tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530181697 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2023-09-14 date_hijri=1445-02-29 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:23b84755-ef69-433f-a00c-0fd792fd9af5 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، بدعواه التي تمثلت في: (انه بتاريخ ١٤٤١/٠١/٢ه الموافق ٢٠١٩/٠٩/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي (توريد مظلات معدنيه بموجب عقد واحد مدهونه بريمر فقط في الموقع لمشاريع مدارس في سهول و الفلقي وابصار) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠١/٢ه الموافق ٢٠١٩/٠٩/٠١م بثمن اجمالي قدره (٢٢٧,٠٠٠.٠٠) ميتان وسبعه وعشرون الفا ريال سعودي سدد منه (٧٧,٠٠٠.٠٠) سبعه وسبعون الفا ريال سعودي، ولم يستلم المدعي المبيع ، ومده العقد (٤٢.٠٠) اثنان واربعون يوم الحد الاتماني لتوريد (٢٢٧,٠٠٠.٠٠) ميتان وسبعه وعشرون الفا ريال سعودي، والاشخاص المفوضين بامر الشراء هم:(...)هويه رقم(...)، والاشخاص المفوضين باستلام البضايع هم:(...) هويه رقم(...)واليه التوريد بين الطرفين (توريد المظلات مدهونه بريمر فقط في الموقع لسهول و الفلقي وابصار من المصانع المعتمده لدي وزاره التعليم بتكلفه اجماليه ٢٢٧٠٠٠ ولم يورد اي شيء مما تم الاتفاق عليه في تلك المناطق)، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠١/٢ه الموافق ٢٠١٩/٠٩/٠١م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تسليم جزء من الثمن وقدره (٧٧,٠٠٠.٠٠) سبعه وسبعون الفا ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه برد الثمن المسلم وقدره (٧٧,٠٠٠.٠٠) سبعه وسبعون الفا ريال سعودي، هذه دعواي. لقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في مركز المصالحه (منصه تراضي).)، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره عده جلسات، حيث حددت الدايره الجلسه التحضيريه في ١٤٤٤-١٢-٢٣ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليها وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه -، احال الي صحيفه الدعوي والبينات والاسانيد المقدمه فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للاطلاع علي صحيفه الدعوي والجواب عنها، فاجيب لطلبه ورفعت الجلسه لذلك. وفي الجلسه التي بتاريخ ١٤٤٥-٠١-٢٦ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليها و قد ذكر وكيل المدعي بانه يوجد قضيه مقيده اولا لدي الدايره الرابعه عشره و هي في نفس العقد محل النزاع بين الطرفين وقد انتدبت الدايره خبيرا محاسبيا و نطلب احالتها للدايره المذكوره و عليه قررت الدايره اجاله القضيه الي رييس المحكمه للنظر في احالتها. وفي الجلسه التي بتاريخ ١٤٤٥-٠٢-٢٥ه المنعقده عن بعد حضر المشار اليهما اعلاه ،وفيها اصطلح الاطراف علي اتفاقيه التصالح التاليه: " الطرف الاول مؤسسه (...)ويمثلها (...)هويه رقم (...) الطرف الثاني شركه (...)ويمثلها: (...)هويه رقم (...) انه بحمد لله في يوم الاربعاء الموافق ١٦ اغسطس ٢٠٢٣ تم الاتفاق بين الطرفين اعلاه علي الصلح بينهما بما يخص الدعاوي المقامه من الطرف الاول علي الطرف الثاني لدي المحكمه التجاريه بخصوص التعاملات التجاريه بينهما في عده مشاريع وتم الاتفاق علي الاتي:١- يتنازل الطرف الاول عن جميع الدعوي القضاييه المقامه حاليا دون مقابل او تعويض.٢- لا يحق للطرفين مطالبه اي منهما الاخر بعد هذا الصلح باي مبالغ نتيجه التعامل التجاري بينهما او تكاليف تقاضي او قضاييه نتيجه رفع الدعاوي القضاييه.٣-يعتبر هذا الصلح منهي لحقوق الطرفين وابراء ذمه للطرفين عن جميع التعاملات التجاريه بينهما اي كانت حتي تاريخ توقيع اتفاق الصلح.٤-لا يحق للطرفين الرجوع عن هذا الصلح بعد التوقيع عليه.٥-حرر هذا الاتفاق من نسختين يسلم كل طرف نسخه للتوقيع في وجود الشهود التالي ذكرهم"" وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، وبما ان الطرفين اصطلحا كما هو موضح في الوقايع علي انهاء هذه القضيه صلحا، ولقول الله تعالي: "والصلح خير" ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: "الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا" ولكونه صدر من جايزي التصرف فقد ثبت لدي الدايره صحه ما اصطلحا عليه وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقايع سندا تنفيذيا، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفقا عليه الاطراف؛ استنادا للماده رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه.، وللماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). نص الحكم: ثبت لدي الدايره صحه الصلح المبرم بين الطرفين وحكمت بلزومه عليهما ووجوب العمل بمقتضاه، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.