tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430658525 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 53 chunks

date_gregorian=2023-08-06 date_hijri=1443-11-17 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:5e365625-6322-4b03-84e9-7de9e602e297 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٠٢٣٥٠ لعام ١٤٤٣ه

المدعي:
شركه (...) للطرق شركه شخص واحد
المدعي عليه:
شركه (...) للطرق المحدوده

الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم تقدمت (المدعيه وكاله/ (...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بدعواها التي تمثلت (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تنفيذ اعمال مشروع تشغيل ونظافه وصيانه طرق (...) عقد رقم (...)وذلك في اعمال اسفلتيه واخري، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ١٤٢٧/١١/١١ه الموافق ٢٠٠٦/١٢/٠٢م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٣٠/١٠/١١ه الموافق ٢٠٠٩/٠٩/٣٠م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره:
(٦,٥٩٩,١٢٦) سته ملايين وخمس ميه وتسعه وتسعون الفا ومايه وسته وعشرون ريال سعودي ، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٦,٥٩٩,١٢٦) سته ملايين وخمس ميه وتسعه وتسعون الفا ومايه وسته وعشرون ريال سعودي ، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٧/١٢/١٠ه الموافق ٢٠٠٦/١٢/٣١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه.
لذا اطلب الزام المدعي عليه بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٦,٥٩٩,١٢٦) سته ملايين وخمس ميه وتسعه وتسعون الفا ومايه وسته وعشرون ريال سعودي،
(هذه دعواي.)، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره عده جلسات.
ففي الجلسه المرييه بتاريخ ١٧/١١/١٤٤٣ه في جلسه هذا اليوم حضرت وكيله المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن دعواها فاحالت الي صحيفه الدعوي وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد فامهلته الدايره عشره ايام لتقدم جوابه عبر النظام ثم علي المدعيه تقدم جوابها عليه عبر النظام قبل موعد الجلسه فاستعدا بذلك، وقد قدمت المدعي عليها مذكرتها بتاريخ ٠٧/١٢/١٤٤٣ه مرفقه في ملف القضيه جاء فيها:
بان المدعيه لم تقدم بينه علي صحه دعواها وعليه اطلب ردها.
وفي الجلسه المرييه بتاريخ ٢٩/١٢/١٤٤٣ه وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكله المدعيه المشار اليها اعلاه ، وحضر لحضورها وكيل المدعي عليها (...) بالوكاله رقم: (...)، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه هل لديك مزيد بينه طلبت مهله للرجوع لموكلتها فاجابتها الدايره لذلك وافهمتها بتقديم بينتها عن طريق النظام خلال مده اقصاها عشره ايام.
وفي الجلسه المرييه بتاريخ ٢٧/٠١/١٤٤٤ه في هذه الجلسه حضرت وكيله المدعيه بالوكاله رقم: (...)وحضر وكيل المدعي عليها (...) بالوكاله رقم:(...)وباطلاع الدايره علي المرفقات المقدمه من وكيله المدعيه تعذر الاطلاع عليها لخلل تقني لذا جري افهام وكيله المدعيه اعاده تقديمها بصيغه سليمه خلال خمسه ايام لتتمكن الدايره من الاطلاع عليها، وقد قدمت المدعيه مذكرتها بتاريخ ١٨/٠٢/١٤٤٤ه مرفقه في ملف القضيه جاء فيها:
ان الادله المقدمه تشمل اقرار من المدعي عليها بتنفيذ المشروع وهو اقرار قضايي وحجه عليها يوجب استحقاقنا لقيمه المستخلصات المرفوعه؛ وهو ما نطلب معه الحكم لنا بقيمه الدعوي.
وفي الجلسه المرييه بتاريخ ٠١/٠٣/١٤٤٤ه و في هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه الموضحه بياناته اعلاه ، كما حضر وكيل المدعي عليها (...) بموجب وكاله رقم (...)، وقد تعذر اضافته ...، وتشير الدايره بان وكيل المدعيه قد تقدم بالمذكره المطلوبه منه ، وقد طلب وكيل المدعي عليها مهله للرد وافهمته الدايره بضروره تقديم رده عبر الموقع الالكتروني خلال سبعه ايام من تاريخ هذه الجلسه علي ان يقوم وكيل المدعيه بالرد عليها خلال مماثله.
وفي الجلسه المرييه بتاريخ ٢٢/٠٣/١٤٤٤ه في جلسه اليوم حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)كما حضر عن المدعي عليها (...) والذي قدم مذكره جوابيه تضمنت:
(مازلنا نتمسك بما قدمنا في الجواب عن الدعوي وان الدعوي غير صحيحه ولم تقدم المدعيه بينه موصله لما ادعت به وكان دور المدعيه الاشراف واداره المشروع محل الدعوي علي ان تكون ارباح المشروع لهم مقابل الاداره والاشراف وهذ جاء في الحكم الذي قدمته المدعيه في الصفحه الثانيه السطر السابع علي ان تكون ارباح للمدعيه الا ان المشروع لم يحقق اي ارباح بل انه حقق خساير لذا فان المدعيه لا تستحق اي مبالغ مالي اطلب رد دعوي المدعيه) ثم طلب وكيل المدعيه مهله للرد فاجابته الدايره لذلك وعليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي، وقد قدمت المدعيه مذكرتها بتاريخ ٠٥/٠٤/١٤٤٤ه مرفقه في ملف القضيه جاء فيها:
*اولا:* تضمن رد المدعي عليها اقرارها بالدعوي غير انها تزعم انها اسند لموكلي الاشراف والاداره علي المشروع وان المشروع غير رابح؛ نجيب عليه بالاتي:
١- ردها مناقض لسبق اقرارها في *دعوي التخارج من الشركه المدعي عليها (شركه (...) للطرق)* لدي الدايره التجاريه العشرون بالرياض.
٢-يؤكد صفه موكلنا في استحقاق قيمه المستخلصات المنفذه من قبله خطاب المدعي عليها الموجه لموكلي المؤرخ: ١٤٣٥/٠٢/٢٥ الموافق ٢٠١٣/١٢/٢٨ برقم: (...) والمضمنه: تسليم المشروع محل الدعوي وغيرها لتنفيذه.
٣-بموجب التسليم والتنازل انقطعت صفه المدعي عليها ولم يبقي منها غير الشكل في مواجهه مالك المشروع.
٤-تضمن خطاب وزاره (...) المؤرخ (...) الموافقه علي اعتماد المهندس (...) مديرا للمشروع المدعي به(مرفق٤)؛ وسبق لنا الاستدلال باقرار المدعي عليها بانه موظف لدي موكلنا في القضيه التجاريه رقم (٧٨١٧) لعام ١٤٤٠ه.
وعليه اطلب الحكم لنا بقيمه المستخلصات المنفذه من قبلنا بمبلغ (٦.٥٩٩.١٢٦﷼).
وفي الجلسه المرييه بتاريخ ١٦/٠٤/١٤٤٤ه و في هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه الموضحه بياناته اعلاه ، كما حضر وكيل المدعي عليها (...) بموجب وكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعيه قدم مذكره جوابيه عن طريق النظام بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٥ ه ، وبسؤال وكيل المدعي عليها عنها تمسك بما قدمه سابقا وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه.
وفي الجلسه المرييه بتاريخ ١٢/٠٥/١٤٤٤ه و في هذه الجلسه حضر وكيل المدعيه و الموضح بياناته سلفا ، كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب وكاله رقم (...) ثم قررت الدايره رفع الجلسه للفصل في الدعوي.

الاسباب:
ولما كانت المدعيه تهدف من هذه الدعوي الي الحكم بالزام المدعي عليها ان تدفع لها مبلغا قدره سته ملايين وخمس ميه وتسعه وتسعون الفا ومايه وسته وعشرون ريال وذلك مقابل تنفيذها لاعمال مشروع تشغيل ونظافه وصيانه طرق (...) ولما انكرت المدعي عليها صحه لدعوي وذكرت ان المدعيه لم تنفذ العقد وان وزراه النقل قامت بسحب المشروع وتسليمه لمقاول اخر لتنفيذه علي حساب المدعي عليها، وقدمت اثباتا لذلك خطاب وزاره (...) رقم (...) وتاريخ ١٧/١٢/١٤٢٩ه والمتضمن ان نسبه انجاز المشروع هي(صفر)،كما قدمت خطاب وزاره (...) رقم (...) ٢٧/١٢/١٤٣٢ه والمتضمن انه سبق ان صدر قرار معالي وزير (...) رقم (...) وتاريخ٢٩/٥/١٤٣٠ ه القاضي بسحب المشروع من المدعي عليها واسناد تنفيذه لمقاول اخر علي حساب المدعي عليها وان تصفيه المشروع اظهرت مديونيه المدعي عليها لوزاره (...) بمبلغ (١.٣٣٢٤٠٢.٥٦) ريال؛ الامر الذي تنتهي معه الداير الي الحكم وفق ما يرد في المنطوق.

نص الحكم:
حكمت الدايره برفض الدعوي. والله الموفق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثامنه وبناء علي القضيه رقم٤٣٩٤٠٢٣٥٠ لعام ١٤٤٣ه

المدعي:
شركه (...) للطرق شركه شخص واحد
المدعي عليه:
شركه (...) للطرق المحدوده

الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه للمدعي عليها [بدفع مبلغ قدره (٦,٥٩٩,١٢٦) سته ملايين وخمسمايه وتسعه وتسعون الفا ومايه وسته وعشرون ريالا نظير تنفيذها لاعمال مشروع تشغيل ونظافه وصيانه طرق (...)]، وباحاله الدعوي الي الدايره [الرابعه] بالمحكمه التجاريه في الرياض ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف المنتهي الي [رفض الدعوي]، وبتسليم المستانف نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب الاستيناف [ونقض الحكم] المدون نصه سابقا ؛ لاسباب [حاصلها/ ما يلي:
اولا: خطا الحكم في اسبابه وقضايه في تكييف واقعه الدعوي بخلطه بين مشروعين هما (مشروع (...)) ومشروع ((...)) وحيث انعقدت الصفه للمدعيه في المطالبه بالمبلغ لهذا المشروع.
ثانيا: دعوي التخارج المقدمه من المدعي عليها وكاله بتاريخ ٢٧/٠٣/١٤٤٠ه في القضيه رقم (٦٣٦) لعام ١٤٤٠ه التي ذكر فيها تفصيلا المشاريع المتنازل عنها، ومن ضمنها المشروع محل الدعوي...الخ]، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي، وكان قد جري النظر في القضيه ودراستها والتامل فيها؛ وعليه قررت الدايره فتح باب المرافعه في القضيه وافهمت طرفي الدعوي بان عليهما تبادل المذكرات فيما بينهما الي حد الاكتفاء بان تجيب المستانف ضدها عن لايحه الاستيناف المرفوعه من المستانف تفصيلا خلال ثلاثه ايام من هذه الجلسه، ثم تجيب المستانفه عن مذكره المستانف ضدها بما لديها خلال ثلاثه ايام من ايداع ذلكم الجواب، ثم ترد المستانفه علي ذلكم الرد خلال يومين فقط، مع ارفاق ما لديهما من بينات علي ما يذكرانه في كافه تلك المذكرات المتبادله، ويكون ذلك عن طريق منصه ناجز علي ان يقرر طرفا الدعوي اكتفاءهما قبل موعد الجلسه القادمه بيومين علي الاقل، ومن لم يلتزم بذلك فستفرض عليه الدايره الغرامه المنصوص عليها في الفقره (١) من الماده (١٣) من نظام المحاكم التجاريه بقوه الفقره (١) من الماده (٢٦) من نظام نفسه عند الاقتضاء ، وستعده مكتفيا وتحجز القضيه للدراسه بما فيها من اوراق ومستندات، فالتزم طرفا الدعوي بذلك، ورفعت الجلسه لما ذكر.
وفي جلسه اخري جري الاطلاع علي المذكرات المودعه من طرفي القضيه، واولها: مذكره مقدمه من المستانف ضدها ردا علي لايحه الاستيناف ملخصها الاتي:
(اولا: ليس للمدعيه صفه في عقد التخارج بيع الحصص ، فقد تم عقد بيع الحصص مع افراد وليس مع المدعيه وهذا صريح في عقد بيع الحصص (التخارج).
ثانيا: مازلنا نؤكد علي ان دور المدعيه هو الاشراف علي المشروع مقابل استحقاقها الربح، وقد حقق المشروع خساره قدرها ثلاثه ملايين وقد تمت الاشاره الي ان استحقاق المدعيه هو الربح في حكم الدايره العشرين (في الصفحه الثانيه السطر الخامس) وقد جاء الكلام بنصه علي (ان يكون للمدعيه الارباح)، وما ذكر عن وجود ما يؤيد دعواها في الصفحه الخامسه السطر السادس والسابع في صك الحكم فهذا غير صحيح.
ثالثا: مازلنا ننكر قيام المدعيه بتنفيذ المشروع محل الدعوي ، ولم تقدم المدعيه اي بينه موصله تثبت قيامها بالعمل ولم تقدم اي بينه موصله استحقاقها لمبلغ المطالبه؛ اذ كل المستخلصات صدرت باسم موكلتي ولو كانت المدعيه مقاول باطن لتم اثبات ذلك امام الجهه مالكه المشروع، ومن ثم تصدر المستخلصات باسمها وهذا مفقود في هذه الدعوي. رابعا: من البينات التي تثبت بطلان دعوي المدعيه سكوتها عن المطالبه اكثر من خمسه عشر سنه.
خامسا: قدمت المدعيه كتابا صادر علي مطبوعاتها تزعم انه صدر منها موجه للمدعي عليها وتزعم انه بينه لها، وهذا الكتاب ننكره، ولو صح فهو بينه ضد المدعيه؛ لان فيه ما يبطل دعواها؛ اذ قد جاء في هذا الكتاب المزعوم مرفق لكم مستخلصات مقاول باطن، وجاء في اخره للتكرم باعتماده واعاده لنا فاين اعتماد مستخلص (٥) و(٦) و(٧) واين اعادته للمدعيه، ولو كانت المدعيه قامت بتنفيذ هذا المشروع لتم اعتماد المستخلصات واشعار المدعيه بذلك.
سادسا: للمدعيه دعاوي ضد موكلتي في مشاريع اخري وتم الحكم بسقوط دعوي المدعيه، وفي حكم اخر حكم بانه لها ليس صفه في الدعوي)، وثانيها: مذكره مقدمه من المستانفه جوابا علي مذكره المستانف ضدها ملخصها الاتي:(اولا: ما ذكرته المستانف ضدها حول الصفه بانها لافراد وليست مع المدعيه؛ نجيب بان الصفه انعقدت لموكلتي للمطالبه باقرارات قضاييه تعد من اعلي مراتب الادله ولا يجوز الرجوع عنها بالماده (١٨) من نظام الاثبات:
(١- يلزم المقر باقراره ولا يقبل رجوعه عنه)؛ فدعوي التخارج المقدمه من وكيل المدعي عليها بتاريخ ٢٧/٣/١٤٤٠ه في القضيه رقم (٦٣٦) لعام ١٤٤٠ه التي ذكر فيها تفصيل المشاريع المتنازل عنها لموكلتي وسمتها في دعواها بانها شركه (...) وحاليا شركه (...) ، واكدت في السطرين (٥-٦) من الصفحه (٢) منها ما نصه:
[سددت موكلتي كامل المبالغ المستحقه لهم لصالح شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...)، وقد تغير اسمها لاحقا لتكون (شركه (...) للطرق) وهي الشركه التي اسسها المتخارجون فيما بينهم]، وعددت ما تم تسليمه كقيمه للتخارج ومن ضمنها المشروع محل الدعوي في الفقره (ت/٦)، ولم تنكرها المدعي عليها امام الدايره الابتداييه، ولا يجوز النظر امام محكمه الدرجه الثانيه لدعوي مستجده؛ لان المدعي عليها ادعت بنقيضها ان دورنا اشرافي، وان المشروع لم يربح مع ان دعوي التخارج ذكرت تسليم المتخارجين مستحقات التخارج لشركه (...) المؤسسه من قبل الورثه؛ واقراراتها قطعيه توجب الحكم علي المقر بالانظمه المرعيه بالفقرتين (١،٣) من الماده (٤٠) من نظام المحاكم التجاريه، كما سبق لها رفع عده دعاوي في المشاريع الست التي تضمنتها دعوي التخارج ووجهتها لموكلتي، وليس ضد الورثه المتخارجين (المؤسسين لموكلتي)، ومن ذلك الصك في القضيه رقم (٧٨١٧) لعام ١٤٤٠وتاريخه ٧/٥/١٤٤١ه، ومع انه خاص بدعوي الصيانه الوقاييه ولا يخص الصيانه العاديه (موضوع هذا النزاع)، وان تضمنهما عقد واحد وردا ضمن المشاريع المسلمه لموكلتي فقد تضمن الصك اقرارات بان شركه (...) حاليا (...) هي من نفذت هذا المشروع في السطرين (٦-٧) من الصفحه رقم (٥) منه باننا نحن من نفذنا اعمال الصيانه العاديه وانها ليست محل منازعه، واكدت تنفيذنا للمشروع في ص(٧-٨) كذلك علي سبيل القطع واليقين وقد ورد في السطر الاول من (ص٨) علي لسان مدير الشركه المدعي عليها ما نصه:
(وقد نفذت المدعي عليها "موكلتنا" اعمال الصيانه العاديه)؛ الموجب لالزامها بتسليم قيمه المستخلصات المنفذه منا باسمها.
وفي جلسه ٢٥/١/١٤٤١ه المضمنه وقايعها في الثلث الاخير من الصفحه (٥) من نفس الصك كررت اننا نفذنا مشروع صيانه الطرق العاديه في (...) واشارت الي تقديمنا مستخلصين في ١/١٢/٢٠٠٨ و١٤/٢/٢٠٠٨م كما تصالحت مع موكلتي بشان الصيانه الوقاييه فيه علي مبلغ (٧٧٠.٠٠٠﷼) وليس مع الورثه المؤسسين لموكلتي؛ وبشان مشروع استكمال شوارع (...) وكلاهما من المشاريع ال (٦) المتنازل بها مقابل التخارج كانت هي المدعيه ضد موكلتي وليس علي الورثه المؤسسين؛ وصدر به صك من الدايره التجاريه (٢١) بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه رقم(٦٢٨٦) لعام ١٤٤١ه(مرفق٣) لصالح موكلتي ضدها بتسليم مبلغ(٣٢٨,١٠٥,٨٠ريال) واكتسب القطعيه، وطلبت المقاصه بالصك رقم (٤٤٧٠١٢٨٠٠) في ٣/١/١٤٤٤ه امام محكمه التنفيذ بين المصالحه التي لها ب٧٧٠.٠٠٠﷼ في مشروع الصيانه الوقاييه وبين ماحكم عليها في شوارع (...)؛ مع انها فيهما مدعيه؛ فالصفه قايمه بالدعاوي المرفوعه منها والمحكوم بها في مشاريع داخله ضمن دعوي التخارج ال(٦)؛واستنادا للماده (٤٢) من نظام المحاكم التجاريه ونصها:
(١-يكون مضمون ما صرح به اي من الاطراف في الاوراق الرسميه حجه عليه)؛ كما ان من قواعد الاقرار في نظام الاثبات الماده (٥١) .
(١- يجوز في الاحوال التي يجب فيها الاثبات بالكتابه ان يحل محلها الاقرار القضايي...)؛ فاقرارها بالتنازل لموكلتي بحق الورثه المؤسسين لموكلتي يمنع ادعايها الحالي بعدم الصفه.
ثانيا: الورثه المتخارجون قد سبق لهم تاسيس شركه (...) قبل التخارج والمثبت بعقد التاسيس في ٤/١١/١٤٢٤ه، وتم التنازل لشركه (...)(المملوكه للورثه المتخارجون) بموجب التخارج لاستكمال تنفيذ هذا المشروع مع مشاريع اخري، ثم تحولت بعد ذلك شركه (...) بنفس رقم السجل التجاري الي شركه (...) بالقرار المؤرخ في ٠٦/٠٣/١٤٣١ه، ثم تحولت بموجب صلح بين الورثه الشركاء فيها الي شركه (...) للطرق (شركه الشخص الواحد) لمالكها/ (...) في ١٤/٠١/١٤٣٩ه حسب الصلح بين الورثه المؤسسين لها بما لها وما عليها ؛ المؤكد عليه باقرار باقي الورثه في صك حكم التخارج (ص٤) السطر(٢٠و٢١) وص٥ السطر(١و٢) وقرار الشركاء المرفق صورته 
ثالثا: لا يمكن تنفيذ اي مشروع من قبل افراد بصفتهم الشخصيه، وانما لا بد ان يكون تحت سجل تجاري وهو ما جرت به العاده والعرف والعاده محكمه والعرف التجاري حجه بموجب الماده (٥٧) من نظام المحكمه التجاريه.
رابعا: تضمن رد المستانف ضدها النقيضين فادعت الاشراف وعدم الربح، ثم انكرت تنفيذنا للمشروع، وطلبت الزامنا بتنفيذ المشروع واستحقاق مبلغ المطالبه مع ان ذلك مناهض حتي لاسباب حكم الدايره الابتدايي المسبب بتنفيذها وعدم تحقيق ارباح بسبب خطيها في التكييف للواقع بخلطها بين حكم المصالحه بمشروع الصيانه الوقاييه وبين المنازعه المرفوعه بدعوي الصيانه العاديه؛ وفي المجمل فالتنفيذ ثابت بالمستخلصات المقدمه منا موقعه من موظفنا المهندس/ (...) باقرارها بصك الصيانه الوقاييه رقم (...) في الصفحه رقم (٥) السطر رقم (٩) منه بانه موظفنا واستلامه اجوره وسياره العمل منا والموقع (مندوب المقاول) وبجوار توقيعه ختم المدعي عليها مع المهندس المشرف علي المشروع التابع للجهه المالكه؛ وفي السطرين(٦-٧) من الصفحه رقم (٥) من الصك سالف الذكر اقرت المدعي عليها بتنفيذها لاعمال الصيانه العاديه، وانها ليست محل منازعه واكدت تنفيذنا للمشروع في ص(٧-٨)، ومن الادله المقدمه منا كتابنا لها في ١٠/٢/١٤٢٨ه الموافق ٢٩/٣/٢٠٠٧م بعدد من المستخلصات رقم (٤-٥-٦) التي تخص مشروع صيانه (...)؛ وعلي المذكره الغطاييه استلام من المدعي عليها، واما باقي ما ذكره في جوابه فهو واضح السقوط وغبر صحيح اطلاقا، وخلاصه القول هو ان المدعي عليها لم تدع التنفيذ بنفسها وما نفذته منحصر في ثلاث مستخلصات رقم (١) ورقم (٢) ورقم (٣)، والتنازل كان باستكمال التنفيذ ودعوانا تبدا من المستخلص رقم (٤) وحتي رقم (٣٧)، ولم نذكر ان لنا الربح اطلاقا). وثالثها: مذكره مقدمه من المستانفه ضدها ردا علي مذكره المستانفه ملخصها الاتي:
(اولا: ما زلنا نتمسك بان المدعيه لم تقدم اي بينه تثبت تنفيذها عقد المشروع واستحقاقها للمبالغ المطالب بها.
ثانيا: ما زلنا نوكد بان المدعيه ليس لها صفه في عقد بيع الحصص في شركه (...) المحدوده، والحكم القضايي صريح وواضح.
ثالثا: المدعيه قدمت المستخلص الختامي رقم (٣٧)، وهو يخص شركه (...) للطرق المحدوده، وهذا المحرر الرسمي بينه قطعيه في ابطال دعوي المدعي؛ لان المحرر الرسمي حجه
لا يجوز الطعن فيه، وقد جاء في الماده (٢٦) من نظام الاثبات ما نصه ان:
(المحرر الرسمي حجه علي الكافه) فنحن نتمسك بهذا المستخلص كبينه لاثبات بطلان دعوي المدعيه.
رابعا: زعمت المدعيه في لايحه دعوها بما نصه: [تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تنفيذ اعمال مشروع تشغيل وصيانه ونظافه طرق (...) عقد رقم (...)وذلك في اعمال اسفلتيه واخري، في عقد غير محدد المده ابتداء من تاريخ ١١/١١/١٤٢٧ه الموافق ٢/١٢/٢٠٠٦م علي ان يسلم العمل بتاريخ ١١/١٠/١٤٣٠ه الموافق ٣٠/٩/٢٠٠٩م وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٦,٥٩٩,١٢٦ ريال)]، ونحن نطلب الزام المدعيه بتسليم العقد المشار اليه في هذه الصحيفه واذا عجزت عن تقديمه فهو من البينات التي تثبت بطلان دعواها.
خامسا: زعمت المدعيه انها قدمت كتابها المؤرخ في ١٠ / ٣ / ١٤٢٨ه الموافق ٢٩ / ٣ / ٢٠٠٧م ومع تمسكنا بان هذا الكتاب غير صحيح وطلبنا من المدعيه الجواب عن هذا الامر الذي هو اساس حيث ورد بالكتاب ما نصه:
(مرفق لكم مستخلصات باطن مستحقات المقاول شركه (...) عن المشاريع الاتيه: …. وكذلك ما نصه:
(للتكرم باعتمادها واعادتها لنا) الا انها اغفلت الجواب عن هذا الشرط الاساس لصحه هذا الكتاب وصحه هذه الدعوي، ولم تقدم ما يثبت اعتماد مستخلصات مقاول الباطن والتزمت الصمت ولم تثبت صحه ما جاء في هذا الكتاب من وجود مستخلصات معتمده من قبل المدعي عليها.
سادسا: تجاهلت المدعيه الجواب علي ان من بينات سقوط دعواها ترك المطالبه بهذا المبلغ لمده تزيد عن (١٥) سنه.
سابعا: من البينات التي تسقط دعوي المدعيه انه ليس من العقل والمنطق والعرف ان يستمر المقاول من الباطن طوال مده العقد دون ان يعتمد مستخلصات الباطن الشهريه، او يستلم قيمه الاعمال المنجزه.
ثامنا: ذكرت المدعيه في صحيفه الدعوي بانها تعاقدت علي استكمال تنفيذ المشروع بمبلغ قدره ٦,٥٩٩,١٢٦ ريالا، وعقد موكلتي المدعي عليها مع الجهه المالكه وزاره النقل 
لهذا المشروع قيمته ١٣,٠٠٠,٠٠٠ ريال، وبالتالي فان من المفترض ان يكو هناك عقد مقاوله بالباطن حسب ما تدعيه المدعيه بقيمه ٦,٥٩٩,١٢٦ ريال موضح به الكميات والاسعار الافراديه والموقع، وهذا مفقود في هذه الدعوي.
تاسعا: جرت العاده في نهايه السنه الماليه لدي كل شركه المصادقه علي رصيد الحساب بين الطرفين، ولا يمكن اعداد القوايم الماليه بدون هذا الاجراء، وهذا مفقود في هذه الدعوي). ثم قرر الطرفان اكتفاءهما بما قدما من مذكرات سابقه امام الدرجه الاولي وامام هذه الدايره، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه؛ وكان قد جري النظر في القضيه ودراستها والتامل فيها؛ ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم.

الاسباب:
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاستيناف المرفوع عليه؛ وبما ان طلب الاستيناف مستوف للشروط النظاميه من حيث المضمون وقدم خلال الاجل النظامي ومن محام ممارس، لذا فهو مقبولا شكلا، واما فيما يتعلق بالموضوع فقد استبان للدايره ان ما انتهت اليه الدايره مصدره الحكم محل نظر؛ لان دعوي المدعيه لم تحرر دعواه تحريرا كافيا صالحا حسب الاصول القضاييه لسماع جواب المدعي عليها عنها؛ اذ المدعيه لم تفصل ولم توضح الدعوي وتبين ماهيتها لا في صحيفه دعواها ولا في وقايع الحكم ، بل كانت دعواها في ذلك عامه مجمله غير محدده ولا مفهومه بل في انها في بعض المواضع مضطربه ومتناقضه؛ ومن ذلك ما يلي/:
اولا: ادعت المدعيه انها تعاقد مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ مشروع تشغيل ونظافه وصيانه طرق (...) المبرم مع وزاره النقل بموجب العقد رقم (...) وتاريخ ١١ /١١ / ١٤٢٧ه الموافق ٠٢ /١٢ /٢٠٠٦م من الباطن، وهذا غير مطابق للواقع؛ اذ قد ظهر من خلال لايحه استينافها وما تلاه من مذكرات ان حقيقه ما حصل بينها وبين المدعي عليها هو ان المدعيه قد اخذت المشروع من المدعي عليها نظير التخارج منها ابان كونها شريكه فيها، فليس هناك تعاقد من الباطن من اساسه، وفرق بين المقاول من الباطن وبين المالك الحقيقي من حيث المركز النظامي ومن حيث من استحقاقات مبلغ المقاوله.
ثانيا: ظاهر دعوي المدعيه المطالبه بكامل الحقوق المتعلقه بمشروع تشغيل ونظافه وصيانه طرق (...) المبرم مع وزاره (...) بموجب العقد رقم (...) وتاريخ ١١ /١١ / ١٤٢٧ه الموافق ٠٢ /١٢ /٢٠٠٦م؛ وهذا غير مقصود للمدعيه في دعواه؛ اذ قد ظهر من خلال لايحه استينافها وما تلاه من مذكرات ان حقيقه ما تطالبه به هو ما يتعلق بالفقره (١) من الماده الثالثه من وثيقه العقد الاساسيه المتعلقه بمشروع تشغيل ونظافه وصيانه طرق (...) المبرم مع وزاره (...) بموجب العقد رقم (...) وهو المتعلق ب:
(اعمال الصيانه العاديه للطرق) فقط، دون ما يتعلق بالفقره (٢) من الماده الثالثه وهو المتعلق ب:
(اعمال الصيانه الوقاييه)، والتي سبق ان صدر فيها عده احكام قضاييه بين الطرفين.
ثالثا: ادعت المدعيه انها اتفقت مع المدعي عليها علي القيام بالمشروع نظير مبلغ قدره (٦,٥٩٩,١٢٦) سته ملايين وخمسمايه وتسعه وتسعون الفا ومايه وسته وعشرون ريالا، وهذا غير مطابق للواقع؛ اذ قد ظهر من خلال لايحه استينافها وما تلاها من مذكرات ان حقيقه المبلغ المتفق عليه مع وزاره (...) (١٣.٠٠٠.٠٠٠) ثلاثه عشر مليون ريال، وهي اي المدعيه قد اخذت المشروع محل الدعوي كاملا بنفس المبلغ مقايضه من المدعي عليها مقابل التخارج منها.
رابعا: ادعت المدعيه انها نفذت اعمالا تتعلق بالمشروع بمبلغ قدره (٦,٥٩٩,١٢٦) سته ملايين وخمسمايه وتسعه وتسعون الفا ومايه وسته وعشرون ريالا، ولم تذكر انها تسلمت من المدعي عليها اي مبالغ ماليه بخصوص هذا المشروع، وهذا متعارض مع ما ارفقته من مستخلصات في دعواه؛ اذ قد تضمنت اخر تلك المستخلصات ان اجمالي قيمه الاعمال المنفذه من بدايه العمل وتاريخ ٣٠ /٠٩ /٢٠٠٩م هو مبلغ قدره (٩.٦٠٢.٥٥٠) تسعه ملايين وستمايه والفان وخمسمايه وخمسون ريالا، فهل المدعيه نفذت جزء من اعمال المشروع محل الدعوي ام انها كانت قد قبضت جزء من ثمنه وهي الان تطالب بالمتبقي منه؟ الي غير ذلك من اشكالات حوتها هذه الدعوي ومشفوعاتها ادت الي نتيجه حتميه هي الوصول الي حكم غير ملاق للدعوي علي الاغلب، فاذا تقرر ما سبق من كون دعوي المدعيه لم تحرر تحريرا كافيا فضلا عما اعتراها في بعض المواضع من اضطراب وتناقض، فالتالي فانه لا يمكن طلب الجواب عنها من المدعي عليها ولا سماع البينه عليها ولا ندب الخبير فيها عند الاقتضاء ، وبالضروره لا يمكن الحكم فيها عند ثبوتها لدي الدايره بحكم ملاق لها؛ وبما ان المتعين تحقيقه قبل السير في الدعوي ان تكون الدعوي محرره خاليه من الاضطراب والتناقض وفق ما نص عليه الفقهاء من ان من الشروط المتعين توافرها في الدعوي هو تحريرها، جاء في المقنع:
(ولا تصح الدعوي الا محرره تحريرا يعلم به المدعي به)؛ واكد عليه نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢ /٠١ /١٤٣٥ه في الماده (٦٦) التي نصت علي ان (علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز المدعي عن تحريرها او امتنع عن ذلك، فيحكم بصرف النظر عن الدعوي)؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق منطوقها ادناه.

نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي:
اولا: الغاء حكم من الدايره [الرابعه] بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم: (٤٤٣٠٣٦٦٩٩٠) وتاريخ ٠٤ /٠٦ /١٤٤٤ه فيما انتهي اليه من قضاء.
ثانيا: عدم قبول هذه الدعوي؛ وذلك لما هو مبين في اسباب هذا الحكم، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.