tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Z 176410 2023

gstc_gov_sa · decision · processed · 22 chunks

date_gregorian=2023-12-02 date_hijri=1445-05-18 document_type=decision entity=legal_basis:royal_order:25711 entity=legal_basis:ministerial_decision:2082 entity=legal_basis:minister_decision:7 entity=legal_basis:minister_decision:2082 entity=legal_basis:minister_decision:39933 entity=committee:الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=format:application/pdf entity=document_number:13957 entity=legal_basis:royal_order:13957 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستثنافيه للمحافقات والمنازعات الضريبيه
الدارره الاستثناييه الاولي لمحافعت ومتارعات ضريبه الدخل
IR-2024-176410: قرار رقم
(Z-176410-2023) الصادر في الاستثناف المقيد برقم
في الدعوي المقامه
المستانف/المستناف ضدده
المستانف/المستناف ضدده
من / المكلف
ضد / هييه الزكاه والضريبه والجمارك
الحمد الله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:
انه في يوم الاثنين 2024/06/03، اجتمعت الدانره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل sheلكه بموجب الامر
الملكي رقم (13957) وتاريخ 24/02/26 ه، وذلك بمقرها في مدينه الرياض، بحضور كل من:
الدكتور / ... رييما
الدكتور / ... عضوا
..... / استاذ
وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ 07/2023/02/07 م، من / ....، هويه وطنيه رقم (....) بصفته الممثل النظامي عن الشركه
المستانفه بموجب تاسيها، والاستيناف المقدم من قبل هييه الزكاه والضريه والجمارك بتاريخ 202/12/2023م، علي قرار
الدارنه الثانيه للفصل في مخالفات ومنارعت ضريبه الدخل في مدينه الرياض ذي الرقم (ISR-2022-1943) (الضرر في الدعوي
رقم (Z-74852-2021) المتعلقه بالربط الزكي للاعوام من 2006 الي 2012م، في الدعوي المقامه من المستايف في مواجهه
هينه الزكاه والضريه والجمارك، والذي قضي قرار دايره الفصل فيها ما ياتي:
1-العاء اجراء الدعدي عليها فبما يتعلق ببند صافي الموجات الثابيه للعام المالي المنتهي في 30/07/2007م بملغ
2-رفض الدعوي فيما يتعلق ببند الاكراميات للعام المالمنتهي في 30/08/2008م بملغ (236.294) ريال.
3-رفض الدعوي فيما يتعلق ببند الذمم الداينه للاعوام الماليه المنتهيه في 2008/06/30 م 2009/06/30 م 2009/06/30 م
(1.972.598) ريال علي التوالي.
4-رفض الدعوي فيما يتعلق ببند قروض طوينه الاجل للعام المالي المنتهي 2009/06/30 م بمجز (16.512.408) ريل.
2012/08/31 و 2011/08/31 و 2010/08/31 منتهيه في 2011/08/31 و 2010/08/31 منتهيه في 2011/08/31 و 2010/08/31
بمبنه 2012/08/31 (م 2013/08/31) منتهيه المالي للمعام المالي الميي في 2012/08/31
(467.473) منبنه 2012/08/31 (م 2013/08/31) منبنه المالي الميي في 2012/08/31 منشوك فيها للمعام المالي الميي
.ريال
(2.944.179) منبعه 2010/08/31 (م 2013/08/31) منبعه المالي الميي في 2010/08/31 منشوك فيها الميي الميي في 2010/08/31 منشوك فيها الميي الميي في 2010/08/31 منشوك فيما يكتف ببند تسويات ساopقه للعام الميي الميي في 2010/08/31 منشوك فيما يكتف ببند تسويات الميي الميي في 2010/08/31 منشوك فيما يكتف ببند تسويات الميي الميي في
وحيث لم يلق هذا ال-parار قبولا لدي المكلف (شركه...) فنقدم بالحنه استنافيه اطلعت عليها الداره، وطمنتها يلي: فيها يخص
2006
بند (انتهاء المده النظاميه للاعوام 2010م و 2011م) فيوضح المكلف بان الهينه العربيه النسبه الركوي للاعوام من 2006
حتي 2012م بموجب خطاب الهينه رقم (…) وتاريخ 14/137/5/14 ه، وتم استلام الربط الصادر من الهينه بدويا بترخ
2012م تم بترخ 2012م
الظاميه لاصدار الربواط يحق للهينه اصدار ربواط ركويه لهذه الفترات وفقا لما نست عليه للالجه التنفيذيه للزكه، وعليه فيرفض
المكلف اصدار الربط الزكويه للفتره من العام 2007 حتي 2012م وذلك لاتقضاء المده النظاميه لاصدار الربط، يشير الي صدور
المكلف اصدار من قراات الناجن تودع محمد الحهيه في اصدار الربواط بالمعاق بالتعليم يثمق باسعت
المكلف بشان بشنن الارباح المبقاه للاعوام المنتهيه في 2011/8/31 و 2011/8/31 و 2011/8/31
المرفه القمه (قايمه التغير في حقوق الشركاء والذي وضح رصيد الارباح المبقاه الذي يجب اضافته للوعاء الزكوي، يثمض ان رصيد
الارباح المبقاه الذي حال عليه الحول ويجب اضافته للوعاء الزكوي هو العمود (ه). كما رفضت دايره الفصل تاييد الشركه في بند
الموقي الالكتروني: الموقع الکتروني
MapPublic
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحيم
اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الدارره الاستيافيه الاولي لمحافث ومتارعات ضريبه الدخل
IR-2024-176410 قار رقم:
(Z-176410-2023) الصادر في الاستياف المقيد
"باطلاع الدارده علي ملف الدوعي تبين ان المدعيه لم ترفق القوايم الماليه والمستندات الشويه في العرضها، الامر الذي
تري معه الدارده رفض اعتراض المدعيه، وعليه يطلب المكفق لاستيNFه وNEQUض قرار دايره الفصل في البنود محل استنNFه.
كما لم يلق هذا القرار قبولا لدي الهينه فتقدمت بلانحه استنNFه اطلعت عليها الدارده وتضمنت ما حاصله ان الهينه تطالب بقبول
استنNFها وNEQUض قرار دايره الفصل في البنود محل استنNFها.
وفي يوم الاثنين بتاريخ: 2024/06/03 م, عقدت الدارنه الاستنNFيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل جلستها بضور
اعضانها المدوله اسمانهم في المحضر، وذلك عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء
في البند رقم (1) من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والجمريكيه الصادره بالامر الملكي
رقم: (25711) وتاريخ: 08: و بعد الاطلاع علي طلب الاستنNF، وعلي المذكرات المقدمه، وما احتواه ملف القضيه
من اوراق ومستندات، وبعد المداوله، وحيث ان الدوعي مهياه للفصل فيها بحثالتها الراهنه، فان الدايره تقرقل بالمرافعه وحجز
القضيه للفصل فيها.
اسبق المر
وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه والانحه الاستيناف المقدمه من المكلف ومن هييه الزكاه والضريه والجمارك، تبين للدايره
استيفاء شروط نظر الاستيناف شكال وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللواح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون
معه طلبا الاستيناف مبوليين شكال، حيث قدما من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجرانها.
وفي الموضوع، وفيها يتعلق بستيناف المكلف بشان بند (انتهاء المده النظاميه للاعوام 2011م) وحيث يمكن استنافه في رفض دايره الفصل لاعتراضه بشان هذا البند، اذ يدعي بانه لا يحق للهينه اصدار الربوط بعد انتهاء المده النظاميه. واستند علي الماده (82) من نظام المرافعات الشرعيه والمتعلقه بالطلبات العارضه والتي تنص علي: "تقدم الطلبات العارضه من المدعي او المدعي عليه بصحيحه تبلغ للخصوم قبل يوم الجلسه وفقا للاجراءات المعتاده الم نوع، ولا تقبل الطلبات العارضه بعد اقال بالمرافعه، واستند علي الفقره (ب) الماده (83) من نظام المرافعات الشرعيه والمتعلقه بالطلبات العارضه والعرضه التي نصت علي: "للمدعي ان يقدم من الطلبات العارضه ما ياتي: ب- ما يكون مكمال للطلب الاصل، او مترتبا عليه، او متصالحا به اتصال لا يقبل التجزنه (ب) كما نصرف رقم (8) من الماده الوحده والعشر بين المايه التي توقف دون التقيد بمده في الحالات الاتيه:
ا- اذا وافق المكلف الكتابيا علي اجراء الربط او تعديله. ب- اذا تم بين اقراء رحي- اذا تبين ان الاقرار يحتوي علي معلومات غير صحيه، كما نست الفقره رقم (10) من الماده الوحده والعشرين من اللانحه التغينيه لجيابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) واترح (14/38/6/1) علي: "يجوز للهينه تصحيح الخطا في تطبيق النظام والتعليمات خلال خمس سنوات من نهايه الاجل المحدد لتقديم التقارز الزكوي عن السنه الزكويه بناء علي طلب المكلف، و اذا تم اكتشاف الخطا من الهينه او من الجهات الرقابيه، " كما نست التقديره رقم (11) من الماده (21) منها علي: " اذا اكتشفت الهينه اي خطا يتعلق بزكه المكلف بعد انتهاع المدد السابقه، يتم اشعار المكلف ليقوم ابارع ذمته مما يلزمه شرعا، واستنداد " عن نظام المراعات الشرعيه " (70) من نظام المراعات المحكمه في اي حال الصادر بالمرسوم المكلي رقم (1) وتاريخ (1) و1345/01/22 التي نست علي انه: " للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليه الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك، " (39933) واستنداد علي الفقره (1) من الماده (70) من الماده (1) وحتملا من المعتعت المشرعيه الصادره بقرار وزير العادل رقم (7) وتدين التقويم الاتفقيه، مع مراعاه ان يكون اصل الدعوي من اختصاص المحكمه او دايره اخري، بشرط ان يكون محل الدعوي او بعضه من بين المتفق عليه، " وبناء علي ما تقدم، وحيث ان ربط الهينه كان بعد مضي المده المقرره بموجب التعليمات الخاصه الجابيه الزکاه والمقدره بخصص سنوات، وحيث كانت التعليمات لجابيه قايمه علي تحديد المده بخصص سنوات من تاريخ الاجل النهايي لتقدمي المكلف لافراره الزكوي عن كل عام، وقد جاعت تلك التعليمات من اجل تحقيق استقرار المعملات، وعدم ترك مراکز المكلفين قايمه دون تحديد مده معينه يتبين لهم معها عدم زعزعه مركزهم المالي، وتحقق ثبوته في مواجهه الهينه، وحيث ان ذلك الامر لا يتترب معه براعه ذمه المكلف من الواجب الشرعي ان كانت ذمته مشغوله فعال بذلك الواجب، وانما اثره يتمثل في مساله اجراييه مرتبطه بحق الهينه في اعاده فتح الربوط بعد فوات المده التي مكتت خلالها من اجراء حفها في تعديل الربط واخطار المكلف به خلال مده المكس سنوات، دون امتداد ذلك الحق لابعد من تلك المده التي قررتها التعليمات الخاصه بجبابيه الزكله، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول استنق المكلف واعلاء قرار دايره الفصل بشان هذا البند.
وفيما يتعلق ب可持续 الف الكلف بشان بند (الارباح المعقه للاعوام المنتهيه في 31/2011/8/31) وحيث يمكن استنفه في رفض دايره الفصل لاعتراضه بشان هذا البند، اذ يطالب باضقه ما حال عليه الحول من الارباح المبقاه. واستيادا علي الفقره (8) من البند (اولا) من الماده (4) من اللاتحه التنفيذيه لجيابه الزكاه والصدره بقرار وزير الماليه رقم (2082) وتاريخ (14/2011/8) رصيد الارباح المرحله من سنوات سابقه اخري العام، واستيادا علي الفقره رقم (3) من الماده (العشرون) من اللاتحه التنفيذيه لالزكه ومنها: 8- رصيد الارباح المرحله من سنوات سابقه اخري العام، واستيادا علي الفقره رقم (3) من الماده (العشرنون) من اللاتحه التنفيذيه لجيابه الزكاه والصدره بقرار وزير الماليه واتصال الفقره الفحص والربط حيث
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
ePublic
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحيم
اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الدارره الاستيافيه الاولي لمحافعت ومتازعات ضريبه الدخل
IR-2024-176410 قار رقم:
(Z-176410-2023) الصادر في الاستياف المقيد
نعت علي ان: "يقيع عبده اشرت حصه ما ورد في اقرار المكلف الزكي من بنود واي ببيات اخري علي المكلفه، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات حصه ما ورد في اقراره، يجوز للهينه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبت حته من قبل المكلفه او القيام بربط تقييري وفقا لوجهه نظر الهينه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحله والمعلومات المتاحه لها". الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول استيناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل بشان هذا البند.
وفيا يتعلق باستيناف الهينه بشان بند (صافي الاصل الشايعه للعام المالي المنتهي في 30 (2007/06/30) وبند (المهم الداينه لعلهم 2008) و2009) وبند (القروض لعام 2009) ، وحيث نعت الماده (70) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمعرويه المالكي (1) و تاريخ 12/2007 (1) و تاريخ 14/35/01/22 (1) و تاريخ 14/35/01/22 (1) و تاريخ 14/35/01/22 (1) و تاريخ 14/36/01/22 (1) و تاريخ 14/36/01/22 (1) و تاريخ 14/36/01/22 (1) و تاریخ 14/36/01/22 (1) و تاریخ 14/36/01/22 (1) و تاریخ 14/36/01/22
المشكله الاحافيه و المتضمن علي "تود الهينه ان تفيد الدانره الموقره بترك استنافها فيما يتعلق بالبند اعلاه تحديدا وما ترتب علي
استناف الهينه من اجراءات لهذا البند وذلك وفق ما انتهي اليه قرار دايره الفصل من حيثيات..." الامر الذي يعين معه لدي الدايره
قبول ترك الخصومه فيما يتعلق باستناف الهينه بشان هذا البند.
وفيما يتعلق باستناف المكلف بشان بند (انتتهاء المده النظاميه الاعوام من 2006/07/01) وحيث نصت
الماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم المكي رقم (1) و تاريخ 14235/01/22: "للاخصوم ان
يطلبوا من المحكمه في اي حل تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محترس الدعوي، وعلي
المحكمه اصدار صاف ذلك، كما نصت الفقره (70) من الماده (7) من اللاححه التنفيذيه لنظام المرافعات الشعريه الصادره بقرار
وزير العد رقم (39933) وتاريخ 1435/05/19 (7) "اذا حصل الاتفق قبل ضبط الدعوي فيلمز رصد مضمون الدعوي
والاجابه قبل تدوين الاتفاق، مع مراعاه ان يكون اصل الدعوي من اختصاص المناخ المتصاص محكمه
او دايره اخري، بشرث ان يكون محل الدعوي او بعضه من بين المتفق عليه، "وبناء علي ما تقدم، وحيث تبيت انتهاع الخلاف بقبول
الهينه لطبات المدينه عمليه وفق ما ورد في الخطاب الصادر منها في المذكره الالحافيه والامتصمين علي "تود الهنيه ان تفيد الدايره
الموقره بقبولها اعتتراض المكلف فيما يتعلق بالتقادم علي الفتره الموضحه اعلاه تحديدا، وتطلب من سعادتكم اثبات انتهاع الخلاف
بشانها". "الامر الذي يعتني معه لدي الدايره اثبات انتهاع الخلاف بشان هذا البند.
وفيا يتعلق باستيناف المكلف بشان بقيه البنود محل الدعوي، وحيث انه لا تثريب علي الدايره بالاخذ باسباب القرار محل الطعن
دون اضافه عليها عليها متي ما قدرت ان تلك الاسباب تغني عن ايرادAQI جديد، لان في تاييدها لها بمما حلته تلك الاسباب يتاكد معها انها
لم تجد فيها وجه الي القرار من مطاعن ما يستحق الدر عليها بكشر مما تضمنته تلك الاسباب، ولمما كان ذلك والكان الشابت ان القرار
محل الاستيناف في شان المنازعه بخصوص البندو محل الطعن جاء متفقا مع الاسباب السايعه التي بني عليها والكافيه لمحل قضانه
اذ تؤت الدانره المصدره له ت-coيص مكن المزارع فيه وانتهت بصدده الي النتيجه التي خلصت اليها في منظومه، وحيث لم ت-lحظ هذه
الدانره ما يستدعي الاستدراك او التعقيب بشانه في ضوء ما تم تقديمه من دفوع مثاره امامها، الامر الذي تنتهي معه هذه الدانره
الي رفض استنفق المكلف وتايد قرار دानره الفصل محل الاستيناف فيما انتهي اليه من نتيجه بشان بقيه البنود محل الحوعي محولا
علي اسبابه.
وبناء علي ما تقدم وباستصحاب ما ذكر من اسباب قدرت الدانره بالاجماع ما ياتي:
منطوق القرار
اولا: قبول الاستيناف شكال من المكلف/شركه ...، سجل تجاري (....) رقم مميز (....) والاستيناف المقدم من هييه الزكاه والضريه (ISR-2022-1943) والجمارك، ضد قرار الدانره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه الدخال في مدينه الرياض ذي الرقم (2006) الي 2012م.
الصادر في الدعوي رقم (Z-74852-2021) المتعلقه بالربط الزكي للاعوام من 2006 الي 2012م.
ثانيا: وفي الموضوع:
1- قبول ترك الصومه فيما يتعلق باستيناف الهينه علي بند (صفي الاصل التابيه للعام المالي المنتهي في 30) (2007/06/30)
ا - ا ثبات انتهاه الخلاف فيما يتعلق باستيناف المكلف علي بند (انتهاء المده النظاميه الانعام من 2006/07/01)
www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني
e Public |
8001220000:الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستيافيه للمحافقات والمنازعات الضريبيه
الدارره الاستيافيه الاولي لمحافعت ومترات ضريبه الدخل
IR-2024-176410 قار رقم:
(Z-176410-2023) الصادر في الاستياف المقيد
ب- قبول استيناف المكلف والعام قرار دايره القصل فيما يتعلق بعيد (انتهاء المده التلظمه للاعام 2010) و (2011).
ج- رفض استيناف المكلف فيما يتعلق بعيد (انتهاء المده التلظمه لعام 2012).
.(2009) قبول ترك الخسومه فيما يتعلق باستيناف الهينه علي بند (الخام الداينه لعام 2008) و بند القروض لعام 2009.
(2013/8/31 و 2012/8/31 و 2011/8/31) -4-فيما يتعلق باستيناف المكلف علي بند (الارباح المبقاه للاعوام المنتهيه في 31)
2011/8/31 - قيول استيناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق بعلي بند (الارباح المبقاه للاعوام المنتهيه في 2011/8/31
(2012/8/31) و
ب- رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق بند (الارباح المبقاه لعام 2013/8/31)
ويعتبر هذا القرار نهاتيا وفقا لاحكام الماده السابعه والاربعون والثمانه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المحالفات
والمنازعات الضريبيه.
عضو
... / الدكتور
عضو
... / الاستاذ
رييس الدارزه
... / الدكتور
هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا.
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
e Public |
8001220000: الرقم المجاني