moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4471110409 لعام 1444 ه المدعي: مؤسسه (...) لنقل الطرود المدعي عليه: شركه (...) لتقنيه المعلومات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي محرره الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: تم التعاقد بين المدعيه والمدعي عليها بعقد محله (عقد توصيل تحت منصه (...)) بتاريخ 24/05/1442ه، الموافق 07/01/2021م وكان التزام المدعي عليها تزويد المدعيه بطلبات التوصيل عبر المنصه العايده للمدعي عليها، بعد ان تدفع المدعيه مبلغ (50،000) خمسون الف ريال حسب الفيه الذهبيه (بند (8) المقابل المادي اليه الدفع) فقره (6) من العقد، وقدتم دفع المبلغ الي حساب المدعي عليها ذي الرقم (...) بتاريخ (05/01/2021) الي ان المدعي عليها لم تلتزم ببنود العقد، ولم تقم بالتزامها بتوفير الطلبات مما سبب للمدعيه خساير كبيره، اذ ان المدعيه قامت بتوفير السايقين والمركبات المجهز لغرض العقد، مما كلفها ذلك مبالغ كبيره وتسبب ايضا بتراجع حاد في الطلبات بسبب وجود اشكال عايد للمدعي عليها، وقد خاطبت المدعيه بالبريد الالكتروني المدعي عليها مرارا وتكرارا ولكنها لم تستجب ولم تلتزم بما هو متفق عليه بل انها قامت بحظر البريد الالكتروني. ثانيا: الاسانيد: 1- عقد بين طرفي الدعوي 2- المراسلات بين طرفي الدعوي 3- حواله بنكيه ثالثا: الطلبات: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (50,000) خمسون الف ريال حالا. فقيدت اوراق الدعوي ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه هذا اليوم 21/12/1444ه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر وكيل المدعيه /(...) بموجب الوكاله رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بمهمه تبليغ رقم (77448680)، وبعد الاطلاع علي مرفقات القضيه، رات الدايره صلاحيتها للفصل فيها فقررت قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: لما كان وكيل المدعيه يحصر دعواه في طلب الزام المدعي عليها برد المبلغ المسلم لها وقدره (50.000 ريال) لعدم التزامها ببنود العقد المبرم معها، ولما كان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه). وحيث لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالدعوي نظاما، ولنص الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه علي: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بمواجهه المدعي عليها، اما عن الموضوع؛ وحيث قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعواه العقد المبرم بين الطرفين والممهور بتوقيع وختم المدعي عليها، وقد نص في البند الثامن منه علي: (علي الطرف الثاني المصنف في الفيه الذهبيه دفع مبلغ التامين وقدره 50.000 ريال)، وحيث لم تنكر المدعي عليها العقد ولا التوقيع والختم المنسوبان لها؛ واستنادا للماده (29) من نظام الاثبات الناصه علي: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)؛ فقد ثبت للدايره صحه العقد، وحيث ارفق وكيل المدعيه حواله بنكيه صادره من المدعيه للمدعي عليها عبر البنك الاهلي بمبلغ قدره (50.000 ريال)، وارفق مراسلات عبر البريد، وجميعها تثبت التزام المدعيه ببنود العقد، وحيث ان الاصل والظاهر من المراسلات البريديه عدم التزام المدعي عليها بالعقد، ويقوي ذلك تخلفها عن حضور الجلسه القضاييه وسكوتها عن الاجابه رغم تبلغها، مما تعده الدايره قرينه علي صحه دعوي المدعيه، فالسكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، ولو كان لها دفع بالانكار او غيره لما اسقطت عن نفسها فرصه الدفاع بذلك، وحيث قضت قواعد الشريعه علي ان تخلف احد اطراف العقد عن تنفيذ التزاماته العقديه مع التزام الطرف الاخر فيه يسوغ للملتزم الحق في فسخ العقد واسترداد ما دفعه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليها برد المبلغ محل المطالبه وفقا لما يرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) لتقنيه المعلومات سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) لنقل الطرود سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (50.000) خمسون الف ريال، وبالله التوفيق.