moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 439101887 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان الدايره قد اصدرت حكمها في هذه القضيه المؤرخ في 1444/06/05 ه، وقد تضمن منطوق الحكم ما نصه: (قررت الدايره ما يلي: اولا: قبول الالتماس شكلا. ثانيا: وقف تنفيذ الصك الصادر في هذه القضيه برقم الصك (437974893) وتاريخ 14/ 8/ 1443 ه، لحين الانتهاء من الفصل في القضيه موضوعا، وبالله التوفيق)، وتحيل الدايره الي وقايعه واسبابه منعا للاطاله، هذا وقد تقدم المدعي عليه، بطلبه التماس اعاده النظر في الحكم المشار اليه سلفا، والمرفق بملف القضيه، وعقدت الدايره لاجله الجلسه المرييه المؤرخه في 1444/08/01 ه، وفيها حضر طرفا الدعوي، وباطلاع الدايره علي ما قدمه الاطراف في ملف القضيه؛ هذا وبعد دراسه الالتماس رات الدايره صلاحيه الفصل فيه، وصدر عنها هذا القرار مبنيا علي ما يلي: الاسباب: لما كان وكيل المدعي عليه قد تقدم بطلب التماس اعاده نظر في الحكم الصادر عن الدايره بتاريخ 1444/06/05 ه، ولما كان التماس اعاده النظر من الطلبات التي نظمها نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه، حيث ورد في الفقره الاولي من الماده (200) -التي احال اليها نظام المحاكم التجاريه-ما نصه: (1- يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهرت بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي -من الجهه المختصه بعد الحكم- بانها شهاده زور. ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د- اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه - اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و- اذا كان الحكم غيابيا. ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي)، وبما ان الالتماس المقدم في هذه القضيه قد خلي بموجب ذلك من الحالات الوارده المذكوره اعلاه، وحيث ان هذه الحالات قد اوردها المنظم علي سبيل الحصر لا علي سبيل التمثيل، لذا فانه لم يظهر للدايره شمول هذا الالتماس بما ورد في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب. نص الحكم: قررت الدايره رفض الالتماس؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439101887 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (2/76) من نظام المحكمه التجاريه، ووجيزها طلب المدعي عليها التماس اعاده النظر في الحكم الصادر عن الدايره الابتداييه بتاريخ 05 / 06 / 1444ه، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي. وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه الثامنه عشره بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي رفض الالتماس؛ لما هو موضح بالاسباب. فقدم المستانف استينافه علي حكم الدايره الابتداييه و الذي جاء فيه: (اولا): السبب الاول من اسباب الاعتراض. ما قرره الحكم محل الاعتراض في اسبابه من انه لم يظهر للدايره شمول الالتماس لما ورد في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه يعارض صراحه لما جاء في اسباب القرار بايقاف تنفيذ الحكم موضوع الالتماس الصادر من نفس الدايره مصدره الحكم بموجب الصك رقم (44304634339) وتاريخ 05/06/1444ه. (ثانيا). السبب الثاني من اسباب الاعتراض. ما اورده الحكم محل الاعتراض في اسبابه بشان عدم توافر حالات الالتماس المقرره نظاما بموجب نص الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه يخالف واقع الالتماس وما حواه من اسباب وما تضمنته الدعوي من اوراق وايضاح ذلك في الاتي: - مبني الالتماس هو ان المستانف الملتمس لديه بينات قاطعه في الدعوي تعذر عليه ابرازها قبل صدور الحكم، وان الحكم بني علي غش من الخصم كان من شانه التاثير علي الحكم، وبشان بيان انطباق الحالتين انفتي الذكر من حالات الالتماس علي واقعات الدعوي نوضح الاتي: - الحاله الاولي من حالات الالتماس (ان المستانف الملتمس لديه بينات قاطعه في الدعوي تعذر عليه ابرازها قبل صدور الحكم) استند المستانف في التماسه موضوع الحكم المستانف علي توافر بينات قاطعه في الدعوي تعذر عليه ابرازها كونه لم يتمكن من حضور الجلسات فصدر الحكم في حقه غيابيا وعد حضوريا وفق ما هو مقرر نظاما (ثالثا): السبب الثالث من اسباب الاعتراض. الثابت ان المستانف اقام التماسه موضوع الحكم المعترض عليه علي اسباب حاصلها: (ان الحكم بني علي غش من الخصم كان من شانه التاثير علي الحكم، ان لديه بينات قاطعه في الدعوي تعذر عليه ابرازها قبل صدور الحكم) غير ان الحكم المعترض عليه لم يحط بمضمون هذه الاسباب ولم يفطن لدلالتها رابعا: السبب الرابع من اسباب الاعتراض. ان المستانف ضده وكاله وعلي نفس نهجه في ادخال الغش علي المحكمه اودع مذكره في النظام قبل جلسه النطق بالحكم المعترض عليه دون طلب من الدايره ناظره الدعوي حتي يفوت الفرصه علي المستانف في تقديم الجواب عليها، وقد تضمنت هذه المذكره وقايع مغايره تماما لما اورده من اسباب في لايحه دعواه من حيث نطاق العمل او سبب استحقاقه المبالغ المدعي بها وهذا التناقض يؤكد علي ان دعوي المستانف ضده غير قايمه علي سند صحيح حريا بها الرفض وعدم مراعاه الحكم محل الاعتراض موجب لالغايه و ارفق لايحته التفصيليه عبر النظام. وبعد احاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده عقدت الدايره جلسه يوم 03 / 11 / 1444ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدمه عليه، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله و اعلان الحكم. الاسباب: وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وتمت مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه مع تعديل منطوق الحكم الي عدم القبول الشكلي لان اسباب الدايره في رد الالتماس هي اسباب شكليه لا موضوعيه. نص الحكم: حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره الثامنه عشره بالمحكمه التجاريه بجده رقم 4430797074 الصادر بتاريخ 12/9/1444 في القضيه رقم 439101887 في ما قضي به من عدم قبول طلب الالتماس؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.