tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430749165 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks

date_gregorian=2023-03-28 date_hijri=1444-07-16 document_type=ruling entity=document_number:a27d6c02-1dd2-435f-9b54-db3b4e649ecc entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٠٨٥١٦٠ لعام ١٤٤٠ه 

المدعي: 
(...)
المدعي عليه: 
معرض (...) لبيع وشراء السيارات والمعدات الثقيله

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي قد تقدم بدعوي ضد المدعي عليه امام المحكمه التجاريه، فتم احالتها لهذه الدايره واجرت ما هو لازم لنظرها، وقد تم تحرير الدعوي في الجلسه المنعقده بتاريخ ١٦/ ٧/ ١٤٤٤ه والتي حضر فيها المدعي كما حضر وكيل المدعي عليه، وقدم المدعي مذكره جاء فيها ما يلي: (نبين لفضيلتكم تفاصيل الواقعه كالتالي: -احتجت لمبلغ مالي فذهبت للمدعي عليه /معرض (...) وطلبت منه شراء اربع شاحنات (...) موديل ٢٠١٥، علي ان يبيعها لطرف ثالث كونه صاحب معرض ويعرف عملاء كثر يرغبون في الشراء. -استعد بذلك واطلعني علي الشاحنات في معرضه وابلغني انه يملكها بموجب بطاقات جمركيه وقال لي ان عدد شاحنتين لم تصل بطاقاتها بعد من جده وانه سيحضرها لي في غضون اسبوع. -بعد اسبوعين تقريبا اتصل يبلغني بوجود مشترين للشاحنات بسعر ٣٠٠.٠٠٠ ريال لعدد شاحنتين باجمالي ٦٠٠.٠٠٠ ريال و ٣٠٥.٠٠٠ ريال للشاحنتين الاخري باجمالي ٦١٠.٠٠٠ ريال؛ ليصبح اجمالي البيع ١,٢١٠,٠٠٠ مليونا ومايتين وعشره الاف ريال، وبالحاح منه ولحاجتي للمبلغ وافقت علي البيع بالرغم انه يقل عن سعر البيع الحقيقي بحدود من ٤٠ الي ٥٠ الف ريال لكل شاحنه. -ابلغني ان المشترين سيودعون المبالغ في حسابي وتم الايداع كلا علي حده في نفس الوقت والتاريخ. -وبعد قرابه ٦ اشهر قمت بمراجعه حسابي في البنك فتبين لي من الشيكات المودعه في حسابي ان من اودع المبالغ في حسابي هو صاحب المعرض ومن حسابه الشخصي وان من قام بالشراء هو نفسه صاحب المعرض وانه لم يبعها لطرف ثالث كما زعم، بل ما حدث هو عمليه احتيال وتغرير بي بوجود مشتر خارجي (طرف ثالث) وانه تورق جايز، وهذا مخالف للشريعه (بيع عينه) وهي احدي صور الربا المحرمه. الطلبات: ١ – اطلب فسخ العقد. ٢-اطلب منه دفع فرق القيمه السوقيه في حينها وهي قرابه ٤٠.٠٠٠ ريال، لكل شاحنه. اعاننا الله واياكم علي اظهار الحق). انتهي ما ورد بمذكره المدعي، وبعرضها علي وكيل المدعي عليه طلب امهاله للرد، وعليه قررت الدايره امهال وكيل المدعي عليه للرد علي الدعوي، كما تؤكد الدايره علي المدعي بحصر طلباته بناء علي ما ورد في الماده (٢٠/ ٣) من نظام المحاكم التجاريه، وعليه اقفل المحضر. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢١/ ٨/ ١٤٤٤ه حضر الطرفان المثبته بياناتهما، وافاد المدعي بانه يحصر طلبه في فسخ العقد. كما قدم وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها ما يلي: (اشاره الي القضيه المنظوره امام دايرتكم الموقره وبصفتي المحامي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) وكيل المدعي عليه/ معرض (...) لبيع وشراء السيارات والمعدات الثقيله بموجب الوكاله رقم (...)وتاريخ ١٥ /٢ /١٤٤٤ه الصادره من كتابه عدل محافظه (...). وحيث ان المدعي قد اورد في دعواه عده امور غير صحيحه جمله وتفصيلا، وحرصا منا علي ثمين وقت فضيلتكم فانني اوجز الرد عليها فيما يلي: اولا: عدم صحه دعوي المدعي ونوضح ذلك فيما يلي: صاحب الفضيله بدايه نؤكد ان كل ما جاء في دعوي المدعي غير صحيح جمله وتفصيلا، فالمدعي يدعي في دعواه ان البيع كان صوريا وان الهدف من البيع هو التمويل وهذا الادعاء عار عن الصحه ولا بينه عليه، ونؤكد لفضيلتكم ان المدعي عليه ليس مخولا له نظاما مباشره نشاط التمويل وبالتالي فان ما يدعيه المدعي لا يمكن الاخذ به او التعويل عليه، ويحتفظ المدعي عليه بحقه النظامي حيال هذا الادعاء والاتهام الغير صحيح من المدعي هذا من ناحيه. ومن ناحيه اخري: بدايه ومنشا العلاقه بين المدعي والمدعي عليه ان المدعي حضر الي معرض المدعي عليه، وبعد معاينه السيارات اشتري المدعي السيارات من المدعي عليه بتاريخ ١٥/٧/١٤٣٦ه، وتم تسليمها له واصبحت تحت تصرفه لمده عشره ايام ثم قام المدعي بتفويض المدعي عليه ببيع السيارات بتاريخ ٢٥ /٧/ ١٤٣٦ه، ومرفق لفضيلتكم اقرارات كتابيه، ولما كانت القاعده (الاقرار حجه علي المقر) (لا عذر لمن اقر) فمن ثم يكون ما زعمه المدعي في دعواه من ان البيع صوري هو ادعاء غير صحيح. مرفق رقم (١، ٢) ثانيا: كيديه دعوي المدعي وتناقضها ونوضح ذلك فيما يلي: صاحب الفضيله كما اسلفنا لفضيلتكم بيان العلاقه بين المدعي والمدعي عليه، وعدم صحه دعوي المدعي وثبوت ذلك بالاقرارات الكتابيه التي مضمونها ان عمليه بيع السيارات حقيقيه وتمت بمعرفته وعلمه وانه استلم كامل قيمه السيارات ومع كل هذا لم يلتزم المدعي بدفع ثمن هذه السيارات للمدعي عليه مما جعل المدعي عليه يقوم برفع دعوي امام محكمه التنفيذ للمطالبه بالمبالغ الماليه (ثمن الشراء) الثابت في ذمه المدعي، فالمدعي اقام هذه الدعوي نكايه في المدعي عليه ومحاوله للافلات من المبالغ الماليه المستحقه والثابته في ذمته. ومما يثبت لفضيلتكم ان دعوي المدعي كيديه انه اعتاد اقامه الدعاوي في ذات الموضوع ضد المدعي عليه حيث انه اقام دعوي سابقه امام الدايره الحقوقيه الثالثه بالمحكمه العامه بخميس مشيط رقم (٣٨٥٢٦٩٩٤) وتاريخ ٨ /١ /١٤٣٨ه وتم تداول هذه القضيه لاكثر من سته عشر جلسه وتم شطبها مرتين لعدم حضور المدعي او من يمثله علي الرغم من انه تم تقديم كافه دفوعه وقدم المدعي عليه المستندات التي تثبت عدم صحه دعوي المدعي، وعند طعن المدعي علي هذه المستندات بالتزوير وتمت احالتها للادله الجناييه لم يحضر المدعي او من يمثله حتي تشطب القضيه وذلك لعلمه اليقيني بصحه الاوراق وان الحكم في القضيه لن يكون لصالحه، ثم اقام دعواه لدي دايرتكم الموقره مدعيا فيها امور غير صحيحه جمله وتفصيلا. علاوه علي ما سبق مما يثبت لفضيلتكم تناقض وكيديه دعوي المدعي ان المدعي ذكر في تحرير دعواه (وبعد قرابه ٦ اشهر قمت بمراجعه حسابي في البنك فتبين لي من الشيكات المودعه في حسابي ان من اودع المبالغ في حسابي هو صاحب المعرض ومن حسابه الشخصي وان من قام بالشراء هو نفسه صاحب المعرض وانه لم يبعها لطرف ثالث) وهذا غير صحيح جمله وتفصيلا، حيث ان المدعي قام باستلام الشيكات من المدعي عليه وايداعها في حسابه البنكي مرفق(٣). ولجميع ما تقدم يتبين لفضيلتكم كيديه وتناقض دعوي المدعي وهو ما يجعلها دعوي واهنه ضعيفه ومن ثم فلا يجوز تاسيس حكم شرعي عليها وجاء في قرار المحكمه العليا رقم ١٧٦/٥/٤٥ وتاريخ ٩/١١/١٤٠٢ه. الدعوي والشهاده والاقرار اذا لم تنفك عما يوهنها او يكذبها لا تقبل ولا يبني عليها في الاحكام الشرعيه. ثالثا: عدم احقيه المدعي في مطالبه المدعي عليه بايه مبالغ ماليه تحت اي مسمي ونبين ذلك فيما يلي:· صاحب الفضيله بناء علي ما سلف ذكره من وقايع ومستندات فقد تبين لفضيلتكم عدم صحه دعوي المدعي وانها دعوي كيديه وان البيع حقيقي واستلم المدعي السيارات وتم بيعها بمعرفته وعلمه واستلم كامل قيمه المبيع وفق الثابت باقراراته الكتابيه والشيكات ومن ثم فلا يحق للمدعي مطالبه المدعي عليه بايه مبالغ ماليه تحت اي مسمي. المدعي في دعواه يطالب بفسخ العقد وهذا الطلب غير جايز وذلك لان المدعي قد قام بشراء السيارات وتم بيعها بمعرفته واستلم كامل قيمه الثمن وذلك قبل اقامته اي دعوي لمده تجاوزت السنتين ولولا ان المدعي عليه اقام دعوي تنفيذ لمطالبته بالثمن لما اقام المدعي هذه الدعوي.· المدعي يناقض نفسه فتاره يذكر ان البيع صوري والهدف هو التمويل وتاره يذكر ان هناك غبن في البيع فلو كانت دعواه صحيحه فلماذا يطالب بالفرق في الثمن في المبيع من ان عمليه البيع لم تكن هي الهدف؟ صاحب الفضيله بناء علي ماذكرنا وسردنا من وقايع ومستندات يتبين لفضيلتكم عدم صحه دعوي المدعي وعدم احقيته في المطالبه بايه مبالغ ماليه تحت اي مسمي وذلك لان البيع بيع حقيقي وتم بالرضا بين المدعي والمدعي عليه واستلم المدعي المبيع (السيارات) وتم بيعها بعد ذلك بمعرفته وعلمه وتم استلامه لكامل القيمه والقاعده (من سعي في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه) وهو ما يستوجب القضاء برد دعوي المدعي. الطلبات: بناء علي ما سبق التمس من فضيلتكم القضاء برد دعوي المدعي، مع احتفاظ موكلي (المدعي عليه) بحقوقه النظاميه حيال الادعاءات والاتهامات الوارده في دعوي المدعي). كما افاد بانه قدم مرفقات عبر البريد الالكتروني للدايره لتعذر ارفاقها عن طريق الطلبات علي القضيه. وطلب المدعي امهاله للرد، وعليه قررت الدايره تحديد جلسه اخري. وفي جلسه هذا اليوم حضر المدعي كما حضر وكيل المدعي عليه المثبته بياناتهما بمحضر الضبط، وقدم المدعي مذكره جاء فيها ما يلي: (ردا علي مذكره المدعي عليه اورد ردي كالتالي: اولا: تفصيل الواقعه: كما اسلفت سابقا انني احتجت مبلغا من المال فذهبت الي معرض (...) (المدعي عليه) بهدف الشراء بما يعرف شرعا بالتورق. فاخبرني المدعي عليه انه يملك ٤ شاحنات وباعني اياها بمبلغ ١.٦٨٠.٠٠٠ ريال مليون وستمايه وثمانون الف ريال ,علي ان يبيعها لمشتر جديد بثمن حال بسعر السوق علما ان السيارات جديده لم تستخدم , وسيكون سداد المبلغ كالتالي: ١ – ٣٠٠.٠٠٠ريال تخصم من المبلغ الذي سيدفعه المشتري الجديد بعد البيع. ٢ – ٦٩٠.٠٠٠ريال بعد سته اشهر من تاريخ الشراء. ٣ – ٦٩٠.٠٠٠ريال بعد سنه من تاريخ الشراء. وحدث التالي: ١- البيع صوري.(فالبايع (...) , والمشتري (...)) بموجب الشيكات التي ارفقها في دفعه (شيك رقم (...)ورقم (...)) مسحوبه علي مصرف (...) في نفس الساعه والتاريخ. ٢- تم توقيعي علي مجموعه اوراق مسودات علي بياض بدافع الثقه وبناء علي طلب (...)واستخدمها كاوراق مبايعه (مرفقه في دفعه) علما بان المبايعات يكون لها نموذج خاص بارقام متسلسله تخضع لرقابه المرور. ٣- ذكر ان مشتري السيارتين الاولي هو ((...)) وذلك يدل علي ان المشتري (...) اودع المبلغ في حساب (...) قبل الشراء وان لم يكن كذلك بان دفعه المشتري نقدا فايضا اطلب كشف حساب ل(...) الذي يثبت فيه ايداع المبلغ ٦١٠.٠٠٠ريال. والمشتري الاخر ((...)) مبلغ ٦٠٠.٠٠٠ريال، وذلك يدل علي ان المبلغ اودع في حساب (...) من المشترين ١.٢١٠.٠٠٠ريال قبل ان يودع لي نصيبي, فاطلب كشف حسابه البنكي لهذه الفتره. وتسلسل ارقام الشيكات يفضي انه استلم المبلغ ١.٢١٠.٠٠٠ريال في وقت واحد. وبناء علي ما سبق في حال عجز المدعي عليه اثبات ما طلبنا منه اثباته يتضح لفضيلتكم: ١ – ان البيع صوري. ٢ – عدم امتلاكه للاربع شاحنات في ذلك الحين، ولم يحدث بيني وبين المشترين مجلس بيع ولم يخبرني المدعي عليه بانه اقام مجلس بيع كما جرت العاده من اصحاب المعارض ان يبلغوا البايع بالحضور للبيع واستلام قيمه البيع. الطلبات: فسخ العقد وما يترتب علي الفسخ من ارجاع فارق المبلغ لانه لم يكن هناك بيع اصلا انما اودع في حسابي مبلغ ١.٢١٠.٠٠٠ريال واخذ مني ١.٦٨٠.٠٠٠ريال) انتهي ما ورد بمذكره المدعي، وبعرضها علي وكيل المدعي عليه اكتفي بما سبق، وبسؤال المدعي هل لديه ما يود اضافته فاكتفي بما سبق، وعليه افهمت الدايره وكيل المدعي بان له يمين المدعي عليه فهل يطلبها؟ فاجاب بقوله: نعم. وعليه افهمت الدايره وكيل المدعي عليه باحضار موكله، فاستمهل لاجل ذلك، ثم حضر المدعي عليه اصاله، فافهمته الدايره باداء اليمين علي النحو التالي: (والله العظيم ان ما ادعاه المدعي/ (...) غير صحيح، وانني قمت ببيع هذه الشاحنات علي طرف اخر، وان البيع كان حقيقيا وليس صوريا) فاداها علي هذا النحو، وعليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه والفصل في هذه الدعوي.

الاسباب:
بناء علي ما تقدم،، وبما انه قد تبين للدايره وجود حكم بعدم الاختصاص صادر من المحكمه العامه مكتسب الصفه النهاييه، وقد تضمن ان القضيه من اختصاص المحكمه التجاريه، وحيث نصت الماده (٧٨/ ١/ ب) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه علي ما يلي: (اذا رات (المحكمه) عدم اختصاصها النوعي بنظر القضيه وانها من اختصاص محكمه اخري فتحكم بعدم الاختصاص، فاذا اكتسب الحكم الصفه النهاييه فتحيلها الي المحكمه المختصه، وتلتزم المحكمه المحال اليها الدعوي بنظرها)، الامر الذي قررت معه الدايره اختصاصها بنظر هذه الدعوي. واما عن الموضوع: فلما كان المدعي يطالب بفسخ العقد المبرم مع المدعي عليه والذي تضمن شراء اربع شاحنات (...) موديل ٢٠١٥م، استنادا الي ان المدعي عليه لم يقم ببيع هذه الشاحنات علي طرف ثالث، وانه بذلك قد ارتكب تعاملا محرما وان ذلك داخل في صوره العينه الممنوعه شرعا، وبما ان المدعي لم يقدم بينه موصله علي ما يدعيه، وبما ان وكيل المدعي عليه انكر ذلك، وافاد بانه قام ببيع الشاحنات الي طرف ثالث، وقدم عددا من المستندات التي يستدل بها علي ذلك وفقا لما هو مرفق بمرفقات القضيه، ومن ضمنها اقرارات من المدعي بخطه وتوقيعه بانه باع الشاحنات علي شخصين اخرين مذكورين في تلك الاقرارات باسمايهم وارقام هوياتهم، علي انحو الوارد في تلك الاقرارات المضمومه بمرفقات القضيه، وبما ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، وبما ان المدعي لم يقدم بينه موصله علي ما يدعيه، وبما ان الماده الثانيه من نظام الاثبات قد نصت علي ما يلي: (علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعي عليه نفيه). كما نصت الماده الثالثه علي ما يلي: (١- البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر. ٢- البينه لاثبات خلاف الظاهر، واليمين لابقاء الاصل). كما نصت الفقره الاولي من الماده السابعه والتسعين من نظام الاثبات علي ما يلي: (اذا عجز المدعي عن البينه وطلب يمين خصمه حلف)، وبما ان المدعي قد طلب يمين المدعي عليه، وبما ان الفقره الثانيه من الماده الخامسه والتسعين قد نصت علي ما يلي: (يكون اداء اليمين بالصيغه التي تقرها المحكمه). وبما ان المدعي عليه قد ادي اليمين علي الصيغه التي اقرتها الدايره، فان الدايره تنتهي الي رفض هذه الدعوي.

نص الحكم:
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي؛ لما هو مبين بالاسباب.