moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧٠٣٨٦٧٢٩ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٥/٠١/١٣ه، تعاقدت موكلته مع المدعي عليه بعقد توريد، تم الاتفاق بموجبه علي ان يورد لها كميه عددها: (١٧٠٠) متر مربع من السيراميك (...) مقاس (٦٠ * ١٢٠)، وكميه عددها: (٣٥٠) متر مربع من السيراميك (...) مقاس (٦٠*٦٠)، بثمن اجمالي قدره (٥١,٥٧٧.٥٠) واحد وخمسون الفا وخمسمايه وسبعه وسبعون ريالا وخمسون هلله، فسددت موكلته كامل الثمن، ولم يلتزم المدعي عليه بتوريد المعقود عليه كاملا، حيث انه لم يورد كميه عددها (١٤٥٢) من الصنف الاول من المعقود عليه، وكميه عددها (٣٣٨) من الصنف الثاني من المعقود عليه؛ وقد اقر المدعي عليه بموجب اشعار داين الصادر علي محرراته بالمبلغ محل المطالبه موضح فيه بيان الكميات الغير مورده من المعقود عليه، وطالب بالزام المدعي عليه برد ثمن التوريد المسلم له وقدره (٤٤,٦٨٢.١٠) اربعه واربعون الفا وستمايه واثنان وثمانون ريالا وعشره هللات. وقدم لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر غير رسمي متمثل في فاتوره المبيعات، بتاريخ ٢٠٢٣/٠٧/٣١م. ٢- محرر غير رسمي متمثل في اقرار اشعار داين، بتاريخ ٢٠٢٣/٠٩/٠٥م. ٣- محرر غير رسمي متمثل في حواله بنكيه، بتاريخ ٢٠٢٣/٠٧/٣١م. وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/٠٤/١٠ه. وفيها حضر وكيل المدعيه، كما حضر المدعي عليه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته؟ احال الي ما تضمنه لايحه الدعوي. وبطلب الجواب من المدعي عليه؛ اجاب بصحه الدعوي ومبلغ المطالبه، وذكر بانه تم اغلاق المستودع الخاص به والمتضمن بضاعه المدعيه ولا مانع لديه من سداد المدعيه بمبلغ المطالبه ويطلب الامهال، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه؛ قرر بعدم رغبه موكلته للصلح. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان وكيل المدعيه حصر طلبها في: الزام المدعي عليه برد ثمن التوريد المسلم له وقدره (٤٤,٦٨٢.١٠) اربعه واربعون الفا وستمايه واثنان وثمانون ريالا وعشره هللات. واجمل المدعي عليه اجابته في: اقراره بالدعوي وبالمبلغ محل المطالبه، وطلبه الامهال للسداد. وبما ان محل الدعوي بيع وتوريد، فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ ه، وبما ان وكيل المدعيه رفض الامهال، وحيث ان الاقرار اذا صدر صحيحا يكون حجه قطعيه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام القاضي، استنادا الي الماده (١٤/١) من نظام الاثبات، ونصها: (يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه). واستنادا الي الماده (١٧) من ذات النظام، ونصها: (الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه). وحيث ان اقرار المدعي عليه قد صدر وفق الاصول المعتبره شرعا باستكماله اركانه واستيفايه شروطه وانتفاء موانعه فانه يرتب اثره باظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده والزام المقر بما اقر به والحكم بموجبه، الامر الذي ثبت معه انشغال ذمه المدعي عليه والحكم بالزامه بسداد المبلغ، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٤,٦٨٢.١٠) اربعه واربعون الفا وست ميه واثنان وثمانون ريال سعودي و عشره هلله.