moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٣٩١١٢١٦٣ لعام ١٤٤٣ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٣٣/٠٦/١٠ه، اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها من منتجات مصنعها، بثمن اجمالي قدره (٣٤٥,١٥٦) ثلاث ميه وخمسه واربعون الفا وميه وسته وخمسون ريالا، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ومده العقد (٢٠) عشرون سنه، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم ثمن التوريد وقدره (٣٤٥,١٥٦) ثلاث ميه وخمسه واربعون الفا وميه وسته وخمسون ريالا، وقدم سندا لطلبه مطابقه رصيد بتاريخ ٢٠١٨/٠٦/٣٠م، صادر علي مطبوعات المدعيه وممهور بختم وتوقيع المدعي عليها. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/٠٧/١٦ه، وفيها حضر وكيل المدعيه، ولم يتبين حضور ممثل المدعي عليها ولا من ينوبها رغم ثبوت تبلغها، وسالت الدايره المدعي عن دعواه وطلبه؟ فاحال الي صحيفه الدعوي. وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه؟ احال ايضا الي مرفقات صحيفه الدعوي. وبسؤاله عن سبب كون المصادقه دون المبلغ محل المطالبه ؟ فقال: ان لديه مصادقه اخري تمثل المبلغ محل المطالبه، ومختومه بختم المدعي عليها، ثم قال: انه تعذر عليه الحصول عليها حاليا، حيث الزايد عن مبلغ المطالبه محل الدعوي عباره عن فواتير، ولكنه يحصر دعواه في مبلغ المطابقه، وهو مبلغ قدره (٣٢٥,٥٠٣) ثلاث ميه وخمسه وعشرون الفا وخمس ميه وثلاثه ريالات، وبسؤاله عن مزيد بينه؟ اجاب بالنفي، وبسؤاله عن تقرير المصالحه؟ فقال: انه تقدم بالدعوي واحيلت الي قسم الصلح تلقاييا، وقد تعذر الصلح عن بعد. ونظرا لما قرره المدعي وكاله، ولما هو معمول به حاليا من احاله مقدم طلب الدعوي للصلح بمجرد رفعه الطلب واشعاره بذلك، ولتخلف المدعي عليها عن الحضور مما يدل علي عدم ارادتها الصلح، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم، وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي: الاسباب: بما ان طرفا الدعوي تاجرين والمعامله محل الدعوي بينهما من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث تبلغ مدير الشركه المدعي عليها عن طريق جواله بموجب نظام ابشر، كما هو مبين في اوراق القضيه، وهذا تبليغ منتج لاثاره بناء علي الامر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٢/١٤٣٩ ه، القاضي بالموافقه علي جواز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه ومن ضمنها الرسايل النصيه المرسله عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقره (٢) من ذات الامر الملكي من انه يترتب علي التبليغ بالوسايل المنصوص عليها في الفقره (١) اعلاه ما يترتب علي التبليغ بالطرق المقرره في الانظمه القضاييه، ويعد التبليغ بتلك الوسايل تبليغا للشخص المرسل اليه"، وحيث قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها بناء علي الماده (١/٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، ونصها: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك). ولما كان المدعي وكاله يدعي توريد موكلته البضاعه محل الدعوي وفقا لما ورد في لايحه الدعوي، وحيث قدم في سبيل اثبات الدعوي المصادقه المطبوعه علي اوراق موكلته والممهوره بختم المدعي عليها، وتضمنت ان للمدعيه علي المدعي عليها مبلغ المطالبه، وبما ان هذه المصادقه بمقام الاقرار وهو حجه علي صاحبه، لذلك واضافه الي تخلف ممثل المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغه لشخصه، مما يؤيد لزاما صدق دعوي المدعيه اذ لو كان للمدعي عليها دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما اسقطت عن نفسها فرصه الدفاع بذلك، هذا ولجميع ما سبق نص الحكم: فقد حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (٣٢٥,٥٠٣) ثلاث ميه وخمسه وعشرون الفا وخمس ميه وثلاثه ريالات، لقاء توريد البضاعه المتفق عليها، وللمدعي عليها حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من تاريخ تسليم الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.