tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 2710 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 76 chunks

date_gregorian=2021-12-19 date_hijri=1420-09-13 document_type=ruling entity=document_number:1544e110-f048-4e59-a176-472fa9d568ae entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٢٧١٠ لعام ١٤٣٨ ه
المقامه من /(...) واخرون هويه وطنيه (...) 
ضد / شركه (...) العقاري (...)
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه الدعوي بان وكيل المدعيين تقدم بلايحه دعوي ضد المدعي عليهما جاء فيها قوله:"سبق لموكلينا المدعيين تاسيس وامتلاك مجموعه شركات (...)، وهي شركه (...)للتجاره وشركه (...)للسيارات وشركه (...)لتاجير السيارات وشركه (...)("شركات (....") منذ تاريخ ١٣/٩/١٤٢٠ه وقد استثمر المدعيان في شركات (...)منذ تاسيسها باموالهما وممتلكاتهما الخاصه، وقد تم توقيع اتفاقيه بيع وشراء لجميع الحصص في شركات (...)للمدعي عليهما بتاريخ ١٤/٩/١٤٣٦ه (اتفاقيه البيع) وقد قام المدعيان بالالتزام بجميع بنود الاتفاقيه، وبناء علي ذلك تم التوقيع امام كاتب العدل بانتقال جميع الحصص في شركات (...)الي المدعي عليها بتاريخ ١٣/١/١٤٣٧ه وعليه اصبحوا الملاك الجدد لشركات (...)، وحيث لم يقم المدعي عليهما بتنفيذ التزاماتهما التعاقديه تجاه المدعيين وذلك بعدم تسليمهم المتبقي من ثمن المبيع واسقاط الضمانات البنكيه وتحرير جميع الرهون ذات العلاقه، مما اضطر المدعيان الي توقيع اتفاقيه تخفيض الثمن والتي بموجبها تم تخفيض ثمن البيع رغبه من المدعيين بالتحرر من جميع التزاماتهم امام البنوك واسترجاع جميع عقاراتهم المعلقه بسبب تاخر المدعي عليهما بالوفاء بتنفيذ بنود الاتفاقيه لضمان اتمام الالتزامات التعاقديه بتسلسل وسياق متفق عليه بين الاطراف، فقد قام المدعيان والمدعي عليهم بتوقيع اتفاقيه خطوات واجراءات امين الحفظ والتي تم الاتفاق بموجبها علي اليه وخطوات تنفيذ ما تضمنته اتفاقيه تخفيض الثمن وتعيين امين حفظ لغرض التنفيذ، وحتي تاريخه لم يلتزم المدعي عليهما بتنفيذ الالتزامات التعاقديه المنصوص عليها في اتفاقيه تخفيض الثمن علي الرغم من جميع المحاولات لحثهم علي ذلك مما تسبب في تسلم اشعارات احد البنوك بالتنفيذ علي الضمانات، اخذا بالاعتبار ان اتفاقيه تخفيض الثمن قد نصت علي مده تنفيذ محدده وهي ثلاثون يوما؛ اذ انه وبتاريخ ايداع هذه الدعوي يكون مجموع المده تجاوز مده التنفيذ المتفق عليها الي مايتين واحد عشر يوما.."، وخلص في لايحته الي طلب الزام المدعي عليهما بتنفيذ جميع بنود اتفاقيه تخفيض الثمن والافراج عن العقارات المذكوره في مرفقات الاتفاقيه وفك الرهون عنها و اسقاط الضمانات الشخصيه وضمانات الشركات المقدمه من المدعيين بالنيابه عن اي من شركات (...)بالاضافه الحصول علي مخالصات من جهات التمويل، كما طالب بسداد الارباح للمدعيين عن اسهم شركه (...) والوفاء بالالتزامات المتعلقه بالاصول المذكوره في الاتفاقيه وتعويض المدعيين عما اصابهم من ضرر نتيجه مماطله المدعي عليهم وعدم تنفيذهم لالتزامات الاتفاقيه –حسب دعواه - بما يعادل اجره المثل ومبلغ الانخفاض لقيمه العقارات منذ تاريخ حلول التنفيذ لصالح موكليه الي تاريخ الدعوي.
وبعد ان قيدت الدعوي بالرقم المذكور اعلاه واحيلت الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط؛ ففي جلسه ٢٢/٧/١٤٣٨ه حضر الطرفان وكاله، وبعد سماع الدعوي قدم وكيل المدعي عليهما مذكره تضمنت قوله:" اولا: اما يتعلق بان المدعيين قد التزموا بجميع بنود الاتفاقيه وبناء علي ذلك تم التوقيع امام كاتب العدل فهذا غير صحيح ما عدا نقل ملكيه حصص الشركات امام كاتب العدل وذلك وفق التالي: حيث ان العقد المبرم بين الاطراف هو عقد بيع معاوضه والذي ينشا عنه التزام ارادي حر بين المتعاقدين باداء التزاماتهما المتقابله ما دامت مشروعه وحيث ان وكيل المدعيين قد اغفل قيام المدعي عليهما بتنفيذ التزاماتهما دون قيامه بذكر الاسباب؛ لان الالتزامات متبادله فيما بينهما وفقا لبند الاتفاقيه وهي الشروط الخاصه بالتزام المشتريين بشراء الحصص فلماذا تمت انتقال الملكيه باراده الاطراف بالرغم ان بعض الالتزامات كان يجب ان تنفذ قبل او عند اتمام نقل حصص ملكيه الشركات، وهذا يؤكد بان المدعيين وافقوا بمحض ارادتهم ودون اجبار بنقل الملكيه، وبناء علي رغبه المدعيين بالتحرر من الالتزامات التي عليهما وما يثبته قيام وكيل المدعيين بالاشاره اليها في مذكرته المقدمه وما يؤكده ايضا قيام موكلتي بالالتزام بتنفيذ بنود الاتفاقيه قيامها بسداد النصف الاول من قيمه ثمن الشراء بمبلغ وقدره ٣٥ مليون ريال عند التوقيع علي الاتفاقيه. ثانيا: ما ذكره وكيل المدعيين بعدم قيام المدعي عليهم بتنفيذ التزاماتهم التعاقديه بعدم تسليمهم المتبقي من ثمن المبيع واسقاط الضمانات البنكيه فهذا غير صحيح، حيث ان المتبقي من الثمن من قيمه الصفقه كان مستحقا عند تاريخ نقل الملكيه وذلك وفقا للبند (١-١) من الفقره "ج" ، والبند ٤ من الفقره "ب" وان اسقاط الضمانات البنكيه وتحرير جميع الرهون ذات العلاقه كانت متعلقه علي عده امور منها عدم انتهاء موكلتي من الفحص القانوني والمالي النافي للجهاله، ولرغبه المدعيين بالتحرر من التزاماتهما تم نقل الملكيه باسرع وقت مراعاه للمدعيين. ثالثا: ما يتعلق باشاره وكيل المدعيين باضطرار موكليه الي توقيع اتفاقيه تخفيض الثمن بقصد رغبتهم بالتحرر من التزاماتهم واسترجاع عقاراتهم، فان توقيع الاتفاقيه قد تم بناء علي عدد ٢ من الخطابات وجهها المدعي عليهما الي المدعيين بتاريخ ٥/٥/١٤٣٧ه ورقم ٠٠١/٠١٣/١٦٠٢ وتاريخ ١٢/٥/١٤٣٧ه ورقم ٠٠٢/٠١٣/١٦٠٢ والمتضمن الاشاره الي وجود بعض الحقايق والظروف التي طرات واثرت علي قيمه الصفقه والتي نتجت اثارها بعد تاريخ ٣١/٥/٢٠١٥م واحقيه المدعي عليهما بتعديل قيمه الصفقه بناء علي نص البند (١-١-ج) من الاتفاقيه وعدم تحمله الالتزامات الناشيه قبل ٣١/٥/٢٠١٥م بناء علي نص البند (١-١) من الاتفاقيه وبناء علي ذلك فقد وافق المدعيان علي توقيع اتفاقيه تخفيض الثمن وتنازلهم عن بعض الامور وهي (اسهم (....)، وذلك لعدم افصاح المدعيين عنها ومما يؤكد ذلك: وجود عقارات قد تنازل بهما المدعيان الي المدعي عليهم واتضحت انها علي قرض شخصي تابع للمدعي، ولم يرغب بسداده لتحرير العقارات المتنازل بها للمدعي عليها بالرغم من سداد المدعي عليهما مبالغ تفوق ٤٥٠ مليون ريال وهي عباره عن قروض علي الشركات المباعه، وبالرغم من ان الاتفاقيه قد اشتملت علي عده ملاحق منها خطاب تنازل تم تحريره بشكل مؤقت الي البنك (...)؛ لعدم تزويده اطراف الاتفاقيه حين التوقيع عليها يهدف الي قيام المدعيين بتحرير للبنك بشان التنازل عن العقارات المرهونه للمدعي عليهما بعد سدادها من المدعي عليها، ولتاخر البنك في ذلك وبعلم المدعيين فقد ارسل البنك بعد فتره وجيزه تنازلا، وقد تم التوقيع عليه وعند قيامنا بتقديمه لهم اتضح وجود احد العقارات علي القرض الشخصي وطلب البنك تعديل ذلك التنازل بحيث يصبح عدد ٢ تنازلات احدهما موجه للبنك ويختص بالعقارات الموجوده قرض شركه (...)والاخر علي القرض الشخصي للمدعين وذلك لضمان عدم افراع العقارات بعد السداد للمدعين والذي بموجبه لم يقم المدعيان حتي اليوم بالتوقيع علي تلك الخطابات وهي وفقا للمرفق الوارد من البنك (...)، واما ما يتعلق باتمام الالتزامات التعاقديه بتسلسل وسياق متفق عليه بين الاطراف فقد قام الاطراف بتوقيع اتفاقيه خطوات واجراءات امين الحفظ فهذا صحيح…وما يتعلق بتلويح وكيل المدعيه بعدم التزام المدعي عليهما باتفاقيه تخفيض الثمن مما تسبب في تسلمهم لاشعارات من احد البنوك بالتنفيذ علي الضمانات اخذا بالاعتبار ان مده الاتفاقيه ٣٠ يوما، فاننا نستغرب قيام وكيل المدعيين باغفاله بعض الحقايق لاثبات وقايع مبنيه علي اساس خاطي؛ حيث انه اشار الي عدم التزام المدعي عليهما لتسببهم في تسلم المدعيين اشعار من احد البنوك بالتنفيذ علي الضمانات واهمل الجانب الجوهري بالموضوع وهو عدم ارفاق الاشعار المرسل من احد البنوك وعدم تحديد اسم البنك اضافه الي عدم ذكر نوع القرض ،كذلك عدم قيامهم بالتوقيع علي التنازل الذي طلبه البنك العربي الوطني وفقا لما تمت الاشاره اليه، وعليه فان هذا مما يؤكد بحد ذاته علي وجود ادعاء باطل لرغبه المدعيين بقيام المدعي عليهما بسداد القرض الشخصي لعدم رغبه المدعي بسداده وعدم رغبته في التوقيع علي خطابات التنازل الوارده من البنك مما اضطر احد البنوك حسب افادته بالتنفيذ، وان ما يتعلق بعدم افراج موكلتي عن الضمانات فان موكلتي قد قامت فعليا بتقديم ضماناتها لدي البنوك وبالمقابل لا يمكنها الافراج عن ضمانات المدعيين الشخصيه اذا لم يطالب المدعيان البنك بها حيث انها خاصه بهم ولا تخص المدعي عليهما؛ حيث ان المدعي عليهما التزما وقاما بتقديم ضمانات لقاء التسهيلات الممنوحه لمجموعه شركات (...)ما عدا البنك (...)للاسباب التي ذكرت، وان ما يتعلق بمده تنفيذ الاتفاقيه فان البند ٣ من اتفاقيه تخفيض الثمن قد نصت علي ان مده الاتفاقيه ٣٠ يوما ما عدا اذا كانت هناك عوايق خارجه عن اراده الطرفين علي المثال ( البنك وكاتب العدل) وحيث ان السبب عايد من قبل البنك فان ذلك يؤكد عدم انتهاء مده الاتفاقيه اضافه الي عدم قيام المدعيين بالتوقيع علي التنازلات المقدمه من البنك لعدم مناسبه صياغه تلك الخطابات لهما ولعدم رغبتهما بسداد القروض الشخصيه العايده لهما بغرض عدم رغبتهم بتحملها وافراج العقارات التي عليها لموكلتي.., وما يتعلق بتنفيذ بنود الاتفاقيه والافراج عن العقارات المذكوره في الملحق ٤ فان موكلتي لازالت ملتزمه بتنفيذ بنود الاتفاقيه ولا مانع لديها من الافراج عن تلك العقارات واسقاط الضمانات وفقا لما نصت عليه اتفاقيه تخفيض الثمن وذلك عند التزام المدعيان بها وتوقيعهما علي التنازلات بشان الافراج عن العقارات لصالح موكلتي الموجوده علي القرض الشخصي وعلي تنازلهما علي العقارات الموجود علي قرض شركه (...)لافاده البنك بانها ستعود لهما عند السداد وذلك وفق صيغه البنك المقترحه والمرفق نسخه منه، واما ما يتعلق بسداد ارباح شركه الموارد للاستقدام نؤكد لكم ان ملكيه تلك الاسهم قد انتقلت لموكتي بمجرد التوقيع علي اتفاقيه تخفيض الثمن وحيث انها جزء لا يتجزا من الاتفاقيه الرييسيه والتي تؤكد انتقالها (...)بما لها وما عليها وحيث ان المدعيين قد سبق وان طالبا بتلك الارباح من شركه (...)عن الاعوام السابقه لنقل ملكيه الشركات عن الاعوام ٢٠١٢ و١٣و ١٤ ميلادي وقد قاما باستلامها واستفادت شركه (...)منها عندما كان المدعيان ملاكا لها، كذلك عندما كانا ملاكا لتلك الاسهم بصفتهم الشخصيه، واما ارباح ٢٠١٥م فقد وزع جزءا منها بعد اتفاقيه تخفيض الثمن لصالح شركه (...)وملاكها الجدد بحكم انتقال ملكيتها للمدعي عليها لحضورهم الجمعيه العموميه لشركه الموارد والتي تؤكد استحقاقهم لها وذلك وفقا لما نصت عليه الماده من النظام الاساسي لشركه (...)للاستقدام ( يستحق المساهم حصته في الارباح وفقا لقرار الجمعيه العامه الصادر في هذا الشان ويبن القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع وتكون احقيه الارباح لمالكي الاسهم المسجلين في سجلات المساهمين في نهايه اليوم المحدد للاستحقاق)، ووفقا للماده ١٢٧ من نظام الشركات، واما ما يتعلق بالتعويض عن الاضرار بمبلغ يعادل اجره المثل ومبلغ انخفاض قيمه العقارات فاننا نؤكد علي ان الاسباب كانت عايده من المدعيين؛ لعدم توقيعهم علي التنازلات ومن البنك وذلك بناء علي ما تم ذكر انفا.."، وختم مذكرته بطلب الحكم برفض طلبات المدعيين، والزامهما بالتوقيع علي التنازلات وفق صيغه البنك المرفقه والمتضمنه التنازل عن العقارات المملوكه لشركه (...٩للتجاره والموجوده علي القرض الشخصي للمدعيين، وكذلك الموجود علي قرض (...)لعدم رجوعها للمدعيين عند سداد المدعي عليهما قرض (...)، والزام المدعيين بسداد القرض الشخصي للافراج عن العقارات المملوكه للمدعي عليهما، او لشركه شري للتجاره، وبسداد اتعاب المحاماه ٢٥٠.٠٠٠ريال.
وفي جلسه ٢٨/١١/١٤٣٨ه حضر اطراف الدعوي وقدم وكيل المدعيين مذكره تضمنت قوله: اولا: تطرق وكيل المدعي عليها الي الفحص النافي للجهاله (الفحص) وهو استشهاد في غير محله؛ لعدم ارتباطه بموضوع الدعوي، حيث ان البيع تم بالتراضي بين الاطراف وتم نقل الملكيات امام كتابه العدل بالرياض وبهذا يعد البيع نافذا شرعا ونظاما، والوفاء بالثمن هو الاصل الثابت الذي يلتزم به المشتريان وهو ما لم يتم الالتزام به مما دفع البنك (..)برفع دعويين علي موكلنا (...) بصفته اصيلا وبصفته كفيلا عن شركه (...)، وهذه الواقعه تثبت بصوره تقطع الشك ان المدعي عليهما لم يلتزما بالعقد الموقع مع المدعيين، ثانيا: الخطابات المرفقه في مذكره المدعي عليهما (الاقرارات) والتي يدعي المدعي عليهما عدم توقيعنا عليها هذا غير صحيح، حيث قام المدعيان بالتزامهما في توقيع جميع التنازلات عن العقارات المذكوره في اتفاقيه تخفيض الثمن لشركه (...)وذلك تنفيذا للفقره (د) من البند ثانيا، وذلك حسب ما نصت عليه الاتفاقيه في نفس البند المذكور " بما لها من حقوق وما عليها من التزامات" اما فيما يخص الاقرار المرفق مع البريد الالكتروني من البنك في مذكره الرد فهو النسخه الثالثه لذات الاقرار الموجه للبنك كما ان جميع النسخ السابقه قد زودنا بها من قبل المدعي عليهما بناء علي مفاهمتهما مع البنك التي لم تكن طرفا فيها وذلك لان المدعي عليهما هم الطرف الملتزم بفك الرهون علي العقارات حيث تم تزويدنا بالنسخه المرفقه مع اتفاقيه تخفيض الثمن اولا ثم النسخه التاليه التي تم تعديلها من قبل المدعي عليهما والتي تم التوقيع عليها من قبل خالد العوده ومن ثم تم تقديم نسخه اخري عن طريق المدعي عليهما وصادره من البنك وقد تضمنت مخالفه واضحه لاتفاقيه تخفيض الثمن وذلك فيما يخص نقل العقارات بما لها من حقوق وما عليها من التزامات حيث ان المتفق عليه بمجرد التنازل عن العقارات فقد انتقلت بما لها وما عليها الي المدعي عليهما، ولقد تم تعديل الاقرار ليكون السداد ورفع الالتزامات عن طريق العقارات عن طريق المدعيين وتم رفض ذلك من قبل المدعيين وتعديل الاقرار حسب الالتزام التعاقدي واعاده ارساله للمدعي عليهما خلال يومين وذلك في تاريخ ٢١/٩/١٤٣٧ه..,وان المدعي عليهما يحاولان المماطله في تنفيذ نص البند الخامس من اتفاقيه تخفيض الثمن والذي نص علي وجوب قيامهما " وعلي الفور بفك جميع الرهون علي العقارات والاستثمارات المذكوره في الملحق ٤ من اتفاقيه تخفيض الثمن دون قيد او شرط"، وعليه فان وضوح بنود اتفاقيه تخفيض الثمن يفند جميع ادعاءات وكيل المدعي عليهما. ثانيا: حجه القرض الشخصي يدعي المدعي عليهما انه نظرا لان الالتزام الذي علي احد العقارات هو قرض شخصي لخالد العوده، وهو احد المدعيين فلن يقوموا بالوفاء بالالتزام الذي عليهما بموجب اتفاقيه تخفيض الثمن، وهل تناسي المدعي عليهما ان خالد العوده بصفته الشخصيه هو احد اطراف الاتفاقيه التي تم توقيعها والغرض منها تخفيض الثمن وابراء الذمم. 
ان ما يقوم به المدعي عليهما ليس الا محاوله للحصول علي تخفيض ثمن اضافي ولا يعد القرض الشخصي سببا لتغيير الاقرارات وانهم غير ملتزمين برفعه عن العقارات التي تم التنازل عنها لهم، مع العلم بان المدعي عليهما لهم باع طويل في الاعمال التجاريه وعلي علم بمفهوم انتقال ملكيه العقار بما له من حقوق وما عليه من التزامات عند توقيع اتفاقيه تخفيض الثمن. ثالثا: مما درجت عليه التعاملات بموجب احكام الشريعه هو الوفاء بالعقود؛ ونظرا لان العين اصبحت في يد المدعي عليهما ابتداء وتم تمكينهما من الانتفاع والاستفاده منها ثم بعد ذلك تم تخفيض الثمن وتوقيع اتفاقيه تخفيض الثمن المتعلقه بذلك فانه دليل علي حسن نيه المدعيين ولا يجوز لاي سبب التشكيك في ذلك؛ حيث ان الوقايع تدل بشكل قاطع وبموجب المستندات ان المدعيين قاموا بكل ما التزموا به وبناء علي ما ذكر فان قيام المدعي عليهما بعدم الوفاء مع حصولهم في كل يوم عل كسب وارباح مما تم تمكينهم منه من حصص للشركه وحرمان المدعيين من حقوقهم المفروضه لهم شرعا ونظاما فيه اجحاف وظلم بل ان المدعيين متضررين من ملاحقه البنك لهم وخسارتهم من انخفاض القيم السوقيه للعقارات وعدم انتفاعهم من الاسهم التي قاموا بالتنازل عنها للمدعي عليهما.."، وختم مذكرته بطلباته الوارده بلايحه دعواه.
وفي جلسه ٧/١/١٤٣٩ه حضر الطرفان، وقدم وكيل المدعي عليهما مذكره تضمنت تاكيدا لما ورد بمذكرته المقدمه بجلسه ٢٢/٧/١٤٣٨ه وتضمنت قوله:" ان ما يتعلق بتحفظات وكيل المدعيين علي بند الفحص النافي للجهاله فانه يؤكد الحق لموكلي وان لهم الرجوع عند ظهور اي من تلك الحقايق وحيث انه عند الانتهاء من الفحص ظهرت حقايق قللت من قيمه الصفقه فعليا وبناء عليها ووفقا للفقره (١-١ج) فان هذه الفقره حفظت حق المدعي عليهما والذي تم بناء عليها توقيع اتفاقيه تخفيض الثمن باراده الاطراف وذلك لعدم افصاح المدعيين عن تلك الحقايق، ولرغبه المدعيين انذاك في نقل ملكيه الشركه الي المدعي عليهما لاسباب عايده لهما فقد تمت نقل الملكيه برضا من الطرفين بالرغم من عدم انتهاء المدعي عليهما من ذلك الفحص، وما يؤكد ان ذلك حقا للمدعي عليهما هو عدم قيام المدعيين بالمطالبه بمبلغ النصف الاخر من الثمن والافراج عن العقارات وهي احد الشروط المنصوص عليها في اتفاقيه بيع وشراء الحصص عند نقل الملكيه او تاريخ الاتمام، وبناء علي ما ذكرناه فان هذا الفحص ليس كما يدعي وكيل المدعيين بانه استشهاد في غير محله بانهم اضطروا للقيام بذلك و انما هي عدم رغبه المدعيين بالافصاح عن اي امور جوهريه من الممكن ان تقلل من قيمه الصفقه، واما ما يتعلق بالدعاوي التي اقامها البنك علي المدعيين فان هذه الدعاوي قد اقامها البنك علي المدعيين لعدم التزامهما بالسداد حيث لم يرد حتي اليوم اي تبليغ بشانهما للمدعي عليهما وفي جميع الاحوال فان هذه الدعوي ليست محل نزاع ولو كانت كذلك فان المدعي عليهما ما زالوا مستمرين في سداد اقساطهما للبنك وذلك في حدود القرض الممنوح لهما، وما نستغربه من قيام وكيل المدعيين بالاشاره الي القرض الشخصي الذي يؤكد امرا جوهريا وهو عدم التزام موكله بسداده بالرغم من ان الدعوي اقيمت في حدود هذا القرض وعدم التزام المدعيين بسداده يؤكد ايضا عدم التزامهما مع المدعي عليهما، واما ما يتعلق بالتزام المدعي عليهما بتوقيع جميع التنازلات عن العقارات في اتفاقيه تخفيض الثمن وذلك بما لها وما عليها فانه لم يتم انكاره من قبل موكلي وانما اوضحوا سابقا بان البنك لم يقبلها وبالمقابل فقد قام البنك بتزويد المدعي عليهما بالنسخه الثالثه من الاقرار لتوقيع المدعيين عليها وهي التي يدعي وكيلهما بانه مخالفه للاتفاقيه المبرمه والسبب ان البنك قد قام بتجزيه الاقرار الي جزييين وفق التالي: الاول الذي نص علي تنازل خالد العوده عن عقارات لشركه (...)للتجاره علي قرض ممنوح لشركه (...)بعد سداده من قبل شركه (...)، والثاني: تنازله عن عقارات لشركه (...)للتجاره علي قرض ممنوح له بعد سداد (...) نفسه القرض، والذي نري انه اساسا سبب النزاع الحالي حيث ان عدم رغبه المدعيين بسداد قرض شخصي له قام بالاستفاده منه اضافه علي عدم ذكره باتفاقيه تخفيض الثمن يؤكد عدم وجود صحه ادعاءات المدعيين في دعواهم حيث انهما يشيران الي ان صيغه النسخه الثالثه من الاقرارات مخالفه رغبه منهم بتعديل صياغته بما يتناسب معهما وتحميل المدعي عليهما او شركه (...)سداد جميع القروض سواء الممنوح لها او الممنوح بصفه شخصيه لخالد العوده، وبالرغم من حسن نيه المدعي عليهما ورغبتهما بسداد قرضهما الممنوح لشركه (...)من البنك (...)فان البنك قد افاد فعليا بانه بدون توقيع النسخه الثالثه من الاقرار لن يتم افراغ اي عقار سبق وان تم تقديمه كضمان وذلك لصالح شركه (...)بعد الافراغ وهنا نؤكد ايضا تخبط المدعيين باعتبارهما ان هذا الاجراء نوع المماطله دون النظر الي ان موكله عند عدم قيامه بتوقيع النسخه الثالثه من الاقرار ودون النظر الي ان المدعي عليهما قد قاما بسداد كامل القروض من البنوك الاخري وشركات التمويل، واما ما يتعلق بحجه القرض الشخصي فان ما اشار اليه وكيل المدعيين بان المدعي عليهما يرغبان بتخفيض اضافي للثمن وعليه فاننا نود افادته بان اشارته لمثل هذه لا تحمل اي اساس من الصحه؛ حيث ان رغبه المدعي عليهما قيام المدعيين بالتوقيع علي النسخه الثالثه من اقرار البنك (...)لضمان افراغ العقارات لهما بعد سدادها.."، وختم مذكرته بطلب رفض الدعوي والزام المدعيين بالتوقيع علي التنازلات وفق صيغه البنك المرفقه النسخه الثالثه والمتضمنه التنازل عن العقارات الخاصه بشركه (..)للتجاره مستندا علي الاتفاقيه والمرهونه علي القرض الشخصي للمدعيين وكذلك الممنوح لشركه (...) لعدم افراغهم للمدعيين بعد السداد، والزام المدعيين بسداد القرض الشخصي للافراج عن العقارات الخاصه بالمدعي عليهما.
وفي جلسه ٤/٣/١٤٣٩ه حضر الطرفان، وذكر وكيل المدعيه بانه ليس لدي موكلته مذكره، وتكتفي بتوجيه سؤالين للمدعي عليها في الجلسه، وهما: السؤال الاول: ما ورد في اولا الفقره (ا) رقم (١) هل تم توقيع اتفاقيه تخفيض الثمن بعد الانتهاء من الفحص النافي للجهاله؟ والسؤال الثاني: ما ورد في اولا، الفقره (ا) رقم (٣) هل الاقرار المطلوب توقيعه من المدعي عليها بصيغته المرسله متوافقه مع الماده الثانيه بند "د" والماده الخامسه من اتفاقيه تخفيض الثمن؟ وبتوجيه السؤالين لوكيل المدعي عليها، اجاب علي السؤال الاول: "نعم" ،واما السؤال الثاني فطلب مهله لمراجعه موكليه.
وفي جلسه ٢٣/٤/١٤٣٩ه قدم وكيل المدعي عليهما مذكره جوابيه عما سيل عنه في الجلسه الماضيه حيث اجاب بانه تم توقيع الاتفاقيه علي تخفيض الثمن بعد الانتهاء من الفحص النافي للجهاله؛ بناء علي الخطابات المرسله بتاريخ ١٤/٢/٢٠١٦م و ٢١/٢/٢٠١٦م وفقا لما هو مشار اليه في اتفاقيه تخفيض الثمن بالفقره (٣) من التمهيد، واما يتعلق بالاستفسار عن الاقرار المطلوب هل تم توقيعه من المدعي عليهما بصيغته المرسله متوافقه مع الماده الثانيه بند "د" والماده الخامسه من اتفاقيه تخفيض الثمن؟ فاجاب بنعم، وعلل بان مسوده اقرارات التنازل عن العقارات المقدمه ضمان للتسهيلات لدي البنوك والمرفقه في اتفاقيه تخفيض الثمن قد تم تقديمها للبنك السعودي للاستثمار والراجحي وتم قبولها منهم قبل توقيع الاتفاقيه، ما عدا البنك العربي قد تاخر في الرد وعند الاطلاع عليها فقد تم رفضها وارسل مسوده اخري وبعد التوقيع رفضها لوجود اخطاء املاييه وبعد التعديل علي الاخطاء طلب التوقيع علي اقرارين بدلا من واحد وذلك وفق المرفق (١) وقد تم تعديله من قبل المدعيين وذلك وفق المرفق (٢)، وان ذلك يعتبر مخالفا للاتفاقيه.
وفي جلسه ١٢/٦/١٤٣٩ه افاد وكيل المدعيه بان جوابه علي ما قدمه وكيل المدعي عليها يتلخص في انكار صحه ما ورد في جوابه علي السؤال الثاني الموجه له في الجلسه السابقه، واكتفي بذلك كما اكتفي بذلك وكيل المدعي عليهما وعليه رفعت الجلسه للدراسه.
وفي جلسه ٧/٨/١٤٣٩ه طلبت الدايره من كل طرف تحديد البنود التي لم يلتزم خصمه بها، وتوضيح ذلك، فاستعدا بتقديمه، كما طلبت منهما حضور/ (...)والذي تولي " امانه الحفظ" لمتابعه التزامات الطرفين في العقد محل الدعوي، فاستعدا بابلاغه بالحضور في الجلسه القادمه، ومراجعه موكليهم للنظر في رايهما في اختيار عبد ﷲ السبيل طرفا محايدا لمتابعه التزامات الطرفين مجددا وتزويد الدايره بمستجدات ذلك خلال المرافعه في هذه القضيه، وفي جلسه ٢٥/١٠/١٤٣٩ه حضر الطرفان، كما حضر / (...)، وقرر الطرفان موافقه موكليهم علي اختيار/ (...) الحاضر في الجلسه طرفا محايدا لمتابعه الطرفين في التزاماتهما محل الدعوي، وتقريب وجهات النظر بينهما، وبعرض ذلك علي/ (...) ابدي موافقته واستعداده بذلك ثم التزم كل طرف بالتعاون مع/ (...) ، وتزويده بما يمكنه من انهاء مهمته في اقرب وقت، كما استعد (...) بموافاه الدايره بما يستجد من الطرفين في حال الامتناع عن التعاون معه في سبيل انهاء مهمته.
وفي جلسه ٢٠/٢/١٤٤٠ه افاد الطرفان بان المهندس (...) لم يتوصل الي توفيق بين الطرفين ولم يتمكن من جمعهما في لقاء وتاسيسا عليه طلب الطرفان من الدايره مواصله نظر القضيه، وقررا الاكتفاء بما قدماه.
وفي جلسه ١٠/٤/١٤٤٠ه قدم وكيل المدعي عليهما مذكره تضمنت قوله:" اولا: ان المدعيين لم يلتزما بتنفيذ نصوص الاتفاقيه من ناحيه عدم قيامهم بسداد القرض الشخصي الذي يعتبر التزاما علي المدعي (...) والمرهون عليه عقارات لصالح موكلي مما يؤكد حرمان مؤكلي من استفادتهم لهذه العقارات لوجود قرض قايم لم يلتزم (...) بسداده. ثانيا: عدم التزام المدعيين بتوقيع خطابات التنازل الخاصه بالبنك (...)النسخه (٣) تؤكد عده امور منها انه عند قيام موكلي بسداد قرض شركه (...)والمذكور بالاتفاقيه ستؤول جميع العقارات (الخاصه بالمدعيين او المدعي عليهما) والمذكور بالاتفاقيه والتي سبق وان تم تقديمها كضمان للتسهيلات ستعود لصالح المدعيين، وتؤكد انه عند سداد المدعيين قرض خالد العوده الشخصي ستؤول جميع العقارات ( الخاصه بالمدعيين و او المدعي عليهما) والمذكور بالاتفاقيه والتي سبق وان تم تقديمها كضمان للتسهيلات ستعود لصالح المدعيين.."، وفي جلسه ١/٦/١٤٤٠ه قدم وكيل المدعيين مذكره توضيحيه لدعواه تضمنت قوله:" سبق لموكلينا المدعيين تاسيس وامتلاك مجموعه شركات (...)، وتم توقيع اتفاقيه بيع وشراء لجميع الحصص في شركات (...)بتاريخ ١٤/٩/١٤٣٦ه (اتفاقيه البيع) وقد قام المدعيان بالالتزام بجميع بنود اتفاقيه البيع، وبناء علي ذلك تم التوقيع امام كاتب العدل بانتقال جميع الحصص في شركات (...)الي المدعي عليها بتاريخ ١٣/١/١٤٣٧ه وعليه اصبحوا الملاك الجدد لشركات (...)، وحيث لم يقم المدعي عليهما بتنفيذ التزاماتهم التعاقديه تجاه المدعيين وذلك بعدم تسليمهم المتبقي من ثمن المبيع واسقاط الضمانات البنكيه وتحرير جميع الرهون ذات العلاقه، مما اضطر المدعيان الي توقيع اتفاقيه تخفيض الثمن والتي بموجبها تم تخفيض ثمن البيع رغبه من المدعيين بالتحرر من جميع التزاماتهم امام البنوك واسترجاع جميع عقاراتهم المعلقه بسبب تاخر المدعي عليهم بالوفاء بتنفيذ بنود اتفاقيه البيع..والاخلالات في التزامات المدعي عليهما انه: نصت الاتفاقيه بعباره واضحه علي رفع الالتزامات عن العقارات المملوكه للمدعيين المرهونه لدي البنوك ومن ضمنها العقارات المتعلقه بقروض البنك (...)، وقد نصت الفقره (د) من البند الثاني في اتفاقيه تخفيض الثمن علي قيام (...).."، واستلم وكيل المدعي عليهما نسخه منها، وقرر الاكتفاء، كما قرر ذلك وكيل المدعين. ثم قرر الطرفان بان محل الخلاف بينهما من الذي يتحمل ويلتزم بسداد القرض الشخصي للمدعي/(...)، حيث يتمسك وكيل المدعين بان الملتزم بذلك هو المدعي عليهما، في حين يتمسك وكيل المدعي عليهما ان الملتزم بذلك هما المدعيان، وعليه رفعت الجلسه للدراسه، وفي جلسه ٦/٧/١٤٤٠ه سالت الدايره وكيل المدعي عليهما عن الاتفاقيات المشار اليها في الملحق رقم ٦ من اتفاقيه تخفيض الثمن؟ فاجاب قايلا:" ان جميع الاتفاقيات الوارده في الملحق رقم ٦ من اتفاقيه تخفيض الثمن التزم موكلاي بسدادها كامله، وقد نفذا ذلك عدا الاتفاقيه المتعلقه بالبنك العربي فقد تبقي منها مبلغ خمسه مليون تقريبا وموكلتي مستعده بمواصله سدادها، وان موكلتي بموجب البند خامسا من اتفاقيه تخفيض الثمن ملتزمه بما ورد فيها بشان اسقاط والغاء جميع الضمانات الشخصيه وضمانات الشركات والتي اشارت الي ان من ضمنها ما ورد في الملحق رقم ٦ وان موكلتي تقدمت للبنوك بطلب اسقاط الضمانات فافهمتها البنوك بان الذي يتقدم بذلك هما المدعيان، وان القروض الشخصيه لم ترد ابدا في الاتفاقيتين الموقعه بين الطرفين". وبعرض ما تقدم علي وكيل المدعيين وسؤاله هل وردت القروض الشخصيه في الاتفاقيات محل الدعوي؟ فاجاب بانه لا يذكر وسيراجع موكلته في ذلك وطلبت الدايره منه تقديم قيمه تلك القروض و اثبات سداد الشركه لها قبل وبعد المبايعه.
وفي جلسه ١٧/٧/١٤٤٠ه قدم وكيل المدعيين كشف حساب ذكر بانه صادر من البنك العربي واستند فيه علي ان الشركه محل الدعوي كانت تسدد القروض الشخصيه لخالد العوده قبل صفقه البيع كما سددت جزءا منها بعد اتمام صفقه البيع. وتم تسليم وكيل المدعي عليهما نسخه من كشف الحساب، ثم سالت الدايره وكيل المدعيين عن قيمه القروض الشخصيه المتبقيه وقت ابرام الاتفاقيتين؟ فاستمهل لتقديم الاجابه، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليهما ماهي الالتزامات التي علي العقارات المرهونه؟ وما هو مبرر موكلته علي انها لا تتحمل من الالتزامات الا ما يخص شركه شري؟ وما هو مستندها في ذلك؟ فاستمهل لمراجعه موكليه، وقدم مذكره سلم نسخه منها لوكيل المدعيين، وقد تضمنت قوله:"..١- ان القرض الشخصي للمدعي خالد العوده لم يرد بالاتفاقيتين سواء في بيع وشراء الحصص لشركه شري وشركاتها التابعه، وكذلك اتفاقيه تخفيض الثمن وابراء الذمم التي اعدت من قبل ممثلي المدعي خالد العوده، وبالمقابل فقد نصت الاتفاقيات علي ان تتحمل شركه (...)كافه القروض التي ابرمتها مع جهات التمويل والذي بموجبه قامت شركه (...)بسداد جميع قروضها ما عدا القسط الاخير للبنك (...). ٢- ان شركه (...)ملتزمه بالافراج عن جميع العقارات المقدمه كضمان لتسهيلاتها المبرمه مع جهات التمويل والتي من ضمن هذه التسهيلات وجود عقارات عايده للمدعيين، والذي التزمت شركه (...)بسداد هذه القروض للافراج عنها لهم، وهذا يؤكد التزامها بالاتفاقيه وعدم التزام المدعيين بسداد القرض الشخصي وافراج العقارات المرهونه عليه كضمان لصالح شري. ٣-ان قيام شركه شري للتجاره بسداد قسط القرض الشخصي كان قبل توقيع اتفاقيه تخفيض الثمن والتي تعتبر ضمن الفتره الانتقاليه للشركه وعن طريق الخطا، والذي يحتفظ موكلي بحقه بهذا الشان بالرجوع علي المدعيين بدعوي مستقله للمطالبه بهذه المبالغ"
وفي جلسه ٢/٨/١٤٤٠ه قدم وكيل المدعي عليهما مذكره تضمنت ان الالتزامات التي علي موكليه هي سداد مبالغ القروض المستحقه علي الطرف الذي ابرم الاتفاقيه مع البنك، والتي قدمت هذه العقارات كضمان لسداد قيمه القرض عند عدم الوفاء به، وان مستند موكليه علي عدم تحملهما الا ما يخص شركه (..): ان الاتفاقيتين قد نصتا علي ان يتحمل المشتريان المدعي عليهما التزامات شركه (...)وحدها فقط، وذلك بما لها من حقوق وما عليها من التزامات؛ بناء علي ما هو مذكور في (١-ا) و (١٠-ب) من اتفاقيه بيع وشراء لجميع الحصص، وبناء علي ما هو مذكور في الملحق رقم (٦) من اتفاقيه تخفيض ثمن البيع والشراء وابراء الذمم، وانه بالمقابل لم يرد في جميع الاتفاقيات ان يتحمل المشتريان اي التزامات اخري ليست علي شركه (...).
وباستلام وكيل المدعيين نسخه من مذكره المدعي عليهما اجاب بقوله:" ان جميع القروض المرهون عليها عقارات قد تم توقيعها من قبل خالد العوده جزء منها بصفته مديرا لشركه (...) واتفاقيه واحده منها كانت باسمه الشخصي وسبب قيامه بذلك لبلوغ شركه (...)السقف الاعلي للاقتراض وقد تم تقديم العقارات رهونا علي جميع القروض التي اخذت من البنوك سواء باسم الشركه او باسم (...)، واما ما يتعلق باجابه المدعي عليهما في السؤال الثاني فما ذكر فيه غير صحيح حيث ان اتفاقيه تخفيض الثمن في البند ثانيا فقره (د) قد نصت علي انتقال العقارات المخصصه للطرف الثاني بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، واما استفسار الدايره عن القرض المتبقي علي (...) وقت ابرام المبايعه ووقت تخفيض الثمن فقد تمت مراجعه البنك ورفض تسليم موكله كشف حساب يبين حاله القرض وطلب من الدايره الكتابه لمؤسسه النقد وعليه رفعت الجلسه للكتابه لمؤسسه النقد. فقررت الدايره الكتابه لمؤسسه النقد.
وفي جلسه ١٦/١٠/١٤٤٠ه ورد للدايره خطاب مؤسسه النقد، ومفاده: ( بان عدد القروض الممنوحه ل/ (..)ثلاثه قروض، وقد منح الاول بتاريخ ٢٧/٤/٢٠١٣م، والثاني بتاريخ ٢/٩/٢٠١٣م، والثالث بتاريخ ٩/٢/٢٠١٤م، واجمالي قيمتها مبلغ قدره (٦٥,٠٠٠,٠٠٠ ريال)، وان المتبقي منه مبلغ قدره (٣٣,٦١٤,٨٧٠ ريالا)، وعدد الاقساط المسدده لكل قرض (١٣ قسط)، واخر السدادات لاثنين منها بتاريخ ٣٠/٣/٢٠١٧م..).
واطلعت الدايره الطرفين عليه وسالتهما عن من قام بسداد الاقساط الوارده فيه؟ فاجاب وكيل المدعي عليها بان موكلته سددت القسطين الاخيرين ولم يتاكد من الاول، وان السداد كان عن طريق الخطا، وقرر الطرفان بان الصكوك المضمونه الوارده في خطاب البنك ستؤول بعد فك الرهن الي المدعي عليهما حسب الاتفاقيه، واستند وكيل المدعين علي ذلك بان الملتزم بسداد القروض الوارده في افاده البنك هو المدعي عليهما. فسالته الدايره السؤال الذي سبق ان سالته وهو اين وردت القروض الشخصيه في الاتفاقيتين محل الدعوي ومستنده في ذلك؟ فاجاب بان اتفاقيه تخفيض الثمن لم يرد فيها النص علي القروض الشخصيه وانما ورد فيها الالتزام بنقل العقارات بما لها وما عليها من التزامات، وان هذا من التزامات القروض الشخصيه وان هذا هو مستنده في ذلك.
وفي جلسه ٢٠/١٠/١٤٤٠ه حضر وكيل المدعيين، ووكيله المدعي عليهما، وقدمت وكيله المدعي عليهما مذكره تضمنت قولها:" بشان ماهيه السدادات التي تمت علي القرض الشخصي من جانب المدعي عليهما فان المدعي عليهما قد قاما بتحويل مبلغ (٦٥٠,٠٠٠ ريال) ومبلغ (٤,١٤٥,٠٠٠ ريال) باجمالي (٤,٧٩٥,٠٠٠ريال) الي الحساب القرض الشخصي ل/ (...)، وذلك اثناء الفتره الانتقاليه عن طريق الخطا، ويحتفظ المدعي عليهما بحقهما باقامه دعوي مستقله للمطالبه بها"، ثم قدم وكيل المدعيين تضمنت قوله:" ان المدعي عليهما ذكرا بان اتفاقيه تخفيض الثمن لم تتطرق الي القرض الشخصي بالاستناد الي عدم ذكر القرض في الجدول، مع العلم بان الجدول لم يذكر القروض علي سبيل الحصر. وانه كيف يتم التنازل والتخلي عن عقارات خصصت لغرض تخفيض الثمن وتخفيف اثر القروض، ومن ثم تحمل ما علي تلك الاراضي من التزامات من قبل الطرف المتنازل. وان المدعي عليهما علي علم بان جميع العقارات المذكوره بالملاحق مرهونه للبنك سواء التي ستؤول لهم او التي ستعود لخالد العوده، وذلك قبل التنازل عنها لهم. وان الشركه كانت تحت ادارتهم لمده تجاوزت العشره اشهر قبل توقيع اتفاقيه تخفيض الثمن وتم خلال تلك الفتره سداد القرض الذي كان يسدد اساسا من قبل الشركه..". وباستلام كل طرف ما قدمه الاخر واطلاعه عليه قرر كل منهما الاكتفاء؛ وعليه رفعت الجلسه للدراسه.، وفي جلسه اليوم حضر وكيل المدعيين/ (...) ، كما حضر وكيل المدعي عليهما/ (...)، واكد الطرفان الاكتفاء بما قدماه، وختما اقوالهما في القضيه؛ وعليه رفعت الجلسه للمداوله والحكم.
(الاسباب) 
بما ان الطرفين ابرما اتفاقيه بيع وشراء بتاريخ ١٤/٩/١٤٣٦ه يشتري بموجبها المدعي عليهما من المدعيين جميع حصص شركه (...)والشركات التابعه لها، وفقا للبنود والاشتراطات الوارده بالاتفاقيه، ثم ابرم الطرفان اتفاقيه لاحقه للاتفاقيه الاولي بتاريخ ٢١/٧/١٤٣٧ه عنونت ب: "اتفاقيه تخفيض ثمن البيع والشراء وابراء ذمم".
وبما ان المدعيين تقدما بهذه الدعوي المتضمنه ان المدعي عليهما لم يلتزما ببنود الاتفاقيتين اعلاه، من جهه عدم سدادهما القروض الشخصيه التي باسم خالد العوده لدي البنك العربي الوطني، وعدم قيامهما بفك الرهون التي علي العقارات المتفق عليها بين الطرفين.
وبما ان المدعي عليهما ينفيان صحه الدعوي، ويدعيان التزامهما بالبنود الوارده بالاتفاقيتين، ويتمسكان بان الملتزم بسداد القروض الشخصيه ل/(..)هو المدعي، وليس المدعي عليهما؛ واستندا في ذلك علي انها قروض شخصيه ل/ (...)، ولم تكن تخص الشركه محل البيع ( ...) ولم ترد للشركه، وانه لم يرد النص عليها في الاتفاقيتين محل الدعوي.
وبما ان الطرفين قررا بان محل النزاع بينهما: من هو الملتزم بسداد القروض الشخصيه التي باسم (...)، والتي اقترضها من البنك (...)الوطني، ورهنها بعده عقارات؟
وبما انه بدراسه اوراق القضيه والتامل فيها: فبما ان الثابت ان اتفاقيه تخفيض الثمن المبرمه بين الطرفين نصت في:" ثانيا/د" علي قيام (...) باصدار وكالات بموجب خطابات رسميه من البنوك المذكوره في الملاحق ١-٢، ٢-٢، ٢-٣ للمهندس (...)؛ لغرض نقل العقارات المذكوره في الملاحق ١-١، و ١-٢ الي الطرف الثاني – المدعي عليهما- بما لها من حقوق، وما عليها من التزامات".
وهذا النص صريح بخصوص التزامات كل طرف تجاه العقارات المشار اليها بالبند، اذ لا يحمل النص بشانها الا معني واحد، وهو التزام المدعي (...) بافراغ تلك العقارات للمدعي عليهما، وحصول المدعي عليهما علي جميع حقوق والتزامات تلك العقارات، والتزامهما مقابل ذلك بجميع الحقوق والالتزامات التي عليها، والتي من ضمنها القروض الشخصيه، وايا كانت تلك الالتزامات، فان المدعي عليهما قد وقعا علي هذه البند باختيارهما، وباقرارهما ان ذلك تم بعد الفحص النافي للجهاله، مما يعني علمهما بما تحمله تلك العقارات من التزامات، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام الطرفين بما التزما به في هذا البند وتحكم بموجبه بهذا الخصوص.
وبمثله فيما يخص فك الرهون – محل المطالبه- التي علي العقارات: فبما ان البند "خامسا" من اتفاقيه تخفيض الثمن نصت علي :" قيام الطرف الثاني – المدعي عليهما- وعلي الفور بفك جميع الرهون علي العقارات والاستثمارات المذكوره في الملحق رقم (٤) من هذه الاتفاقيه دون قيد او شرط، ونقلها ل/ (...) كامله، او لاي طرف ثالث يقوم بتعيينه، بالاضافه الي نقل ملكيه كافه السيارات المذكوره في الملحق رقم (٥) للطرف الاول وعلي الفور، وان يقوم الطرف الثاني وعلي الفور بتزويد الطرف الاول بالموافقات الخطيه والتي تفيد باسقاط والغاء جميع الضمانات الشخصيه وضمانات الشركات بجميع اشكالها من كافه البنوك وشركات التمويل والمقدمه من الطرف الاول بالنيابه عن اي من الشركات المباعه ومن ضمنها الاتفاقيات المذكوره في الملحق رقم (٦) من هذه الاتفاقيه". وبما ان هذا البند يدل صراحه علي ما يلي:
اولا: ان المدعي عليهما ملتزمان بفك جميع الرهون علي العقارات الوارده بالملحق رقم (٤)، والثابت ان من ضمنها عقارات مرهونه بقرض شخصي للمدعي (...).
ثانيا: ان يقوم المدعي عليهما بفك تلك الرهون علي الفور ودون قيد او شرط. وهو لفظ صريح لا يحمل علي غير التزام المدعي عليهما بكل ما من شانه فك الرهون.
ثالثا: ان يقوم المدعي عليهما باسقاط والغاء جميع الضمانات الشخصيه وضمانات الشركات بجميع اشكالها من كافه البنوك وشركات التمويل والمقدمه من الطرف الاول، والثابت ان خالد العوده بشخصه طرف في الاتفاقيه محل الدعوي، وفي هذا دلاله جليه بان القروض الشخصيه ل/(...)، قد تحملها المدعي عليهما.
رابعا: ان البند بعد ان نص علي التزام المدعي عليهما بفك جميع الرهون، اشار الي ان من ضمنها الاتفاقيات المذكوره في الملحق رقم (٦) من هذه الاتفاقيه، وهذه الاشاره تدل علي ان ما ورد في الملحق (٦) لم يكن علي سبيل الحصر.
وبما ان هذه المدلولات تدل علي ان الملتزم بفك الرهون واسقاط الضمانات عن الطرف الاول/ شركه (...)، (...) هو: المدعي عليهما، وهما قد وقعا علي هذه البند باختيارهما، وباقرارهما ان ذلك تم بعد الفحص النافي للجهاله، مما يعني علمهما بما تحمله تلك العقارات من التزامات وضمانات، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليهما بما التزما به في هذا البند وتحكم الدايره بموجبه بهذا الخصوص، ويؤكد صحه ما تقدم، قيام المدعي عليهما بسداد جزء من تلك القروض، مجموعها …ريال بعد ابرام المبايعه، مما يدل علي ادراك المدعي عليهما لمدلولات ما ورد في " ثانيا" و " خامسا" من اتفاقيه تخفيض الثمن، ثم انهما قد ادارا الشركه محل الدعوي عشره اشهر وتوليا زمام امورها، وذلك قبل توقيع اتفاقيه تخفيض الثمن، فلا يسوغ بعد ذلك دعواهما انهما سددا جزءا من القروض الشخصيه عن طريق الخطا، او انهما لم يعلما ان العقارات قد رهنت مقابل قروض شخصيه، سيما ان المدعيين ادعيا ان الشركه كانت تسدد من تلك القروض، وبالتاكيد ظهور ذلك في حسابات الشركه محل الدعوي، ولم يقدم المدعي عليهما خلاف ذلك، وحسابات الشركه تحت ادارتهما.
(منطوق الحكم) 
لما تقدم وبعد المداوله حكمت الدايره بما يلي/ اولا: الزام المدعي عليهما/ شركه (...) للاستثمار العقاري، سجل تجاري رقم: (…)، و (...)، سجل مدني (…) بما التزما به في البند خامسا من اتفاقيه تخفيض الثمن الموقعه بين الطرفين بتاريخ ٢١/٧/١٤٣٧ه وذلك بان يقوم المدعي عليهما بفك جميع الرهون علي جميع العقارات والاستثمارات الوارده في الملحق رقم (٤) من اتفاقيه تخفيض الثمن المذكوره اعلاه، ونقلها للمدعي/ (...)، سجل مدني رقم(…) او من يقوم بتعيينه؛ وفقا لما ورد في الاسباب.
ثانيا: الزام الطرفين بما التزما به في الفقره "د" من ثانيا من اتفاقيه تخفيض الثمن المشار اليها في اولا، وذلك بانهاء اجراءات نقل العقارات الوارد تفصيلها في الملاحق ?-١ و١-٢ من اتفاقيه تخفيض الثمن الي المدعي عليهما بما لها من حقوق وما عليها من التزامات وفق ما تم بيانه في الاسباب، وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 318 لعام 1441 ه
المقامه من / (...)واخرون هويه وطنيه (...) 
ضد / شركه (...) للاستثمار العقاري (...)
(الوقايع) 
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي اولا: الزام المدعي عليهما/ شركه (...) للاستثمار العقاري، سجل تجاري رقم: (...)، و (...)، سجل مدني(...)، بما التزما به في البند خامسا من اتفاقيه تخفيض الثمن الموقعه بين الطرفين بتاريخ 21/7/1437ه وذلك بان يقوم المدعي عليهما بفك جميع الرهون علي جميع العقارات والاستثمارات الوارده في الملحق رقم (4) من اتفاقيه تخفيض الثمن المذكوره اعلاه، ونقلها للمدعي/ (...)، سجل مدني رقم(...) او من يقوم بتعيينه؛ وفقا لما ورد في الاسباب.
ثانيا: الزام الطرفين بما التزما به في الفقره "د" من ثانيا من اتفاقيه تخفيض الثمن المشار اليها في اولا، وذلك بانهاء اجراءات نقل العقارات الوارد تفصيلها في الملاحق ?-1 و1-2 من اتفاقيه تخفيض الثمن الي المدعي عليهما بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وبتسليم وكيل المدعي عليهم نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه.
(الاسباب) 
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه وتفسره بمنطوق حكمها التالي.
(منطوق الحكم) 
قررت الدايره تفسير الحكم بما يلي : الزام المدعي عليهما منفردين او مجتمعين / شركه (...) العقاري سجل تجاري رقم (...)، (...) سجل مدني رقم (...)، افراغ الصك وفك جميع الرهون علي العقار برقم الصك (...)بتاريخ 6 / 3 / 1433ه والمفرغه باسم البنك (...) للمدعي عليه وافراغ الصكوك رقم ( ... ) و( ...) و ( ... ) وتاريخ 20 / 9 / 1434ه و رقم ( ... ) وتاريخ 6 / 3/ 1433ه للمدعي عليه والتنسيق مع (...) لتوقيع ما يلزم لنقل الصكوك، وذلك لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد .