tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / insurance

تعديل بعض مواد نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني

uqn_gov_sa · law · processed · 17 chunks

date_gregorian=2021-09-10 date_hijri=1443-02-03 document_type=law entity=legal_basis:royal_decree:10 entity=format:text/html entity=amendment:true entity=document_number:م/10 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=insurance validity_confidence=0.0
الماده الثانيه:مع مراعاه احكام نظام الضمان الصحي التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 10) وتاريخ 1/ 5/ 1420ه، يختص البنك المركزي السعودي بما ياتي:1- تسلم طلبات تاسيس شركات التامين وشركات اعاده التامين التعاوني وشركات مزاولي الخدمات المسانده للتامين ودراستها؛ للتاكد من استيفاء تلك الطلبات لضوابط الترخيص التي يضعها البنك المركزي السعودي، واصدار الموافقه المبدييه تمهيدا لاحالتها الي الجهه المختصه لاستكمال اجراءات التاسيس.2- اصدار التراخيص والاشراف والرقابه وتنظيم اعمال شركات التامين وشركات اعاده التامين واعمال مزاولي الخدمات المسانده للتامين، ويمارس صلاحياته بموجب احكام هذا النظام ولايحته التنفيذيه، وله علي الاخص ما ياتي:ا - تنظيم واجازه قواعد استثمار اموال عمليات التامين واعاده التامين، ووضع معادله توزیع فايض عمليات التامين واعاده التامين بين المساهمين والمؤمن لهم بعد مراعاه وجود حسابات منفصله خاصه بالمساهمين واخري بالمؤمن لهم وعمليات التامين.ب- تحديد مقدار المبالغ المطلوب ايداعها لدي احد البنوك المحليه لمزاوله كل نوع من انواع التامين المختلفه.ج - اقرار صيغ نماذج وثايق التامين واعاده التامين ووضع الحد الادني لمبالغ تامين تغطيه المسؤوليات تجاه الغير مع مراعاه احكام الانظمه المعمول بها في ذلك.د - وضع القواعد والضوابط التي تحدد كيفيه استثمار اصول شركات التامين واعاده التامين.ه- وضع القواعد العامه لتحديد الموجودات التي يجب علي كل شركه ان تحتفظ بها داخل المملكه وخارجها وتحديد الحد الادني والحد الاعلي لكل فرع من فروع التامين والشروط الواجب مراعاتها في كل فرع، وكذلك تحديد الحد الادني والحد الاعلي للاشتراكات والاقساط التامينيه مقابل راس مال الشركه والاحتياطيات.و- وضع القواعد والضوابط التي تكفل حقوق المستفيدين والتاكد من قدره شركات التامين علي الوفاء بالمطالبات والالتزامات.3- استحصال المقابل المالي علي التراخيص والخدمات التي يقدمها، ويكون تحديد المقابل المالي بقرار من المحافظ.

الماده الثالثه:1- لا يجوز لاي شخص في المملكه ممارسه اعمال التامين او اعاده التامين او تقديم الخدمات المسانده للتامين الا بعد الحصول علي ترخيص بذلك من البنك المركزي السعودي.2- مع مراعاه ما ورد بالفقره (1) من هذه الماده، يشترط في شركه التامين وشركه اعاده التامين ما ياتي:ا- ان تكون شركه مساهمه.ب- ان يكون غرضها الاساسي مزاوله اي من اعمال التامين او اعاده التامين، ولا تباشر الشركه اغراضا اخري الا اذا كانت لازمه او مكمله.3- لا يجوز لشركه التامين وشركه اعاده التامين التقدم بطلب طرح اي من اسهمها للاكتتاب العام الا بعد موافقه البنك المركزي السعودي، ويضع البنك المركزي ضوابط هذه الموافقه.4- لا يجوز لشركه التامين تملك شركات او مؤسسات وساطه التامين مباشره، ولا يجوز لشركه اعاده التامين تملك شركات او مؤسسات وساطه اعاده التامين.5- لا يجوز تعديل راس المال لاي شركه تامين او شركه اعاده تامين الا بموافقه البنك المركزي السعودي، وطبقا لاحكام نظام الشركات، وتحدد اللايحه التنفيذيه الحد الادني لراس المال المدفوع لشركه التامين او شركه اعاده التامين، علي الا يقل عن ثلاثمايه مليون ريال سعودي.

الماده السادسه:تشترط موافقه البنك المركزي السعودي علي ترشيح اعضاء مجالس ادارات شركات التامين وشركات اعاده التامين وشركات مزاولي الخدمات المسانده للتامين، واعضاء لجان المراجعه واللجان المنبثقه عن هذه المجالس، ومديري تلك الشركات، والوظايف العليا التي يحددها البنك المركزي السعودي.ويضع البنك المركزي السعودي الضوابط الخاصه بتعيينهم.حذف الماده الثامنه عشره.

الماده الثامنه عشره:يتولي موظفون من البنك المركزي السعودي -يصدر بتسميتهم قرار من محافظ البنك المركزي السعودي- اعمال الفحص، والرقابه، والضبط؛ لما يقع من مخالفات لاحكام هذا النظام او لايحته التنفيذيه، وتحدد اللايحه التنفيذيه اختصاصهم وقواعد عملهم.وللمحافظ ايكال الاعمال الفنيه -المسانده لاعمال الفحص والرقابه والضبط- الي القطاع الخاص.

الماده التاسعه عشره:1- اذا تبين للبنك المركزي السعودي ان ايا من شركات التامين او شركات اعاده التامين او مزاولي الخدمات المسانده للتامين؛ قد اتبعوا سياسه من شانها التاثير بصوره خطيره علي قدرتهم علي الوفاء بالتزاماتهم، او ارتكبوا مخالفات تتعلق بتجاوزات مهنيه، او عند اكتشاف مخالفاتهم لاحكام هذا النظام او لايحته التنفيذيه، فان له ان يوقع احدي العقوبتين الاتيتين او كلتيهما:ا - الغرامه المنصوص عليها في الماده (الحاديه والعشرين) من هذا النظام.ب- الغاء الترخيص الصادر منه، علي الا ينفذ قرار الالغاء الا بعد ان تؤيده اللجنه المشار اليها في الماده (العشرين) من هذا النظام.2- للبنك المركزي السعودي -اضافه الي ما هو منصوص عليه في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (1) من هذه الماده- ان يتخذ في حق الفيات المشار اليها في الفقره (1) من هذه الماده ايا من الاجراءات الاتيه:ا- انذارهم.ب- تكليفهم بتقديم برنامج ملايم يوضح ما سيتخذونه من اجراءات لتصحيح وضعهم.ج- الزامهم بوقف بعض اعمالهم او جميعها او الحد منها.د- منعهم من توزيع الارباح بما يحقق متطلبات هامش الملاءه الماليه.ه- ايقاف الشخص المسؤول عن المخالفه عن العمل وتعليق سلطاته.و- ايقاف اي من الاشخاص المشار اليهم في الماده (السادسه) من هذا النظام عن العمل.ز- تعيين مستشار او اكثر لتقديم المشوره لهم في اداره اعمالهم علي نفقتهم.ح- اي اجراء اخر تحدده اللايحه التنفيذيه.3- للبنك المركزي السعودي -بدلا مما هو منصوص عليه في الفقره الفرعيه (ب) من الفقره (1) من هذه الماده- ان يتخذ في حق الفيات المشار اليها في الفقره (1) من هذه الماده ايا من الاجراءات المنصوص عليها في الفقره (2) من هذه الماده.4- للبنك المركزي السعودي الاعلان عن العقوبات التي يفرضها بناء علي الفقره (1) من هذه الماده متي اصبحت نهاييه، وله الاعلان عن الاجراءات التي اتخذها بناء علي الفقره (2) من هذه الماده؛ بحسب ما يراه ضروريا لحمايه المؤمن لهم واستقرار قطاع التامين.ويضع البنك المركزي السعودي الضوابط اللازمه لذلك.

الماده العشرون:تشكل بقرار من مجلس الوزراء لجنه ابتداييه (او اكثر) من اعضاء من ذوي الاختصاص لا يقل عددهم عن ثلاثه، ويكونون متفرغين ان امكن، ويكون احدهم -علي الاقل- مستشارا نظاميا، وتكون مده العضويه ثلاث سنوات قابله للتجديد؛ تتولي ما ياتي:1- الفصل في جميع المنازعات الناشيه عن عقود التامين، بما فيها التي تقع بين شركات التامين وعملايها والمستفيدين من التغطيات التامينيه، او بين هذه الشركات والغير في حاله حلولها محل المؤمن له، والمنازعات الناشيه بين مزاولي الخدمات المسانده للتامين وعملايهم.2- الفصل في جميع المنازعات التي تقع بين شركات التامين وشركات اعاده التامين ومزاولي الخدمات المسانده للتامين.3- النظر في تظلم ذوي الشان من العقوبات والاجراءات الصادره من البنك المركزي السعودي بحقهم وفق الماده (التاسعه عشره) من هذا النظام، علي ان يقدم التظلم الي اللجنه خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغ البنك المركزي السعودي لهم بالاجراء.ويحق للجنه اصدار قرار بالتعويض او اعاده الحال الي ما كانت عليه او اصدار اي قرار اخر تراه مناسبا ويضمن حق المتضرر.4- النظر في قرارات الغاء التراخيص التي تصدر من البنك المركزي السعودي.

الماده الحاديه والعشرون:1- دون اخلال باي عقوبه اشد ينص عليها اي نظام اخر، يعاقب كل من مارس اعمال التامين او زاول الخدمات المسانده للتامين دون ترخيص بذلك من البنك المركزي السعودي، بغرامه لا تزيد علي مليوني ريال والسجن مده لا تزيد علي اربع سنوات، او باحدي هاتين العقوبتين.2- مع مراعاه ما ورد في الفقره (1) من هذه الماده، يعاقب كل من خالف اي حكم من احكام هذا النظام بغرامه لا تزيد علي مليوني ريال، وعند استمرار المخالفه تفرض غرامه لا تزيد علي (10.000) عشره الاف ريال سعودي عن كل يوم تستمر فيه المخالفه.3- يجوز تضمين القرار الصادر بالعقوبه النص علي نشر ملخصه علي نفقه المخالف في احدي الصحف المحليه او في اي وسيله اخري مناسبه، وذلك بحسب نوع المخالفه المرتكبه وجسامتها واثارها، علي ان يكون النشر بعد اكتساب القرار الصفه النهاييه.