعلي اثره قررت الدايره مخاطبه ببيوت الخبره الهندسيه لفحص الاعمال المقدمه من المدعي عليه وما يستحقه الطرف تجاه الاخر ونسبه الاعمال المنجزه من المدعي عليها وهل يتوقف اتمام العمل علي بعض الاعمال التي يقوم بها المدعي، وفي جلسه 22/3/1441ه وحيث ورد لدايره عرض شركه مكتب (...) للاستشارات الهندسيه للقيام بالاعمال الموكله له من قبل الدايره بمبلغ قدره (10.000) ريال، لا يشمل قيمه الضريبه المضافه، وعلي اثر ذلك قررت الدايره ندبه للقيام بالمهام الموكله له من قبل الدايره، وعلي اثر ذلك افهمت المدعي دفع اتعاب الخبره كامله فاستعد لذلك علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه، وفي جلسه 12/5/1441ه ابرز الخبير تقريره المبديي المكون من ست ورقات مع مرفقات والذي انتهي فيه الي ان المستحق للمدعي مبلغا قدره واحد وثلاثون الف وواحد واربعون (31.041) ريال، زود المدعي بصوره منه وباطلاعه عليها استمهل الاجابه، وفي جلسه 17/6/1441ه حضر اطراف الدعوي، وابرز طرفي الدعوي ملاحظاتهم علي تقرير الخبير المبديي فيما استمهل الخبير لتقديم تقريره النهايي والاجابه علي ملاحظات الاطراف، وحيث ابرز الخبير تقريره النهايي واجابته علي ملاحظات الاطراف وانتهي فيه الي ما انتهي بتقريره المبديي بعد الاجابه علي ملاحظات الاطراف، وحيث اكتفي الاطراف بما قدم، وعلي اثر ذلك قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان المدعي يطالب المحكمه فسخ العقد المبرم مع المدعي عليه المؤرخ في 1-7-2017م وملحقه المؤرخ في 30/4/2018م، والزامه بقيمه ما تم دفعه لها من اعمال توريد وتركيب كلادنج وزجاج؛ اذ ان جزء منها غير مطابق للمواصفات، وتعويض للاضرار والخساير باجمالي قدره (150.000)ريال، وحيث ان من البين تبلغ المدعي عليها من خلال نظام ابشر، واستنادا للامر الملكي رقم (14388) بتاريخ 25/3/1439ه وقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 21/4/1439ه بشان استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واعتبارها منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه، واستنادا للماده (30) من نظام المحاكم التجاريه فان الدايره نظرت الدعوي حضوريا، وحيث انتهت الدايره لحاجه القضيه لخبره هندسيه، واستنادا للماده (56) من نظام المحاكم التجاريه ولايحتها التنفيذيه، والماده (128) من نظام المرافعات الشرعيه، وحيث انتهي الخبير الهندسي الي ان الثابت حسب بيان الخبره الهندسي والاوراق المقدمه استحقاق المدعي مبلغا قدره (31.041) ريال، ولما كان من المقرر قضاء ان تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصرا من عناصر الاثبات في الدعوي يخضع لسلطه محكمه الموضوع التقديريه في بحث الدلايل المقدمه لها تقديما صحيحا وفي موازنه بعضها بالبعض الاخر وترجيح ما تطمين الي ترجيحه منها؛ فاذا ما رات في حدود سلطتها التقديريه الاخذ بتقرير الخبير المعين في الدعوي لاقتناعها بصحه اسبابه؛ وهو الامر الذي تقرره الدايره الي وجاهه تقرير الخبير الهندسي، والاخذ به علي ضوء ما اتكي عليه؛ وتضفي عليه الحجيه فيما انتهي اليه وتري وجاهه ما انتهي به واجاب به، وبالتالي وعلي اساس ما تقدم فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليه بما انتهي اليه الخبير في تقريره، والي الزامه باتعاب الخبره الهندسيه كونه الجا المدعي للمطالبه بحقه وترتب علي ذلك ندب الخبره وبما ان تقرير الخبره جاء لصالح المدعي وانتهي الحكم لصالحه؛ مما يستحق معه اتعاب الخبره والبالغ قدرها (10.000) عشر الف ريال بالاضافه الي ضريبه القيمه المضافه (500) ريال، والتي دفعت من المدعي ابتداء، (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره بالاتي/ اولا: فسخ العقد المبرم مع المدعي عليه المؤرخ في المؤرخ في 1-7-2017م وملحقه المؤرخ في 30/4/2018م، ثانيا: الزام المدعي عليه/ (...) – هويه وطنيه (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات - سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...) – هويه وطنيه (...) مبلغا قدره واحد وثلاثون الف وواحد واربعون (31.041) ريال، ثالثا: الزامه باتعاب الخبره وقدرها (10.500)، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. رييس الدايره عبدالعزيز بن محمد العتيق الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 361 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) غير ذلك (...) القاضي عبدالعزيز بن احمد العمير رييسا القاضي سعد بن محمد القحطاني عضوا القاضي محمد بن ابراهيم اللحيدان عضوا (الوقايع) تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا وفقا للماده (76/2) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي اولا: بفسخ العقد المبرم بين الطرفين، وثانيا: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (31.041) ريالا، وثالثا: الزام المدعي عليه باتعاب الخبره وقدرها (10.500) ريال، وباحاله القضيه الي هذه الدايره، نظرتها مرافعه، وحددت لذلك جلسه هذا اليوم، حيث افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي (عن بعد)، وحضرها وكيل المدعي عليها (المستانفه) (...) بالهويه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...)، كما حضرها المدعي اصاله (المستانف ضده) (...) بالهويه رقم (...) وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدم عليه؛ قررت الدايره فتح المرافعه في القضيه، وسالت الطرفين عما يودان اضافته، فذكر المدعي بانه يتمسك بما قدمه في الدعوي امام الدايره الابتداييه في حين تمسك وكيل المعترض بما قدمه في اعتراضه المتضمن طلب الاخذ بما انتهي اليه الخبير في تقريره النهايي المرفق بالقضيه، ثم رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها؛ فقررت رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدار الحكم. (الاسباب) بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وتفحص مستنداتها، ونظرها مرافعه استنادا الي الماده (78/3) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث اسست المدعيه دعواها علي المطالبه بمبلغ قدره 118.224ريال، وعجزت عن اثبات ذلك، سوي بقيمه الفاتورتين- محل الدعوي- الاولي المؤرخه في 28/2/2018م بقيمه 24.150ريال، والفاتوره الثانيه المؤرخه في 8/12/2017م بقيمه 12.075ريال، ومجموع قيمتهما 36.225 ريال، ولما كانت قيمه هاتين الفاتورتين محل اقرار من المدعي عليها بالاستلام، ولكنها دفعت بعدم الاستلام الكامل، ومخالفه المواصفات المتفق عليها، ولم تقم علي ذلك بينه موصله؛ صارت الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره 36.225ريال ورفض ما عدا ذلك، وحيث اعترضت المدعيه امام هذه الدايره بوجود فاتوره مستلمه من المدعي عليها بقيمه 42.262.50ريال/هلله لم تقدمها امام الدايره الابتداييه، حيث ابان وكيل المدعيه بان هناك (فاتوره تسليم) تسبق (فاتوره السداد) المبنيه علي ذلك والشامله للضريبه، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها اقر– حال كونه يملك حق الاقرار- بان موكلته قد استلمت البضاعه المشموله بهذه الفاتوره، لكنه دفع بعيبها، وعدم مطابقتها للمواصفات، ولم يقم البينه الموصله لذلك، مع بقاء البضاعه في حوزه موكلته حتي الان؛ وتاسيسا علي ما تقدم؛ فان الدايره تخلص الي صحه قيمه هذه الفاتوره، وانشغال ذمه المدعي عليها بقيمتها، وتنتهي الي المنطوق ادناه، وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي: اولا التاييد فيما قضي به المنطوق اولا، وثالثا في الحكم الصادر من الدايره التجاريه التاسعه في القضيه رقم 2823 لعام 1440ه المؤرخ في 12/2/1442ه القاضي في اولا: فسخ العقد المبرم مع المدعي عليه المؤرخ في 1/7/2017م وملحقه المؤرخ في 30/4/2018م، والقاضي في ثالثا: الزامه باتعاب الخبره وقدرها (10.500) ريال. ثانيا: الغاء الحكم الوارد في الفقره ثانيا، والحكم مجددا بالزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه (...) مبلغا قدره سبعه عشر الفا وسبعمايه وسته وستون ريالا (17.766) ريالا، لما هو موضح في الاسباب، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي سيدنا ونبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو سعد بن محمد القحطاني عضو محمد بن ابراهيم اللحيدان رييس الدايره عبدالعزيز بن احمد العمير