tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 1339 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 40 chunks

date_gregorian=2021-10-04 date_hijri=1443-02-27 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:1a7baded-6bed-4211-9d8e-cd9ca44523c2 entity=legal_basis:royal_order:14388 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 1339 لعام 1442 ه
المقامه من/ مؤسسه اصداف الخليج العربي للمقاولات العامه غير ذلك (...)
ضد/ شركه ايه بي في روك جروب المحدوده غير ذلك (...)
 
القاضي ابراهيم بن محمد الحيدري رييسا
 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي موكلته الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: (تعاقد المقاول الرييسي (المدعي عليها) مع وزاره الداخليه لانجاز مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير نقاط التصاريح الامنيه لوزاره الداخليه المرحله الثانيه عسير – نجران، ويشتمل المشروع علي التصاميم والتنفيذ والاعمال الانشاييه المدنيه والكهرباييه، والصرف واعمال التكييف والاعمال الميكانيكيه، والتصميم حسب العقد المرفق. قام المقاول الرييسي (المدعي عليها) بالاتفاق مع موكلتنا بالباطن لتنفيذ جزء من الاعمال في المشروع محل التعاقد اعلاه، وذلك طبقا لجدول الكميات المرفق للعقد، وتشمل الاعمال الصبات واعمال النجاره والتسليح، واعمال الربراب وتوفير الخرسانه المسلحه من قبل المقاول، وبلغت قيمه العقد مبلغ (509،140) ريال خمسمايه وتسعه الاف ومايه واربعون ريال.. تم انجاز مراحل العقد حسب العقد المبرم، واستلمت موكلتي عدد من المستخلصات حسب الاليه المتفق عليها في العقد. بتاريخ 08/01/2019م اصدرت موكلتي مستخلص بقيمه (9،445،14) ريال، تمت مخاطبه المدعي عليها بقيمته ولم يرد موكلتي جواب حتي تاريخه. (مرفق3) 24/11/2019م اصدرت موكلتي مستخلص بقيمه (182،941،36) ريال مايه واثنان وثمانين الف وتسعمايه وواحد واربعين ريال وسته وثلاثين هلله، تمت المصادقه عليه من قبل المدعي عليها بختمها، ولم تدفع مبلغ المستخلص رغم المصادقه. بتاريخ 18/12/2019م اصدرت موكلتي المستخلص بقيمه (195،464،52) ريال مايه وخمسه وتسعين الف واربعمايه وسته واربعين ريال واثنان وخمسين هلله، لم يدفع كذلك قيمه هذا المستخلص حتي تاريخه.) وارفق السجل التجاري والعقد وعدد من المستخلصات، وفي سبيل نظر هذه القضيه حددت الدايره عددا من الجلسات ففي الجلسه المؤرخه في 26 ربيع الاول 1442ه عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي وفيها تبين عدم حضور اي من اطراف الدعوي ولم يتبين وصول موعد ورابط الجلسه للاطراف ( لوجود خلل تقني ) حسب تقرير التبليغات المرفق في الدعوي حتي انقضاء وقت الجلسه, وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه وابلاغ اطراف الدعوي بموعد الجلسه القادمه وفتح باب المرافعه وتبادل المذكرات بين الطرفين. وفي الجلسه المؤرخه في 25 ربيع الثاني 1442ه عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي وكاله بالوكاله رقم 42202841 والمدعي عليها وكاله رقم 411287935, وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤال المدعي عليه وكاله الجواب علي الدعوي طلب مهله لذلك، كما طلب صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وعليه افهمت الدايره المدعي بارفاق الصحيفه بمرفقاتها محرره عن طريق النظام خلال خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه، كما افهمت المدعي عليه بالجواب علي الدعوي بالتفصيل خلال خمسه ايام من تاريخ رساله المدعي، كما افهمت الدايره الطرفين انه ستتم احالتهما لنظام تبادل المذكرات الالكتروني لانفاذ ذلك وان لكل طرف ردان ومهله خمسه ايام للجواب علي الاخر ويبدا المدعي، وان عليهما ارفاق البينات والمستندات علي ما يقدمانه كما عليهما تقرير الاكتفاء من عدمه، ففهم كل من الحاضرين ذلك ووعد بالالتزام به، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لذلك وعلي امانه سر الدايره احاله الطرفين لتبادل المذكرات علي ان تتاح البدايه للمدعي. وفي 28 ربيع الثاني 1442ه تشير الدايره الي ورود مذكره من المدعي للدايره ونصها (1- فانني اتقدم لفضيلتكم بطلب الزام المدعي عليها مجموعه اي بي في روك قيمه المستخلصات، وفيما يلي نوجز الوقايع والطلبات: اولا: الوقايع: تعاقد المقاول الرييسي (المدعي عليها) مع وزاره الداخليه لانجاز مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير نقاط التصاريح الامنيه لوزاره الداخليه المرحله الثانيه عسير – نجران، ويشتمل المشروع علي التصاميم والتنفيذ والاعمال الانشاييه المدنيه والكهرباييه، والصرف واعمال التكييف والاعمال الميكانيكيه، والتصميم حسب العقد المرفق. قام المقاول الرييسي (المدعي عليها) بالاتفاق مع موكلتنا بالباطن لتنفيذ جزء من الاعمال في المشروع محل التعاقد اعلاه، وذلك طبقا لجدول الكميات المرفق للعقد، وتشمل الاعمال الصبات واعمال النجاره والتسليح، واعمال الربراب وتوفير الخرسانه المسلحه من قبل المقاول، وبلغت قيمه العقد مبلغ (509،140) ريال خمسمايه وتسعه الاف ومايه واربعون ريال. تم انجاز مراحل العقد حسب العقد المبرم، واستلمت موكلتي عدد من المستخلصات حسب الاليه المتفق عليها في العقد. بتاريخ 08/ 01/ 2019م اصدرت موكلتي مستخلص مرفق بقيمه (9،445،14) ريال، تمت مخاطبه المدعي عليها بقيمته ولم يرد موكلتي جواب حتي تاريخه. 24/ 11/ 2019م اصدرت موكلتي مستخلص مرفق بقيمه (182،941،36) ريال مايه واثنان وثمانين الف وتسعمايه وواحد واربعين ريال وسته وثلاثين هلله، تمت المصادقه عليه من قبل المدعي عليها بختمها، ولم تدفع مبلغ المستخلص رغم المصادقه. (مرفق4) بتاريخ 18/ 12/ 2019م اصدرت موكلتي المستخلص المرفق بقيمه (195،464،52) ريال مايه وخمسه وتسعين الف واربعمايه وسته واربعين ريال واثنان وخمسين هلله، لم يدفع كذلك قيمه هذا المستخلص حتي تاريخه. وعليه وبالاستناد علي ما ذكر اعلاه من وقايع واسانيد نطلب من فضيلتكم ما يلي: ثانيا: الطلبات: الزام المدعي عليها بدفع قيمه المستخلصات ومجموعها (387،850) ريال ثلاثمايه وسبعه وثمانين الف وثمانمايه وخمسين ريال، وذلك لصالح موكلتي. ارفق معها العقد وعدد من صور المستخلصات وفي 2 جماد الاول 1442ه جاء الرد من المدعي عليه ونصه ( اولا: اصحاب الفضيله: جميع ما ارفقته المدعيه من مستندات صور ضوييه والصور الضوييه لا ترقي لان تكون بينه صحيحه حتي يتم مضاهاتها مع الاصل حيث نصت الماده ( السابعه والاربعون بعد المايه )من نظام المرافعات الشرعيه " اذا كان اصل الورقه الرسميه موجودا فان الصوره التي نقلت منها خطيا تصويرا وصدرت عن موظف عام في حدود اختصاصه صدق علي مطابقتها لاصلها – تكون لها قوه الورقه الرسميه الاصليه بالقدر الذي يقرر فيه بمطابقه الصوره للاصل وتعد الصوره المصدقه مطابقه للاصل مالم ينازع في ذلك احد الخصوم وفي هذه الحاله تراجع الصوره علي الاصل وكل صوره غير مصدقه بما يفيد مطابقتها لاصلها لا تصلح للاحتجاج " وفقا لما قررته هييه التدقيق بديوان المظالم مبدا رقم 153/ت/4/ لعام 1425ه " لا حجيه لصور تلك المستندات ولا قيمه لها في الاثبات الا بمقدار ما تهدي الي الاصل اذا كان موجودا فيرجع اليه اما اذا كان غير موجود فلا سبيل للاحتجاج " وعليه لا تكون ايه قيمه للصور في الاثبات الا بمقدار ما تهدي الي الاصل اذا كان موجودا فيرجع اليه اما اذا كان الاصل غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بالصوره اذ هي لا تحمل توقيع من صدرت منه والتوقيع بالامضاء او بصمه الختم او ببصمه الاصبع هي المصدر القانوني الوحيد لاضفاء الحجيه علي الاوراق العرفيه – وعليه فتكون دعوي المدعيه بلا سند يؤيدها او يعضدها والمدعيه يقع عليه عبء اثبات دعواها والمحكمه غير ملزمه بلفت نظرها لموجبات دفاعها مما يجدر معه رفض هذه الدعوي لخلوها من المستندات المؤيده او الداله علي صحه الادعاء. ثانيا: الاصل ان الدليل الذي يقدم ضد الخصم يكون صادرا منه حتي يكون دليلا عليه. فالورقه المكتوبه حتي تكون دليلا علي الخصم يجب ان تكون بخطه او بامضايه. واذا كانت الورقه ليست دليلا كاملا واقتصر امرها علي ان تكون مبدا ثبوت بالكتابه، فانه يجب كذلك ان تكون صادره من الخصم الذي يراد الاثبات ضده. ومن ثم لا يجوز ان يكون الدليل الذي يتمسك به الخصم صادرا منه هو او ان يكون من صنعه، فمن البداهه ان الشخص لا يستطيع ان يصطنع دليلا بنفسه لنفسه ((ولو يعطي الناس بدعواهم كما جاء في الحديث الشريف لادعي اناس دماء رجال واموالهم) الامر الذي يجعل دعوي المدعيه محل نظر. ثالثا: جميع ما ارفقته المدعيه من مستخلصات فعلاوه عن كونها صور ضوييه وعلي مطبوعات المدعيه ولا يوجد بها توقيع او اقرار او موافقه من قبل موكتي المدعي عليها مما يجعل دعوي المدعيه جاءت علي وجه مخالف للصواب ويتعين رفضها. رابعا: اصحاب الفضيله: ما نود الاشاره اليه ان موكلتي المدعي عليها تنكر دعوي المدعيه جمله وتفصيلا لعدم الصحه والثبوت حيث انه بمطالعه اوراق الدعوي سوف يتبين لفضيلتكم ان المدعيه لم تقدم ما يشفع لها نظاما من بينات وفقا لقواعد الاثبات في اصدار حكم قضايي لمصلحتها، لان الحكم القضايي يجب ان ينبني علي الحجج والبراهين والاسانيد الفقهيه، ولم تقدم ايه دليلا ماديا، والحقوق يجب ان تقوم علي دليل وذلك للحديث الشريف ( لو يعطي الناس بدعواهم؛ لادعي رجال اموال قوم ودماءهم؛ لكن البينه علي من ادعي واليمين علي من انكر ) فالحقوق يجب ان تقوم علي الدليل القاطع لان الاصل براءه الذمه ولا يجوز الحكم الا بما رتبه الشرع؛ وان غلب الظن علي صدق المدعي فان ذلك يعتبر من باب القراين التي تحتاج الي تعضيد وان ما افادت به المدعيه لا يعدوا عن كونه كلام مرسل وان ما ارفقته من مستندات(مستخلصات) عليه الكثير من الملاحظات فجميعها صور ضوييه وصادره علي مطبوعات المدعيه وغير موقعه من موكلتي المدعي عليها حيث انها لا ترقي الي مستوي البينه الامر الذي تكون معه دعوي المدعيه خاويه علي عروشها وتكون محل نظر من فضيلتكم.عليه ولكل ما سبق نطلب من فضيلتكم ما يلي: 1-رفض دعوي المدعيه لعدم الصحه والثبوت. 2-الزام المدعيه بالمصاريف واتعاب المحاماه. وفي 9 جماد الاول 1442ه جاء رد المدعيه ونصه: ( اشاره الي الموضوع اعلاه؛ نتقدم لفضيلتكم بالرد علي جواب الشركه المدعي عليها فيما هو محل اعتبار مما ورد في مذكرته الجوابيه دون الاسترسال فيما لا نفع فيه وذلك حسب ما جاء في بنود المذكره علي الوجه التالي: ما جاء في اولا: نرفق لفضيلتكم اصول المستخلصات وهي عباره عن ثلاث مستندات والتي بدورها الشركه المدعي عليها قدمت مصادقتها عليها وذلك بختمها كما هو موضح في المرفق1. ما جاء في ثانيا: المعروف في التعاملات التجاريه -المعروف عرفا كالمشروط شرطا- هو ان يقوم التاجر بايضاح طلباته علي مطبوعاته الرسميه ويرسلها الطرف الاخر لادايها، وقيام الشركه المدعي عليها بالختم علي تلك المطبوعات دليلا كافي لصحتها وعلمها بها. ما جاء في ثالثا: موكلتنا مستعده لتقديم اصول المستندات وتسليمها لمقام الدايره. ما جاء في رابعا: نكتفي بما تم ارفاقه من مستخلصات محل الدعوي. وعليه وبالاستناد علي ما ذكر اعلاه من اسانيد نطلب من فضيلتكم ما يلي: الطلبات: الزام المدعي عليها بدفع قيمه المستخلصات ومجموعها (387،850) ريال ثلاثمايه وسبعه وثمانين الف وثمانمايه وخمسين ريال، وذلك لصالح موكلتي. وﷲ يحفظكم ويرعاكم) وفي 15 جماد الثاني 1442ه جاء رد المدعي عليه (اشاره الي الموضوع اعلاه نتقدم لفضيلتكم بالرد علي جواب المؤسسه المدعيه وذلك علي النحو التالي: اولا: جاء في لايحه رد المدعيه في البند الاول منها ما نصه: "نرفق لفضيلتكم اصول المستخلصات وهي عباره عن ثلاث مستندات والتي بدورها الشركه المدعي عليها قدمت مصادقتها عليها حسب المرفق المقدم من المدعيه. وهذا مردود عليه بان توقيع المدعي عليها علي المستخلصات لا يعني انها صادقت علي صحتها فهو لا يعدو عن كونه توقيع باستلام الورقه كما ان المستخلص هو عمل اولي ولم يصل الي مرتبه الفاتوره حتي يمكن القول ان المدعي عليها صادقت عليه من عدمه وعليه فلا سبيل للاحتجاج بها, كما ان ما تجدر الاشاره اليه انه اذا سلمنا جدلا بصحه مطالبه المدعيه الا ان المشروع الذي تدعي المدعيه بمطالبات بخصوصه تم ايقاف العمل فيه من قبل وزاره الداخليه بموجب برقيه موجهه لموكلتي المدعي عليها بايقاف العمل في المشروع (مرفق لفضيلتكم برقيه وزاره الداخليه). ثانيا: افادت المدعيه في لايحه ردها ما نصه: " المعروف في التعاملات التجاريه – المعروف عرفا كالمشروط شرطا – هو ان يقوم التاجر بايضاح طلباته علي مطبوعاته الرسميه ويرسلها للطرف الاخر لادايها وقيام الشركه المدعي عليها بالختم علي تلك المطبوعات دليل كافي لصحتها وعلمها بها ". فردنا علي ذلك ومنعا للتكرار فهذا البند مردود عليه بنفس الرد علي البند الاول. ثالثا: ورد في البند (ثالثا) من مذكره رد المدعيه انها مستعده لتقديم اصول المستندات وتسليمها لمقام الدايره " وهذا يؤكد بما لا يدع مجالا للشك ان جميع مستندات المدعيه لا تعدو عن كونها صور ضوييه وعليه نؤكد علي انكارها. رابعا: حيث انه بمطالعه اوراق الدعوي سوف يتبين لفضيلتكم ان المدعيه لم تقدم ما يشفع لها نظاما من بينات وفقا لقواعد الاثبات في اصدار حكم قضايي لمصلحتها، لان الحكم القضايي يجب ان ينبني علي الحجج والبراهين والاسانيد الفقهيه، ولكن استندت المدعيه علي اقوال مرسله لم تقدم عليها دليلا ماديا، والحقوق يجب ان تقوم علي دليل وذلك للحديث الشريف ( لو يعطي الناس بدعواهم؛ لادعي رجال اموال قوم ودماءهم؛ لكن البينه علي من ادعي واليمين علي من انكر ) فالحقوق يجب ان تقوم علي الدليل القاطع لان الاصل براءه الذمه ولا يجوز الحكم الا بما رتبه الشرع؛ وان غلب الظن علي صدق المدعي فان ذلك يعتبر من باب القراين التي تحتاج الي تعضيد وان ما افادت به المدعيه لا يعدوا عن كونه كلام مرسل وان ما ارفقته من مستندات جميعها صور ضوييه عليها العديد من الملاحظات ولا ترقي الي مستوي البينه الامر الذي تكون معه دعوي المدعيه خاويه علي عروشها وتكون محل نظر من فضيلتكم. الطلبات: بناء عليه ولكل ما سبق نطلب من فضيلتكم الحكم برفض دعوي المدعيه لعدم الصحه والثبوت) وارفق خطاب الايقاف الصادر من الجهه المالك للمشروع في وزاره الداخليه, وفي الجلسه المؤرخه في 23 جماد الاول 1442ه عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي وكاله بالوكاله رقم 42202841 وتاريخ 20/01/1442ه, والمدعي عليه وكاله بالوكاله رقم 411287935 وتاريخ 15-06-1441ه، وتشير الدايره الي ورود مذكرات الطرفين، وبسؤالهما عن مزيد اضافه قررا اكتفايهما، وبسؤال المدعي عليه عن المستخلصين التي لم تختم هل تم من قبل المدعيه اكمال اعمالها بالنسبه لاوراق موكلتي لا نعلم هل للمدعيه شيء، واما المستخلص الذي تم تختيمه من قبل موكلتي فهو ختم استلام، ثم قال المدعي عليه وكاله اذا كان هناك مبادره من المدعي عليها لاجل الصلح فانا سارجع لموكلتي بشان ذلك، فعقبت المدعيه بان الصلح بطلب سداد كامل المبلغ محل المطالبه بدون المطالبه باتعاب المحاماه فعقب المدعي عليه وكاله بانه يطلب الامهال للرجوع لموكلته فطلبت الدايره من المدعي عليه احضار مدير المشروع ومدير الاداره الماليه لموكلتي فطلب مهله لذلك، وعليه رفعت الجلسه. وفي الجلسه المؤرخه في 23 جماد الاول 1442ه وقع خطا في المحضر السابق والصحيح ما يلي: عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي وكاله بالوكاله رقم 42202841 وتاريخ 20/01/1442ه, والمدعي عليه وكاله بالوكاله رقم 411287935 وتاريخ 15-06-1441ه,وتشير الدايره الي ورود مذكرات الطرفين، وبسؤالهما عن مزيد اضافه قررا اكتفايهما، وبسؤال المدعي عليه عن المستخلصين التي لم تختم هل تم من قبل المدعيه اكمال اعمالها بالنسبه لاوراق موكلتي لا نعلم هل للمدعيه شيء، واما المستخلص الذي تم تختيمه من قبل موكلتي فهو ختم استلام، ثم قال المدعي عليه وكاله اذا كان هناك مبادره من المدعي عليها لاجل الصلح فانا سارجع لموكلتي بشان ذلك، فعقبت المدعيه بان الصلح بطلب سداد كامل المبلغ محل المطالبه بدون المطالبه باتعاب المحاماه فعقب المدعي عليه وكاله بانه يطلب الامهال للرجوع لموكلته فطلبت الدايره من المدعي عليه احضار مدير المشروع ومدير الاداره الماليه لموكلتي كما طلبت منه الدايره كشف حساب المدعيه لدي موكلته من واقع النظام المحاسبي، فطلب مهله لذلك، وعليه رفعت الجلسه. وفي الجلسه المؤرخه في 19 جماد الثاني 1442ه عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي وكاله بالوكاله رقم 42202841 وتاريخ 20/01/1442ه, وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسه حسب تقرير التبليغات المرفق بملف القضيه, وتشير الدايره الي تخلف المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه حسب تقرير التبليغات المرفق بملف القضيه، وذلك بعد استمهالها لاجل احضار مدير المشروع وكشف الحساب من واقع النظام المحاسبي، ثم ابرزت المدعيه ذات المستخلصات محل الدعوي مختومه من المدعي عليها وقالت افادني بها موكلي الان حيث انه تم تختيمها جميعا، واستعدت بارسالها عن طريق طلب مفتوح حالا، ثم طلبت المدعيه وكاله الحكم بالمبلغ محل المطالبه، وتشير الدايره الي ان المدعيه وكاله قد قدمت المستخلصات مختومه برقم الطلب 83235 في 19 / 06 / 1442، وعليه رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه.
 
(الاسباب)
بما ان طرفا الدعوي تاجرين والمعامله محل الدعوي بينهما من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث تبلغ مدير الشركه المدعي عليها عن طريق جواله بموجب نظام ابشر، كما هو مبين في اوراق القضيه، وهذا تبليغ منتج لاثاره بناء علي الامر الملكي رقم: (14388) وتاريخ 25/2/1439 ه، القاضي بالموافقه علي جواز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه ومن ضمنها الرسايل النصيه المرسله عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقره (2) من ذات الامر الملكي من انه يترتب علي التبليغ بالوسايل المنصوص عليها في الفقره (1) اعلاه ما يترتب علي التبليغ بالطرق المقرره في الانظمه القضاييه، ويعد التبليغ بتلك الوسايل تبليغا للشخص المرسل اليه"، وحيث قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها بناء علي الماده (1/30) من نظام المحاكم التجاريه، ونصها: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك). ولما كان المدعي وكاله يدعي تنفيذ الاعمال المتفق عليها مع المدعي عليه بناء علي العقد المتفق عليه، وبما ان المدعي عليها لم تنكر التعاقد، وطلبت مؤخرا منها الدايره تقديم كشف حساب المدعيه من واقع النظام المحاسبي فتخلفت عن الحضور، وحيث قدم المدعي وكاله في سبيل اثبات الدعوي السجل التجاري للمدعي عليها والعقد الموقع بين الطرفين، والمستخلصات الثلاثه مختومه من قبل المدعي عليها وموقعه بالاستلام، وبما ان العرف التجاري مستقر علي ان الختم علي الورقه او التوقيع عليها بالاستلام دلاله علي تمام ما جاء في مضمونها لاسيما في حاله عدم تقديم المستلم له اعتراضا عليها في حينه، ولقوله تعالي: (يا الذين امنوا اوفوا بالعقود) ولجميع ما سبق.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه ايه بي في روك جروب المحدوده سجل تجاري رقم: (…) بان تدفع للمدعيه مؤسسه اصداف الخليج العربي للمقاولات العامه سجل تجاري رقم: (…) لصاحبها احمد عبدﷲ ابو عشي, هويه وطنيه رقم: (…) مبلغا قدره 387،850 ثلاثمايه وسبعه وثمانين الف وثمانمايه وخمسين ريال، وللمدعي عليها حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من تاريخ تسليم نسخه الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
رييس الدايره
ابراهيم بن محمد الحيدري

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 3784 لعام 1442 ه
المقامه من/ مؤسسه اصداف الخليج العربي للمقاولات العامه غير ذلك (...)
ضد/ شركه ايه بي في روك جروب المحدوده غير ذلك (...)
 
القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا
القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضوا
القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ عضوا
 
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه الزام المدعي عليها بدفع قيمه المستخلصات ومجموعها (387،850) ريال، مقابل تنفيذ الاعمال المتفق عليها، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي (بالزام المدعي عليها شركه ايه بي في روك جروب المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه اصداف الخليج العربي للمقاولات العامه سجل تجاري رقم: (...) لصاحبها احمد عبدﷲ ابو عشي, هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره 387،850 ثلاثمايه وسبعه وثمانين الف وثمانمايه وخمسين ريال، وللمدعي عليها حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من تاريخ تسليم نسخه الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه). وبتسليم المدعي عليها نسخه من الحكم اعترضت عليه وطلبت استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم للنظر فيه، وفيها اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه الثامنه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 19/6/1442ه في القضيه رقم 1339 لعام 1442ه القاضي بالزام المدعي عليها شركه ايه بي في روك جروب المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه اصداف الخليج العربي للمقاولات العامه سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره 387،850 ثلاثمايه وسبعه وثمانين الف وثمانمايه وخمسين ريال، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف
عضو
تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ
رييس الدايره
حجاب بن عايض العتيبي