moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 439456602 لعام 1443 ه المدعي: شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها: انه بتاريخ 1439/05/06ه الموافق 2018/01/23م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيهادوات قرطاسيه ولوازم مكتبيه وهدايا والعاب للمدعي عليه، وذلك بناء علي طلب اعتماد فتح حساب بالاجل وبحد اقصي (80,000) ثمانون الف ريالا سعوديا، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد شهرين، وتمت مطابقه الارصده بين الطرفين وتبين بنتيجه المطابقه بان المدعي عليه مدين للمدعيه بمبلغ قدره (285,264.68) مايتان وخمسه وثمانون الفا ومايتان واربعه وستون ريالا وثمانيه وستون هلله، وحيث قام المدعي عليه بسداد جزء من المديونيه ومتبقي في ذمته للمدعيه مبلغا قدره (129,415) مايه وتسعه وعشرون الفا واربعمايه وخمسه عشر ريالا. وطالب الزام المدعي عليه بالاتي: 1- سداد المبلغ المستحق والبالغ قدره (129,415) مايه وتسعه وعشرون الفا واربعمايه وخمسه عشر ريالا. 2- التعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (16,500) سته عشر الفا وخمسمايه ريالا. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- طلب اعتماد فتح حساب بالاجل والمتضمن علي طلب مؤسسه المدعي عليه اعتماد فتح حساب داين لدي المدعيه وتعهد المدعي عليه بالالتزام بتسديد كامل القيمه لكل فاتوره، ممهوره بختم مؤسسه المدعي عليه. 2-مطابقه رصيد علي مطبوعات المدعيه والمتضمنه علي ان رصيد حساب المدعي عليه المدين لدي المدعيه مبلغ قدره (285,264.68) مايتان وخمسه وثمانون الفا ومايتان واربعه وستون ريالا وثمانيه وستون هلله، موقعه وممهوره بختم مؤسسه المدعي عليه بتاريخ2021/06/30م. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/12/21ه: وفيها حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه بالجلسه، وبناء علي ما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فان الدايره تشير الي ان هذه الدعوي تقع في اختصاص الدايره القضايي النوعي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤاله عن الدعوي؟ احال علي لايحتها، كما سالته عن البينه، ذكر مطابقه رصيد مذيله بتوقيع وختم المدعي عليه، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه، عليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم فيها. الاسباب: وبناء علي ما تقدم من الدعوي، وبعد الاطلاع علي مستندات القضيه ومرفقاتها، وبما ان وكيل المدعيه يهدف من اقامه دعواه الي الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره (129,415) مايه وتسعه وعشرون الفا واربعمايه وخمسه عشر ريالا والذي يمثل المبلغ المتبقي من قيمه توريد المدعيه ادوات قرطاسيه ولوازم مكتبيه وهدايا والعاب للمدعي عليه بالاضافه الي الزام المدعي عليه بالتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (16,500) سته عشر الفا وخمسمايه ريالا، وبما ان وكيل المدعيه قدم في سبيل ما يثبت دعواه مصادقه رصيد بمبلغ اجمالي قدره (285,264.68) مايتان وخمسه وثمانون الفا ومايتان واربعه وستون ريالا وثمانيه وستون هلله، مذيله بتوقيع المدعي عليه وممهوره بختم مؤسسته، وحيث اقر وكيل المدعيه بان المدعي عليه قد قام بسداد جزء من مبلغ المديونيه وتبقي في ذمه المدعي عليه للمدعيه المبلغ محل المطالبه، كما قدم اتفاقيه فتح حساب والمتضمنه تعهد المدعي عليه بتحمل كامل المسؤوليه وملتزما التزاما كاملا بسداد كامل القيمه لكل فاتوره، والممهوره بختم مؤسسه المدعي عليه، وحيث ان الماده (43/1) من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: (تعد صوره المستند مطابقه لاصلها مالم ينازع في ذلك اي من ذوي الشان؛ فتجب مطابقتها علي اصلها)، وبما ان المدعي عليه تبلغ بالحضور بموعد هذه الجلسه عن بعد ولم يحضر ولا من ينوب عنه، مما تعتبر الدايره المصادقه المقدمه من وكيل المدعيه مطابقه لاصلها بموجب نص الماده انفه الذكر، وعليه تري معه الدايره بان ذلك كافيا لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن طلبه التعويض عن اتعاب محاماه بمبلغ قدره (16,500) سته عشر الفا وخمسمايه ريالا، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه، مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم محكمه الاستيناف رقم 128/ت/4 لعام 1415ه)، وقد قال شيخ الاسلام رحمه الله (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول، لذا فان الدايره تقدره بمبلغ قدره (12,941) اثنا عشر الفا وتسعمايه وواحد واربعون ريالا، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا. نص الحكم: بالزام (...) (...) الجنسيه رقم الهويه (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه رقم السجل (...) بان يدفع لشركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده رقم الهويه (...) ما يلي: اولا: مبلغا قدره ١٢٩,٤١٥ مايه وتسعه وعشرون الفا واربع ميه وخمسه عشر ريالا. ثانيا: مبلغا قدره 12.941 اثني عشر الفا وتسعمايه وواحد واربعون ريالا مقابل اتعاب المحاماه. وبالله التوفيق.