tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4531128883 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 53 chunks

date_gregorian=2024-06-07 date_hijri=1442-03-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:d98db7b0-8b17-41ea-9f81-30f68966d7bd entity=document_number:م/43 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570342497لعام 1445ه
المدعي: 
(...)
المدعي عليه: 
شركه (...) للمقاولات (شركه شخص واحد)
الوقايع:
تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها: انه بتاريخ: 15 / 03 /1442ه الموافق 01 / 11 / 2020م اتفق الاطراف علي ان يورد المدعي للمدعي عليها عماله مدربه استنادا علي امر الشراء المحرر بينهم وتم توريد العماله المطلوبه في مشاريع (...) بمدينه (...) ومشروع انشاء غرف خشبيه بمدينه (...) وقيمه اجور العماله للساعات العمل مبلغ قدره (1,056,734.67) ريال سدد منه مبلغ قدره (325,920.28) ريال والمبلغ المتبقي (730,814.39) ريال. الطلبات: لذا اطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (730,814.39) سبع ميه وثلاثون الفا وثمان ميه واربعه عشر ريال سعودي و تسعه وثلاثون هلله. ، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات حاصل ما جاء فها بحضور (...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر (...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي؟ قدم مذكره عبر برنامج الاتصال المريي تتضمن ما ذكر بعاليه، وعقب عليها وكيل المدعي عليها بمذكره قدمها عبر محادثه برنامج الاتصال المريي في تاريخ 01/ 04/ 1445ه تتضمن ما نصه: ما جاء في دعوي المدعي من انه تم الاتفاق بتاريخ 15 / 03 / 1442 ه الموافق 01 / 11 / 2020م علي توريد عماله مدربه للمدعي عليها، وان ابتدا التعامل بالتاريخ المشار له سابقا بثمن اجمالي وقدره (1,056,734.67) مليون وسته وخمسون الفا وسبعمايه واربعه وثلاثون ريال وسبعه وستون هلله، وان المسدد من موكلتي (325,920.28) ثلاثمايه وخمسه وعشرون الفا وتسعمايه وعشرون ريال وثمانيه وعشرون هلله، وان الشخص المفوض بامر الشراء هو: (...)، وان الشخص المفوض باستلام البضايع هو: (...)، وان المتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (730,814.39) سبعمايه وثلاثون الفا وثمانمايه واربعه عشر ريال وتسعه وثلاثون هلله فكل ذلك غير صحيح. الصحيح بانه تم الاتفاق شفهيا دون ان يكون هناك عقد مكتوب ومحرر مع المدعي علي توريد عماله للمدعي عليها حسب الحاجه فقط، وما ذكره المدعي بان الاتفاق وابتداء التعامل كان بتاريخ 15 / 03 / 1442 ه الموافق 01 / 11 / 2020م غير صحيح، والصحيح بان ابتداء التعامل بين المدعي والمدعي عليها كان بتاريخ 28 / 12 / 1440 ه الموافق 29 / 08 / 2019م. ذكر المدعي انه استند في دعواه علي فواتير الا انه لم يقدم الفواتير في الجلسه التحضيريه، ولم يقدم البينه علي صحه دعواه، كما ان امر الشراء وعرض السعر ليس من شانه ترتب مديونيه في ذمه المدعي عليها، وكذلك لم يقدم البينه بان الشخص المفوض بامر الشراء هو: (...)، وان الشخص المفوض باستلام البضايع هو: (...)، كما انه لم يتبق في ذمه موكلتي اي مبالغ ماليه مستحقه للمدعي. الدعوي محل نظر فضيلتكم تعد من الدعاوي اليسيره استنادا لما نصت عليه الماده (237) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وعليه نامل من الدايره الموقره اعمال ما ورد في الماده (245) من اللايحه والتي تنص علي انه: في جميع الاحوال لا يقبل من الاطراف تقديم اي طلبات، او بينات، او دفوع لم يتم ابداؤها قبل انتهاء الجلسه التحضيريه ا.ه، وبما ان المدعي لم يقدم اي بينه تثبت صحه دعواه فان موكلتي تطلب من فضيلتكم ما يلي: ثانيا: الطلبات: رفض دعوي المدعي؛ لعدم تحرير دعواه تحريرا صحيحا، ولعدم صحه دعواه، ولعدم تقديمه البينه علي ذلك. الزام المدعي بدفع مبلغ وقدره 40,000 ريال، اربعون الف ريال مقابل اتعاب المحاماه. ، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن توريد المدعيه للعماله من عدمه والمبالغ الاجماليه للتعامل والمبالغ المسدده من المدعي عليها؟ اجاب قايلا: نعم وردت المدعيه عماله وقد سددت كامل المبالغ الناشيه عنها، واطلب مهله للرجوع الي موكلتي لبيان المبالغ الاجمالي والمسدده، فاجيب لطلبه، ورفعت الجلسه، وفي جلسه اخري حضرها وكيل المدعي ووكيل المدعي عليها المدونه بياناتهما بعاليه، وتشير الدايره الي تقديم وكيل المدعي عليها مذكره قدمها عبر الطلبات بتاريخ 07/ 04/ 1445ه تتضمن ما مفاده: 1 جوابا علي سؤال الدايره الموقره بخصوص المبالغ المسدده من المدعي عليها للمدعي في التعامل الحاصل بينهما، فنجيب اصحاب الفضيله: بان المبالغ التي سددتها موكلتي المدعي عليها للمدعي لكامل التعامل بينهما هو مبلغ وقدره (17,737,663.42) سبعه عشر مليونا وسبعمايه وسبعه وثلاثون الفا وستمايه وثلاثه وستون ريالا واثنان واربعون هلله، ولم يتبق في ذمه موكلتي المدعي عليها اي مبالغ ماليه مستحقه للمدعي وقد انتهي التعامل بينهما (مستند1). 2 ان في ذمه المدعي مبلغ وقدره (444,566.48) اربعمايه واربعه واربعون الفا وخمسمايه وسته وستون ريالا وثمانيه واربعون هلله مستحقه للمدعي عليها وفقا للكشف الثابت لدي موكلتي (مستند2)، والمدعي لم يسددها الي الان، وهذه المبالغ عباره عن تكلفه عدد الغرف التي قامت موكلتي المدعي عليها بتوفيرها للمدعي في التعامل الحاصل بينهما وفق ما هو وارد في عرض السعر في الفقره رقم (4) ونصها: يتم توفير عدد (100) غرفه متنقله من قبل شركه قمم الي مؤسسه قنوات الشرق علي اساس سعر (280) ريال للغرفه بالشهر، وتقوم مؤسسه قنوات الشرق باستخدامها حسب متطلبات الموقع ا.ه (مستند3) وتحتفظ موكلتي بحقها الشرعي والنظامي في المطالبه بهذه المبالغ في دعوي مستقله. 3 ما يثبت عدم صحه دعوي المدعي وانها مخالفه للحقيقه والواقع هو ما جاء في عرض السعر المقدم منه، حيث انه نص فيه علي انه: كشف الدوام يجب ان يصل الي المكتب في اليوم الاول من كل شهر، ويتم دفع المدفوعات بنهايه كل شهر، او بحد اقصي اليوم الخامس من كل شهر، والتاخير في المدفوعات سوف ينتج عنه وقف العمل ا.ه (مستند3)، فلو كانت موكلتي المدعي عليها تتاخر عن السداد في الموعد المحدد لكان للمدعي الحق في التوقف عن العمل، فضلا عن عدم التزام موكلتي السداد بالكليه، وهذا يثبت التزام موكلتي بالسداد في المواعد المحدده، وقد اقر المدعي بان المشروع قد تم الانتهاء منه وتسليمه. 4 تتمسك موكلتي بعدم احقيه المدعي بتقديم اي بينات او مستندات جديده متعلقه في الدعوي؛ لكونه لم يقدمها في الدعوي، حيث ان هذه الدعوي من الدعاوي اليسيره استنادا لما نصت عليه الماده (237) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وعليه نامل من الدايره الموقره اعمال ما ورد في الماده (245) من اللايحه والتي تنص علي انه: في جميع الاحوال لا يقبل من الاطراف تقديم اي طلبات، او بينات، او دفوع لم يتم ابداؤها قبل انتهاء الجلسه التحضيريه ا.ه فالمدعي استند في دعواه علي فواتير لم يقدمها في الجلسه التحضيريه، ولم يقدم اي بينه علي صحه دعواه، ولم يتبق في ذمه موكلتي اي مبالغ ماليه مستحقه للمدعي. ، وعقب عليها وكيل المدعي بمذكره قدمها عبر الطلبات بتاريخ 08/ 04/ 1445ه تتضمن ما مفاده: 1. ما ذكره وكيل المدعي عليه بان موكلته قامت بسداد جميع المبالغ الخاصه بالتعامل بين الطرفين فهذا غير صحيح، وانما الصحيح ان الكشف المرفق وضع فيه بعض الفواتير ولم يتم ارفاقها جميعها والفواتير الصحيحه التي تتعلق بمبلغ المطالبه سوف يتم ارفاقها والتي توضح توريد العماله للمدعي عليها. (مرفق رقم 1 – الفواتير للعماله المورده للمدعي عليها) 2. واما فيما يتعلق بدفع وكيل المدعي عليها بان موكلته تطالب المدعيه بدفع مبلغ قدره (48. 444,566) ريال مقابل توفير ميه غرفه للعماله فهذا غير صحيح كون العقد المبرم بين الطرفين توريد من قبل المدعيه الي المدعي عليها في مشاريعهم القايمه وليس تاجير غرف للمدعيه، وفي حال رغبت المدعي عليها المطالبه بذلك يحق لها اقامه دعوي مستقله. 3. واما بشان دفع وكيل المدعي عليها بان التاخير في سداد المدفوعات يخالف ما جاء في العقد وهذا دليل علي عدم صحه دعوي المدعيه فهذا مردود عليه، فان الكشف المرفق في مذكره المدعي عليها موضح فيه التاخير في دفع الفواتير والمدعي مستمره في توريد العماله وذلك خلال الفتره منذ شهر 8 . 2021م الي 3 . 2022م و رصيد المدعي كداين وهذا ما يؤكد مخالفه المدعي عليها للبنود العقد. 4. ان ممثل المدعي استمر بالتواصل مع موظفين المدعي عليها عبر برنامج الواتساب ليتم تحويل مبلغ الفواتير ولكن دون جدوي ونرفق لفضيلتكم المراسلات بين الطرفين التي تؤكد انشغال ذمه المدعي عليها بمبلغ المطالبه. (مرفق رقم 2 – رسايل الواتساب بين الطرفين) ، وعقب عليها وكيل المدعي عليها بمذكره قدمها عبر الطلبات بتاريخ 14/ 04/ 1445ه تتضمن تمسكه بما جاء في مذكرته السابقه واضاف عليها ما مفاده: 2 ان كشف الحساب المرفق في مذكره المدعي انما كان من جهته فقط، ولم يتم اعتماده او تاكيد صحته من قبل موكلتي المدعي عليها، بل تم التعليق عليه من قبل موكلتي، ولذا فان موكلتي تنكر صحه ما ورد فيه. 3 اما بخصوص الفواتير المرفقه فليس فيها ما يثبت فعلا صحه توريد العماله، وما تم استلامه لا تقر موكلتي بصحه الفاتوره او انها مستحقه، حيث ان اليه الشركه هي: استلام الفاتوره فقط، ولا يعني استلام الفاتوره صحه ما ورد فيها من مبالغ، او الاقرار بما فيها، او صحه الاستحقاق، وانما يتم التاكد من خلال الدوره المحاسبيه للشركه، وبعدها يصرف المبلغ للمدعي اذا ظهر الاستحقاق، وقد جري العرف التجاري في مثل هذا النوع من التعامل ان يكون هناك كشوف حضور وانصراف للعماله؛ للتاكد فعلا من حضورهم للموقع، فكيف قام المدعي باحتساب هذه الفواتير؟ 4 قام المدعي بادراج فاتوره يطالب بسدادها ضمن الفواتير، وبالرجوع الي موكلتي تبين بان هذه الفاتوره تم سدادها، وارفقها في دعواه ويطالب بسدادها مره اخري (مستند1)، والواجب الا يتم ارفاق ما تم سداده؛ لانه خارج عن محل النزاع، بالاضافه الي تاكيد موكلتي عدم استحقاق المدعي لاي من الفواتير المرفقه. 5 قام المدعي بادراج الفاتوره المؤرخه في 2 فبراير 2020م مرتين في المرفقات، وهذا مما ينبي ويؤكد عدم صحه دعواه، وانه يهدف الي ان تدفع موكلتي وتتحمل مبالغ ليست مستحقه له، فضلا عن انها قامت بسداد هذه الفاتوره كما تمت الاشاره لها في (مستند1)، ونامل من الدايره الاطلاع علي المرفق رقم (1) في مذكره المدعي المؤرخه في 08 04 1445ه في صفحه (16)، والمرفق رقم (2) من ذات المذكره صفحه (16)، سيجد فضيلتكم نفس المرفق مكرر مرتين، وهذا امر لا يسوغ شرعا ونظاما. 6 بقيه الفواتير التي تم تقديمها من المدعي تمت مراجعتها من قبل موكلتي المدعي عليها وتبين بانه فواتير غير صحيحه، وغير مستحقه، وغير معتمده، ولم يتم تقديم ما يثبت كيف تم اصدار هذه الفواتير، وبناء علي ماذا يطالب المدعي باستحقاقه للمبالغ الوارده في هذه الفواتير. 7 ذكر المدعي في دعواه بان المفوض من قبل المدعي هو السيد (...)، والمفوض من قبل المدعي عليها هو السيد (...) ولم يقدم المدعي الي الان المستند المثبت للتفويض الذي يذكره في لايحه دعواه. 8 ما جاء في مراسلات الواتساب تؤكد لزوم تواصل المدعي مع مدير الماليه، والقسم المحاسبي السيد (...) في الشركه المدعي عليها، والذي بدوره قام بالتواصل مع المدعي، وقام بارسال كشف الحساب والملاحظات عن طريق البريد الالكتروني (مستند2). وعقب عليها وكيل المدعي بمذكره قدمها عبر الطلبات بتاريخ 22/ 04/ 1445ه تتضمن ما مفاده: 1. ان المدعي عليها تنكر جميع الفواتير وكشف الحضور والانصراف المرسل من قبلها عبر برنامج الواتساب وتدعي عدم استحقاق المدعيه اي مبالغ ماليه في ذمتها، علي الرغم من قيامها بتحويل مبالغ ماليه ضخمه تجاوز قيمتها 18 مليون ريال، وطريقه التعامل بين الطرفين بتوريد العماله الي المدعي علها ومن ثم قيام المدعي عليها بتزويد المدعيه بكشف الحضور والانصراف ومن ثم ارسال الفاتوره عبر برنامج الواتساب واخيرا تلتزم المدعي عليها بدفع المبالغ كما هو مرفق بالمذكره التعقيبيه للمدعيه عبر طلبات القضيه برقم: 4510604661 وتاريخ: 08 . 04 . 1445ه وبالتالي جرت العاده بين الطرفين علي هذه الطريقه والان تتنصل وتدفع بعدم الاستحقاق بالرغم من اثبات المبالغ الماليه في ذمتها كما هو مرفق في المستندات والتحويلات البنكيه. (مرفق رقم 1 . رسايل الواتساب بين الطرفين توضح قيامها بارسال كشف الحضور والانصراف للعماله المورده)
(مرفق رقم 1 . كشف الحضور والانصراف للعماله المورده الي المدعي عليها)2. ان المدعي عليها لم ترفق الفواتير لنهايه سنه 2020 وهو ما يجعل كشف الحساب المرفق في مذكرتها غير صحيح ونرفق لفضيلتكم الحوالتين البنكيه التي تنكرها المدعي عليها وهو ما يوضح تلاعب المدعي عليها في حسابتها وعدم ذكر المبالغ الصحيحه في المذكره الجوابيه كما ان محاسب الشركه . (...) . انكر بدايه التعامل وذكر بان الفاتوره لم ترد لنا ولا يوجد اعتماد في حساباتنا بمبلغ (228,731) ريال لشهر ديسمبر لسنه 2020م وفاتوره بمبلغ (359,224) ريال لشهر يناير لسنه 2021م بالرغم من ورد حوالتين البنكيتين الي حساب المدعيه بنفس مبلغ الفاتوره وبالتالي يتبين عدم صحه الكشوفات المرفقه في مذكره المدعي عليها وتناقض اقوالها.
(مرفق رقم 2 . الايميل من محاسب الشركه المدعي عليها – (...) التي ينكر فيه التعامل) (مرفق رقم 2 . الحوالتين البنكيه من حساب المدعي عليها الي حساب المدعيه ويوضح انكار ذلك في كشف حسابتها)3. ان كشف الحساب الموضح في مذكره المدعي عليها وضع فيه ثلاث فواتير في نهايه الكشف ولم يتم تحويل مبلغ الي المدعيه وهو ما يصمم وجود مبالغ ماليه بذمه المدعي عليها وعدم صحه دفعها بعدم استحقاق المدعيه اي مبالغ. ، وعقب عليها وكيل المدعي عليها بمذكره قدمها عبر الطلبات بتاريخ 25/ 04/ 1445ه تتضمن ما مفاده: 1 تتمسك موكلتي بعدم احقيه المدعي بتقديم اي بينات او مستندات جديده متعلقه في الدعوي لكونه لم يقدمها في الدعوي، حيث ان هذه الدعوي من الدعاوي اليسيره استنادا لما نصت عليه الماده (237) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعليه نامل من الدايره الموقره اعمال ما ورد في الماده (245) من اللايحه والتي تنص علي انه(في جميع الاحوال لا يقبل من الاطراف تقديم اي طلبات، او بينات، او دفوع لم يتم ابداؤها قبل انتهاء الجلسه التحضيريه) فالمدعي استند في دعواه علي فواتير لم يقدمها في الجلسه التحضيريه، ولم يقدم اي بينه علي صحه دعواه، ولم يتبق في ذمه موكلتي اي مبالغ ماليه مستحقه للمدعي. ا ما يثبت عدم صحه دعوي المدعي هو انه ذكر في لايحه دعواه في ضبط الجلسه الاولي بان قيمه التعامل الاجمالي مبلغ وقدره (1,056,734.67) مليون وسته وخمسون الفا وسبعمايه واربعه وثلاثون ريال وسبعه وستون هلله، ثم ذكر في مذكرته المرفقه في النظام بتاريخ 22 4 1445: (بان موكلتي المدعي عليها قامت بتحويل مبالغ ماليه ضخمه تجاوز قيمتها 18 مليون ريال) وهذا اقرار منه بان موكلتي دفعت مبالغ اكثر من اجمالي التعامل الحاصل بين المدعي والمدعي عليها.
ب الاداره الماليه والمحاسبيه لم تعتمد اي فواتير مقدمه لاي شخص كانت عن طريق الواتس اب حيث ان هذا ليس هو العرف في التعاملات التجاريه، والجاري ان يكون الارسال عن طريق البريد الالكتروني كما نامل من وكيل المدعي كرما التلطف في العباره، والابتعاد عن عبارات والفاظ التجريح كلفظ التلاعب والتنصل وغير ذلك والتركيز في صلب موضوع الدعوي فيما يتعلق بالفواتير والاستلام والتسليم والاستحقاق من عدمه ونرفق لفضيلتكم فاتوره مسدده من قبل المدعي عليها مكتمله الاشتراطات والدوره المحاسبيه وتطابق كشف الحضور والانصراف (مستند1).,و جوابا علي ما جاء في الفقره (2) من المذكره بالنظر في كشف الحساب المرفق من قبلنا (مستند2) تجدون اعلي صفحه الكشف الفتره التي تخص الكشف وهي من 01 01 2021 وحتي30 9 2022 وجوابنا علي المدعي بعدم ذكر فواتير عام 2020 بانه يوجد في نفس هذا الكشف (مستند2) في اول السطر فيها الرصيد المرحل من عام 2020 وهو الرصيد الذي تم ترحيله من السنوات السابقه، وظهر بمبلغ داين، كما نؤكد بان المدعي يدعي باننا سددنا فواتير وتم ابلاغه بان الفواتير لم ترد الي المدعي عليها، هذا الادعاء غير صحيح، ففي بعض الاحيان يتطلب من مدير المشروع دفع عجله السداد للمورد حتي لا يتاثر سير الاعمال، ويتم تسجيل ذلك علي انها دفعه مدينه بحساب المورد لحين اكمال المستندات والفواتير من اعتمادات وغيره؛ ليتم تسويه الرصيد، وقد تم اعطاء المدعي دفعه مقدمه، ولكنه لم يقدم الفواتير والمستندات الصحيحه، كما نامل من الدايره الموقره سؤال المدعي: هل تم تسليم الفواتير المشار اليها للمدعي عليها شركه (...) مرفق معها جداول الحضور والانصراف وفق ما تمت الاشاره اليه في (مستند1)؟ وهل يوجد لدي المدعيه ما يثبت بان الفواتير وكشوف الحضور والانصراف تم التوقيع والاشاره اليها الي انها معتمده من قبل المدعي عليها ولم يتم السداد من قبل المدعي عليها؟و جوابا علي ما جاء في الفقره (3) من مذكره المدعي تم ادراج فواتير معتمده ومكتمله الاركان محاسبيا بنهايه الكشف المقدم من طرفنا والذي يشك المدعي في صحته كما جاء في الفقره (2) في مذكرته، ولم يتم تحويل مبالغ مقابلها وذلك لوجود ارصده مدينه علي المدعي، فتم سدادها من الرصيد المدين، وبنهايه الكشف وبعد ادراج الفواتير يظهر بان المدعي مدين لشركه (...) للمقاولات بمبلغ وقدره (444,566.48) اربعمايه واربعه واربعون الفا وخمسمايه وسته وستون ريالا وثمانيه واربعون هلله مستحقه للمدعي عليها وفقا للكشف (مستند2). ، وعقب عليها وكيل المدعي بمذكره قدمها عبر الطلبات في تاريخ 07/ 05/ 1445ه تتضمن ما مفاده: 1. ما زال وكيل المدعي عليها ينكر استحقاق المدعيه المبالغ المثبته في ذمتها بموجب الفواتير المرفقه في المذكره الاولي والثانيه ونحيل اليها منعا لتكرار، واستحقاق المدعيه واضح في رسايل الواتساب بعد مخاطبه موظفين المدعي عليها، والايميلات المرسله الي محاسب الشركه موضح فيه انكاره للفواتير محدده قيمتها بالريال والهلله والادعاء بان مبلغ التحويل يخص فواتير اخري وتدفع بعدم الاستحقاق وهذا ما يؤكد تلاعبهم وعدم رغبتهم بدفع المبالغ المستحقه للمدعي. 2. قامت المدعي عليها بدايه بذكر ان المدعي لم يرفق كشف الحضور والانصراف وهذا مخالف للعرف التجاري وبعد تقديم كشف الحضور والانصراف تدفع بان طريقه تسليمها واعتمادها مخالفا للعرف في التعاملات التجاريه وهذا برمته غير صحيح فالانكار وبعدها اقرار يؤكد انشغال ذمه موكلته بمبلغ المطالبه لا سيما مع تقديم المدعي كافه الفواتير وكشف الحضور والانصراف والايميلات ورسايل الواتساب كما هو مرفق في مستندات المذكره الاولي والثانيه المقدمه من المدعي.3. وننوه للمحكمه بان المدعي عليها استمرت في التعامل مع المدعي بارسال كشف الحضور والانصراف عبر موظفيها بالواتساب التي ينكرها وكيلها ويدعي ان ذلك مخالف للطريقه المعتمده في الشركه ومخالف للاعراف التجاريه وهذا غير صحيح ونرفق لكم ما يثبت ذلك. (مرفق رقم 1 . رسايل الواتساب بين الطرفين توضح قيامها بارسال كشف الحضور والانصراف للعماله المورده) مرفق رقم 2 . كشف الحضور والانصراف للعماله المورده الي المدعي عليها) ، وعقب عليها وكيل المدعي عليها بمذكره قدمها عبر الطلبات بتاريخ 12/ 05/ 1445ه تتضمن ما مفاده: اولا: من حيث الموضوع: تم الاطلاع علي المذكره الجوابيه المقدمه من المدعي وما صاحبها من مستندات مرفقه بها، وتبين بانه تم الرد من موكلتي في مذكراتها السابقه علي ما اورده المدعي، وما تم ايراده وتقديمه من المدعي ليس فيها ما يثبت الاستحقاق وفقا لما تم الاجابه عليه مسبقا في مذكرات موكلتي السابقه، واما ما يخص جميع كشوف الحضور والانصراف لا يوجد ما يفيد اعتماد موكلتي شركه (...) للمقاولات لصحه هذه الكشوف. ، وقررا الاكتفاء بما قدما، وبعد دراسه الدايره للقضيه وما قدمه الطرفين رات الدايره حاجه القضيه لندب خبير محاسبي لبيان ما يستحقه المدعي من عدمه بشكل مفصل بعد الاطلاع علي اجمالي التعامل والمبالغ المسدده من المدعي عليها في ضوء ما قدمه الطرفين من مستندات للدايره وللخبير علي ان تدفع اتعاب الخبير ابتداء من قبل المدعي ثم يتحملها الطرف الخاسر للدعوي عند النطق بالحكم او بحسب نسبه الخساره بحسب الماده (122) من نظام الاثبات، وعلي الطرفين متابعه القرار عبر منصه خبره وتزويد الخبير بما يطلبه مما هو لازم لنطاق الخبره، وتشير الدايره الي تكليف شركه (...) وشركاؤه محاسبون ومراجعون قانونيون خبيرا في القضيه عبر مسار منصه خبره علي اتعاب قدرها (12,650) اثنا عشر الفا وستمايه وخمسون ريالا، وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعي ووكيل المدعي عليها المشار لهما بعاليه، وتشير الدايره الي صدور تقرير الخبير النهايي وطلب وكيل المدعي عن طريق الطلبات تعديل الطلب وتصحيحه بما انتهي اليه الخبير، وطلب وكيل المدعي عليه مهله لتقديم الملاحظات علي التقرير النهايي فامهلته الدايره بتقديمها خلال خمسه ايام، ورفعت الجلسه، وفي جلسه اخري بتاريخ 23/ 08/ 1445ه حضر وكيل المدعي ووكيل المدعي عليها المشار لهما بعاليه، وافاد وكيل المدعي عليها بانه حصل مفاوضات الي يوم امس للصلح ولم يتم، وطلب وكيل المدعي عليه مهله، وطلب وكيل المدعي الحكم، واضاف وكيل المدعي ما نصه: نفيد فضيلتكم بان المدعي عليها قدمت طلب اعتراض علي تقرير الخبير لدي منصه خبره وتم رفضه ولا يقبل من المدعي عليها الطعن الموضوعي علي تقرير الخبير استنادا للماده التاسعه والخمسون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه: لا يجوز الطعن فيما يثبته الخبير المعين من المحكمه مما تم علي يديه او تلقاه من ذوي الشان في حدود ما يرخص له في اثباته الا بادعاء التزوير ، والماده الرابعه والثلاثون بعد المايه من الادله الاجراييه لنظام الاثبات: لا يجوز الطعن فيما يثبته الخبير مما تم علي يديه او تلقاه من ذوي الشان في حدود ما يرخص له في اثباته، الا بادعاء التزوير . ولامهال الطرفين المهل الكافيه سابقا وتمكينهم من تقديم ما لديهم سابقا، عليه رات الدايره قفل باب المرافعه وصلاحيه القضيه للفصل فيها و النطق بالحكم.
الاسباب:
وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان المدعي وكاله يهدف من اقامه الدعوي بعد حصرها في الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (852,677) ثمانمايه واثنان وخمسون الفا وستمايه وسبعه وسبعون ريالا؛ لقاء توريد عماله فنيه للعمل لصالح المدعي عليها، وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمال المدعي عليها التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع، استنادا الي الماده (16/1) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدايره من قبولها، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: وبما ان وكيل المدعي عليها لم ينكر الاتفاق مع المدعي وانكر ما ذكره المدعي من قيمه المبالغ المسدده واستحقاقه لمبلغ المطالبه، وبعد اطلاع الدايره علي ما قدمه الطرفين من امر شراء و كشوف ساعات العمل –التايم شيت- والكشوف المحاسبيه لكليهما والمراسلات والفواتير، وما افاد به الطرفين، ولوجود عدم وفاق بين الطرفين في الكشوف المحاسبيه وفي المبالغ المسدده وفي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، ولكثره الفواتير والحوالات وما افاد به الطرفين واختلفا حياله عليه رات الدايره حاجه القضيه لندب خبير محاسبي لبيان ما يستحقه المدعي من عدمه بشكل مفصل بعد الاطلاع علي اجمالي التعامل والمبالغ المسدده من المدعي عليها في ضوء ما قدمه الطرفين من مستندات للدايره وللخبير، علي ان تدفع اتعاب الخبير ابتداء من قبل المدعي ثم يتحملها الطرف الخاسر بعد ذلك عند النطق بالحكم او بحسب نسبه الخساره بحسب الماده (122) من نظام الاثبات، حيث ان ما يشكل علي القاضي يستوجب سؤال اهل الخبره او استشارتهم فيما لا يمكن الاحاطه به، وحيث ان الخبره المحاسبيه هي الخبره التي تتطلبها طبيعه هذا النزاع في هذه القضيه من اجل الفصل فيها، ذلك ان الخبره والعمل بمقتضي ما يراه الخبير مشروع باتفاق الفقهاء، و استنادا لما نصت عليه الماده (110) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/05/26ه والتي نصت علي: (1/ للمحكمه - من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي)، جري تكليف شركه (...) وشركاؤه محاسبون ومراجعون قانونيون علي اتعاب قدرها (12,650) اثنا عشر الفا وستمايه وخمسون ريالا شامله الضريبه، وقد انتهي الخبير المكلف في تقريره النهايي الي التوصيه بما نصه 1. ان الرصيد المستحق للمدعي/ (...) هو 852,677 ريال، وذلك مقابل قيمه المبالغ الغير مسدده من المدعي عليه/ شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد للعماله المورده له من المدعي والدايره بتاملها لما انتهي اليه الخبير محمولا علي اسبابه لم تجد ما ينال منه؛ ولم تجد في اعتراض وكيل المدعي عليها ما يؤثر علي نتيجه الخبير ، وقد اجاب الخبير المكلف علي كافه الدفوع المقدمه من وكيل المدعي عليها وفندها، وبما ان وكيل المدعي طلب تعديل مطالبته وتصحيحها عن طريق النظام الالكتروني بالزام المدعي عليها بما انتهي اليه الخبير، واستنادا للفقره الاولي من الماده (83) من نظام المرافعات الشرعيه المتضمنه ما نص الحاجه منها: للمدعي ان يقدم من الطلبات العارضه ما ياتي: ا- ما يتضمن تصحيح الطلب الاصلي او تعديل موضوعه لمواجهه ظروف طرات او تبيت بعد رفع الدعوي ، عليه تقبل الدايره تصحيح الطلب واستحقاق المدعي لما انتهي اليه الخبير، واما عن اتعاب الخبير، ولكون المدعي دفع في سبيل ندب الخبير كامل اتعابه وقدرها (12,650) اثنا عشر الفا وستمايه وخمسون ريالا شامله الضريبه، وقد انتهت الدايره الي استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه محل الحصر، عليه فيستحق كامل الاتعاب وقدرها (12,650) اثنا عشر الفا وستمايه وخمسون ريالا، استنادا لنص الماده (122) من نظام الاثبات والتي نصت علي ان: يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره، الا اذا كانت الخساره نسبيه فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمه ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوي ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق المدون في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) صاحب الهويه رقم (...) مبلغا قدره (852,677) ثمانمايه واثنان وخمسون الفا وستمايه وسبعه وسبعون ريالا؛ لما هو موضح بالاسباب، ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) صاحب الهويه رقم (...) مبلغا قدره (12,650) اثنا عشر الفا وستمايه وخمسون ريالا؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4570342497لعام 1445ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه: 
شركه (...) للمقاولات (شركه شخص واحد)
الوقايع:
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعي بدعواه الي المحكمه التجاريه بالدمام التي حصرها في طلب الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (852,677) ثمانمايه واثنان وخمسون الفا وستمايه وسبعه وسبعون ريالا؛ لقاء توريد عماله فنيه للعمل لصالح المدعي عليها وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه الثالثه عشره اصدرت حكمها بتاريخ 1445/09/23ه والقاضي اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) صاحب الهويه رقم (...) مبلغا قدره (852,677) ثمانمايه واثنان وخمسون الفا وستمايه وسبعه وسبعون ريالا؛ ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) صاحب الهويه رقم (...) مبلغا قدره (12,650) اثنا عشر الفا وستمايه وخمسون ريالا؛ ثم تقدم وكيل المدعي عليها باعتراضه علي الحكم، حيث افاد جانب الصواب توجه الدايره الموقره حينما نظرت الدعوي في المحكمه التجاريه، وحيث ان بحث الاختصاص يعد من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره الفصل فيها ابتداء قبل التطرق في موضوع النزاع ولو لم يدفع به احد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولايه القضاييه، استنادا علي الماده (30) من نظام المرافعات الشرعيه، وحيث ان النزاع بين الطرفين متعلق بتوريد العماله، وهذا عمل خدمي، وهذا النوع من الاعمال لا يصدق عليه الوصف التجاري، اذ لا يصح ان يكون الاشخاص محلا للاعمال التجاريه؛ لدخول ذلك فيما هو ممنوع نظاما بناء علي نظام مكافحه جرايم الاتجار بالاشخاص، ولكون تاجير العماله ليس عملا تجاريا يستهدف الربح، لان المقصود من التعاقد هي حرفيه العامل ومهنته، لذلك كله فان هذه الدعوي تكون خارجه عن اختصاص المحاكم التجاريه، وينعقد الاختصاص في نظر هذه الدعوي للمحاكم العامه وذلك استنادا لما نص عليه القرار الصادر من المحكمه العليا برقم ( 156 / 3 / 4 ) وتاريخ 19 / 02 / 1440ه والذي يتضمن: (وبما ان المدعي يطالب بباقي مستحقات ماليه ناتجه عن عقد بينهما، وبما ان حقيقه التعاقد بين الطرفين يعتبر من قبيل الاعمال الخدميه بتوفير عماله لاعمال مقاولات حسبما تضمنته الدعوي مما لا ياخذ هذا العقد وصف العقود التجاريه بضوابطها المقرره نظاما، ومن ثم فان النزاع القايم بين الطرفين لا يعد نزاعا تجاريا وانما من قبيل المطالبات الماليه) ا.ه، وقد نصت الفقره رقم (1) من الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها ا.ه، ونشير الي ما نص عليه القرار الصادر من المحكمه العليا برقم (4220449) وتاريخ 23 / 04 / 1442ه ثم ختم اللايحه بطلب قبول طلب الاعتراض شكلا وموضوعا ونقض الحكم المعترض عليه والحكم برفض دعوي المدعيه وردها لعدم استحقاقها ما تدعيه. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الاولي باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ 1445/11/26ه افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي، وافاد الطرفان بانتهاء المطالبه بين الطرفين صلحا، حيث قامت المدعي عليها بسداد 600,000 ريال للمدعي، وحيث ان وكالاتهم تخولهم حق الصلح عليه تم رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليها وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع وبناء محضر الصلح المتفق عليه بين الطرفين امام دايره الاستيناف، وبما لهما من حق الصلح عن موكليهما، والصلح خير، وحيث افادت المستانف ضدها بان المستانفه قد سددت لها مبلغا قدره ستمايه الف ريال (600.000) وانها لم تعد تطالب المستانفه بايه مبالغ ، الامر الذي تذهب الدايره معه الي الحكم بانقضاء هذه الدعوي لما تقدم .
نص الحكم:
حكمت الدايره بانقضاء الدعوي ، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .