gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م ضريبه القيمه المضافه لجنه الفصل القرار رقم (VD-2021-1152) الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام الصادر في الدعوي رقم (٣١٤٧٦-٢٠٢٠-٧) المفاتيح : ضريبه القيمه المضافه - غرامه الضبط الميداني - عدم الاحتفاظ بفواتير الضريبيه - رد دعوي المدعي الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل المتعلق في فرض غرامه ضبط ميداني بمبلغ (۱۰۰۰۰۰) ريال - اجابت الهييه بان بعد الشخوص علي موقع المدعي وبسؤال ممثله عن السجلات والمستندات والفواتير الضريبيه، افاد بعدم الاحتفاظ بها، مخالفا بذلك احكام الفقره (1) من الماده (66) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه - ثبت للدايره ان المدعي لم يلتزم بحفظ الفواتير والسجلات الضريبيه الخاصه به - مؤدي ذلك: رد دعوي المدعي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الفقره (1) من الماده (٤٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه. المستند: الفقره (1) من الماده (٤٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه. الوقايع : الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: في يوم الثلاثاء بتاريخ ۲۰۲۱/۰۸/۲٤م، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٤٧٤) بتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ه، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (٣١٤٧٦-٢٠٢٠- بتاریخ ٢٠٢٠/١٢/١٠م. # قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي / ... هويه وطنيه رقم (...) بصفتها المالكه للمؤسسه / مركز ... بموجب سجل تجاري رقم (...)، تقدمت بلايحه دعوي تضمنت اعتراضها علي غرامه الضبط الميداني بمبلغ ( ۱۰,۰۰۰) ريال، عدم الاحتفاظ بفواتير الضريبه، وتطلب الغاء القرار. وبعرضها علي المدعي عليها اجابت: "اولا : الناحيه الموضوعيه : ١- قام ممثلو الهييه بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٢١م، بالشخوص علي موقع المدعي خلال الحمله الميدانيه للتاكد من تطبيق احكام نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وبسؤال ممثل المدعي عن السجلات والمستندات والفواتير الضريبيه، افاد بعدم الاحتفاظ بها، وهو ما يعد مخالفا لاحكام الفقره الاولي من الماده السادسه والستون من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه. - وبعد التثبت من مخالفه المدعي لاحكام نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، لما تم تبيانه، قامت الهييه بفرض غرامه عليه بقيمه ( ۱۰,۰۰۰ ) ريال علي المدعي بناء علي الفقره الاولي من الماده الخامسه والاربعون من نظام ضريبه القيمه المضافه. ثانيا : الطلبات بناء علي ما تقدم تطلب الهييه الحكم برفض الدعوي وتاييد واجراء الهييه محل الدعوي، كما تحتفظ الهييه بحقها في تقديم المزيد من الردود والايضاحات الي ما قبل اقفال باب المرافعه". وفي يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢١/٠٨/٢٤م، انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد وحيث رغب الطرفان نظر الدعوي، وذلك بمشاركه ... صاله عن نفسها بموجب هويه وطنيه رقم (...)، ومشاركه ممثل المدعي عليها ... هويه وطنيه رقم (...) وبسؤال المدعي عن دعواها اجابت وفقا لما جاء في اللايحه المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه والتمسك بما ورد فيها، وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده اجاب بالتمسك بما جاء في مذكره الرد. وبسؤال طرفي الدعوي عما يودان اضافته، قررا الاكتفاء بما تم تقديمه سابقا. وبناء عليه قررت الدايره خروج طرفي الدعوي من الدايره المرييه مؤقتا للمداوله لاصدار القرار. # الاسباب بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م /۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (٣٨٣٩) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ه. وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل وحيث يهدف المدعي من دعواه الي الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان غرامه الضبط الميداني بمبلغ ( ۱۰,۰۰۰) ريال، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه، وحيث قدمت الدعوي خلال المده النظاميه ومن ذي صفه، مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. ومن حيث الموضوع فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما؛ ثبت للدايره ان مطالبه المدعي تكمن في طلب الغاء قرار الهييه المتعلق غرامه الضبط الميداني بمبلغ ( ۱۰,۰۰۰) ريال، وبعد الاطلاع علي كامل ملف الدعوي وما حواه من دفوع يتضح ان المدعي عليها الهييه)، قامت بفرض غرامه عدم الاحتفاظ بفواتير الضريبه علي المدعي بحجه عدم حفظه للفواتير وذلك وفقا لاشعار فرض غرامه ضبط ميداني المرفق، وحيث انه يتعين علي كل شخص خاضع للضريبه ان يحتفظ بالفواتير و السجلات الضريبيه الخاصه به وحيث ان المدعيه لم تلتزم بذلك، مدعيه ان جميع الفواتير متوفره بنفس المكان ولم يتم طلبها من قبل من قام بالزياره الميدانيه دون تقديم عينات منها او اي مستندات تثبت ذلك فان قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م دعواها تكون مبنيه علي الادعاء المجرد من الدليل مما تخلص معه الدايره الي صحه فرض الغرامه طبقا للفقره (1) من الماده (٤٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي : " يعاقب بغرامه لا تزيد علي ( ٥٠,٠٠٠) خمسين الف ريال كل من: ١- لم يلتزم بحفظ الفواتير الضريبيه والدفاتر والسجلات والمستندات المحاسبيه خلال الفتره المنصوص عليها في اللايحه، وتكون الغرامه عن كل فتره ضريبيه". قررت الدايره بعد المداوله بالاجماع : **القرار** * قبول الدعوي شكلا. * رد دعوي المدعي. صدر هذا القرار بحضور الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم لثلاثون يوما اخري حسبما تراه، يعتبر القرار نهاييا واجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.