tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 447181127 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2022-08-18 date_hijri=1443-07-12 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=document_number:9f9cc0eb-41a4-4a11-a640-d46bf64480f6 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
نص الحكم

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:

فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١١٢٦٤٩ لعام ١٤٤٣ ه

 

المدعي:

شركه (...)

المدعي عليه:

(...)

 

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم ممثل المدعيه بلايحه دعوي ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٣٤/٠٤/٢١ه الموافق ٢٠١٣/٠٣/٠٣م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه منتجات طبيه و غذاييه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٤/٠٤/٢١ه الموافق ٢٠١٣/٠٣/٠٣م بثمن اجمالي قدره (٢٥٤٧٦) خمسه وعشرون الفا واربع ميه وسته وسبعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٤ه الموافق ٢٠١٨/١٢/٣١م بمبلغ قدره(٢٥٤٧٦) خمسه وعشرون الفا واربع ميه وسته وسبعون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٤/٠٤/٢١ه الموافق ٢٠١٣/٠٣/٠٣م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد و فواتير مختومه و عقد فتح حساب مصدق و مختوم من الغرفه التجاريه) اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٥٤٧٦) خمسه وعشرون الفا واربع ميه وسته وسبعون ريال سعودي، هذه دعواي. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ١٢/٠٧/١٤٤٣ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في ١٧/٠٨/١٤٤٣ه، وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله وباطلاع الدايره علي نظام التبليغات تبين عدم تبلغ المدعي عليه وقررت الدايره تاجيل نظر الدعوي لتبلغ المدعي عليه، وفي جلسه ٢٣/١٠/١٤٤٣ه حضرت وكيله المدعيه المثبته وكالتها سابقا فيما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله ولم يثبت للدايره ما يفيد تبلغ المدعي عليه حيث وردت افاده التبليغ (تعذر التبليغ) وعليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي لتبليغ المدعي عليه، وفي جلسه ١٥/١١/١٤٤٣ه حضرت وكيله المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه برابط الجلسه، ولكون فضيله رييس الدايره باجازه مرضيه فقد تقرر رفع الجلسه وتاجيلها، وفي جلسه ١٨/٠١/١٤٤٤ه حضرت وكيله المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليه رغم ثبوت تبلغه برابط الجلسه حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني، وطلبت وكيله المدعيه السير بالدعوي ولتحقق الدايره بما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم ذكرت وكيله المدعيه قايله بانه تعذر الوصول الي صلح حسب تقرير المصالحه الذي ابرزته عبر شاشه التيمز ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن طلبها في هذه الدعوي فاجابت قايله بان دعواها وطلبها علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه وبسؤالها عن بينتها وادلتها التي تستند اليها في طلبها اجابت قايله بان بينه موكلتها علي الدعوي هي مطابقه الرصيد والفواتير وفتح الحساب المختومه والمصدقه من الغرفه التجاريه ثم قررت الاكتفاء وطلبت الحكم لموكلتها بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ المطالبه بهذه الدعوي والبالغ قدره (٢٥٤٧٦) خمسه وعشرون الف واربعمايه وسته وسبعون ريال وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.

الاسباب:

وتاسيسا لما سبق، وبما ان المدعيه وكاله تطلب الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلتها مبلغا وقدره (٢٥٤٧٦) خمسه وعشرون الف واربعمايه وسته وسبعون ريالا، يمثل المتبقي من قيمه التوريد علي المدعي عليه؛ وقدم من المستندات ما يري انها تثبت استحقاق موكله لمبلغ المطالبه وهي كالتالي: مطابقه الرصيد والفواتير وكشف الحساب؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وحيث طلب المدعي السير في الدعوي حضوريا نظرا لتخلف المدعي عليه عن الحضور مع عدم تقديمه عذرا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوي وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه) علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعيه وكاله في دعوي موكلتها بناء علي ما تستند اليه؛ وما قدمته من اثبات للعلاقه التعاقديه بين موكلتها والمدعي عليه. ولما كان ما قدمته المدعيه وكاله يعتبر من العقود اللازمه؛ اذ ان مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقد لازم؛ ولما كان الوفاء بالعقود واجب في الشريعه لقوله تعالي: {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود} المايده:١ ولقوله ﷺ: ((المسلمون علي شروطهم)) اخرجه ابو داود وصححه الالباني. وبما ان الثابت عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله، رغم علمه بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام الامر الذي تعده الدايره نكولا عن الجواب؛ الامر الذي يجعل طلب المدعيه وكاله الحكم لموكلته بمطالبته استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي.

نص الحكم:

لذلك حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) هويه رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٢٥٤٧٦) خمسه وعشرون الفا واربع ميه وسته وسبعون ريال، وذلك لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.