tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430782862 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks

date_gregorian=2023-03-28 date_hijri=1444-06-10 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:5e646d67-b01c-4ccd-bee9-c5c9377d51aa entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم٤٤٧٠٥٢٨٩٥٣ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
(...)
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر الصالح لاصدار الصك في كون المدعيه الموضح بياناتها اعلاه تقدمت بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكرت فيها انه بتاريخ ١٤٣٩/٠١/١٩ه الموافق ٢٠١٧/١٠/٠٩م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (بيع مواد غذاييه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠١/١٩ه الموافق ٢٠١٧/١٠/٠٩م بثمن اجمالي قدره (٧١,٩٩٩.٠٠) واحد وسبعون الفا وتسع ميه وتسعه وتسعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد. ثم ختمت لايحتها بطلب الزام المدعي عليها تسليم الثمن المتبقي في ذمتها وقدره (٧١,٩٩٩.٠٠) واحد وسبعون الفا وتسع ميه وتسعه وتسعون ريال سعودي والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسه عشر الفا ريال سعودي، وقدمت سندا لدعواها: (فواتير). وبقيد القضيه بالرقم المشار اليه باعلاه واحالتها للدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ ١٠/٠٦/١٤٤٤ه باشرت نظرها علي النحو الوارد بمحاضر الجلسات فعقدت الدايره لنظرها جلسه النظر الاولي عبر الاتصال المريي في تاريخ ٢٣/٠٦/١٤٤٤، وفيها حضرت ممثله المدعيه المثبته بياناتها بضبط الجلسه فيما ولم تحضر المدعي عليها المثبته بياناتها اعلاه، ولا من ينوب عنها بوكاله شرعيه رغم تبلغها الكترونيا، لذا قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حقها بناء علي الماده (٣٠/ ١) من نظام المحاكم التجاريه، وبسؤال المدعيه وكاله احالت الي ما جاء في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وقال: هذه دعواي. وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه لنظر الدعوي -استنادا للماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه- سالت المدعيه وكاله عن صفه موكلتها في هذه الدعوي مع كون التعاقدات -كما يظهر من الفواتير المرفقه- حصلت مع مؤسسه(.....) فاجابت قايله: صفه موكلتي ان المؤسسه المذكوره انتقلت بما لها من حقوق والتزامات الي الدعيه (شركه ......)، وذلك حسب افاده وزاره التجاره رقم (...) وتاريخ ١٥/ ٠٦/ ١٤٤٢، هكذا اجابت. وبسؤالها عن بينتها اجاب قايلا: بينتي هي الفواتير المرفقه في ملف القضيه، هكذا اجابت. وبسؤالها هل لديها مزيد بينه فاجابت قايله: اطلب امهالي ليتسني لي تقديم مزيد بينه علي صحه دعوي موكلتي هكذا اجابت . وبعد اطلاع الدايره علي الفواتير المرفقه افهمت المدعي وكاله عن الفواتير التي لم يتم سداد ثمنها فاجاب قايلا: اطلب امهالي لحصر الفواتير التي لم تسدد مبالغها في وقت لاحق، فجري افهامها بضروره ارفاق المطلوب خلال اسبوع من موعد الجلسه، ففهمت واستعدت بذلك وفي جلسه اخري بتاريخ ٢٣/٠٧/١٤٤٤، وفيها حضرت ممثل المدعيه المثبته بياناته بضبط الجلسه كما حضر ممثل المدعي عليها المثبته بياناته بضبط الجلسه وتشير الدايره الي ورود طلب عبر النظام برقم (...) وتاريخ ٢٢/٠٧/١٤٤٤، والمقدم من وكيله المدعيه، والمتضمن الفواتير التي لم يتم سدادها. وما دام ان المدعي عليها قد حضرت فقد جري عرض دعوي المدعي عليها فاجابت قايله: ما ذكرته المدعيه من وجود العلاقه التعاقديه بالتوريد فهو صحيح، ولكن ما ذكرته من ان بذمتي مبلغ قدره (٧١,٩٩٩.٠٠) واحد وسبعون الفا وتسع ميه وتسعه وتسعون ريال فهو غير صحيح، والصحيح اني ليس بذمتي للمدعيه ايه مبلغ، وهذه الفواتير لم تدخل مقابلها من البضاعه وليست بذمتي، وكنت قد فتحت حساب تعامل بالاجل مع المدعيه علي ان يكون حد السقف الاعلي للتعامل بالاجل هو مبلغ (٥٠٠٠٠) خمسون الف ريال، وكانت المدعيه لا ترض بان تعطيني ازيد من هذا المبلغ فكيف تدعي المدعيه اذن انني تعاملت مع المدعي عليها بالاجل باعلي من هذا المبلغ، وبعد ان وضعت مشرفا ينوب عني تفاجات بان المدعيه قد ارسلت لي كشف حساب بمديونيه تبلغ (١٢٠,٠٠٠) مايه وعشرون الف ريال، فانكرت صحتها، واخبرت المدعيه بعدم صحه هذا المبلغ، وان التعامل بيننا كان علي سقف حده (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال كما ان العمال لدي اخبروني بانهم لم يستلموا هذه البضاعه، هكذا اجابت. وبعرض ذلك علي المدعيه اجابت قايله: اتمسك بصحه الفواتير المرفقه، هكذا اجابت. وبعرض الدايره الصلح علي الاطراف قررا الاطراف قايلين: نطلب امهالنا لموعد قادم؛ ليتسني لنا الاجتماع، والوصول الي صلح معين يثبت نتيجته لدي الدايره في الجلسه القادمه، هكذا قررتا، ولاجله فقد رفعت الجلسه. وفي جلسه اخري بتاريخ ٢٩/٠٧/١٤٤٤، وفيها حضر ممثل المدعيه المثبته بياناته بضبط الجلسه كما وحضرت المدعي عليها اصاله وارفق المدعي رد عبر التيمز (ان جواب المدعي عليها عن الدعوي ليس ملاقيا حيث لا يقبل منها الانكار دون ان تبدي سببا لذلك من انتهاء نشاطها التجاري او سدادها او اغلاق حسابها المدين لدي المدعيه، لاسيما ان المدعي عليها اقرت بوجود العلاقه التعاقديه التجاريه وايضا اقرت فتح حساب بالبيع بالاجل لدي المدعيه.٢- لقد اقرت المدعي عليها بالجلسه السابقه بانها تركت الاداره وعينت مشرفا ينوب عنها وعليه فلا يقبل منها انكار او يمين لكونها ليست من باشرت التعامل وكيف لها ان تنكر ما لا تعلمه او تحلف علي مالم تباشره وذلك وفق اقرارها المدون بضبط الجلسه .٣- لم تقدم المدعي عليها ما يثبت السداد او اغلاق حساب البيع بالاجل، وايضا لم تقدم اي كشوفات محاسبيه من قبلها او دفاترها التجاريه خلاف المدعيه التي قدمت كشف الحساب والفواتير ونموذج فتح حساب بيع بالاجل للمدعي عليها.٤- بعد ان اقرت المدعي عليها بالعلاقه التجاريه وبفتح حساب للبيع بالاجل، دفعت بان حد التعامل والبيع بالاجل هو (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال وذكرت ما هو نصه " وكانت المدعيه لا ترض بان تعطيني ازيد من هذا المبلغ فكيف تدعي المدعيه اذن انني تعاملت مع المدعي عليها بالاجل باعلي من هذا المبلغ" وهذا اقرار ضمني يدل علي صحه مطالبتنا لو كانت اقل من (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال لا سيما انها ذكرت ان المدعيه لا تبيع لها بالاجل بمبلغ اكثر من خمسون الف ريال، وعليه نفيد فضيلتكم ان حد البيع بالاجل هو مبلغ (١٠٠,٠٠٠) ميه الف ريال وليس خمسون الف كما دفعت في الجلسه السابقه نرفق لفضيلتكم مستند فتح الحساب للبيع بالاجل المتعلق بالمدعي عليها .٥- ان الفواتير محل الدعوي وغيرها من الفواتير المسدده كانت عباره عن طلبات من العامل لدي المدعي عليها (.....) (.....) الجنسيه وذلك عبر (...) مرفق لفضيلتكم رسال الطلبات ب(...) .٦- من باشر العقد من جهه المدعيه هو (........) وهو من كان يستقبل الطلبات ويصدر الفواتير ويتعامل مع مندوب المدعيه وهو علي استعداد ببذل اليمين علي صحه طلبات المدعيه واستلامها للبضايع). قررت الدايره ادخال المدعو (...) بسبب طلبات اوامر الشراء منه والمدعي عليها اقرت بانه مشرف علي المحلات وافهم المدعي بتقديم بيناته وافهم المدعي بتقديم البينه علي ان التوقيع عايد لموظفي المدعي عليها. وفي جلسه اخري بتاريخ ٢٢/٠٨/١٤٤٤، وفيها حضر الطرفان وبعد سؤال المدخل هل التواقيع عايده للمدعي عليها اجاب قايلا ليس لدي علم وعليه افهم المدعي انه ليس له الا يمين المدعي عليه اجاب قايلا اطلب مهله لاحضار مزيد بينه بان هناك فواتير تم سدادها من قبل المدعي عليها تحمل نفس التواقيع الموجوده بالدعوي وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه اخري بتاريخ ٠٦/٠٩/١٤٤٤، وفيها حضرت ممثل المدعيه المثبته بياناته بضبط الجلسه كما حضر ممثل المدعي عليها المثبته بياناتها بضبط الجلسه وما تم من مرافعه قررت الدايره توجيه اليمين النافيه الي المدعي عليه اصاله، وبعرض اليمين علي المدعي عليها اصاله علي نفي دعوي المدعيه بانه ليس في ذمتها ايه مبالغ متبقيه لصالح المدعيه اصاله قررت قايله: نعم مستعده ببذل اليمين علي نفي دعوي المدعيه علي نحو ما يطلب مني، فاذنت لها بعد تذكيرها بعاقبه اليمين الكاذبه، ثم حلفت بالله قايله: "والله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده انني لم استلم من المدعيه بضايع عباره عن مواد غذاييه بقيمه (٧١,٩٩٩) واحد وسبعون الفا وتسع ميه وتسعه وتسعون ريالا سعوديا، ولا احد من العمال التابعين لمؤسستي، والله العظيم انه ليس في ذمتي ايه مبالغ متبقيه لصالح المدعيه، والله العظيم" هكذا حلف. وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ونظرا لصلاحيه الدعوي في الفصل فيها ونظرا لصلاحيه الفصل في هذه القضيه فقد قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، ولما كانت الدعوي الماثله امام الدايره مما تندرج تحت مضمون الماده (١٦/ ١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١ه، فان ولايه المحكمه التجاريه تبسط للنظر في الدعوي والفصل فيها، وبه يتبين ان الدعوي مقبوله شكلا. وعن موضوع الدعوي، ولما كانت المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي طلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن المتبقي بذمتها وقدره (٧١,٩٩٩.٠٠) واحد وسبعون الفا وتسع ميه وتسعه وتسعون ريال سعودي مقابل قيامها بتوريد مواد غذاييه، كما طالبت بالتعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسه عشر الفا ريال سعودي، ولما كانت المدعي عليها قد انكرت صحه مبلغ المطالبه، وانه لم يتبق في ذمتها للمدعيه ايه مبالغ، وحيث ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواه عده فواتير، وهي غير مذيله بتوقيع المدعي عليها او ختم مؤسستها، وهي بينه غير صالحه للحكم بموجبها، ولحديث ابن عباس ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: ((لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي، واليمين علي من انكر))؛ قال النووي: (حديث حسن، رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين)، واستنادا للماده الثامنه والتسعون من نظام الاثبات، ونصها: "كل من وجهت اليه اليمين فحلفها حكم لصالحه، اما اذا نكل عنها دون ان يردها علي خصمه حكم عليه بعد انذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها"، وحيث ان المدعي عليها قد حلفت اليمين الحاسمه -وفق ما ورد في الوقايع- فان الدايره تنتهي الي ما يرد في منطوقها.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض الدعوي المقيده بالرقم (٤٤٧٠٥٢٨٩٥٣)؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.