gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks
2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام دعوي (ISR-2021-270) القرار رقم لجنه الفصل (Z-29342-2020) الصادر في الدعوي رقم الداره الثانيه للفصل في مخافات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: ربط زكوي - مده نظاميه - عدم التزام المكلف بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء القرار الصادر عن هييه الزكاه والضريه والجمارك بشان الربوط الزكويه التقديريه للاعوام 1435 و 1437ه و 1438ه - دت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المدقه النظاميه من تاريخ الاخطار - تبت للدايره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المدقه النظاميه بالمخافه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكل لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهايا وواجب النفاذ بموجب الماده (42) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: الماده (الثانيه والعشرين (4, 1) من Nالليه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره، بالقرار الوزاري رقم (2082) و 1438/06/01 المادتان (2) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاء; وبعد: انه في يوم الاثنين الموافق 2021/04/26 م، عقدت الداريه الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (…) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل وحيث استوفت الدعوي المتطلبات النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للاجان الضريبيه بالرقم اعلاه بتاريخ 2.م.2020/11/12 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي / ... هويه وطنيه رقم (...) تقدم باعتراضه علي الربوط التكويه التقديريه للاعوام 1435 ه و 1438 ه و 1439 ه، مستندا علي ان المؤسسه لم تعمل نهاييا ولا يوجد لديها اي استيرادات او عماله. وبعرض صحيفه الدعوي علي المدعي عليها: اجباب بانها: تدفع بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكليه لتقدم المدعي للاعتراض امامها بعد فوات المده النظاميه، استنادا الي الفقره (1) من الماده (الثانيه والعشرين) من اللاته التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ 140/06/14 (الثانيه) والي الماده (الثانيه) من الماده (الثالثه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وفي يوم الاثنين الموافق 2021/04/26، عقدت الداره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، وحضره /... بصفته ممثلا للمدعي عليها بموجب التفويض رقم (…)، في حين تخلف الممدعي او من يمثله عن الحضور ولم يبعث بعدز عن تخلفه رغم صحه تبلغه بموعد الجلسه من خلال البوابه الالكترونيه للامانه العامه للجان الخرينيه، مما يعتبر معه انه اnadر حقه في الحضور والمرافعه.})(الجلسه تم فتح باب المرافعه بسؤال مثل الممدي عليها عما لديه حيال الدعوي فاجب: تطلب المدعي عليها عدم قبول الدعوي من الناحيه الشكيله ل芙وات المده النظاميه للاعتراض امام المدعي عليها، واكتفي بالمذكره المرفوعه علي البوابه الالكترونيه للامانه العامه للجان الضريبه واتمسك بما وورد فيها من دفع. عليه تم قفل باب المرافعه ورفع القضيه للدراسه والمداوله. الاسالي بعد الالطلاع علي نظام الزكاه، الصادر بالامر بالملكي رقم (577/28/17) وتاريخ 1376/03/14 ه، وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه، الصادره بالقرار الواري رقم (2082) وتاريخ 10/01/15 (1) بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م) ب تاريخ 1425/01/15 (1) وتعديلاته، وعلي لايحه التنفيذيه، الصادره بالقرار الواري رقم (1535) وتاريخ 1425/06/11 ه، وتعديلاتها، وعلي البند (ثالثا) من الامر الملكي رقم (26040) و تاريخ 21 ه، بشان قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريه. اما من حيث الشكل؛ فانه لما كان المذعي يهدف من دعوا الي اغاء قرارات المدعي عليها في شان الربوط الزكويه التقديريه للاعوام 1437ه و 1438ه و 1439ه، وحيث يعد هذا النزاع من النزاعات الداخله ضمن اختصار لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل. وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض لدي الجهه مصدره القرار خلال (ستين) يوما من تاريخ التبلغ به، حيث نعت الفقره (1) من الماده (الثانيه والعشرين) من اللايحه التفيديه لجابيه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ 140/36/01 الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراهه بموجب مخذره مكتوبه ومسببه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط. وعند انتهاه مده الاغتراش ذلك الاجازه الرسميه يكون الاغتراش مقبولا اذا شلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره، كما نت الصفه (4) من الماده ذاتها علي انه "لا يعد الاعتراض مقبوله من الناحيه الشكليه في الحالت الاتيه: قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م ا- اذا قدم الاعتراض بعد مضي المده المقرره، او كان غير مسبب، كما تنص الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، الصادره بالامر الملكي (26040) وتاريخ 1441/04/21 (1441/04/21) يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقدميمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مقت صده (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: 1 - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لفرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مضت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التخطم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. - اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل، كما تنص الماده (الثالثه) من القواعد ذاتها علي انه "يجب قرا الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: - اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ تبلغه به". وحيث ان الثابت من المدفع ان المدعي ابلغ بالقرار محل الدعوي بقرار الربط لعام 1435 ه في تاريخ 2020م، ولعام 1437 ه في تاريخ 2019/02/26 ه في تاريخ 2019/02/25 ه في تاريخ 1438 ه في تاريخ 2019/02/25 (2019/02/27) م, في دين لم يتقدم باعتزاهه امام المدي عليها الا في تاريخ 2019/06/25 النظامي المحدد في الفقره (1) من الماده (الثانيه والعشرين) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه، الامر الذي يتعين معه عدم سماع الدعوي; لتقدم الاعتراض امام الممدي عليها بعد فوات المده النظاميه. القرار ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قرت الداره بالاجماع: - عدم سماع الدعوي المقامه من الممدي/ .... هويه وطنيه رقم (....) ، ضد المدعي عليها/ الهييه العامه للزكاه والدخل، وفقا لما ورد في الاسباب. صدر هذا القرار حضوريا بحق المدعي عليها وحضوريا اعتباريا بحق المدعي، وتلي علنا في الجلسه، وقد حددت الداره يوم الخميس الموافق 2021/06/10، موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاي من اطراف الدعوي طلب استثنافه خلال (ثلاثين) يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه في حال عدم استثنافه. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين.