tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4431064338 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks

date_gregorian=2023-07-27 date_hijri=1445-01-09 document_type=ruling entity=document_number:م/43 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=document_number:5bf28f4c-3401-4671-8f9b-f6669b469397 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470542282 لعام 1444 ه
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: انه بتاريخ 1438/08/04ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه (انتاج وتعبيه مياه شرب معباه، علي ان تقوم المدعيه بتوفير ما يلزم للانتاج وتضمن قيمته في السعر النهايي) وتاريخ ابتداء التعامل 1438/08/04ه بثمن اجمالي قدره (7.15) سبعه ريالات وخمسه عشر هلله لم يسدد المدعي عليه منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد (4) سنوات واليه التوريد بين الطرفين (حسب العقد المدعي عليه ملتزم بشراء مياه شرب معباه تقوم المدعيه بانتاجها وتصنيعها وتوريدها للمدعي عليه، وعمليه التصنيع والانتاج تتطلب توفير مواد خام تحتوي اسم المدعي عليه/ او العلامه التجاريه، علي ان يتضمن سعر البيع النهايي قيمه تلك المواد، وقامت المدعيه بتاديه ذلك الالتزام من خلال توفير مواد خام تتضمن علامه المدعي عليه، ولكن تخلف المدعي عليه عن تنفيذ العقد وبالتالي تكبدت المدعيه خسايرا ناتجه عن شراء المواد الخام، مما الحق الضرر بها)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1440/08/05ه -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه، المتمثل في (تخلف المدعي عليه عن تنفيذ العقد وايقاف العمل به، وذلك من خلال توقفه عن تقديم طلبات شراء قبل نهايه العقد)، وذلك بتاريخ 1440/08/05ه، مما تسبب ب(قيمه مواد خام تكبدت المدعيه شراؤها باسم العلامه التجاريه للمدعي عليه)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (شراء المدعيه مواد خام باسم المدعي عليه ولاجل تنفيذ العقد، ولكن المدعي عليه توقف عن تنفيذ العقد) ومقدار التعويض المطلوب (287,177.32) مايتان وسبعه وثمانون الفا ومايه وسبعه وسبعون ريالا واثنان وثلاثون هلله، واضرار التقاضي، وطالبت بالزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (287,177.32) مايتان وسبعه وثمانون الفا ومايه وسبعه وسبعون ريالا واثنان وثلاثون هلله، بالاضافه الي اضرار التقاضي بمبلغ قدره (100,000) مايه الف ريال، وقدمت لطلباتها المستندات الاتيه: 1- قرار خبره رقم (4460367180) وتاريخ 1444/07/18ه في القضيه رقم (4470542282) الصادر من الدايره التجاريه الرابعه والعشرون المحكمه التجاريه بالرياض، 2- مجموعه فواتير عددها (47) فاتوره، 3- اخطار قانوني بتاريخ 1444/01/10ه علي مطبوعات (...) وممهور بتوقيع وختم منسوب للشركه، 4- اخطار قانوني عبر البريد الالكتروني بتاريخ 2022/08/15م، 5- تقرير انتهاء المصالحه باغلاق الطلب برقم (4307035107-01) وتاريخ 1443/07/21ه، 6- اتفاقيه بيع وتعبيه بتاريخ 2017/04/30م علي مطبوعات (...) والمبرمه بين: (...) ومجموعه (...)وممهوره بختم وتوقيع منسوب للطرفين، ثم قدم وكيل المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: اولا: ما تضمنته الدعوي من تعاقد المدعي عليه مع المدعيه فصحيح، وما تضمنته الدعوي من ان المدعيه ملزمه بانتاج وتعبيه مياه الشرب محل العقد طوال فتره العقد فغير صحيح، والصحيح ان العقد لم يلزم المدعيه الا بجدول الانتاج المرسل لها من المدعي عليه قبل ثلاثه شهور من انتاج وتعبيه المدعيه؛ حيث قيدت الفقره (اولا) من العقد التزام المدعيه بالنص الاتي: يلتزم الطرف الثاني بارسال جدول الانتاج كل ثلاثه اشهر مقدما الامر الذي يثبت معه ان المدعيه غير ملزمه بالانتاج ما لم يتم ارسال جدول انتاج من قبل المدعي عليه قبل ثلاثه اشهر من موعد استلام المنتج، ثانيا: لقد تضمن العقد ثلاثه انواع من المنتجات مختلفه فيما بينها في السعه والمقياس والعدد وذلك في البند (رابعا) من العقد، والمدعي عليه بناء علي العقد يحق له اختيار العدد الذي يريده من اي منتج دون قيد، وكل من تلك المنتجات له مواد الخام المختلفه عن المنتج الاخر، فبالتالي علي اي اساس قدرت المدعيه انواع مواد الخام التي تدعيها في هذه الدعوي قبل ان يؤكد لها المدعي عليه الطلبيه التي يريدها، الامر الذي يثبت معه ان دعوي المدعيه بشراء مواد خام لاجل العقد علي فرض صحتها فهو اجتهاد شخصي من المدعيه والمدعي عليه غير ملزم به، عليه ولان حقيقه دعوي المدعيه هي دعوي تعويض، ولعدم وجود خطا من المدعي عليه في تنفيذ العقد محل هذه الدعوي، وما تدعيه المدعيه من خطا غير صحيح؛ لان العقد لم يلزم المدعيه الا بجدول الانتاج المرسل للمدعيه من المدعي عليه قبل ثلاثه اشهر، والمدعي عليه لم يرسل جدول انتاج للمدعيه، مما تختل معه اركان التعويض فبالتالي عدم صحه دعوي المدعيه، وطالب في جوابه برد الدعوي، وقد وردت مذكره من وكيله المدعيه في 1444/07/13ه وملخصها: نفي المدعي عليه حقيقه التزام المدعي عليها بالانتاج والتعبيه لها، وانها منوطه بجدول يرسل من المدعي عليه، وبيان ذلك علي النحو التالي: اولا: مده العقد هي اربعه سنوات بدات منذ عام 2017م علي ان يكون الحد الادني للطلبات التي تقع علي عاتق المدعيه توفيرها هي (400,000) اربعمايه كرتونه شهريا، والمواد الخام التزام يقع علي عاتق المدعيه توفيره، لاجل توفير المنتج محل العقد، وقامت المدعيه بتوفيره بيد ان المدعي عليه قام بالتخلف عن اعمال العقد وعن اداء التزاماته العقديه دون سبب مشروع (ركن الخطا)، مما جعل المدعيه غير قادره علي استعمال المواد الاوليه للانتاج رغم شرايها لها (ركن الضرر)، ثانيا: لا يتصور ان تكون عمليه شراء المواد الخام منوطه بالجدول الذي يقدمه المدعي عليه او اي عميل، حيث ان ذلك الجدول هدفه تحديد المقاسات والكميات، حيث ان لن يسع المدعيه ضمان تصنيع المواد الخام وتوفيرها والتي هي عباره عن (لاصق يتضمن العامه التجاريه للعميل وكرتون يتضمن ايضا العلامه، وعبوات بلاستيكيه واغطيه) فور ورود جدول الكميات، حيث ان الاطار الزمني للتسليم في هذه الحاله لن يكون مضمون، ثالثا: حقيقه طبيعه التعامل بين المدعي عليه والمدعيه لم تكن قايمه علي تقديم جدول مقدم لكل ثلاثه اشهر، بل كان الطلب شهري، واحيانا يكون مقدم لشهرين او اقل، ولذلك كله تتمسك بطلباتها الوارده في صحيفه الدعوي، ووردت مذكره من وكيل المدعي عليه في 1444/07/17ه وملخصها: لقد تضمن رد وكيله المدعيه في مذكرتها اقرارا ضمنيا منها بان المدعي عليه لم يرسل لها جدولا تطلب فيه الكميات المطلوبه، واكدت وكيله المدعيه في الفقره (ثالثا) من مذكرتها ان حقيقه طبيعه تعامل المدعي عليه معها بطلب مقدم يتم قبل استلام الطلب، فبالتالي لم يصدر من المدعي عليه اي خطا موجب لتعويض المدعيه؛ حيث ان حقيقه دعوي المدعيه هي دعوي تعويض، وتؤسس المدعيه دعواها علي استيفاء اركان التعويض، ولذلك ومع ثبوت عدم وجود خطا من المدعي عليه باقرار ضمني من وكيله المدعيه بعدم ارسال طلب للمدعيه، مما تختل به اركان التعويض ويثبت عدم استحقاق المدعيه لما تطالبه بدعوها، وطلب رد الدعوي، وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/07/17ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه، وحضر وكيل المدعي عليه، باطلاع الدايره علي ما سبق تقديمه، رات الدايره حاجه القضيه الي خبير في تقرير الضرر المعتاد علي ان تدفع المدعيه الاتعاب ابتداء، وعليه قررت الدايره التاجيل مع افهام الاطراف بمتابعه منصه الخبره، وعليه رفعت الجلسه، ووردت مذكره من وكيل المدعي عليه في 1444/10/13ه وملخصها: الملاحظات علي تقرير الخبير النهايي: 1- خالف قرار الخبير الماده (113) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات، والتي نصت علي حصر راي الخبير في المسايل الفنيه، وحظرت ان يمتد رايه في المسايل النظاميه؛ حيث ان راي الخبير في تقريره تطرق الي تفسير نصوص العقد، رغم ان المنظم حظر عليه ذلك، 2- ان المدعي عليه لم يتوقف عن العقد كما يذكر الخبير في تقريره، ولم يخطر المدعي عليه المدعيه بالتوقف، ولا يوجد مده معينه بين طلبات المدعي عليه من المدعيه، فبعض الطلبات يكون بينها ثلاثه اشهر وبعضها اقل وبعضها اكثر، والعقد قايم في اصله علي سد احتياج المدعي عليه؛ وفي الفتره الاخيره للعقد لم يكن هناك احتياج للمدعي عليه لذلك لم يرسل طلبات، الامر الذي يثبت معه عدم توقف المدعي عليه عن العمل بالعقد حتي انتهت مدته، 3- ان المقصود بالبند (اولا) من العقد والذي نص علي ان يلتزم الطرف الاول (المدعيه) بسد حاجه الطرف الثاني (المدعي عليه) حد (400,000) اربعمايه الف كرتون شهريا هو ان سحب المدعي عليه من المدعيه بناء علي العقد يكون لسد حاجه المدعي عليه فالاصل ان التزام المدعيه بالانتاج صفر حتي يتوافر احتياج لدي المدعي عليه، وقد نظم البند التالي من العقد اليه طلب المدعي عليه بالنص الاتي يلتزم الطرف الثاني (المدعي عليه) بارسال جدول الانتاج كل (3) شهور مقدما ، فبالتالي لا يوجد خطا من المدعي عليه مما يختل معه اركان التعويض، 4- ان الخبير اثبت في تقريره ان عند شخوصه علي الموقع لم يجد ما يدعيه المدعي من مواد خام، وكل ما وجده الخبير هو لفات ليبل وغالب تلك اللفات منتهيه الصلاحيه، ومن الطبيعي توافر لفات الليبل بهذه الاعداد بزياده؛ لتسيير العمل، الامر الذي يثبت معه عدم صحه دعوي المدعيه بانها وفرت مواد خام لاجل العقد، وطلب الحكم برد دعوي المدعيه، وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/12/24ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه وحضر وكيل المدعي عليه، وبسؤال الدايره عن سداد الاتعاب من قبل الطرفين؟ قررت وكيله المدعيه سداد اتعاب الخبير كامله وصادق علي ذلك وكيل المدعي عليه، وقرر طرفي الدعوي الاكتفاء بما سبق، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان وكيل المدعيه الزام المدعي عليه: مبلغ قدره (287,177.32) مايتان وسبعه وثمانون الفا ومايه وسبعه وسبعون ريالا واثنان وثلاثون هلله، بالاضافه الي اضرار التقاضي بمبلغ قدره (100,000) مايه الف ريال، ومن حيث الاختصاص فان الدعوي من اختصاص المحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ15/ 8/ 1441ه، ولما كان طلب المدعيه التعويض بمبلغ اجمالي قدره (287,177.32) مايتان وسبعه وثمانون الفا ومايه وسبعه وسبعون ريالا واثنان وثلاثون هلله، ولما ان وكيل المدعي عليه اقر بصحه التعاقد، وانكار الضرر الواقع علي المدعيه ولما رات الدايره حاجه القضيه للخبره انتدبت في هذا السبيل حسبما اثاره المدعي عليه، واستنادا للماده (110) فقره (1) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26ه ونصه: للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي ، وبناء علي تقرير الخبير ولما انتهي الي عدم التزام الطرفين بما ورد بالعقد وبيان ما خسرت المدعيه من مواد خاصه للمدعي عليها للعقد بينهما وبيان مقدار تكلفه ذلك؛ ولما انتهي الخبير الي استحقاق المدعيه مبلغا قدره (37,536) ريال، ولما كان الخبير غير متهم فيما انتهي اليه لندبه من قبل المحكمه؛ ولما قدم وكيل المدعي عليه ملاحظات اجاب عنها الخبير جوابا وافيا ترتضيه الدايره؛ فان الدايره تحيل الي تقرير الخبير فيما يتعلق به وبجميع ما سبق منعا للاطاله. ولجميع ما سلف فقد ثبت للدايره استحقاق المدعيه للمبلغ المشار اليه في ختام تقرير (37,536) واما ما يتعلق باتعاب الخبير مبلغ (13,800)، وبما ان اتعاب الخبره تكون علي الطرف الخاسر، وحيث تبين مما سبق عدم التزام الطرفين بالعقد وان الطرفين خاسر فقد ارتات تحميل الطرفين اتعاب الخبير مناصفه، استنادا للماده الماده (122) من نظام الاثبات ونصها: يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره، الا اذا كانت الخساره نسبيه فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمه ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوي ، واما عن طلب اتعاب التقاضي ولما كان يشترط في المطالبه بالاتعاب ان يكون في دين ثابت ومحدد مقداره، ويقدم ما يثبت صحته، دون جهاله او غموض؛ ليكون النظر في نزاع معلوم علي امر ثابت ومقدر، الامر الذي رات الدايره عدم احقيه المدعيه باتعاب التقاضي كون النزاع الماثل لا يمكن الفصل فيه الا قضاء، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما يرد في منطوقها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) هويه رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (37.536) سبعه وثلاثون الفا وخمس ميه وسته وثلاثون ريالا،ومبلغ قدره (6900) سته الاف وتسع ميه ريال قيمه اتعاب الخبير، ورفض ما عدا ذلك من الطلبات.