tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430051293 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks

date_gregorian=2022-09-26 date_hijri=1444-01-17 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:437083164 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٥١٠٥٩ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص الوقايع بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي، وبمطالعتها اتخذت لها الدايره ما يلزم وحددت لنظرها جلسه بتاريخ ١٧-١-١٤٤٤ه وفيها وفي هذه الجلسه المرييه تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (...)، والمدعي عليها بالوكاله رقم: (...)؛ وبناء علي ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الطرفين بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وتري الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فتبين عدم امكانيه الصلح في هذه الجلسه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي ما جاء في لايحه الدعوي، ذاكرا ما نصه لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد (...) المقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم (٤٣٩٠٣٦١٣٢) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١ه والمنظوره لدي (التجاريه الثالثه) بشان المطالبه ب(مطالبه بسمسره)، والقضيه انتهت بحكم نصه (لذلك حكمت الدايره بما ياتي: اولا: قبول الاستيناف شكلا وموضوعا ونقض الحكم المستانف رقم ٤٣٧٠٨٣١٦٤ وتاريخ ٢٧/٨/١٤٤٣ ه الصادر من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده فيما قضي به ثانيا: القضاء مجددا برفض الدعوي) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٣٣٩٨٦٣٣) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٤ه وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١-حيث ان دعوي المدعي عليه غير صحيحه وكيديه مما ادي الي (تحمل موكلي اتعاب المحاماه) من ١٤٤٣/٠٩/١٨ه الي ١٤٤٣/١١/٤ه، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الفا ريال سعودي . ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر، عليه؛ اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال هكذا ادعي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها اجاب ب ما نصه ونصه: (بالاشاره الي لايحه الدعوي المقدمه من المدعي وما جاء فيها من طلبات وباطلاعنا عليها نوجز لفضيلتكم جوابنا عليها في النقاط التاليه: اولا: لقد اقام المدعي عليه(...) دعوي قضاييه ضد المدعي (...) مقيده برقم ٤٣٩٠٣٦١٣٢ وتاريخ ٠١/٠٥/١٤٤٣ه بشان المطالبه بقيمه سمسره ونظرت هذه القضيه لدي الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده مستندا في ذلك الي مستندات ومحادثات واتساب بين الطرفين. ثانيا: استند المدعي عليه في دعواه في الدعوي المشار اليها اعلاه الي خطاب صادر من المدعي (...) محدد فيه موعد افراغ الارض محل الدعوي وقد تبلغ (...) بهذه القضيه وامتنع عن الحضور قرابه ٦ جلسات, مما حدي بالمحكمه الي ان تاخذ بيمين المدعي عليه (...) وهذا ما يؤكد لمحكمتكم الموقره اهمال المدعي وتعمده عدم حضوره الجلسات. ثالثا: افاد المدعي بان الدعوي المشار اليها اعلاه هي دعوي كيديه وان هناك علاقه سببيه بين الخطا والضرر الا انه لم يقدم ما يثبت كيديه الدعوي كما ادعي ولم يثبت السببيه بين الخطا والضرر حيث ان ما ذكره ما هو الا اقوال مرسله يهدف منها الي التحصل علي مبالغ ماليه دون وجه حق. اصحاب الفضيله حفظكم الله بعد ان ظهر لفضيلتكم بان المدعي لم يحضر من الاساس القضيه المشار اليها اعلاه علي مدي ٦ جلسات بل واهمل جميع الجلسات التي تبلغ بها , وبعد ان ظهر لفضيلتكم بان المدعي عليه (...)كان لديه من المستندات الاصليه مايؤيد دعواه الا انه عجز عن اثباتها امام المحكمه ونتيجه لذلك ولعدم حضور (...) حلف المدعي عليه (...) اليمين الحاسمه في الدعوي , وبعد ان ظهر لفضيلتكم ان المدعي افاد بان هذه الدعوي دعوي كيديه وان هنالك علاقه سببيه بين الخطا والضرر ولم يوضح ويثبت كيديه الدعوي او السببيه بين الخطا والضرر كما ادعي مما يجعل ما ذكره لا صحه له . وعليه ولكل ما سبق ولان المدعي عليه طالب بحق من حقوقه امام القضاء الا انه عجز عن اثباته مما يجعل هذا الامر يخرج من دايره الدعاوي الكيديه بالمفهوم المتعارف عليه فاننا نطلب من محكمتكم الموقره الحكم بصرف النظر عن دعوي المدعي لكل ما سبق) هكذا تضمنت، ثم تقدم وكيل المدعي بمذكره رد علي جواب المدعي عليه ونصها: (اشاره الي الموضوع اعلاه وبوكالتنا عن المدعي/ (...) نتقدم لفضيلتكم بهذه المذكره ردا علي ما ورد بالمذكره الجوابيه المقدمه من المدعي عليه؛ ونوجز ردنا فيما يلي:
اولا: حاول المدعي عليه جاهدا في مذكرته اضفاء المشروعيه علي دعواه السابق له اقامتها ضد موكلي والرقيمه ٤٣٩٠٣٦١٣٢ وتاريخ ١/٥/١٤٤٣ه زاعما ما مفاده (انه اقام دعواه بالاستناد علي بينات صحيحه من شهاده الشهود ومحادثات واتس اب بينه وبين موكلي وان سبب رفض دعواه من الدايره الاستينافيه هو عجزه عن اثبات دعواه بالاضافه لتعمد موكلي عدم حضور الجلسات)؛ وهذا القول مردود للاسباب التاليه: ١- عدم ثبوت صحه البينات المصطنعه والمقدمه من المدعي عليه (المدعي في الدعوي الاصليه) امام دايرتكم الموقره حال نظر فضيلتكم للدعوي؛ وبينه ذلك ان دايرتكم الموقره اهدرت حجيه هذه المستندات كبينات ووجهت اليمين لموكلي علي نفي الدعوي، مما يتبين منه تقوي جانب موكلي – رغم غيابه وعدم ابداءه اي دفاع – منذ بدايه نظر النزاع. ٢- الحكم الابتدايي الصادر لصالح المدعي في الدعوي سالفه الذكر – وطبقا للاسباب المذكوره بالصك رقم: ٤٣٧٠٨٣١٦٤ وتاريخ: ٤/٩/١٤٤٣ه – ليس مرده صحه بينات المدعي وانما غياب موكلي مما اعتبرته الهييه الموقره نكول عن اليمين. – مرفق١ صك الحكم الابتدايي – ٣- عدم حضور موكلي امام محكمه اول درجه لم يكن تخلفا متعمدا عن الحضور او بقصد النكول عن اليمين، وانما حدث بسبب ما شاب التبليغ من خطا – غير مقصود – مما نتج عنه عدم ورود التبليغ لموكلي بشكل صحيح يتحقق به اتصال علم موكلي بالدعوي المقامه ضده، مما حدا بالدايره الاستينافيه الي قبول دفاع موكلي في هذا الشان ونقض الحكم الابتدايي، ونرفق لفضيلتكم – منعا للاطاله - المذكره الاستينافيه السابق لموكلي تقديمها لبيان حجه موكلي في عدم حضور الجلسات امام الدايره الابتداييه. – مرفق٢ مذكره استينافيه - ثانيا: اما فيما يخص قول المدعي عليه بعدم كيديه دعواه وعدم ثبوت علاقه السببيه بين الخطا والضرر؛ فهذا القول مردود للاسباب التاليه: ١- ثبوت كيديه الدعوي السابق للمدعي عليه اقامتها ضد موكلي طبقا لما ورد بالاسباب التي ذكرتها الدايره الاستينافيه الثالثه بصك الحكم الاستينافي والذي ورد فيه ما نصه: (اما من حيث الموضوع فقد تبين ان المدعي لم يقدم بينه موصله علي دعواه، وما ذكره من الشهود فقد تبين ان الشهود استقوا شهاداتهم مما سمعوه من المدعي نفسه فهي غير مقبوله)، وعليه يتبين لفضيلتكم كيديه الادعاء حيث ان محكمه الاستيناف لم تكلف نفسها ولو ذكر اقوال الشهود وتفنيدها او طلب رد موكلي علي محادثات الواتس اب المزعومه، وانما اهدرت كافه ما قدمه المدعي عليه مما يؤكد تيقن محكمه ٢- الاستنياف واستقرار ضميرها علي اصطناع المدعي عليه للبينات مما يعد دليلا علي كيديه الدعوي. – مرفق٣ صك الحكم الاستينافي – ٣- الثابت نظاما ان كيديه الدعوي تعد من قبيل الخطا الموجب للتعزير طبقا لنص الماده (٣/٢) من نظام المرافعات الشرعيه، ولا يخفي علي شريف علمكم ان عدم الحكم علي المدعي بالتعزير حال رفض الدعوي لا يعتبر في ذاته دليلا علي انتفاء الكيديه حيث ان الحكم بالتعزير جوازي للمحكمه طبقا لصريح نص الماده النظاميه سالفه الذكر. ٤- اما من ناحيه الضرر فهو ثابت وبينته اضطرار موكلي الي اللجوء لمحامي لتمثيله امام القضاء وتكبده التكاليف الماليه الممثله في اتعاب المحامي والبالغه (خمسون الف ريال سعودي). - مرفق٤ عقد اتعاب المحاماه -، كما ان رابطه السببيه لا تحتاج الي تفصيل وشرح ويتبين لفضيلتكم من مطالعه عقد اتعاب المحاماه المرفق ان محل العقد هو النزاع القضايي المقام من المدعي عليه ضد موكلي والسابق الفصل فيه لصالح موكلي كما بينا بصدر المذكره الماثله. ٥- واخيرا نؤكد لفضيلتكم ان موكلي اقام دعاوه بغيه تحصيل ما قام بسداده لمحاميه بسبب دعوي المدعي عليه دون زياده او نقصان، ولم يطلب موكلي ايه تعويض عن تعطيل مصالحه او ما اصابه من قلق نفسي وتوتر بسبب دعوي المدعي عليه والتي كان يطلب من خلالها – دون سند شرعي او نظامي - الزام موكلي بسداد اثنان مليون ريال سعودي؛ وعليه فان ما اورده وكيل المدعي عليه بمذكرته من ان موكلي (اقام الدعوي الماثله بهدف الحصول علي مبالغ ماليه دون وجه حق) لا اساس له من الصحه وليس سوي اقوال مرسله الغرض منها افلات المدعي عليه من جبر ما سببه من ضرر لموكلي بالمخالفه لقوله صلي الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار). واستنادا الي جميع ما تقدم نطلب من فضيلتكم الحكم بالاتي: الزام المدعي عليه بان يسدد لموكلي مبلغ وقدره (خمسون الف ريال سعودي)، استنادا لما ابديناه تفصيلا من اسباب بمذكره الرد اعلاه.) هكذا تضمنت، ثم اكتفي الاطراف بما تقدم، ولصلاحيه الفصل في الدعوي امرت الدايره بقفل باب المرافعه للمداوله والنطق بالحكم.
الاسباب:
لما كانت دعوي المدعي متعلقه بطلب اتعاب المحاماه بمبلغ قدره خمسين الف (٥٠.٠٠٠) ريال عن الدعوي رقم: (٤٣٩٠٣٦١٣٢) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١ه المقامه من المدعي عليه ضد المدعي لدي هذه الدايره، والصادر فيها الحكم نهايي من دايره الاستيناف برفض الدعوي؛ فان نظر هذه الدعوي يدخل في اختصاص المحاكم التجاريه استنادا للفقره (٩) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه، والدايره مختصه بنظرها بموجب الماده الثالثه من نظام المحاكم التجاريه المشار اليه، والماده (١١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحكمه التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه. واما عن موضوع الدعوي: فان المدعي يستند في دعواه الي ان المدعي عليه قد اقام الدعوي رقم (٤٣٩٠٣٦١٣٢) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١ه لدي هذه الدايره قاصدا الاضرار به، وانها دعوي كيديه، فيلزمه حينها ان يدفع له ما تحمله من اتعاب المحاماه بمبلغ قدره خمسين الف ريال، واذ دفع المدعي عليه بعدم ثبوت كيديه الدعوي، ولا قصد الاضرار به، ولما كانت الدايره قد حكمت في الدعوي المشار اليها بالالزام بناء علي نكول المدعي عليه، وحكمت دايره الاستيناف بالرفض بناء علي اداء المدعي عليه يمين النفي، لعدم ثبوت ما يطالب به المدعي عليه من المبلغ المدعي به، ولا ريب ان عدم تقديم المدعي عليه البينه علي دعواه تلك؛ لا يستلزم كذب الدعوي، ولا ثبوت كيديتها او قصد الاضرار فيها، ولما كان الالزام بما غرمه احد الخصمين للاخر في اقامه الدعاوي انما يصح عند ثبوت المماطله في اداء ما وجب علي احدهما لخصمه، او ثبوت كيديه دعواه او كذبها، واذ ان ثبوت استحقاق المدعي لاتعاب الترافع في تلك الدعوي مبني علي ثبوت كيديه دعوي المدعي عليه المشار اليها، وهو ما لم يتحقق، فان دعواه حينيذ تستوجب الرفض، وتنتهي معه الدايره الي منطوقها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره حكما نهاييا برفض الدعوي.
العضو الاول
(...)
العضو الثاني
(...)
رييس الدايره القضاييه
(...)