tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4630167260 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2024-09-06 date_hijri=1446-03-03 document_type=ruling entity=document_number:eeefdecd-40f9-4c58-b56d-204044eb4226 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم ممثل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: ان المدعي عليها مدينه للمدعيه بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال، وذلك لقاء توريد بضايع متمثله في (مواد بناء) بموجب مطابقه رصيد ممهوره بختم المدعي عليها وتوقيعها، ان اجمالي مبلغ التوريد هو (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الفا ريال، سددت منه المدعي عليها مبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، وعليه طالبت المدعيه المدعي عليها اكثر من مره بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها والمستحق عليها للمدعيه الا انها ماطلت وامتنعت عن السداد مما الجا المدعيه لرفع هذه الدعوي للحصول علي مستحقاتها الماليه من المدعي عليها، وطالب بالزام المدعي عليها بسداد مستحقات المدعيه مبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال، ودفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٢,٠٠٠) الفان ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: كشف حساب مطبوع علي اوراق المدعيه من تاريخ ٠١/٠١/ ٢٠١٥م الي ٢٠١٦/٠١/٢١م بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال ممهور بختم المدعي عليها، وقد عقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٦/٠٢/٢٤ه، وفيها: حضرت ممثله المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبناء عليه قررت قفل باب المرافعه ، ورفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت حكمها مؤسسا علي ما يلي:

الاسباب:

لما كان ممثل المدعيه يحصر طلبه في الزام المدعي عليها بسداد مستحقات المدعيه مبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال، مع دفع اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٢,٠٠٠) الفان ريال، وبعد الاطلاع علي الدعوي ولما قدمه ممثل المدعيه من كشف حساب ممهور بختم المدعي عليها ، ولما تضمنته الماده (٢٩/١) من نظام الاثبات، واما عن مطالبته بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٢,٠٠٠) الفان ريال، ولما كانت الدايره بصدد تكييف هذه الدعوي استبان لها خضوعها لقواعد التعويض وتفرعها عنه، ولما كانت قواعد التعويض تقوم علي اركان ثلاثه (الخطا والضرر والعلاقه السببيه)، ولما كان المتعين علي الدايره ان تتحقق من قيام هذه الاركان علي الواقعه الماثله ليتسني لها تقرير واقعه الضرر ونشؤها وترتب المسؤوليه بموجبها، منطلقه في ذلك من الاحكام المقرره في الفصل الثالث من الباب الاول للقسم الاول من نظام المعاملات المدنيه، ولما كانت دعاوي المسؤوليه التقصيريه طبقا للماده (١٢٠) من نظام المعاملات المدنيه قايمه علي الاركان المبينه سابقا، ولما كانت الدايره في سبيل فحص قيام اركان المسؤوليه استبان لها تحقق ركن الضرر في حق المدعيه حيث ان المدعي عليها ماطلت في تسليمها مبلغ المطالبه احوجتها للشكايه ؛ مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه ادناه.

نص الحكم:

فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالاتي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢,٠٠٠) الفان ريال؛ لقاء التعويض عن مصاريف التقاضي.