tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vr 2020 107

gstc_gov_sa · decision · processed · 8 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:260 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م
دعوي
| (VR-2020-107): القرار رقم
(297-2018-V) في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الرياض
المفاتي:
دعوي - غياب المدعي - شطب - مده نظاميه - عدم تقدم المدعي بطلب السير في الدعوي بعد
الشطب خلال المده النظاميه، وعدم صلاحيه الدعوي للحكم فيها، يوجب الحكم باعتبار الدعوي كان لم
. ٢٠٠
الملخص:
مطالبه المدعي الغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان غرامه التاخير في التسجيل في ضريبه القيمه المطاعه - اجبت الهييه بمذكره جاء فيها تحثن القرار بمضي المدنيه والنظاميه - دت النصوص النظاميه علي ان يغاب المدعي في اي جلسه تبلغ بها في الموعد المحدد لنظرها دون عذر تقبله الدايره، ولم تكن الدعوي ميهاه للفصل فيها، يترتب عليه شطب الدعوي - عدم تقدم المدعي خلال المدده النظاميه بطلب السير في الدعوي بعد شطبها او عدم حضوره اي جلسه بعد اعاده السير فيها يجعل الدعوي كان لم تكن - ثبت لدايره الفصل يغاب المدعي دون عذر معقول، وعدم صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وعدم تقدم المدعي بطلب السير في الدعوي خلال المده النظاميه. مؤدي ذلك: شطب الدعوي واعتبارها كان لم تكن.
المستند:
- القاعده الفقهيه: «المدعي اذا ترك ترك والتارك يترك».
- الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠) بتاريخ ١٤٤١،

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحه وسلم، وبعد:
انه في يوم الاثنين بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٠ (المواقف) ٢٠٠٢٠/٠٣ (٢٠٠٢٠) اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الرياض; للنظر في الدعوي المرفوعه من (....) مالك مؤسسه (....) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبيادعها لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (٢٩٧-٢٠١٨) وتاريخ
النظاميه المقرره. استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه
حيث جاء فيها «انه تم عمل غرامه علي المؤسسه وسبب التاخير من الهييه بسبب
عدم تغيير رقم الجوال، ولم يقبل الجهاز بفボول الضريبه ويطلب الغاء الغرامه».
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجبت بمذكره رد جاء فيها: «حيث ان
الماده التاسعه والاربعين من نظام ضريبه القيمه المضافه نعت علي ما يلي: «يجوز
لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختنه خلال ثلايين
يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهايا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري،
وحيث ان تاريخ الاشعار بفرض الغرامه هو ٢٠١٨٠١/٢٩ م، وتاريخ تظلم الدعي هو
٢٠١٨٠١/٣/١١ م، ويكون فارق عدد الايام بين تاريخ الاشعار وتاريخ التظلم اكثر من ثلايين
يوما، وبمضي المده النظاميه لقول التظلم من الناحيه الشكليه، يضي القرار الطعين
متحصا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه. وبنا علي ما سبق، فان الهييه تطلب من
الداره الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا.
في يوم الاثنين بتاريخ ٢٠٢٠/٠٣٠٢ م، افتحت الداره جاستها الاولي للنظر في الدعوي المرفوعه من (…) مالك مؤسسه (…)، بموجب السجل التجاري رقم (…)، وبالمنداده علي اطراف الدعوي، لم يضر المدعي او من يمثله نظاما مع ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسه، و صفر كل من فيصل بن ربيع حواري، هويه وطنيه رقم (…) وهبه (…) وطنيه رقم (…)، بصفتوما متملين عن الهييه العامه للزكاه والدخل المدعي عليها، بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (…) و بعد المناقشه،
قررت الداره شطب الدعوي.

الانسبها:
بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ
بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتبارج

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
(10r0) و تاريخ ۱۱/٥٥٥ و تعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ (٢٦٠٤) والانظمه
واللوايح ذات العلاقه.
وحيث ثبت للدايره عدم حضور المدعي او من يمثله الجسنه المنعقد يوم الاثنين
من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي «انا لم
يضر المدي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها، ولم يتقدم
بعذر تقبله الدايره، وجب عليها الفصل في الدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها.
٢- اذا لم تكن الدعوي مهياه للفصل فيها، فتشطب الدايره الدعوي، فاذا انقضت
مده (ثلاثين) يوما من تاريخ الشطب ولم يطلب الدعوي السير فيها بعد شطها،
او لم يخضر بعد اعاده السير فيها في اي جلسه اخري، فتعد الدعوي كان لم
تكن. ويجوز للمدعي دون اخلال بالمده لمحده لسماع الدعوي اقامه دعوي
تقيد بفيد جديد، وحيث ان تقدير صلاحيه الدعوي للفصل فيها متروك لسلطه
الدارقه التقديريه والمنبييه علي المستندات والارود المرفقه في ملف الدعوي،
ولما كان الجلسه المنعقده يوم الاثنين بتاريخ ٢٠٠٦٠٠٢ م، التي تعيب فيها
المدعي عن حضور الجلسه مع ثبوت تبليفه ولم يقدم عذرا تقبله الداريه، وحيث
ان القاعده الشرعيه تنص علي ان «المدعي اذا ترك ترك والTARك يترك», فقد
خلصت الداريه بان الدعوي غير مهياه للدكم فيها وقبرت شطها.
وحيث انقضت مده ثلايين يوما من تاريخ شطب الدعوي ولم يتقدم المدعي بطلب
السير فيها، فتعتبر الدعوي كان لم تكن.
القرار:
ولعده الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قرت الداره بالاجماع:
- شطب الدعوي، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه
الماده (٢٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
وصلي الله ولا سلم علي نبينا محمد وعلي اله وصعبه اجمعين.