tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / customs / customs_procedures

245988 2024 Pc

gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks

date_gregorian=2024-06-10 date_hijri=1445-12-04 document_type=decision entity=legal_basis:royal_order:25711 entity=format:application/pdf entity=committee:اللجنة الجمركية الاستئنافية entity=legal_basis:royal_decree:14 entity=document_number:25711 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=customs taxonomy_l3=customs_procedures validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض
CR-2025-245988: قرار رقم
PC-2024-245988 : الصادر في الدعوي رقم:
المقامه
المستانفه
المستانف ضده
من / هييه الزكاه والخربيه والجمارك
ضد / المتهم
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وحبه وسلم، وبعد:
انه في يوم الخميس الموافق 06/2025م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها بموجب قارا
وزير الماليه رقم (106-99-144ه، بتحرور كل من: 1446/01/17
رييسا
... / الاستاذ
عضو
... / الاستاذ
عضو
... / الدكتور
وذلك للنظر في الاستيناف المقدم من/ هييه الزكاه والضريه والجمارك، علي القرار الابتدايي
رقم (CFR-2024-236218) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالارياض.
الوقايع
تتلخص وقالع هذه الدعوي في انه اثناء قدوم المدعي عليه عن طريق منفذ جمرك الحديثه في تاريخ
1428/03/24 ه، وبتفتيشه عثر علي عدد (156000) حبوب ممنوعه من الكبتابون، وبناء عليه تم اعداد
محض...ر الضبط رقم (...) بتاريخ 1428/03/24 ه، وقد اصدت اللجنيه قراره... - محل الاستثناف
القاضي منظوقه بما ياتي:
"عدم قبول الدعوي لحمده الاستثنافيه علي لايحه الاعتراض الولاي".
وبالطلاع اللجنه الجمركه الاستثنافيه علي لايحه الاعتراض المقدمه تبين انها تضمنت ما ملخصه ان اللجنه مختصه
بنظر الدعوي في الشق الجمركي منها استنادا الي الفقره (2) من الماده (3) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه
والجمركيه، وتضيف ان المرسوم الملكي رقم (14) الذي استندت عليه اللجنه في قراها قد صدر بتاريخ
والمعرضه، ولهم ينص علي رجيعه اثر القرار او تظيم القضاب السابقه للقرار، وان محضر الضبط محل الدعوي قد
درر بتاريخ سابق للمرسو الملكي وعليه فالاكتصاص منعقد للجنه، واختتمت بطلب قبول الاستثناف، ونقض القرار
الابتدايي واعاده الدعوي للجنه الجمركيه الابتداييه مصدره القار للنظر في موضوعها.
وبتمكين المستانف هذه من حقه في الرد لم يتقدم بالجواب المطلوب، وبناه علي الفقره (1) من الماده (35) من
قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والجمريكيه قارت اللجنه الفصل في الدعوي في ضوء ما يتوافر لديها من
مستندات.
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
Public
الصفحه 1 من 3
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض
CR-2025-245988: قرار رقم
PC-2024-245988: الصادر في الدعوي رقم:
وفي يوم الخميس بتاريخ 14/09/06 الموفق 03/06 م، وفي تمام الساعه (01:46) مساء، عقدت اللجنه
الجركيه الاستثنافيه بالارياض جلستها وذلك عبر التواصل المريي طبقا اجراءات التقفي المريي بعد؛ استنادا علي
ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والجركيه الصادره بالامر
الملكي رقم (25711) وتاريخ 14/05/04/08 ه: للنظر في الاستثناف المقدم من (هييه الزكاه والجريه والجمارات) علي
القرار رقم (CFR-2024-236218) وتاريخ 10/06/2024/10/06 م, الصادر عن اللجه الجمركيه الابتداييه الاولي بالارياض وبعد
الاطلاع علي ملف القطيه والاستثناف المقدم من قبل المستانفه، عليه قرت اللجه قبل باب المرافعه.
الاسباب
بعد الالطلاع علي نظام الجمارك الموجود لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملكي (41/143) و بعد الالطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والحريه الصادره بالامر (25711) ب تاريخ 2023/11/03
وحيت تم ابلاغ المسنغه بالقرار الابتدايي بتاريخ 14/10/2024م، وتقدمت بالطعن علي القرار بتاريخ 10/11/2024م،
فان ذلك يستتبع قبول الاستثناف شكل لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجراء بمWOGB ما قررته الماده
(163) من نظام الجمواد.
وحيث انه باطلاع اللجنه الجمركيه الاستثنافيه علي ملف العوي ومصفاته، ولما كان موضوع العوي هو الفصل في
واقعه تهريب ماده (كيتاجون) التي تعد من المؤشرات العقليه وحيث ان المرسوم الملكي رقم ١٤/ و تاريخ
الجمارك الموحه المتعلقه بغضاها توبيرب المخرات والمسكرات الي المحاكم الجزاييه مما يتقترر معه رفع اختصاص اللجان
نظر القضايا المربطه بتوبيرب المخرات والمسكرات الي المحاكم الجزاييه مما يتقترر معه رفع اختصاص اللجان
الجمركه عن نظر قضايا التوبيرب الجمركي المتعلقه بتلك المواد وثبوت ولايه المحاكم الجزاييه بالتصدي لها، ولا
ينال من ذلك دقعت به الهييه من ان نظام الجمارك قد نص علي انه في حال وقع توبيرب للمواد الممنوعه فانا لها
عقوبه وجزاء ضمن مواد النظام الجمركي وان المحكمه المختصه تعني بالشف الجمركي دون الجانب الجمركي، واما
فيما يخص دفعها بشان عدم النص بالمرسوم الملكي علي رجعه اثره، يكون محضر الضبط جري اعداده قبل المرسوم
الملكي المشار اليه، فمردود ذلك ان المرسوم يتعلق باجراء قبول الدعوي وحيث جري تقييد الدعوي بتاريخ لادق
للمرسوم الملكي فعليه يكون المرسوم حاكما بشان الالخص الصالي الاللي للجهه الناظره للدعوي، الامر الذي تنتهي
معه اللجنه الي رفض الاستثناف وتاييد القرار الابتدايي في جميع ما قضي به، عليه خلصت اللجنه بالاجماع الي تقرير
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
| Public |
الصفحه 2 من 3
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستنافيه بالارياض
CR-2025-245988: قرار رقم
PC-2024-245988: الصادر في الدعوي رقم
القرار
اولا: قبول الاستيناف شكل، من مقدمه/ هييه الزکاه والخريبيه والجمارك، ضد القرار الابتداي ي رقم
(CFR-2024-236218) ,الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض.
ثانيا: رفضه موضوعا، وتاييد القرار الابتدايي في جميع ما قضي به، وذلك للاساب والحيييات الوارده في هذا
القرار.
ويعد هذا القرار نهاييا; وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 08 (1445/04) و
وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين...
عضو
عضو
... / الدكتور
... الاستاذ
رييس اللجنه
... / الاستاذ
هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا.
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
Public
الصفحه 3 من 3
8001220000: الرقم المجاني