moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 3 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439041389لعام1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه وكيل المدعي بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم 29/6/1443 وفيها حضر وكيل المدعي (...) ورقم وكالته (...)وتبين بانها ناقصه حق الاقرار وقرر بانه يعدل لايحه دعوي موكله ويذكر بان تبقي من اجره الباص الصادر بشانه حكم الدايره في الدعوي 539 لعام 1442ه تبقي دفعه 1 / 11 / 2021م ومبلغها 72000 الف ريال وقرر وكيل المدعي عليها بان الدعوي السابقه تم الاعتراض عليها ...والدعوي هذه مرتبطه بنفس العقد وتبين صحه وجود الاشكاليه ونظرا لذلك فستكون الدعوي السابقه ما زالت منظوره لدي دايره الاستيناف، فرفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي من: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، بعد مطالعه الاوراق وسماع الدعوي، وحيث ان اولي المسايل التي يجب علي الدايره ناظره الدعوي التحقق منها هي التاكد من قيام الولايه بنظر الدعوي وانعقادها للدايره، وحيث ان الثابت ان المدعي قد سبق وان اقام دعوي بذات الموضوع واتحد اطراف الدعوي في هذه القضيه وتلك، وانطلاقا من مبدا عدم ازدواجيه القضاء وتعارض احكامه، وحتي يصدر الحكم النهايي في القضيه المنظوره سابقا ويكتسب القطعيه، فالمتعين علي الدايره والحاله هذه الحكم بعدم جواز سماع الدعوي. نص الحكم: بعدم جواز نظر الدعوي، لما هو موضح في الاسباب. والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وسلم تسليما كثيرا.