tree · classes · sources · search · improve
root / culture_media_sports / media_publishing

نظام حقوق المؤلف

uqn_gov_sa · law · processed · 58 chunks

date_gregorian=2026-02-13 date_hijri=1447-08-25 document_type=law entity=format:text/html entity=document_number:م/41 entity=legal_basis:royal_decree:41 language=ar taxonomy_l1=culture_media_sports taxonomy_l2=media_publishing validity_confidence=0.0
لاغراض هذا النظام، يقصد بالكلمات والعبارات الاتيه -اينما وردت فيه- المعاني المذكوره امامها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

النظام: نظام حقوق المؤلف.اللايحه: اللايحه التنفيذيه للنظام.

الهييه: الهييه السعوديه للملكيه الفكريه.

المجلس: مجلس اداره الهييه.

الرييس: الرييس التنفيذي للهييه.

المصنف: كل عمل مبتكر، سواء اكان ادبيا ام فنيا ام علميا، مهما كان نوعه، او طريقه التعبير عنه، او الغرض منه.

الابتكار: الاتيان بمصنف يتوفر فيه عنصر الاصاله، ويتميز بطابع خاص.

المؤلف: الشخص الذي يبتكر المصنف.

المصنف المشترك: المصنف الذي يسهم فيه اكثر من شخص من الاشخاص ذوي الصفه الطبيعيه او الاعتباريه، سواء امكن فصل اسهام كل منهم في العمل ام لم يمكن، ولا يندرج ضمن المصنفات الجماعيه.

المصنف الجماعي: المصنف الذي يشترك فيه اكثر من مؤلف بتوجيه من شخص ذي صفه طبيعيه او اعتباريه، يتكفل بادارته، ونشره باسمه ولحسابه، ويندمج عمل المؤلفين فيه؛ لتحقيق الهدف العام الذي قصده هذا الشخص، دون ان يحدد حق خاص لاي من المؤلفين علي المصنف.

المصنف السمعي البصري: اي مصنف يتكون من مجموعه من الصور المترابطه، وغالبا ما تكون مصحوبه باصوات، ويعرض عبر وسايط مناسبه.

المصنف المشتق: كل مصنف يستمد اصله من مصنف اخر سابق له.

المصنف اليتيم: كل مصنف او اداء او تسجيل صوتي او برنامج بث، محمي باحكام النظام لا يعرف مؤلفه، او صاحب الحق فيه، ولا ورثه اي منهما، او لا يمكن العثور عليهم.

التثبيت: كل تجسيد للاصوات او الصور والاصوات او تمثيلها، يمكن من خلاله ادراكها او استنساخها، او نقلها باستخدام اي وسيله.

التراث الثقافي: المصنفات التي ابتكرت داخل اقليم المملكه العربيه السعوديه، وانتقلت من جيل الي جيل، وتشكل جزءا من التراث الوطني او الفني التقليدي السعودي.

النشر: اتاحه نسخ من مصنف او اداء مثبت او تسجيل صوتي للجمهور علي نحو يفي باحتياجاته المعقوله مع مراعاه طبيعه المصنف او الاداء المثبت او التسجيل الصوتي.

الناشر: كل شخص ذي صفه طبيعيه او اعتباريه ينشر مصنفا او تسجيلا صوتيا، او برنامج بث، او اي اداء للجمهور باي طريقه.

اصحاب الحقوق: المؤلف، وفنانو الاداء، ومنتجو التسجيلات الصوتيه، وهييات البث، او من الت اليهم الحقوق كليا او جزييا بموجب النظام.

البث: ارسال اشاره حامله للبرنامج المعد للبث بوساطه الراديو او التلفزيون او اجهزه البث، بوسايل سلكيه او لاسلكيه او باي وسيله ناقله، لكي يستقبلها الجمهور، بما في ذلك البث بالاقمار الصناعيه، ويعتبر ارسال اشارات مشفره من باب البث في حال اتيحت للجمهور وسيله فك التشفير من قبل هييات البث او بموافقتها، ولا تعتبر اشكال الارسال التي تتم عبر الشبكات الحاسوبيه من باب البث.

النسخ: استخراج نسخه او اكثر من مصنف، او تسجيل صوتي، او برنامج بث او اي اداء في اي شكل او صوره، بما يؤدي الي حفظ تلك النسخه او النسخ عبر اي وسايط، وباي وسيله كانت.

تدابير الحمايه التقنيه: اي تقنيه فعاله تهدف الي منع الافعال التي لا يصرح بها اصحاب الحقوق، او الحد منها.

المعلومات الضروريه لاداره الحقوق: معلومات تعرف المصنف ومؤلفه، او المؤدي وادايه، او منتج التسجيل الصوتي وتسجيله الصوتي، ومالك اي حق فيها او اي معلومات تتعلق بشروط الانتفاع بها، او اي ارقام او شفرات ترمز الي تلك المعلومات متي كان اي عنصر من تلك المعلومات مقترنا بنسخه من المصنف، او الاداء المثبت او التسجيل الصوتي، او ظاهرا لدي نقل المصنف او الاداء المثبت او التسجيل الصوتي الي الجمهور.

الحقوق المجاوره: الحقوق التي يتمتع بها فنانو الاداء ومنتجو التسجيلات الصوتيه وهييات البث وفقا للنظام.

فنانو الاداء: الممثلون والمغنون والملقون والمنشدون والعازفون والموسيقيون وفنانو الاداء الحركي وغيرهم، الذين يؤدون اداءهم باي طريقه، وقد يشمل اداؤهم مصنفات التراث الوطني او المصنفات التي الت الي الملك العام.

هييه البث: الشخص ذو الصفه الاعتباريه المسؤول عن البث الاذاعي او البصري او السمعي البصري.

التسجيل الصوتي: تثبيت الاصوات التي يتكون منها الاداء او غيرها من الاصوات، او تثبيت تمثيل للاصوات في شكل غير التثبيت المدرج في مصنف سمعي بصري اخر.

الاداء العلني: ايصال المصنف للجمهور باي وسيله كانت في مكان يمكن ان يكون فيه اشخاص غير افراد الاسره والاصدقاء.

التوزيع: اتاحه المصنف الملموس او نسخ منه للجمهور عن طريق البيع وغيره من طرق نقل الملكيه بتصريحمن صاحب الحق.

التاجير: اتاحه المصنف الملموس او نسخ منه للجمهور للاستخدام لمده محدده من الوقت؛ من اجل الحصول علي فايده اقتصاديه او تجاريه، مباشره كانت او غير مباشره.

برامج الحاسب الالي: مجموعه من الاوامر معبر عنها بكلمات او رموز او باي شكل اخر، بامكان الحاسب ان يقراها عندما تدمج في وسايط، او ان تجعله يؤدي او ينفذ مهمه ما او يعطي نتيجه ما.

مقدم محتوي الانترنت: اي كيان يستضيف محتوي الانترنت، ويوفره للمستخدم النهايي عبر شبكه الانترنت.

الهييه المعتمده: المنشاه التي تقدم خدمات التعليم والتدريب والقراءه التكيفيه او النفاذ الي المعلومات، لفايده الاشخاص المستفيدين من ذوي الاعاقه، ولا تهدف الي الربح، وتشمل الجهات الحكوميه والمؤسسات غير الربحيه التي تقدم الخدمات نفسها للاشخاص المستفيدين من ذوي الاعاقه ضمن انشطتها الاساسيه او التزاماتها المؤسسيه.

الشخص المستفيد من ذوي الاعاقه: الشخص ذو الاعاقه من المكفوفين او ممن يعانون من الاعاقه البصريه الي حد لا يمكن تحسينه لتصبح وظيفه بصره تعادل وظيفه بصر شخص بلا اعاقه، او العاجز عن القراءه بسبب اعاقه جسديه، دون النظر لاي حاله عجز اخري.

النسخه القابله للنفاذ في نسق ميسر: نسخه من مصنف باسلوب او شكل بديل يتيح للشخص المستفيد من ذوي الاعاقه النفاذ الي المصنف الاصلي بسلاسه ويسر، دون اخلال بالحقوق الادبيه للمصنف الاصلي.

الترخيص الاجباري: الاذن للغير باستغلال المصنف، دون موافقه اصحاب الحقوق، وفقا للاحكام المنصوص عليها في النظام.

الملك العام: المصنفات التي يمكن لاي شخص الانتفاع بها او استغلالها دون اذن، او التزام بدفع مقابل لاصحاب الحقوق.

تسري احكام النظام علي ما ياتي:1- مصنفات المؤلفين السعوديين، او المقيمين في المملكه.2- المصنفات التي تم نشرها لاول مره داخل المملكه، او التي تم نشرها لاول مره في بلد اخر ثم نشرت في المملكه خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ النشر الاول، وذلك بصرف النظر عن جنسيه المؤلف، او محل اقامته.3- المصنفات السمعيه البصريه التي تكون المملكه المقر الرييس لمنتجها، او محل اقامته.4- المصنفات المعماريه التي شيدت في المملكه، والاعمال الفنيه الاخري المدمجه في مبني او اي منشاه اخري تقع في المملكه.5- فنانو الاداء علي ادايهم، ومنتجو التسجيلات الصوتيه علي تسجيلاتهم الصوتيه، وهييات البث علي بثها، وفق ما تحدده اللايحه.6- المصنفات والاداء والتسجيل الصوتي وبرامج البث المتمتعه بالحمايه بناء علي الاتفاقيات او المعاهدات الدوليه التي تكون المملكه طرفا فيها.

يحمي النظام المصنفات ايا كان نوعها، او طريقه التعبير عنها، او الغرض من تاليفها، وتشمل -دون حصر- ما ياتي:1- المواد المكتوبه؛ كالكتب، والكتيبات، ونحوها.2- المصنفات التي تلقي شفهيا؛ كالمحاضرات، والخطب، والاشعار، والاناشيد، وما يماثلها.3- المؤلفات المسرحيه، والتمثيليات، والاستعراضات، ونحو ذلك من العروض التي تؤدي بالحركه، او بالصوت،او بهما معا.4- اعمال الرسم، واعمال الفن التشكيلي، والفنون الزخرفيه، والحياكه الفنيه، ونحوها.5- المصنفات الموسيقيه، والمصنفات السمعيه البصريه.6- اعمال الفنون التطبيقيه.7- اعمال التصوير الفوتوغرافي، او ما يماثله.8- الصور التوضيحيه، والخرايط الجغرافيه، والتصاميم، والمخططات، والرسوم التخطيطيه، والاعمال التشكيليه المتصله بالجغرافيا، والطبوغرافيا، والعلوم.9- المصنفات المجسمه المتعلقه بالجغرافيا، او الطبوغرافيا، او العلوم.10- مصنفات الاعمال المعماريه والمخططات الهندسيه.11- برامج الحاسب الالي، وتطبيقاته.12- مجموعات المصنفات والتراث الثقافي، كالموسوعات والمختارات، وقواعد البيانات، التي تعد مبتكره من حيث اختيار محتوياتها او ترتيبها. ولا تمتد هذه الحمايه للبيانات او المواد نفسها، ولا تمس حقوق المؤلفين فيما يختص بكل البيانات والمواد التي تشكل جزءا من مجموعه المصنفات والتراث الثقافي، سواء كانت في شكل مقروء اليا او بشكل اخر.13- المصنفات المشتقه، دون اخلال بالحمايه المقرره للمصنفات التي اشتقت منها.

لا تشمل الحمايه المقرره بمقتضي النظام الاتي:1- الافكار، والاجراءات، واساليب العمل، ومفاهيم العلوم الرياضيه، والمبادي، والحقايق المجرده.2- الانظمه، واللوايح، والاحكام والاوامر القضاييه، والقرارات والاوامر الصادره من اللجان الاداريه وشبه القضاييه، والقرارات الاداريه، والاتفاقيات الدوليه، وساير الوثايق الرسميه، والترجمه الرسميه لكل منها، مع مراعاه الاحكام الخاصه بتداول هذه الوثايق.3- ما تنشره الصحف والمجلات والنشرات الدوليه وهييات البث؛ من الاخبار اليوميه، او الحوادث ذات الصبغه الاخباريه.وتسري الحمايه علي جميع ما تقدم اذا تميز جمعها بالابتكار في الترتيب، او العرض، او التصنيف دون حمايه المحتوي المقدم.

تتمتع الحقوق المجاوره بالحمايه نفسها المقرره للحقوق في النظام، وذلك بالقدر الذي يتفق مع طبيعتها. وتحدد اللايحه الاحكام المتعلقه بذلك.

التراث الثقافي ملك للدوله، وتتولي الجهه المختصه تحديده ورعايته ودعمه والدفاع عنه وفق المصالح العامه للدوله.

1- يتمتع المؤلف بالحقوق الادبيه الاتيه:ا- نشر مصنفه لاول مره.ب- نسبه مصنفه اليه، او نشره باسم مستعار، او دون اسم.ج- الاعتراض علي نشر مصنفه باسم غيره، او علي وضع اسمه علي مصنف ليس من تاليفه.د- الاعتراض علي اي تعديل علي مصنفه اذا كان فيه تشويه او تحريف للمصنف، او اي مساس به يكون من شانه الاضرار بسمعته.2- الحقوق الادبيه الوارده في الفقره (1) من هذه الماده، حقوق ابديه غير خاضعه للتقادم، ولا تقبل التصرف فيها، ولا تقبل التنازل، ولا تسقط بمنح حق استغلال المصنف باي وجه من وجوه الاستغلال. وتنتقل اداره هذه الحقوق لخلفه العام من بعده.3- يتمتع فنانو الاداء بالحقوق الادبيه وفق ما تحدده اللايحه.

للمؤلف ان يطلب من المحكمه المختصه منع طرح مصنفه، او سحبه من التداول، بناء علي اسباب جديه تسوغ ذلك، رغم تصرفه في حق الاستغلال المالي. واذا اجيب طلبه، فلمن ال اليه حق الاستغلال المالي التقدم بطلب تعويض تقدره المحكمه المختصه.

1- يتمتع المؤلف بحق استيثاري للقيام او التصريح بكل التصرفات الاتيه او بعضها حسب طبيعه المصنف:ا- نسخ المصنف باي طريقه او شكل.ب- ترجمه المصنف الي لغات اخري، او تعديله، او تحويله، او تحويره الي شكل اخر.ج- توزيع المصنف، ويستنفد هذا الحق عند اول توزيع.د- الاداء العلني للمصنف باي شكل كان.ه- تاجير المصنف، وذلك لاغراض تجاريه للمصنفات الاتيه:1- التسجيل الصوتي.2- السمعي البصري. ولا ينطبق هذا الحق اذا لم يكن من شان التاجير المساس او الاضرار بالاستغلال العادي له.3- برامج الحاسب الالي. ولا ينطبق هذا الحق اذا لم يكن البرنامج في حد ذاته هو المحل الاساسي للتاجير.و- التصريح بنقل المصنف الي الجمهور باي وسيله عن طريق البث السلكي واللاسلكي، بما في ذلك اتاحه المصنفللجمهور بما يمكنهم من الاطلاع عليه في اي وقت ومكان.ز- الترخيص بالاستغلال المالي للمصنف بوجه عام.2- يتمتع اصحاب الحقوق المجاوره بالحقوق الماليه وفق ما توضحه اللايحه.

تنتقل الحقوق الماليه المنصوص عليها في النظام -كلها او بعضها- بالتصرف النظامي.

علي اصحاب الحقوق تنظيم علاقاتهم وحقوقهم مع مؤسسات الانتاج والطباعه والنشر والتوزيع، وهييات البث، وغيرها من الجهات التي تزاول تلك الانشطه، بعقود تحدد الحقوق والالتزامات للاطراف ذات العلاقه. وعلي مؤسسات الانتاج والطباعه والنشر والتوزيع وهييات البث وغيرها من الجهات التي تزاول تلك الانشطه عدم ممارسه اي نشاط له علاقه بحقوق المؤلف؛ الا بعد ابرام عقد مع اصحاب الحقوق تحدد فيه حقوق والتزامات كل طرف. وتحدد اللايحه الاجراءات والضوابط المتعلقه بذلك.

تخضع برامج الحاسب الالي وتطبيقاته وقواعد البيانات، للترخيص المرافق لاي من تلك البرامج او الملصق عليها، سواء ظهر علي الوسايط الحامله للبرنامج، او ظهر عند تحميل البرنامج، او عند تخزينه في الحاسب الالي. ويكون مشتري البرنامج او مستخدمه ملزما بالشروط الوارده في ذلك الترخيص، ما لم تكن تلك الشروط مخالفه للنظام العام او الاداب. وتحدد اللايحه الاحكام المتعلقه بذلك.

لا يجوز الحجز والتنفيذ علي الحقوق الماليه المترتبه علي المصنفات التي يتوفي مؤلفها قبل نشرها، ما لم يثبت بصفه قاطعه انه استهدف نشرها قبل وفاته.

يعد تنازل المؤلف عن مجموع انتاجه الفكري المستقبلي باطلا.

يلتزم ورثه المؤلف بالعقود التي ابرمها مورثهم في حياته؛ لاستغلال حقوقه المنصوص عليها في النظام.

1- اذا اشترك شخصان او اكثر في تاليف مصنف، وكان لا يمكن فصل اسهام اي منهم في المصنف، فانهم يعدون جميعا شركاء بالتساوي في ملكيه المصنف، ولا يجوز لاي منهم منفردا مباشره حقوق المؤلف المقرره بمقتضي النظام، ما لم يتفق علي غير ذلك.ولكل مشترك في التاليف الحق في اتخاذ الاجراءات التحفظيه والمستعجله عند وقوع تعد علي المصنف، وله الحق في المطالبه بالتعويض عن نصيبه لقاء الضرر الذي لحقه بسبب التعدي.2- اذا اشترك شخصان او اكثر في تاليف مصنف، ويمكن فصل اسهام كل منهم فيه؛ كان لكل منهم الحق في استغلال الجزء الخاص به علي حده، بشرط الا يضر ذلك باستغلال المصنف المشترك، ما لم يتفق علي غير ذلك.

يكون للشخص ذي الصفه الطبيعيه او الاعتباريه، الذي وجه بابتكار المصنف الجماعي، وحده الحق في مباشره حقوق المؤلف المقرره بمقتضي النظام، ما لم يتفق علي غير ذلك.

1- اذا ابتكر العامل اثناء عمله مصنفا متعلقا بانشطه او اعمال صاحب العمل؛ فان حقوق المؤلف تعود لصاحب العمل، وذلك استثناء من حكم الفقره (2) من الماده (السابعه) من النظام، ما لم يتفق علي غير ذلك.2- مع عدم الاخلال بما ورد في الفقره (1) من هذه الماده، اذا كان المصنف مبتكرا لحساب شخص اخر، فان حقوق المؤلف الماليه تعود الي المؤلف ما لم يتفق علي غير ذلك.3- تكون حقوق المؤلف الماليه للعامل، اذا كان المصنف المبتكر من قبل العامل لا يتعلق بانشطه او اعمال صاحب العمل، ما لم يتفق علي غير ذلك.وتحدد اللايحه الاحكام الخاصه بذلك.

1- يعد مؤلفا اي شخص نشر المصنف منسوبا اليه، سواء بذكر اسمه علي المصنف، او باي طريقه من الطرق المتبعه في نسبه المصنفات لمؤلفيها.2- يكون الناشر الذي يظهر اسمه علي المصنف ممثلا للمؤلف اذا نشر المصنف باسم مستعار، او دون اسم المؤلف. ويكون له حق المحافظه علي حقوق المؤلف والدفاع عنها، الي ان يكشف المؤلف عن شخصيته ويثبت صفته.3- يكون مؤلفا للمصنف السمعي البصري كل شخص شارك في تاليفه.وتحدد اللايحه الاحكام الخاصه بذلك.

دون اخلال بما ورد في الماده (الاربعون) من النظام، تؤول للجهه المختصه حقوق المؤلف المقرره مقتضي النظام في الحالات الاتيه:1- اذا توفي مؤلف المصنف، او احد المؤلفين في عمل مشترك، دون وجود خلف عام.2- المصنفات اليتيمه.وتحدد اللايحه الاحكام الخاصه بذلك.

اذا توفي المؤلف وقد اوصي بمنع النشر، او بتعيين موعد له، وجب تنفيذ وصيته في حدودها.

1- تكون حمايه حقوق المؤلف الماليه في المصنف طوال حياته، وتستمر (خمسين) سنه بعد وفاته.2- تكون حمايه حقوق المؤلف الماليه لمؤلفي المصنفات المشتركه طوال حياتهم، وتستمر (خمسين) سنه من وفاه اخر من بقي حيا منهم.3- تكون مده حمايه الحقوق الماليه للمصنفات التي يكون مؤلفها شخصا اعتباريا او لا يعرف مؤلفها او تحمل اسما مستعارا؛ (خمسين) سنه من تاريخ اول نشر للمصنف.4- تكون مده حمايه الحقوق الماليه للمصنفات السمعيه البصريه (خمسين) سنه من تاريخ اول عرض او انجاز للمصنف.5- تكون مده حمايه الحقوق الماليه للمصنفات الجماعيه التي يكون مؤلفها شخصا اعتباريا (خمسين) سنه من تاريخ اول نشر للمصنف. واذا كان المؤلف للمصنف الجماعي شخصا طبيعيا فيكون حساب المده وفقا لما هو منصوص عليه في الفقرتين (1) و(2) من هذه الماده.6- تكون مده حمايه الحقوق الماليه لاعمال الفنون التطبيقيه (سواء كانت حرفيه او صناعيه) (خمسا وعشرين) سنه من تاريخ اول نشر.ويبدا حساب مده الحمايه المنصوص عليها في هذه الماده من بدايه العام التالي لوفاه المؤلف او انجاز المصنف او عرضه او نشره -بحسب الاحوال-.واذا كان المصنف -وفقا للفقرات (1) و(2) و(3) من هذه الماده- مكونا من عده اجزاء او مجلدات، ونشرت منفصله وعلي فترات، فيعد كل جزء او مجلد منها مصنفا مستقلا بالنسبه لحساب مده الحمايه للحقوق الماليه. واذا عرف مؤلفها قبل نهايه الخمسين سنه، تكون مده الحمايه بحسب ما نصت عليه الفقره (1) من هذه الماده.

1- تكون مده حمايه الحقوق الماليه لهييات البث (عشرين) سنه، اعتبارا من اول العام التالي للعام الذي تم فيه اول بث للبرامج او المواد المذاعه.2- تكون مده حمايه الحقوق الماليه لمنتجي التسجيلات الصوتيه (خمسين) سنه، اعتبارا من اول العام التالي للعام الذي نشر فيه التسجيل الصوتي، او اول العام الذي ثبت فيه التسجيل الصوتي اذا لم يكن قد نشر.3- تكون مده حمايه الحقوق الماليه لفناني الاداء (خمسين) سنه، اعتبارا من اول العام التالي للعام الذي تم فيه الاداء، او العام التالي للعام الذي ثبت فيه الاداء في تسجيل صوتي او ثبت في مصنف سمعي بصري.

تتمتع بالحمايه -وفق المدد المحدده بالماده (الثانيه والعشرون) والماده (الثالثه والعشرون) من النظام- المصنفات الادبيه والفنيه والعلميه والاداء والتسجيلات الصوتيه وبرامج البث التي لم تنقض مده الحمايه المقرره لها بموجب نظام حمايه حقوق المؤلف السابق قبل بدء سريان هذا النظام، او لم تسقط عنها الحمايه في دول المنشا التي ترتبط مع المملكه باتفاقيات او معاهدات دوليه لحمايه حقوق المؤلفين.

تؤول الي الملك العام جميع المصنفات المستبعده من الحمايه، او التي تنقضي مده حمايه حقوق المؤلف الماليه عليها، او التي يتخلي عنها طوعا اصحاب الحقوق. وتحدد اللايحه الاحكام الخاصه بذلك.

يجوز دون اذن المؤلف ودون تعويض، استخدام المصنف في الحالات الاتيه:1- نسخ المصنف الاصلي للاستعمال الشخصي المحض باي طريقه كانت وبشرط ان يكون المصنف قد نشر بصوره مشروعه، وان يكون الحصول علي ملكيه النسخه الاصليه بشكل مشروع، عدا نسخ الهندسه المعماريه المجسده في شكل مبان او اي هياكل اخري.2- الاستعانه بالمصنف المنشور او اجزاء منه للاغراض التعليميه او البحثيه غير الربحيه وفي حدود الغرض المنشود، بشرط الاشاره الي المصدر واسم المؤلف.3- الاستعانه بالمصنفات كالرسوم، او الصور، او التصميمات، او الخرايط، او غيرها من المصنفات الفنيه، في مصنف علمي لغرض شرح محتواه، في محاضرات او مؤتمرات علميه، الي الحد الذي يسوغه هذا الغرض، علي ان تقتصر الاستعانه علي قدر الحاجه، وان يذكر المصدر واسم المؤلف.4- نسخ المصنف الاصلي لاغراض تطوير منتجات وخوارزميات الذكاء الاصطناعي بشرط ان يكون المصنف قد نشر بصوره مشروعه، وان يكون الحصول علي ملكيه النسخه الاصليه بشكل مشروع، وان يكون النسخ في حدود ما يلبي الغرض.

1- يجوز دون اذن المؤلف ودون تعويض، اقتباس او نقل فقرات قصيره من مصنف محمي ومنشور بطريقه مشروعه الي مصنف اخر، بشرط ان يكون ذلك لغرض مشروع وبالقدر اللازم لتحقيق هذا الغرض، ومتمشيا مع العرف، وبشرط ذكر المصدر واسم المؤلف. وينطبق ذلك ايضا علي الخلاصه الصحفيه المنقوله من الصحف والدوريات.2- يجوز دون اذن المؤلف ودون تعويض، استخدام المصنفات المحميه للاستشهاد بها في الاجراءات القضاييه او الاداريه او امام الجهات المختصه، وذلك في حدود ما تقتضيه هذه الاجراءات، مع ذكر المصدر واسم المؤلف.

يجوز دون اذن من المؤلف ودون تعويض، نقل المصنف الي الجمهور من قبل الصحافه او هييات البث او الوسايل الاعلاميه الاخري، في الحالات الاتيه:1- نقل المقالات المنشوره في الصحف والدوريات عن موضوعات جاريه اقتصاديه او سياسيه او دينيه، او المصنفات المذاعه ذات الطابع المماثل، وذلك في الحالات التي لا يكون فيها حق التصريح بالنسخ او البث او النقل الي الجمهور محفوظا بشكل صريح لصاحب الحق، بشرط ذكر المصدر بوضوح، واسم المؤلف ان وجد.2- نقل اي مصنف الي الجمهور بشكل مذاع يمكن ان يشاهد او يسمع بمناسبه عرض احداث جاريه وذلك عن طريق التصوير الثابت او المتحرك، بشرط ان يكون ذلك النقل في حدود الغرض الاخباري المراد تحقيقه.

1- يجوز دون اذن المؤلف ودون تعويض، استخدام المصنف استخداما عرضيا من خلال تضمين المصنفات الموجوده بشكل دايم في الاماكن العامه في عمل فوتوغرافي، او سمعي بصري، او تسجيل صوتي، مع جواز اعاده انتاجه او توزيعه او تنفيذه او عرضه او نقله الي الجمهور، مع مراعاه الا يؤثر ذلك في الحقوق الماليه للمؤلف والغرض من المصنف.2- يجوز دون اذن المؤلف ودون تعويض، نسخ اعمال الفنون التطبيقيه او الشكل الخارجي للاعمال المعماريه الموضوعه بشكل دايم في الاماكن العامه عن طريق الرسم او التصوير الفوتوغرافي وما شابه ذلك، وتوزيعها او عرضها باي وسيله مماثله، مع مراعاه الا يؤثر ذلك في الحقوق الماليه للمؤلف.

يجوز دون اذن المؤلف ودون تعويض، نقل ما ياتي الي الجمهور: المحاضرات، والخطب، والندوات، والاحاديث ذات الطابع المماثل التي تلقي في الجلسات العلنيه في الجهات العامه، او الاجتماعات العلميه، او الادبيه، او الفنيه، او الاجتماعيه، او السياسيه، او الدينيه، والمرافعات القضاييه في الجلسات العلنيه، وذلك في حدود الغرض الاخباري المراد تحقيقه. ومع ذلك، يتمتع المؤلف بحق استيثاري في جمع مصنفاته المنصوص عليها في هذه الماده.

يجوز دون اذن من المؤلف ودون تعويض، التسجيل المؤقت للمصنفات من قبل هييات البث وبوسايلها الخاصه، وذلك بغرض استخدامها في برامجها، بشرط ان يكون لهييه البث حق بث المصنف. ولا يجوز الاحتفاظ بالتسجيلات المؤقته التي تجري بناء علي هذه الماده مده تزيد علي (سنه). ويستثني من ذلك الاحتفاظ بنسخه واحده لاغراض الارشفه.

يجوز دون اذن المؤلف ودون تعويض، نقل او اداء المصنف المنشور من قبل الجهات العامه في المناسبات الرسميه، او من خلال المؤسسات التعليميه في المحافل التي تقيمها، او داخل اطار الاسره، علي الا يكون في ذلك تحقيق عوايد ماليه بطريقه مباشره او غير مباشره.

يجوز دون اذن المؤلف ودون تعويض، عمل نسخه جديده من برامج الحاسب الالي من قبل مالك النسخه المشروعه للاغراض الموضحه ادناه، مع مراعاه استخدام النسخه الجديده بالقدر اللازم لتحقيق الغرض، وبشرط اتلافها بمجرد انتهاء الغرض منها او بانتهاء ملكيه النسخه المشروعه:1- ان يكون النسخ احتياطيا، ويقتصر علي عمل نسخه واحده.2- ان يكون النسخ لغرض صيانه النسخه المصرح بها، او لتقديم خدمه الصيانه الي شخص يمتلك نسخه مشروعه، علي ان تكون تلك الصيانه ضروريه لاستخدام البرمجيات.3- ان يكون النسخ لتصحيح الاخطاء التقنيه، او لدراسه وتحليل ومراقبه اداء او وظيفه البرمجيات من اجل تحديد الافكار والنظريات التي يقوم عليها البرنامج.4- ان يكون النسخ والحصول علي المعلومات اللازمه من اجل التشغيل البيني علي نظام او برنامج حاسب الي مختلف، علي ان يكون ذلك من قبل الشخص المرخص له.5- ان يكون النسخ لفحص امن البيانات وتصحيح الثغرات الامنيه.

يجوز دون اذن المؤلف ودون تعويض، قيام المكتبه الوطنيه او المكتبات العامه او مراكز التوثيق او المحفوظات او المتاحف غير الربحيه او المؤسسات التعليميه -مع اخذ التدابير اللازمه لمنع التعدي علي حقوق المؤلف المنصوص عليها في النظام-؛ بالاتي:1- نسخ المصنف للمحافظه علي النسخه الاصليه التي بحوزتها، واستخدامها باتاحتها للجمهور في حال فقدت او تلفت النسخه الاصليه او اصبحت غير قابله للاستعمال، مع مراعاه الا يضر النسخ بالاستفاده الماليه للمصنف.2- تحويل المصنف رقميا لاغراض الحفظ، او اتاحته للجمهور في حدود عدد نسخ المصنف الملموسه التي بحوزتها.3- تصوير اجزاء محدده من المصنف تلبيه لطلب شخص ذي صفه طبيعيه لاغراض الدراسه او البحث.4- نسخ المصنف لاكمال الاجزاء المفقوده منه او التالفه.

1- يجوز دون اذن المؤلف ودون تعويض، عرض المصنفات التي حصل عليها بطريقه مشروعه في مزاد علني من قبل منظمي المزاد من اجل بيعها، او عرضها في المعارض العامه من قبل منظمي المعارض، او فيهما معا.2- يجوز دون اذن المؤلف ودون تعويض، نسخ المصنفات التي ستعرض بالمزاد العلني او المعارض العامه من قبل المنظمين لاغراض نشرها في الكتالوجات، والادله وما في حكمها، مع مراعاه الا يؤثر ذلك في الحقوق الماليه للمؤلف.

يجوز دون اذن المؤلف ودون تعويض، نسخ المصنف عرضيا علي ان يكون النسخ جزءا لا يتجزا من عمليه تقنيه لبث، او نقل مصنف من خلال وسيط، او شبكه بين اطراف اخري، او ضمن عمليه تجعل النسخه المشروعه من المصنف مخزنه رقميا مؤقتا وقابله للدخول لها، مع مراعاه الاتي:1- ان يكون النسخ من قبل شخص مرخص له من صاحب الحق، او بموجب الانظمه المعنيه بالبث، او بالنقل.2- ان يكون النسخ ضمن خطوات عرضيه وحتميه تقنيه لتاديه عمل مشروع، بما يكفل محو تلك النسخه تلقاييا دون امكانيه استرجاعها واستخدامها لاغراض اخري.3- الا يكون لذلك النسخ اي فايده اقتصاديه مستقله للناسخ.

1- يجب في الحالات الوارده في المواد من (السادسه والعشرون) الي (السادسه والثلاثون) ان يكون استعمال الغير للمصنف لا يتعارض مع الاستغلال العادي للمصنف ولا يلحق ضررا غير مبرر بالمصالح المشروعه لاصحاب الحقوق.2- يجوز في غير الحالات الوارده في المواد من (السادسه والعشرون) الي (السادسه والثلاثون) استعمال الغير للمصنف دون اذن المؤلف ودون تعويض اذا كان الاستعمال غير تجاري، ولا يتعارض مع الاستغلال العادي للمصنف، ولا يلحق ضررا غير مبرر بالمصالح المشروعه لاصحاب الحقوق، وتحدد اللايحه ضوابط ذلك.

تسري الحالات الوارده في المواد من (السادسه والعشرون) الي (السابعه والثلاثون) من النظام علي الحقوق الماليه لاصحاب الحقوق المجاوره، بما لا يتعارض مع طبيعه تلك الحقوق.

1- للشخص المستفيد من ذوي الاعاقه، اعداد نسخه قابله للنفاذ في نسق ميسر للاستخدام الشخصي للمستفيد.2- للهييه المعتمده ان تعد نسخا قابله للنفاذ في نسق ميسر دون ادخال اي تغييرات غير لازمه، او ان تحصل عليها من هييه معتمده اخري، دون اذن المؤلف؛ لتوفيرها للاشخاص المستفيدين من ذوي الاعاقه داخل المملكه او خارجها متي كان لها نفاذ نظامي للمصنف او لنسخه منه، ومتي كان النشاط غير ربحي. وتحدد اللايحه الشروط والضوابط التي يتعين توافرها لاعداد نسخ قابله للنفاذ في نسق ميسر.

يجوز لاي شخص ذي صفه طبيعيه او اعتباريه ان يطلب من الهييه منحه ترخيصا اجباريا لاي مصنف محمي وفقا لاحكام النظام. وتحدد اللايحه الحالات والاجراءات والشروط التي يجب توافرها في طلب الترخيص الاجباري، والمقابل المالي للترخيص.

يجوز لاصحاب الحقوق ان يوكلوا امر اداره كل او بعض حقوقهم الماليه المنصوص عليها في النظام او اللايحه الي جمعيات او شركات او غيرها من الجهات، وذلك وفقا لاحكام النظام، واحكام الانظمه الاخري ذات العلاقه.

يجوز تسجيل المصنفات واعمال الحقوق المجاوره المتمتعه بالحمايه وفق احكام النظام لدي الهييه، وتوثيق ما يطرا عليها من تعديلات وتصرفات، ويعد التسجيل قرينه قابله لاثبات العكس علي ملكيه المصنف. وتحدد اللايحه اجراءات واحكام التسجيل.

يكون للموظفين الذين يصدر بتسميتهم قرار من الرييس صفه الضبط، ويتولون القيام بالجولات الرقابيه وزياره المنشات او المؤسسات او المستودعات او غيرها التي تستخدم المصنفات الفكريه في انشطتها او تحتفظ بها، وتلقي البلاغات والشكاوي، والقيام بمهمات الاستدلال والتفتيش المتعلقه بالمخالفات المنصوص عليها في الماده (السابعه والاربعون)من النظام. ويجوز بقرار من الرييس -في الحالات الضروريه- اغلاق مكان وقوع المخالفه الي حين استكمال اجراءات الضبط، علي الا تتجاوز مده الاغلاق في جميع الاحوال (سبعه) ايام عمل. وتحدد اللايحه الضوابط والاجراءات اللازمه لانفاذ احكام هذه الماده.

يجوز للمجلس اسناد بعض المهمات المذكوره في الماده (الثالثه والاربعون) من النظام؛ الي القطاع الخاص. وتحدد اللايحه ضوابط واجراءات ذلك.

للهييه -عند الحاجه- طلب الاستعانه بالجهات الحكوميه التي لمفتشيها صلاحيه الضبط في حاله الضبط، او لتنفيذ اي قرار يصدر بحق المخالف.

تتولي النيابه العامه وفقا لنظامها التحقيق في مخالفات احكام الماده (السابعه والاربعون) من النظام، والادعاء امام المحكمه المختصه.

دون اخلال باي عقوبه اشد ينص عليها نظام اخر، يعاقب بالسجن مده لا تزيد علي سنه، وبغرامه لا تزيد علي مليون ريال، او باحدي هاتين العقوبتين، كل من ارتكب ايا من المخالفات الاتيه:1- استغلال اي حق من الحقوق المنصوص عليها في النظام لاغراض تجاريه دون الحصول علي اذن من اصحاب الحقوق.2- نشر اي مصنف او اداء او تسجيل صوتي او برنامج بث غير مملوك لمن قام بالنشر مدعيا ملكيته.3- طرح مصنف او اداء او تسجيل صوتي او برنامج بث علي نطاق واسع بايه صوره من الصور، دون اذن مسبق من اصحاب الحقوق.4- قيام المنتج او الناشر او الطابع باعاده طبع المصنف دون اذن مسبق من اصحاب الحقوق يخوله ذلك.5- التحايل علي تدابير الحمايه التقنيه التي يستخدمها اصحاب الحقوق لحمايه الحقوق في مصنفاتهم او الاداء او التسجيل الصوتي او برنامج البث، المنصوص عليها في النظام دون وجه حق.6- ازاله او فك او تغيير اي معلومه احترازيه الكترونيه بما فيها المعلومات الضروريه لاداره الحقوق المقرره في النظام، بسوء نيه ودون وجه حق.7- توزيع، او استيراد لاغراض التوزيع، او بث، او نقل، او اتاحه الي الجمهور، مصنف او حقوق مجاوره، او نسخ منها مع العلم بانه قد حذفت منها او غيرت فيها معلومات وارده في شكل الكتروني تكون ضروريه لاداره الحقوق المقرره في النظام دون وجه حق.8- التصنيع او التجميع او البيع او التاجير، او الاستيراد بغرض البيع او التاجير او غير ذلك من التصرفات لاي جهاز او وسيله او اداه مصممه او معده خصيصا للتحايل علي تدابير الحمايه التقنيه التي يستخدمها اصحاب الحقوق.9- الاستيراد او الاحتفاظ بالمصنفات او الاداء او التسجيل الصوتي او برامج البث المزوره، او المقلده، او المنسوخه بطريقه غير مشروعه، لاغراض تجاريه.

يضاعف الحد الاعلي للعقوبه المنصوص عليها في الماده (السابعه والاربعون) من النظام في حال العود. ويعد عايدا كل من عاد الي ارتكاب المخالفه خلال مده تنفيذ العقوبه او خلال (ثلاث) سنوات التاليه لتنفيذها او انقضايها بالعفو.

لا يعد مقدم محتوي الانترنت شريكا في التعدي الحاصل من احد مستخدمي خدمته علي اي من الحقوق المقرره بموجب احكام النظام، اذا تحققت الشروط الاتيه:1- ان يكون تمرير وتوجيه وتخزين وعرض البيانات من قبل مقدم محتوي الانترنت بشكل تقني تلقايي بحت.2- ان يكون تمرير وتوجيه وتخزين وعرض البيانات من قبل مقدم محتوي الانترنت من غير تعديل محتواها، ما لم يكن التعديل تقنيا تلقاييا ضروريا للقيام بتمرير وتوجيه وتخزين وعرض المحتوي، او بطلب من مستخدم الخدمه علي البيانات المدخله من قبله، اذا لم يكن مقدم محتوي الانترنت يعلم او بمقدوره ان يعلم ان في التعديل تعديا علي حقوق الغير.3- عدم علم مقدم المحتوي بوجود التعدي، مع انتفاء وجود ظروف تدل دلاله ظاهره علي العلم بذلك.4- قيام مقدم محتوي الانترنت بازاله المحتوي المتعدي بعد علمه به بوقت معقول.5- قيام مقدم محتوي الانترنت بوضع التدابير الضروريه لتمكين صاحب الحق من ابلاغه باي تعد حاصل باستخدام خدمته.

يجوز تضمين الحكم -الصادر بادانه من يرتكب ايا من المخالفات المنصوص عليها في الماده (السابعه والاربعون) من النظام وايقاع العقوبه بحقه- النص علي نشر ملخصه، علي ان يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفه النهاييه. وتنشر الهييه ملخص الحكم النهايي في الوسيله التي تراها مناسبه.

لصاحب الحق، اذا لحقه ضرر مباشر ناشي عن التعدي علي اي من الحقوق المقرره بموجب احكام النظام، ان يرفع دعوي امام المحكمه المختصه بطلب اي من الاتي:1- ضبط المصنفات او الاداء او التسجيل الصوتي او برنامج البث محل المخالفه، والادوات والالات التي استخدمت في ارتكابها.2- الزام المخالف بوقف التعدي او المخالفه.3- التعويض عن الاضرار التي لحقت به نتيجه التعدي، بما في ذلك الارباح التي جناها المتعدي من التعدي.4- الزام المتعدي بان يقدم الي المحكمه المختصه والي صاحب الحق ما يكون لديه من معلومات بشان اي شخص ذي صفه طبيعيه او اعتباريه ساهم في اي من جوانب التعدي حيال طرق انتاج او قنوات توزيع المصنفات او الاداء او التسجيل الصوتي او برامج البث المخالفه.

1- للمحكمه المختصه -عند تقدم صاحب الحق بطلب عاجل- ان تصدر قرارا مؤقتا بوقف طبع المصنف المعتدي عليه، او نسخه، او انتاجه، او نشره، او توزيعه، واجراء الحجز التحفظي علي النسخ والمواد والصور التي استخرجت منه، او القيام باي اجراء مؤقت تراه ضروريا لحمايه حق المؤلف، وذلك الي حين الفصل النهايي في الدعوي المنظوره امامها.2- يجوز للجهه المختصه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب يقدم من صاحب الحق، وبعد التنسيق مع الهييه- استكمال الاجراءات النظاميه الوارده في نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه في شان سلع تمثل اعتداء علي احد الحقوق المحميه بموجب النظام.وتحدد اللايحه الضوابط والاجراءات الخاصه بذلك.

1- علي المحكمه المختصه الحكم بمصادره المصنفات او الاداء او التسجيل الصوتي او برنامج البث، المخالفه لاحكام النظام، واتلافها علي نفقه المحكوم عليه، او التصرف بها بعد ازاله المخالفه خارج القنوات التجاريه.2- للمحكمه المختصه الحكم بمصادره الادوات والالات التي استخدمت بصوره رييسه في ارتكاب مخالفه لاحكام النظام، واتلافها علي نفقه المحكوم عليه، او التصرف بها خارج القنوات التجاريه.

يجوز -بقرار من الرييس- منح موظفي الهييه -المشار اليهم في الماده (الثالثه والاربعون) من النظام- مكافات ماليه وذلك وفق ما تحدده اللايحه.

يجوز -بقرار من الرييس- منح مكافاه تشجيعيه لمن يساعد -من غير موظفي الهييه- في الكشف عن مخالفه لاحكام الماده (السابعه والاربعون) من النظام، وذلك وفق ما تحدده اللايحه.

للهييه -وفق القواعد والاجراءات التي يضعها المجلس- بناء علي طلب يقدم من المخالف تسويه المخالفه التي ضبطت اثناء ممارسه الهييه لمهماتها المشار اليها في الماده (الثالثه والاربعون) من النظام، علي ان يقدم طلب التسويه قبل الرفع بالمخالفه الي النيابه العامه، والا يزيد المبلغ الذي يدفعه صاحب الشان لتسويه المخالفه علي ضعف الحد الاعلي للغرامه الوارده في الماده (السابعه والاربعون) من النظام. ويشترط للتسويه ان تتضمن اتلاف المصنفات او الاداء او التسجيل الصوتي او برنامج البث المخالفه لاحكام النظام، وكذلك الادوات والالات التي استخدمت بصوره رييسه في ارتكاب المخالفه او التصرف بها بعد ازاله المخالفه خارج القنوات التجاريه من قبل الهييه.

يكون قرار الهييه بالتسويه ملزما ونهاييا وله حجيه السند التنفيذي.الماده الثامنه والخمسون:تنقضي الدعوي الجزاييه بتنفيذ المخالف كافه التزاماته بموجب قرار التسويه، ولا تحول التسويه دون حق الغير في المطالبه امام المحكمه المختصه بالتعويض عن الاضرار التي لحقت بهم.

يحل النظام محل نظام حمايه حقوق المؤلف، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 1424/7/2ه، ويلغي كل ما يتعارض معه من احكام.

يصدر المجلس اللايحه خلال (مايه وثمانين) يوما من تاريخ صدور النظام، ويعمل بها من تاريخ نفاذه، ويصدر المجلس القرارات اللازمه لتنفيذ احكام النظام.

يعمل بالنظام بعد (مايه وثمانين) يوما من تاريخ نشره في الجريده الرسميه.