tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vsr 2021 153

gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:11311 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:minister_decision:1035 entity=committee:الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
حوي
| (VSR-2021-153) القرار رقم
| (V-32692-2020) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الرياض
المفاتيح:
غرامه ضبط ميداني - مده نظاميه - عدم التزام المكلف بالمواعيد المحدده
نظاما مانع من نظر العوي.
الملخص:
مطالبه المدعي الغاء القرار الصادر عن هييه الزکاه والضريه والجمارك بشان التقييم النهايي للربع الاول والثاني والثالث لعام ٢٠٠٠ - دت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - تبت للدايره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لادكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكل لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (٩٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي
رقم (١١٣١١) بتاريخ (١٣٨١١١) ١٤١٨١١.
- الماده (٢), (٢/١٠), (٢/١٥), من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) ١٤٤١/٠٤/١

الوقايع:
الحمد لله، والصله والسلام علي رسول الله، وانه وصحبه ومن والاهو وبعد:
انه في يوم الاحد ١٤٤١/٠٨/٢٥٥ الموافق ٢٠١/٠٤/٠٥ اجتمعت الدايره الثانيه للفصل في مؤخافات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الرياض; وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (... ضد الهييه العامه للزکاه والدخل، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان ... هويه وطنيه رقم (...) بصفته مالك ... سجل تجاري رقم (...) تقدم باللغه تضمنت اعتراضه علي قرار الهييه بشان التقييم الهايي
لربع الاول والثاني والثالث لعام ٢٠٠٠ م.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجبت: اولا: الدفع الشكلي: نعت الماده
(٩) من نظام ضربه القيمه المضافه علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من
الهييه الاعتراض عليه وفقا لما ت-Qضي به قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه». كما نعت الماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في
المخالفات و المنازعات الضريبيه علي انه « يsbح قرار الهييه محنا وغير قابل
للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: -1 اذا لم يعترض المكلف
لدي الهييه في اشعار الخلال مثله مده (سبتين) يوما من تاريخ تبليغ به « وحيث ان قرار
الهييه في اشعارckelف في التقييم النهايي; المتعلق بالفترات الربع الاول والثاني
والثالث لعام ٢٠٠٥ م، صدرت بتوارخ (١٥/١٢) م من الربع الاول، ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م من الربع الاول، ٢٠٠٥ م من الربع الاول، ٢٠٠٥ م من الربع الاول، ٢٠٠٥ م من الربع اول
عن الربع الثاني، ٢٠٠٥ م من الربع الاول، ٢٠٠٥ م من الربع الاول، ٢٠٠٥ م من الربعه الاول، ٢٠٠٥ م من الربعه الاول، ٢٠٠٥ م من الربعه الاول، ٢٠٠٥ م من ربعه الاول، ٢٠٠٥ م من ربعه الاول، ٢٠٠٥ م من ربعه الاول، ٢٠٠٥ ممن الاثری، بالعبارات الطباني، فان قرار الهييه اسبح محنا وغير قابل للاعتراض عليها امام اي جهه اخري، ثانيا: بالبناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي.
وفي يوم الاحد ١٤٤١/٠٨/٢٤١ ه الموافق ١٤٤١/٠٤/٠٨ مفتاح الممريي طبقا لاجراءات التفاضي المريي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاریخ المطالعات والميزعات في العامه لازقه والدخل، وبالمنداده علي اطراف الدعوي تبين عدم حضور المدعي او من يمثله بالرغم من ثبوت تبلغه نظاما، وضر/ ... ذو هويه وطنيه رقم ( ... ) سعوديه الجنسيه) بصفته متمل للمدعي عليها «للهييه العامه للزكه والدخل» بموجب خطاب التفويض رقم ( ...) وتاریخ ١٤٤١/٦٠٦٤ ه والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وجبتم قرت الدايره السير في الدعوي ل侧面يه الفصل فيها وفقا لاحكام الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات المنازعات الضريبيه، فقد سانت الدايره متمل المدعي عليها عن رده علي لايحه الدعوي اجب بالتمسك بما جاء في مذكره الرد المودع صوره منها في ملف الدعوي، وطلب عدم قبول الدعوي شكلا، وعليه
قررت الدايره رفعще للجاسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار.

ال'A'SAB:
بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه
الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٤٥/١/١٠ واتعيلاته، ولايحته

قرارات الجن العربيه لسنه 2021
التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٥) بتاريخ ١٣٥/٦١ ه وتعديلاتها، واستنادا لنظر طبيعه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣/١٣) وتاريخ ١٤٣/١١/٢٥ ه وتاريخ ١٤٣/١١/٢٥ ه وتاريخ ١٤٣/١١/٢٥ ه وتاريخ ١٤٣٥/١١/٢٥ ه وتاريخ ١٤٣٥/١١/٢٥ ه وتاريخ ١٤٣٥/١١�/٢٥ ه وتاريخ ١٤٣٥/١١/٢٥ ه وتاريخ ١٤٣٥/١١/٢.٥ ه وتاريخ ١٤٣٥/١١/٢٥ ه وتاريخ ١٤٣٥/١١/٢٥.٥ ه وتاريخ ١٤٣٥/١١/٢٥ ه وتاريخ ١٤٣٥/١١/٢٤ ه وتاريخ ١٤٣٥/١١/٢٥ ه وتاريخ ١٤٣٥/١١/٢٥ ه وتاريخ ١٤٣٥/١١/٢٥ ه وتتاريخ ١٤٣٥/١١/٢٥ ه وتاريخ ١٤٣٥/١١/٢٥ ه وتاريخ ١٨٣٥/١١/٢٥ ه وتاريخ ١٨٣٥/١١/٢٥ ه وتاريخ ١٨٣٤/١١/٢٥ ه وتاريخ ١٨٣٥/١١/٢٥ ه وتاريخ ١٨٣٥/١١�/٢٥ ه وتاريخ ١٨٣٥/١١/٢٥ ه وتاريخ ١٨٣٥/١١/٢.٥ ه وتاريخ ١٨٣٥/١١/٢.٥ ه وتاريخ ١٨٣٥/١١/٢. ٥ ه وتاريخ ١٨٣٥/١١/٢. ٥ ه وتاريخ ١٨٣٥/١١/٢.
من حيث الشكل، لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار الهييه العامه
للزكاه والدخل بشان التقييم النهايي للربع الاول والثاني والثالث لعام ٢٠٠٠، وذلك
استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايجته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع
يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣) وتاريخ ١٥٨/١١/٢ ه، وحيث
ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض امام الهييه خلال (٦٠) يوما
من تاريخ الابلاغ به وحيث ان الثالث من خطاب المدعي انه لم يتقدم بالاعتراض
امام الهييه، وحيث نعتت الماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه: يصبح قرار الهييه محسنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي
جهه اخري في الحالات الاتيه: اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال
مده (ستين) يوما من تاريخ تبلغه به، وعليه فان الدعوي تم تفديدها قبل انواعها.

القرار:
ولده الاسباب وبعد المداوله، قرت الدايره بالاجماع ما يلي:
- عدم قبول دعوي المدعي / ... هويه وطنيه رقم (…), شكال، لرفعها قبل انواعها.
صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين وفقا لاحكام الماده (٥٦) من نظام المرافعات
الشرعيه، وقد حدت داده ثالثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، ولدايره
ان تمدد موعد التسليم لثلاثون يوما اخري حسبما تراه، والاطراف الدعوي طلب
استثنافه خلال (٣٠) ثالثين يوما من اليوم التالي لل تاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال
عدم تقدم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب الفاد بعد انتها ه هده المده.
وصلي الله وسل معلي نبيا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.