tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vtr 2021 583

gstc_gov_sa · decision · processed · 26 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/0 entity=legal_basis:royal_decree:23/1102 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=legal_basis:minister_decision:3933 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات النجان العربيه لسنه ٢٠٢١
ضريبه القيمه المضافه
| (VTR-2021-583) القرار رقم
| (V-22468-2020) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الرياض
المفاتيح:
تقييم ضريبي نهايي - غرامه تاخر في السداد - تامين ضريبي بالنسبه الاساسيه.
الاصل في القرار الحصه والسالمه.
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزکاه والضريبه والجمارك بشان التقييم النهايي
للفتره الضريبيه المتعلقه بشهر اغسطس لعام ١٩٠٢٠ م: وذلك نتيجه اضافه ايرادات
رسوم وثايق التامين للمبيعات المحليه الخاصه بمبلغ (١٨٧,٤٩) رسال - اسس
المدعي اعتراه علي اضافه ايرادات رسوم وثايق التامين للمبيعات المحليه
الخاضعه، وعلي فرض غرامه التاخر في السداد، ويطلب الغاء قرار المدعي عليها
- اجابت الهييه بان الاصل في القرار الحمه والسالمه، وتمسكت بحده اجراها -
 ثبت للذاكره بشان البند الاول، بند: التقييم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه بشهر
اغسطس لعام ١٩٠١، ان المدعي عليها اضعت الرسوم المتعلقه بوثايق التامين
للضريبه بالنسبه الاساسيه، كما ان المرفقات رقم (١) من المذكره الجوابيه
المقدمه من المدعي عليها توضح فرض المدعي لرسوم محدده وصريه بنسبه
ميويه وتوضيح المبالغ الخاصه بها والذي يمكن منه معرفه قيمه التوريد بسهوله،
حيث ان الرسم المفروض علي الخدمه الماليه ذو قيمه صريحه ومحدده، مما يعني
استثناعها من الاعفاء الضريبي. وفيما يتعلق بالبند الثاني، بند: فرض غرامه التاخر في
ال سداد الناتجه عن اشعار التقييم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه بشهر اغسطس
ذلك: انتهاه الخلاف فيما يتعلق بغرامه التاخر بالسداد للفتره الضريبيه محل الدعوي
ورفض ما عدا ذلك من طلبات - اعتبار الفرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده
(٢١) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
(١/٠) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٠) -
ب تاريخ ١٥٣٠ / ١٢٢ اهل.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
- الماده (٢٦) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي
رقم (٢٣/١١٠٢) بتاريخ ١٤٣٨/١١٠٢
- الماده (١٤) و (١٧٤) من اللازحه التنفيذيه لنظام ضريبه
القيمه المضافه الصادره بموجب قارار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل
رقم (٢٣٨/١٢/١٤) وتاريخ ١٤٣٨.
- الماده (٢/١٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالف والمنازعات
الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ (٢٦٤١) ه.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسوال الله، وانه وصحه ومن واله; وبعد:
رسوم وثايق التامين للمبيعات المحليه الخاصه بملغ (١٧٢,٤٩) ريال، وعلي فرض غرامه التاخر في السداد، ويطلب الغاء قرار المدعي عليها.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، دفععت بالاتي: «اولا: الناحيه الموضوعيه:
١ - الاصل في القرار الصحه والسالمه وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات دعواه.
٢ - مارست الهييه صالحيتها الممنوحه لها بموجب الماده (السادسه والعشرون)
من نظام ضربه القيمه مضافه والتي تحت علي انه «للهييه اجراء تقييم ضريب
ل-lzاضع للضريبه بصرف النظر عن الاقرار الضريبي المقدم منه... « والفقره (الاولي)
من الماده (الرابعه والسنتون) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه
والتي جاء فيها «للهييه اصدار تقييما للاتزامات雛ش الخاضع للضربيه بضربيه
القيمه المضافه لفتره ضريبيه او اكثر، ويجب علي الهييه اشعاره بذلك التقييم عند
اصداره» قيامت ابعاده تقييم الفتره الضريبيه محل الدعوي. ٢- تبين للهييه اثناء
فدها لوثايق التامين المقدمه من قبل العديه لمعالها احتوها علي رسوم
محدده وصريعه مفروضه علي العملاء مع توضیح نسبتها وقيمه المبالغ الخاصه بها
(مرفق ١ و) وعليه قصد طبب الهييه من المدعيه تزويدها ب كشف تفصيل بجميع
الرسوم المتعلقه بوثايق التامين (مرفق ٣) بناء عليه واستنادا الي الفقره (الاولي)
من الماده (التاسعه والعشرون) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه
والتي نصت علي انه: « «تعفي من ضريبه القيمه المضافه، توريدات الحدمات الماليه
المحدده في هذه الماده، ويستثني من ذلك الحالات التي يكون فيها المقال
واجب السداد عن الخدمه قد سدد صراحه كرسم او عموله او خصم تجاري». فقد
اجتمعت الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في
مدينه الرياض. وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد وعدت
لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (V-٢٢٤٦٨-٢٠٢٠) بتاريخ ٢٠٢٠
تتلخص وقاله هذه الدعوي في ان المعيه شركه ... سجل تجاري رقم (…), تقدمت

قرارات النجان العربيه لسنه 2021
باسطه ... هويه وطنيه رقم (...) وبضته رييس مجلس اداره الشركه والممثل
النظامي للعديه، تقدم بالايحه دعوي تحتعت اعتراضه علي التقييم النهاي للفتره
الضريبيه المتعلقه بشهر اغسطس لعام ٩٠٢٠ و ذلك نتيجه اضافه ایرادات ایرادات
المدعي من الرسوم المفروضه علي العملاء صرايه في وثايق التامين لضربه
القيمه المضافه بالنسبه الاساسيه، كما تؤكد الهييه علي ان قراها جاء متواققا
مع صريحالنظام واللايحه التنفيذيه وادلتها الارشاديه والتي اشرات في مواضع
عديده وواضحه ضوع الرسوم صريحه المبلغ - سواء كان هذا المبلغ قيمه نقديه
محدده ام نسبه ميويه ثابته من مبلغ معين - لضربيه القيمه المضافه بالنسبه
الاناسيه، وان الخدمات الماليه المقدمه من شخص فضع للربيه - سواء
التقليديه او الاسلاميه - والتي تنطوي علي فرض رسوم صريحه - اي غير ضمنيه -
ستخضع للضربيه بالنسبه الاسسيه فيما يخص هذه الرسوم. ٤٠- تؤكد الهييه علي ان
المدعيه ال استند فيمها انوجهت من عدم اخضاع الرسوم للضربيه بالنسبه الاسسيه
الي النظام واللايحه واما الي فهمها الخاص لما عبرت عنه بال «النيحه» المقدمه
لها قبل بدع تطبيق ضريبه القيمه المضافه والتي جاعت عامه ووفق معطيات
مقدمه من قبل المدعيه، واشير فيها اكثر من مره الي قرب صدور دليل ارشادي
اللجنه الموقره علي ان اي راي او قرار تفسيري صادر من الهييه غير ملزم لاي من
الطرفين - سواء الهييه او الخضع للضريبه - وذلك استنادا للفقره (الخامسه) من
الماده (الخامسه والسبعون) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه
والتي جاء فيها: «اي راي او قرار تفسيري تصدر الهييه وفاقا لهذه الماده لن يكون
ملزما للهييه لاي شخص خضع للضريبه فيما يتعلق باي معامله يجريها الشخص
الخضع للضريبه الذي طلب الرياي او القرار او يجريها اي شخص اخري... ٥ - وبخصوص
اعتراض المديعه علي عقوبه التاخر بالسداد، تفيدكم بانه وبعد التسيق مع الاداره
المختصه، فقد تم الغاء العقوبه مسقا. ثانيا: الطبات: بناء علي ما سبق فان
الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برفض الدعوي». انتهي ردها.
وفي يوم الاثنين ١٤٤١/١٠/٢٤ هما الوفاق المرفي علنا ١٤٤١/١٠/٢٤
والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد: استنادا
علي ما جاء في البند (ثانيا) من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) واتاريخ ١٤٤١/٥/١
و تاريخ ١٤٤١/٥/١ (سعودي الحنسيه) ... (سعودي الحنسيه)
هويه وطنيه رقم (....) بصفته وكيلا عن الشركه المديعه بموجب وكاله رقم (....)
وحضر (سعودي الحنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم (....) بصفته ممثلا للهييه
العامه للزكاه والدخل بموجب خطاب التوفيش رقم (....) وتاريخ ١٤٤١/٥/١
والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وسؤال وكيل المديعه عن دعوام،
اجب وفقا لما جاء في الاليحه المقدمه للامانه العامه للجان الضريبه والتمسك
بما ورد فيها، وسبقال مثل المدعي عليها عن رده، اجب بالتمسك بما جاء في
مذكره الرد، وحيث افراد وحكيل المديعه بان الوثايق هي وثايق تامين علي الحياه،

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
وبعرض ذلك علي ممثل الهييه، اكد علي انه لا خلاف علي ان واثقي التامين محل
العدوي هي واثقي تامين علي الحياه، واضاف ان هذه الوثايق محل الدعوي تضمنت
بصريح العباره في اوراقها والمعروضه امام الدايره رسوم وعمولات، وان هذه
الرسوم والعمولات خاضعه للضريبه وفقا لما نحت عليه الفقره (الاولي) من الماده
(التاسعه والعشرون) من اللايحه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه، وافاد وكيل
المدعيه بان موكله لم تقدم اخضاع الالتزامات الماليه المرتبطه اباشاه الوثايق من
رسوم وخلافه للضريبه، استنادا الي جواب ممثلي الهييه الوارد لموكلي عن طريق
البريد الالكتروني المرفق في ملف الدعوي، واضاف بان موكله لم تخصل الضريبه
من العملاء تبعا لذلك، وان انظمه البنك المركزي لا تجيز لموكلي الرجوع علي
حاملي الوثايق الذين هم مكلفون بدفع الضريبه وفق لانظمه ولوايج ضريبه القيمه
المضافه، وبعرض ذلك علي مثل المدعي عليها استند في دفعه علي الفقره
(الخاصه) من الماده (الخامسه والسبعون) من ثلاثه التفيديه الضريبه القيمه
المضافه وطلبت الدايره من وكيل المدعيه تعليقه علي فقره في البريد المرسل
من المدعي عليها الي مOUKله في تاريخ ١٧/١٠/١٠، والتي عرضها الدايره في
الجلسه، والتي تشير الي ضوع الرسوم المرتبطه بصناديق الاستثمار للضريبه، افاد
ان الوثايق لا تتعلق بصناديق الاستثمار، واين الرسوم المحطه ليست رسوم استثمار،
بناء عليه قررت الدايره قصل باب المرافعه، وتاجيل الدعوي للنقط في القرار في
جلسه يوم الثالثاء ٢٠١١٠٦/٢٢ م الساعه الرابعه مساء.
وفي يوم الثالثاء ٢١١١٢ ١٤٤١ ه الموافق ٢٠١١٢ ١٠١١٢
عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد: استنادا علي ما جاء في
البند (ثانيا) من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريح ١٤٥١/٠٤/١ ه
وبالمناداه علي اطراف الدعوي، حضر .... (سعودي الجنسيه) هويه وطنيه رقم
( ....) بصفته وكيلا عن الشركه المديعه بموجب وكاله رقم ( ....) وحضر .... (سعودي
الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم ( ....) بصفته متملا للهييه العامه للاركه والدخل
بموجب خطاب التفويض رقم ( ....) وتاريح ١٤٥١/٠٥/١٩ ه و الصادر من وكيل المحافظ
للسؤون القانونيه، وحيث ان هذه الجسه محدده للنطق القرار.

الاساب:
بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الالطلاع علي الاتفاقيه الموحده
لضربيه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي المصدقه بالمسوم الملكي
رقم (01/م) وتاريخ ١٥٠/٠٠١ ه، وبعد الالطلاع علي نظام ضربه الدخل الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (١) بتاريخ ١٥١/١٠١ ه وتعديلاتها،
واستنادا علي نظام ضربه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١١٣/م) واتاريخ ١٥٣/١١/٢ ه وتعديلاتها، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
مجلس اداره الهييه العامه للزكه والدخل برقم (٢٨٣٩) وتاريخ ١٤٤١٢١٤
و تعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٦١، والانظمه واللوايح ذات
العلاقه، نظت الدايره في الدعوي:
من حيث الشكل، ولما كانت المعديه تهدف من دعواها الي الغاء قرار المدعي
عليها بشان التقييم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه بشهر اغسطس لعام ٢٠١٩;
وذلك نتيجه ايفرادات رسوم وثايق التامين للمبيعات المحليه الخاصه بمبلغ
(١٨٧,٤٩) ريال، وعلي فرض غرامه التاخر في السداد، وذلك استنادا الي نظام ضريبه
القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله
ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالف والمازعات الضريبيه بموجب المرسوم
(١١٣/٢) وتاريخ (١١٣/٢) وحيث نشت الماده (الثانيه) من قواعد
الملكي رقم (١١٣/٢) وتاريخ (١١٣/٢) وحيث نشت الماده (الثانيه) من قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه: «يجوز لمن صدر في شانه
قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي
الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين)
برفض الاعتراض او مقت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين)
يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراض امام الهييه او مضي مده ال ( تسعين) يوما
دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: - 1 - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه
لغرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مقت
المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم
بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال ( ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه
بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول
الي تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع
اللجنه الداخليه. ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل». وحيث ان
الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت باشعار الغاء طلب الاعتراض بتاريخ
٢٠٢٠٠٧٧١٠ م, مما تكون معه الدعوي
قدمت خلال المده النظاميه المنصوص عليها، مستوفيه اوضاعها الشكيله، مما
يتعين معه قصول الدعوي شكلا.
من حيث الموضوع، فانه بامل دايره في اوراق الدعوي واجابه طرفها بعد امهالها ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره بان المدعي عليها اصدرت قرارها بشان البند الاول، بند: التقييم لنهاي للقتره الضريبيه المتعلقه بشهر اغسطس لعام ١٩٠ م: وذلك نتيجه اضافه ايرادات رسوم وثايق التامين للمبيعات (المحليه الخاصه بملغ (١٨٧، ٤٩) ريال، وفقا لما نتت عليه الماده (الرابعه عشر) من اللايحه التغذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي: «دون الاخلال بالماده التيه منالنظام والغراض تطبيق التفافيه والنظام في المملكه، تفرض الضريبه علي كافه توريدات السلع والخدمات التي يلقوم بها اي شخص خضع للضريبه في المملكه، او علي تلك التي يتلقها اي شخص خضع للضريبه في الحالات التي تطبق فيها اليه الاحساب (التكليف) العكسي، وعلي استيراد

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
السلع الي المملكه» كما نت الفقره (1) من الماده (التاسعه والعشرون) من
اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه علي انه « تعفي من ضربه القيمه
المضافه توريدات الخدمات الماليه المحدده في هذه الماده ويستثني من ذلك
الحالات التي يكون فيها المقال واحب السداد عن الخدمه قد سدد صراحه كرس
- V « او عمليه او خصم تجاري». كما نت الفقره (8) من الماده ذاتها علي:
يعد توريدا معفيا لخدمه ماليه، توفير او نقل عقد تامين علي الحياه او عقد اعاده
تامين علي الحياه. - يصد عقد التامين علي الحياه، اي عقد تامين تقليدي او
تكافلي او اي تامين اسلامي يقدم من مؤشر مخص له في المملكه، ينتج عنه
سداد مبلغا مشروطا عند الوفاه او عند حدوث واقعه مؤثره علي الحياه، او اي
عقد مشابه يقدمه مورد غير مقيم، وحيث تبين بتامل النشاط التجاري للشركه
المدعيه كونه ينصر بمزاوله اعمال التامين العاوني وما يتعلق بهذه الاعمال
من تامين او توكيلات او تمثيل او مراسله، والقيام بجميع الاعمال لتحق اغراضها
سواء في مجال التامين او استثمار اموالها بموجب ترخيص مؤسسه النقد العربي
السعودي رقم (٢٠٠٧٩/٥) و بالرجوع للبند محل الخلاف يënخ ان المدعي
عليها (الهييه) اخعت الرسوم المتعلقه بوناتق التامين للضريبه بالنسبه الاساسيه،
كما ان الم رفتات رقم (١) و (٢) في المذكره الجوابيه المقدمه من المدعي عليها
توضح فرض المدمعيه لرسوم محدده وصريه بنسبه ميويه وتوضيح المبالغ الخاصه
بها والذي يمكن منه معرفه قيمه التوريد بسهوله، حيث ان الرسم المفروض علي
الخدمه الماليه ذو قيمه صريحه ومحدده، مما يعني استيناها من الاعفاء الضريبي
وفقا للفقره (١) من الماده (التاسعه والعشرون) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه
القيمه المضافه، الامر الذي تنتهي معه dالذره الي رفض طلب-toيعديه بهذا
الشان.
وفيما يتعلق بالبند الثاني، بند: فرض وعلي فرض غرامه التاخر في السداد للفتره
الضريبيه المتعلقه باغسطس لعام ١٩٠١ م: وذلك نتيجه اضافه ايرادات رسوم
وثايق التامين للمبيعات المحليه الخاصه بببلغ (١٨٧١,٤٥٩) ريال، وحيث نت
الماده (السبعون) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم
(١/١) وتاريخ (١٥٣٠/٠١/٢٢) «لخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي
حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في
محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك» كما نت الفقره (١) من الماده
(السبعون) من الثالثه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه الصادره بقرار وزير العدل
رقم (٣٩٣٣) وتاريخ ١٤٥/٠٠/٥١) علي انه: «اذا حصل الاتفاق قبل ضبط الدعوي
فيلزم رصد مضمون الدعوي والاجابه قبل تدوين الاتفاق، مع مراعاه ان يكون اصل
الدعوي من اختصاص الدايره، ولو كان مضمون الاتفاق من اختصاص محكمه او
دايره اخري، بشرط ان يكون محل الدعوي او يغضه من بين المتفق عليه». وحيث

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
مما تري معه الدايره اثبات انتهاه الخلاف.

القرا:
ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قارت الدايره بالاجماع ما يلي:
اولا: انتهاه الخلاف فيما يتعلق بغرامه التاخر بالسجاد للفتره الضريبيه محل الدعوي.
ثانيا: رفض ما عدا ذلك من طلبات.
صدر هذا القراح ضوريا بحق الطرفين، وقد حدت الدايره يوم الخميس ١٥٤٣/٠١٠
الموافق ٢٠١١/٠٨١٢، موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي حق استثنافه
وفقا ل قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه خلال ثلايين
يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، وفي حال عدم الاعتراض خلالها فيسبح القرار
نهايا وواجب النفاذ.
وصي الله والسلام علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.