tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

IZJ-2020-335(5586-2020-I)

gstc_gov_sa · decision · processed · 31 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:7/1 entity=legal_basis:royal_decree:701/10 entity=legal_basis:royal_decree:1/5 entity=legal_basis:royal_decree:7 entity=legal_basis:royal_decree:2/5 entity=legal_basis:royal_order:577/17 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:ministerial_decision:2081 entity=legal_basis:minister_decision:2081 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في محافظة جدة entity=legal_basis:ministerial_decision:1025 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
زكاه / ضريبه الدخل
| (IZJ-2020-335) القرار رقم
(1-2020-5586) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه جده
المفاتيح:
ربط زكوي ضريي - فرق نسب استهلاك. رواتب عاملين - تامينات اجتماعيه - ذمم
داينه - البينه علي من ادعي.
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي الضريبي لعام ١٤١٠ م - اسس المدعي اعتراضه فيما يتعلق باربعه بنود: البند الاول: فرق نسب الاستهلاك، البند الثاني: رواتب العاملين، البند الثاني: التامينات الاجتماعيه، البند الرابع: الخدم الداينه، البند الخامس: الحوافز والمكافات. - اجابت الهييه فيما يتعلق بالبند الاول: تم خلال فحص اقرار المدعي تعديل نسبه الاستهلاك وفقا لما ورد في الماده (١٧) من نظام خريبه الدخل. البند الثاني: رواتب العاملين، تبين للهييه عدم تقديم المدعي للمستندات الداعمه لوجهه نظره: مما يخلول الهييه بالربط علي البند. البند الثالث: التامينات الاجتماعيه: عدل هذا البند من قبل الهييه عن طريق استبعاد الفرق الذي يمثل المبلغ حص الموظفين من التامينات الاجتماعيه. وتبين ان حص الموظفين في صناديق التقاعد هي من الصروفات التي لا يجوز حسامها، عليه، تتمسك الهييه بصحه الاجراء المتخذ من قبلها. البند الرابع: الخدمم الداينه، تبين وجود مبالغ ذاييه حال عليها الدول والبالالي قامت الهييه اضافه المبلغ لloeaع الزكوي. البند الخامس: لم تقدم المذعيه المستندات الداعه ما ورد في اعتراها، حيث تبين وجود مبالغ ذاييه حال عليها الحول. ثبت للدايره اولا: ان الهييه قامت بتطبيق النص نظامي فيما يخص البند الاول، وفيما يخص البند الثاني يënخد مما ذكرته المذعيه بان سبب الاختلاف هو وجود بدلات واجور اضافيه: هو طول مرسل لم تقدم المذعيه ما يكتب صحته، وكذلك فيما يتعلق بساير البنود، لم تقدم المذعيه المستندات المؤيده لصحه اعتراهاع امهاها لتقدمها ولم يتم تقدمها للدايره. مؤدي ذلك: رفض اعتراهااتрс المعي - اعتبار القرار نهاييا وواجب الفايد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م

المستند:
- الماده (17) من نظام ضريبه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٧/١) بتاريخ
واخر تعديل صدر بموجب المرسوم الملكي رقم (٧٠١/١٠) وتاريخ
١٠٩٧٠٧/١١
- المواد (٢/٢٠) ٩ (٤,٢/٦) من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجابيه الزكاه
الصادره بقرار وزير الماليه رقم: (٢٠٨١) وتاريخ: ١٤٣٨/٠٦١
- المادتان (٩/١٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار
الوزاري رقم (١٠٢٥) وتاريخ (١٤٥٦) : ه.
. (٢٦٦٥) الفتوي الشريعه رقم:
. (٢/٢٠٧٧) الفتوي الشريعه رقم:
. (٢/٢٣٨٤) الفتوي رقم:
«البييه علي من ادعي».

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصجه ومن والاه؛ وبعد:
انه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠١ م عقدت الداره الاولي للفصل في
مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده، جلستها عن بعد عبر الاتصال
المريي والصوتي، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه: وحيث استوفت
الدعوي الاوضاع نظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان / ... (هويه مقيم رقم ...) بصفته ممثلا نظاميا
ع/ ... (سجل تجاري رقم ...) تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي الصيني لعام
٢٠١٤ م الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل، فيما يتعلق باربعه بنود: البند
الاول: فرق نسب الاستهلاك، البند الثاني: رواتب العاملين، البند الثالث: التامينات
الاجتماعيه، البند الرابع: الخدمه الذينه، البند الخامس: الحوافز والمكافيات.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: اجابت بان ما يتعلق بالبند الاول: فرق نسب الاستهلاك قامت الهييه خلال فحص اقرار المدعي بتعديل نسبه الاستهلاك وفقا لما ورد في الماده (١٧) من نظام طريبه الدخل. البند الثاني: رواتب العاملين تبين للهييه عدم تقدميه للمستندات الدامعه لوجهه نظره، مما يخلق الهييه بالربط علي البند ونقد وفقا لاحكام المادتين (٣/٢) من لايحه جبايه الزكاه. البند الثالث: التامينات الاجتماعيه عدل هذا البند من قبل الهييه عن طريق استبعاد الفرق الذي يمثل المبلغ حص الموظفين من التامينات الاجتماعيه. بالرجوع للماده (٤/٦)

قرارات النجان العربيه لسنه 2021
من لايحه جيابه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦١ ه
يتبين ان حص الموظفين في صناديق التقاعد هي من المصروفات التي لا يجوز
حسمها، حيث نت الماده علي «حصه الموظف في صناديق التقاعد النظاميه
كصندوق معاشات التقاعد او التامينات الاجتماعيه او صناديق التوفير والادخار».
هذا بالاضافه الي ما جاء في الماده (٩/١) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه
الدخل « حصه الموظف في صناديق التقاعد النظاميه، كصندوق معاشات التقاعد،
والتامينات الاجتماعيه، او صناديق التوفير والادخار». عليه، تمسك الهييه بحه
الاجراء المتخذ من قبلها. البند الرابع: الخدم الداينه تبين وجود مبالغ ذاته حال عليها
الحول وبالتالي قامت الهييه اضافه المبلغ لوعاء الزكوي تطبيقا للفتوي الشرعيه
رقم: (٢٦٦٧) البند الخامس: الحوافز والمكافات
لم تقدم المعييه المستندات الداعمه لم ورد في اعتراضها، حيث ا fidات بان المبلغ
المتعدل هو عباره عن مصروفات مكيده مرتبطه بالشاط، وتبين وجود مبالغ ذاينه
حال عليها الحول وبالتالي قامت الهييه اضافه المبلغ (٥٥٧,٧٦٥) ريال لوعاء الزكي
(٢٦٧٥) لعام ١٤٠ م تطبيقا للفتوي الشريعه رقم (٢٦٦٦) والفتوي الشريعه رقم (٢٦٦٦) لزام ١٤٠ م وصد اكتد ذلك (١٤٤) من لايحه جابيه الزكاه
(١٠٤٨٨/٠٦/٠١: واتريج: (٢٠٨١) الصادره بالقرار الزويق (٢٠٨١) ه الفقره (٥).
وفي يوم الميس الموافق: ٢١/٠٣/١٨ م, عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر
الدعوي، وحظر مثل المعديه /... ذو اقامه رقم: (...) بموجب عقد التاسيس المرفق
في ملف الدعوي، وحظر مثل مدعي عليها ... رقم: (...) بتفويضاء الصادر عن وكيل
محافظه الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم: (...) وتاريخ: ٧/٦ - ٦٤١ ه، وفيهها طلبت الدايره من مثل المعديه تقدمي اللايحه الداخليه لتنظيم
العمل وعقود العماله التي تنص علي الاجور الاضافيه، كما طلبت مستندات
الصرف وتحديد اليه صرف الرواتب مدعمه بالمسندات بشكل مفهرس، وكذلك
المستندات النهويه لباقي البنود، وطلبت الدايره ارفاقها علي موقع الامانه العامه
لجان الضريبيه خلال (١٥) يوما من تاريخ الجلسه. وعليه قررت الدايره تاجيل النظر
في الدعوي الي جلسه لالحقه حددت في يوم الخميس بتاريخ: ٢٠١١/٠٤٠١ م في
تمام الساعه الثامنه مساع ان شاء الله، وقد اختتمت الجلسه في تمام الساعه
السادسه مساع.
وفي يوم الخميس الموافق ٢١/٠٤/٠١ م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر
الدعوي وضطر مثل الم德拉يه ... ذو اقامه رقم(:) بموجب عقد التاسيس المرفق
في ملف الدعوي، وضطر مثل الم็ดعي عليها ... ذو الهويه الوطنيه رقم(:)
بتفويضه الصادر عن وكيل محافظه الهييه العامه للزکاه والدخل للشؤون القانونيه
برقم(:) وتاريخ: ٢٤١/٠٤/٠١ ه، وبعد مناقشه طرفي الدعوي والاطلاع علي ملف
الدعوي، ويسؤال طرفي الدعوي عما يودان اطفته، اكتفيا بما تم تقييمه سابقا.
وعليه قدرت الدارقه رفع الجلسه للمداوله تمهيدا اصدار القرار فيها

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م

الاسالي:
بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/١٧) وتاريخ
(٢٠٨١) ه، والكته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) بtbاريخ ١٨٧/٠٦١ ه، وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٥) بtbاريخ ١٥٥/١١ ه، وتعديلاته، والكته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) ه، وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) ه، وتtbاريخ ١٥٥/٠٦/١ ه، وتtbاريخ ١٥٥/٠٦/١ ه، وتtbاريخ ١٥٥/٠٦/١ه، وتtbاريخ ١٥٥/٠٦/١ه، وتtbاريخ ١٥٥/٠٦/١ه, وتtbاريخ ١٥٥/٠٦/١ه، وتtbاريخ ١٥٥/٠٦/١ه، وتبع من الزاعات الحالقه ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم: (٢٦٠٠) وتاريخ: ١٥٥/٠٦/١ه، وتبع من الزاعات الحالقه ضمن اختصاص لجنه الفصل بين الزاعات الضريبه، فانه يعد من الزاعات الحالقه ضمن اختصاص لجنه الفصل (٢٦٠٠) وتاريخ: (٢٦٠٠) وتمنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم: (٢٦٠٠) وتمنازعات الضريبه الدخل بموجب امرقدره نظاما، حيث اتضح لدايره ان المدعيه تبلغت بقرار الفرض بتاريخ: (٢٦٠٠) وقدمت الدعوي بتاريخ: (٢٦٠٠) مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكل. ومن حيث الموضوع، فانه تامل الدايره للاوراق والمستندات التي تعضنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكيض الضريبي لعام ٢٥٠١٠ م، وتبين لها ان الخلاف ينصر في اربعه بنود، وبيانها كالتي: فيما يتعلق بالبند الاول: فرق نسب الاستهلاك، وحيث نصت الماده (١٧) من نظام ضريبه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٧) بتاريخ ١٤٥٠١/١٠ بايريخ ١٤٥٠١/١٠ (٧) تاريخ (٧) (٧) (٧) (٧) (٧) (٧) (٧) (٧) (٧) (٦) (٦) (٦) (٦) (٦) (٦) (٦) (٦) (٦) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) [1] (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) [1] (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) [1] (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) [1] (1) (1) (1) [1] (1) (1) (1) (1) (1) [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [3] (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [3] (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] (1) (1) (1) (1) (1) (1) [2] [2] [2] [2] [2] [3] (1) (1) (1) (1) (1) [2] [2] [2] [2] [2] [2] [3] (1) (1) (1) (1) [2] [2] [2] [2] [2] [3] (1) (</td><td></td></tr></table>

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
فيما يتعلق بالبند الثاني: رواتب العاملين، وحيث نصت المادتين: (٢/١) من لايحه جبابه الزكاه للمرسوم الملكي رقم: (٢/٥) بتاريخ: ١٤٠/٥/٧٠١ ه، علي انه: « يقع عبء اثبات حصه ما ورد في اقرارckelfالزكي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات حصه ما ورد في اقرارেল يجوز للهيثه المكلف، وفي حاله حتمنه من قبل المكلف او القيام بربط تقديري عدم اجازه لوجهه نظر الهيثه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله المعلومات والمتاحه لها». « حيث نعت الماده (٢/٥٧) من اللاتحه النفيده لينظام ضريبه الدخل التي جاء بها « يقع عربيه اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف من ايرادات ومصروفات واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للمصلحه، اضافه الي تطبيق اي جزاءات نظاميه اخري، عدم اجازه المصروف الذي لا يتم اثبات صحه من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفق لوجهه نظر المصلحه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله المعلومات المتاحه للمصلحه». وتاسيس علي ما سبق، يënح ان المصروف المقبول في الزكاه بالنسبه للرواتب والاجور هو ما يتم اثبات مستنديا، وما يتم قبوله كمصروف هو ما يتم اثباته عن طريق الشهاده الصادره من التامينات الاجتماعيه لانها تعد احدي المستندات المهمه المحايده التي تستخدم للتحقق من عداله الرواتب والاجور المحمله علي الحسابات، وفي حال كانت الرواتب مدفوعه لموظفين غير مسجلين في التامينات الاجتماعيه فيجب اثبات ذلك ل التاكد من انها نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه ليتم قبولها ضمن المضارب جايزه الحسم: اما ما ذكرته المدعيه بان سبب الاختلاف هو وجود بدلات واجور اضافيه; اتضح للدايره ان قول مرسل لم تقدم المدعيه ما يثبت صحته; حيث طلبت الدايره من المدعيه في الجلسه المؤره في: ٢٠١١٠٣/١٨ م, ٢٠١١٠٣/١٨ م, ٢٠١١٠٣/١٨ م, ٢٠١١٠٣/١٨م, ٢٠١١٠٣/١٨م, ٢٠١١٠٣/١٨م, ٢٠١١٠٣/١٩م, ٢٠١١٠٣/١٩م, ٢٠١١٠٣/١٩م, ٢٠١١٠٣/١٩م, ٢٠١١٠٣/١٩م, ٢٠١١٠٣/١٩م, ٢٠١١٠٣/
(٢) فيما يتعلق بالبند الثالث: التامينات الاجتماعيه: وحيث نت الصقر رقم
من الماده (السادسه) من اللاته التفيذيه لجابيه الزكاه الصادر بالقرار الوزاري:
(٢٠٨١) وتاريخ: ١٤٣٨/٠٦١، ٤١ ه علي ان: «المصاريف التي لا يتمكن المكلف من اثبات
صرفها بموجب مستندات مؤيده او قران اثبات اخري». وحيث نص الفقره (١)
من الماده (الخامسه) من اللاتحه التنفيذيه لجابيه الزکاه الصادره بالقرار الوزاري
رقم: (٢٠٨١) واتريخ: ١٤٣٨/٠٦١: « تحسم كافه المصاريف العاديه والضروريه
اللازمه للنشاط سواء: كانت مسوده او مستحقه وصولا الي صافي نتيجه النشاط
بشر توفر الضوابط التانيه: ا- ان تكون نفقه عطله مؤيده بستندات ثويته او
قران اخري تحي مكن الهييه من التاكد من حتهها ولو كانت متعلقه بسنوات سابقه.
ب- ان تكون مرتبطه بالنشاط ولا تتعلق بمطاریغ شخصيه او بانشطه اخري. ج- الا
تكون ذات طبيعه راسماليه، في حاله ادراج مصروف ذو طبيعه راسماليه ضمن

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
المصروفات تعد به نتيجه النشاط ويضم للموجودات الثابته ويستهلك وفقا للنسب
النظاميه». وبيث نعت الفقره (٣) من الماده (العشرون) من اللايحه التغيذيه
لجابيه الزكاه علي: «يقع عباء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكي من بنود
واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في
اقراره، يجوز للهيثه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صفته من قبل المكلف او
القيام بربط تفيديري وفقا لوجهه نظر الهيثه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه
بالحاله والمعلمات المتاحه لها». بناء علي ما تقدم يënض ان المصروف الذي يعد
مقبoul في الزكاه بالنسبه للرواتب والاجور هو ما يتم اثباته مستنديا كالشهاده
الصادره من التامينات الاجتماعيه لانها تعد احدي المستندات المهمه المحايده
والتي تستخدم للتحقق من عداله الرواتب والاجور المحمله علي السابات، وحيث
لم تقدم المدينه المستندات المؤيده لصحه اعتراضها رغم امهاها لتقدمها ولم
يتم تقديمها للدايره، ولما كان الامر ذلك، رات الدايره رفض اعتراض المديعه علي
بند التامينات الاجتماعيه.
الاستثمارات او غيرها لا يخلو من احدي الحالات التاليه: - ان يحول الدول علي كله او بعضه قبل انفاقه فما حال عليه الحول منه وجبت فيه الزكاه. - ان يستخدم كله او بعضه في تمويل اصول ثابته فلا زكاه فيما لغه فكما استخدم منه في ذلك. - ان يستخدم في تمويل نشاط الشركه الحاري والذي يعتبر من عروض التجاره فتبح فيه الزكاه باعتبار ما ال اليه ويزكي بتقييمه نهايه الحول». وعلي الفقره (اولا) من الماده (٤) من الاليحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الواري رقم: (٢٠٨١) وتاريخ: ١٤٢٨١ ه انه: «يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المك الفخاضه للزكاه ومنها: -٥٠- القروض الحكوميه والتجاريه وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل الدايون، اوراق الدفع، حساب الدفع علي المكشف التي في ذمه المكلف وفقا للاتي: -١ ما يقي منها نقدا وحال عليها.وب- ما استخدم منها لتمويل ما يعده للقنيه. -٢ ما يحيي هذا. من استخدم منها في عروض التجاره وحال عليها حول. ووفق ما لم تمانه اعلاء، فانه يجب اضافه ما حال عليه الحول لمواع الزكي تطبيق للفتاوي واللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه. وبالرجوع لملف الدعوي وما تضمنه من دفوع ومستندات، وحيث لم تقدم المعبيه المستندات الثبوتيه المؤيده لعدم حولان الحول علي هذا البند، حيث قدمت مستندا داخلها تحت ملمي مخص المجموعه غير متعتمد من محاسب قانوني وغير متضمن لتوارخ السداد; واستنادا علي القاعده الفقهيه التي نست علي ان: «البينه علي من ادعي»، وحيث لم تقدم المدعيه ما يثبت صحه اعتراضها; رات الدايره رفض اعتراض المدعيه علي بند الحسم الداينه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
او بعضه قبل انفاقه فما حال عليه الحول منه وجبت فيه الزكاه. ٢- ان يستخدم
كله او بعضه في تمويل اصول ثابت فلا زكاه فيما استخدم منه في ذلك. ٣- ان
يستخدم في تمويل نشاط الشركه الجاري والذي يعتبر من عروض التجاره فتحب
فيه الزكاه باعتبار ما ال اليه ويزكي بتقييمه نهايه الحول».، وعلي الفقره (اول/اول)
من الماده (٤) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤ انه: «يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاصه
للزكاه ومنها: ٥٠- القروض الحكوميه والتجاريه وما في حكمها من صادر التمويل
الاخري مثل الدايون، اوراق الدفع، حساب dفع علي المكشفون التي في ذمه
المكلف وفقا للاتي: ا- ما بقي منها نقدا وحال عليها الحول. ب- ما استخدم منها
لتمويل ما يعد للقنيه. ج- ما استخدم منها في عروض التجاره وحال عليها الحول».
ووفقا لما تم بيانه اعلامه، لا يوجد ما يثبت ان المكافات المدفوعه للموظفين من
المصاريف العاديه والضروريه للالزمه لNECTاش، حيث لم نتح عمود الموظفين علي
احقيتهم في الحصول علي هذه المكافات، بالاضافه لم يتم تقديم اللايحه الداخليه
للمكافات العتمده من قبل وزير العمل والمستندات التي تثبت سداد المكافات
ليسجم بحسمها من الوعاء. واستنادا علي القاعده الفقهيه التي نعت علي ان:
«البييه علي من ادعي», وحيث لم تقدم مدعيه ما يثبت صحه اعتراضها: رات
الدايره رفض اعتراض المدعيه علي بند الحوافر والمكافات.

القرار:
وللهذه الاسباب وبعد المداوله، قدرت الدايره بالاجماع ما يلي:
اولا: رفض اعتراض الممعيه ... (سجل تجاري رقم ...) علي بند فرق نسب الاستهلاك.
ثانيا: رفض اعتراض الممعيه ... (سجل تجاري رقم ...) علي بند رواتب العاملين.
ثالثا: رفض اعتراض الممعيه ... (سجل تجاري رقم ...) علي بند التامينات الاجتماعيه.
رابعا: رفض اعتراض الممعيه ... (سجل تجاري رقم ...) علي بند الخدم الداينه.
خامسا: رفض اعتراض الممعيه ... (سجل تجاري رقم ...) علي بند الحوافز والمكافات.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره (يوم الخميس الموافق
النظام خلال (٢٠٠) للاثين يوما من اليوم التالي لل تاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح
نهايا وواجب النفاد بعد انتها ه هذه المده في حال عدم تقدم الاعتراض.
وصل الله و سلم علي نبينا محمد، وعلي اله و صحبه اجمعين.