moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠١٢٧٨٣٣ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيله المدعي الموضحه بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكرت فيها: انه بموجب عقد اتفاق الاتعاب المبرم بين المدعي والمدعي عليها بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٠٦ه وكلت المدعي عليها المدعي بصفته محامي بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٠٨ه الصادره من كتابه العدل بوسط الرياض لتولي مهمه اقامه دعوي مطالبه ماليه ضد مؤسسه (...) للمقاولات، وقيدت الدعوي لدي الدايره برقم (٤٣٩٠٣٩٥٥٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٠٤ه، وتداولت بالجلسات الي صدر الحكم لصالح المدعي عليها استنادا الي ما توصل اليه تقرير الخبير بعد النقاش مع الخبير والاعتراضات التي تم تقديمها الي ان توصل الخبير الي ما يراه من اسباب، واكتسب القطعيه بتاييد محكمه الاستيناف بتاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٨ه، وتم تقديم الحكم لدي محكمه التنفيذ بالدمام وقيدت برقم الطلب (٤٠...٣٤٨) وتاريخ ١٤٤٤/١١/٠٤ه، وحيث انه وبموجب العقد اتفق الاطراف علي ان يكون استحقاق المدعي لقاء توليه المهمه الموكله اليه بمبلغ قدره (٣٧،٥٠٠) سبعه وثلاثون الف وخمسمايه ريال، سددت منها المدعي عليها مبلغ الدفعه الاولي كمقدم اتعاب مبلغ وقدره (١٢،٥٠٠) اثنا عشر الف وخمسمايه ريال، وتبقي بذمتها اجمالي مبلغ قدره (٢٥،٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال، مقسمه علي النحو التالي: - مبلغ قدره (١٢،٥٠٠) اثنا عشر الف وخمسمايه ريال، تستحق عند صدور حكم نهايي بالدعوي. - مبلغ قدره (١٢،٥٠٠) اثنا عشر الف وخمسمايه ريال، تستحق عند تحصيل المبلغ، وذلك بحسب البند الثاني من عقد الاتعاب. وحيث انه قد صدر الحكم النهايي وتم مطالبه المدعي عليها بموجب اشعار السداد المؤرخ في ١٤٤٤/٠٦/٢٢ه، ولم تستجب وتم تنفيذ الحكم وتحصيل المبلغ؛ وعليه يكون المدعي مستحق لباقي اتعابه المتفق عليها بالعقد، عملا بقول الله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود). - وقد تم رفع طلب صلح، الا انه تعذر الصلح بموجب رقم طلب الصلح (٠١-٤٤١٢٠٣٠٥٤٤) وتاريخ ١٤٤٤/١٢/٢٥ه، وطالبت بالزام المدعي عليها: ١- الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغ قدره (٢٥،٠٠٠) خمسه عشرون الف ريال، مقابل المتبقي من اتعاب المحاماه المتفق عليها بعقد اتفاق الاتعاب المؤرخ في ١٤٤٣/٠٤/٠٦ه. ٢- الزام المدعي عليها بالتكاليف القضاييه والمصروفات المفروضه علي الدعوي. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- عقد اتعاب المحاماه علي مطبوعات مكتب المدعي (...) المبرم بين طرفين الدعوي بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٠٦ه المتضمن استحقاق المدعي الي بمبلغ قدره (٣٧،٥٠٠) سبعه وثلاثون الف وخمسمايه ريال لقاء توكيله ومذيل بتوقيع الطرفين. ٢- صك الحكم برقم (...) وتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٥ه الصادره من الدايره التاسعه في الحكمه التجاريه بالدمام للقضيه رقم (٤٣٩٠٣٩٥٥٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٠٤ه. ٣- طلب التنفيذ برقم (٤٠(...)٣٤٨) وتاريخ ١٤٤٤/١١/٠٤ه. وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/٠٢/١٢ ه وملخصها: حضرت وكيله المدعي، كما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤالها عن دعوي موكلتها وبيناتها؟ احالت علي ما ورد في لايحه الدعوي، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: ولما جاء في الدعوي والبينات، وحيث حصرت وكيله المدعي طلباتها في: الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغ قدره (٢٥،٠٠٠) خمسه عشرون الف ريال، مقابل المتبقي من اتعاب المحاماه، وبما ان القضيه اساسها اتعاب المحاماه عن القضيه الاصليه فان الدايره مختصه بالقضيه بناء علي الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه، وحيث ان وكيله المدعي تزعم ان اطراف الدعوي تعاقدا علي ان يقوم المدعي بمهام الترافع عن المدعي عليها في القضيه رقم (٤٣٩٠٣٩٥٥٣)، ونص الاتفاق علي ان يكون استحقاق المدعي لقاء توليه المهمه الموكله اليه بمبلغ وقدره (٣٧،٥٠٠) سبعه وثلاثون الف وخمسمايه ريال لا غير، وحيث سددت منها المدعي عليها مبلغ الدفعه الاولي كمقدم اتعاب مبلغ وقدره (١٢،٥٠٠) اثنا عشر الف وخمسمايه ريال، وتبقي بذمتها مبلغ وقدره (٢٥،٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال، مقسمه علي النحو التالي: - مبلغ وقدره (١٢،٥٠٠) اثنا عشر الف وخمسمايه ريال، تستحق عند صدور حكم نهايي بالدعوي - مبلغ وقدره (١٢،٥٠٠) اثنا عشر الف وخمسمايه ريال، تستحق عند تحصيل المبلغ، وذلك بحسب البند الثاني من عقد الاتعاب. وقدمت وكيله المدعيه العقد المبرم بين الطرفين، والحكم الصادر في الدعوي الاصليه، وقدمت طلب التنفيذ رقم (٤٠...٣٤٨) وفيه الافاده بتحصيل المبلغ، لتثبت بذلك تحقق شروط استحقاق موكلها لمبلغ المطالبه، فضلا عن عدم حضور المدعي عليها او من ينوبها لتدافع عن نفسها رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، واستنادا علي الماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه علي انه: ١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وحيث ان تخلف المدعي عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعي عليها (والمفرط اولي بالخساره)، فكان الواجب الرد علي الدعوي، وفقا للماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات والتي نصها: ٢-اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك وبالتالي فان ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلا علي صحه دعوي المدعيه، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت فرصه الدفاع عن نفسها. وبناء علي الفقره (١) من الماده الخامسه والثمانون بعد المايه والتي تنص علي ان (جميع الاحكام الصادره من محاكم الدرجه الاولي قابله للاستيناف باستثناء الاحكام في الدعاوي اليسيره التي يحددها المجلس الاعلي للقضاء) وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢ / ١٩ / ٤١) وتاريخ ٢٥/ ١٠ / ١٤٤١ ه والمبلغ بالتعميم رقم(١٥٤٤ / ت) والذي ينص في علي (.. تعد من الدعاوي اليسيره التي لا تقبل الاعتراض بالاستيناف (مرافعه او تدقيقا) الاحكام الصادره فيما يلي: اولا: الدعاوي -ايا كان نوعها- التي لا تزيد قيمه المطالبه الاصليه فيها عن خمسون الف ريال.) نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ (...)صاحبه الهويه الوطنيه رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...)صاحب الهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٢٥،٠٠٠) ريال، والله الموفق.