moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم 439201401 لعام 1443 ه المدعي: شركه (...) للاستثمار التجاري المدعي عليه: مركز (...) لصاحبه (...) الوقايع: تتخلص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعيه/(...) سجل مدني رقم (...) تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها، ونصها: انه بتاريخ 1439/03/09ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها اثاث و معدات مكتبيه وصيانه لها، وتاريخ ابتداء التعامل 1439/09/03ه بثمن اجمالي قدره (379،180) ثلاث ميه وتسعه وسبعون الفا ومايه وثمانون ريال سعودي، وقد استلمت المدعي عليها كامل البضاعه، ولم تسدد منها شيء، علما بان تسليم الثمن يكون علي دفعه واحده بتاريخ 1438/05/30ه، وعليه فان وكيل المدعيه يطلب الحكم له بالزام المدعي عليها بسداد المبلغ المذكور، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها في جلسه هذا اليوم التحضيريه والمؤرخه بتاريخ: 03/ 09/ 1443ه والمنعقده عن بعد عن طريق الاتصال المريي وفيها حضر من يمثل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغها الكترونيا بموعد هذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (150621628) وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (90) والماده (42) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبعد افهام الحاضره بنص الماده (249) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي (في جميع الاحوال لا يقبل من الاطراف تقديم اي طلبات او بيانات او دفوع لم يتم ابدايها قبل انتهاء الجلسه التحضيريه)، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين ان وكيل المدعيه رفع الدعوي بعد انتهاء ترخيص المحاماه واضافت الحاضره بان المحامي: (...) هو من رفع هذه الدعوي وان قرار تجديد ترخيصه لم يصدر حتي الان والمعنون برقم (439652) وتاريخ الطلب 1443/5/30ه، وبناء عليه، اصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من: الاسباب: تاسيسا علي الوقايع التي سبق ايرادها، ولما كان من المتعين علي الدايره بدءا وقبل الدخول في موضوع الدعوي التحقق من استيفايها لشروط قبولها اعمالا لمقتضي الماده (التسعون) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ: 1441/08/15، ولما كان المنظم في نظام المحاكم التجاريه قد نص في الماده (العشرون) منه علي ان:" ترفع الدعوي بصحيفه تودع لدي المحكمه، وتحدد اللايحه الدعاوي التي يجب رفعها من محام"، ولما كانت الماده (الواحده والخمسون) من اللايحه التنفيذيه للنظام بينت الدعاوي التي يجب رفعها من محام، اذ نصت علي انه: "يجب ان يكون رفع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام، ويستثني من ذلك الاتي: ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات (2) و(8) و(9) من الماده السادسه عشره من النظام. ب- الدعاوي اليسيره المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الثامنه والسبعين من النظام. ج-طلبات الاستيناف علي الاحكام والقرارات والاوامر الصادره في الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (ا) و (ب) من هذه الماده"، واستنادا لما جاء في قرار المحكمه العليا رقم: (4223932) المتضمن: وجوب رفع الدعاوي من محام بحسب ما نصت عليه اللايحه التنفيذيه من نظام المحاكم التجاريه، كما انه لا اعتبار لرفعها من قبل المحامي اذا كانت فتره ترخيصه قد انتهت ولم يتم تجديدها، ولما كان وكيل المدعيه قد تقدم برفع هذه الدعوي بعد انتهاء ترخيصه وطلب تجديده برقم (...) وتاريخ 1443/5/30ه، الا انه لا يزال قيد الاجراء؛ الامر الذي يتبين منه انه لم يصدر قرار بتجديد الترخيص بعد، مما يجعل شرط وجوب رفع الدعوي من محام منتفيا في هذه الدعوي، وعليه فان الدايره تنتهي الي حكمها الوارد في منطوقه ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.