tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 380 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1442-01-15 document_type=ruling entity=document_number:م/3 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_decree:3 entity=legal_basis:ministerial_decision:8344 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:a5fdfaa5-d144-4e92-b85d-11f13e5f1e59 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 380 لعام 1442 ه
المقامه من / (...) هويه وطنيه (...)
المقامه من / (...) هويه وطنيه (...)
المقامه من / (...) هويه وطنيه (...)
المقامه من / (...) هويه وطنيه (...)
المقامه من / (...) هويه وطنيه (...)
المقامه من / (...) هويه وطنيه (...)
المقامه من / (...) هويه وطنيه (...)
ضد / شركه (...) غير ذلك (...)
ضد / (...) هويه وطنيه (...)
ضد / (...) هويه وطنيه (...)
ضد / (...) هويه وطنيه (...)
 
 القاضي محمد بن عبدﷲ بن عثمان الغامدي رييسا 
 القاضي عبدالملك بن ابراهيم بن صالح الحماد عضوا 
 القاضي سهيل بن حمد بن عبده ازيبي عضوا 
 (الوقايع)
في يوم الاثنين 29 / 04 / 1442ه عقدت الدايره السادسه عشر المشكل اعضاؤها في الحكم وبحضور امين السر عبدﷲ الزهراني جلسه للنطق بالحكم في القضيه المشار لبياناتها اعلاه اذ تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه ملفها الالكتروني المقدم للدايره وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم حيث تقدم وكيل المدعين / (...) بالهويه الوطنيه رقم (...) – بموجب الوكاله ذات الرقم (...) والتاريخ 15 / 01 / 1442ه والوكاله ذات الرقم (...) والتاريخ 15 / 01 / 1442ه - بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليهم وجاء فيها ما نصه " ( حيث ان موكلي شركاء في شركه (...) وتتضمن الدعوي طلب محاسبه مجلس الاداره بالشركه بعد الزامهم بالافصاح عن مستندات الشركه النظاميه والماليه ومحاسبتهم ليتضح لفضيلتكم الاختلالات التي لازالت تمارس مخالفه لنظام الشركات السعودي وحيث ان مجلس الاداره بالشركه ارتكب مخالفات اثرت سلبا علي مركز الشركه النظامي والمالي وعلي حقوق موكلي الشركاء وقد استمر مجلس الاداره بممارسه تصرفاته المخالفه دون ان يلتفت قط لمخاطبات واستفسارات المدعين ودون ان يقدم جوابا واحدا علي ما طرح من استفسارات وملاحظات من الشركاء وادت تصرفاتهم المخالفه والعشواييه الي تعطيل خطوط انتاج الشركه والحاق خساير ماليه فادحه وسيلي تفصيل المخالفات التي ارتكبت من قبل مجلس الاداره وفق ما يلي اولا: الاهمال في تدابير امور الشركه حيث قام مجلس الاداره بالشركه بتصرفات خاطيه جاءت ضد مصلحه الشركه وتتمثل في هدر وتبديد اموال الشركه بقيامهم بشراء ارض بدون صك بطريق (...) خط (...) لاتخاذها مقرا للمصنع وتقدر قيمه شراء الارض باكثر من واحد واربعون مليون ريال فان هذا التصرف قد الحق خساير ماليه بالشركه واثر ذلك سلبا علي حقوق موكلي وحصصهم ونتج عنها ايضا تاثير سلبي علي وضع الشركه النظامي كون الارض ليست مملوكه بصك شرعي بالتالي يستحيل ترخيصها لتكون مصنع ولن تكون مطابقه للمواصفات والاشتراطات فان هذا التصرف يعتبر عبث بالاموال والحقوق والانظمه لاسيما بان تلك القرارات جميعها جاءت دون علم موكلي ودون موافقتهم وعندما تكشفت الحقايق بادر موكلي بصفتهم شركاء بمخاطبه مجلس الاداره ولم يلقي خطابهم اي اهتمام يذكر حتي تاريخه ثانيا: اخفاء المعلومات عن المساهمين حيث لايزال مجلس الاداره متحفظ علي جميع البيانات المتعلقه بوضع الشركه النظامي والمالي بالرغم من ان الخساير لازالت تتوالي علي الشركه ونستغرب اصرار الاداره علي تجاهل استفسارات موكلي واخرها الوارده لهم بموجب الخطاب الصادر بتاريخ 19 / 8 / 1441ه ثالثا: اخفاء القوايم الماليه حيث لازال مجلس الاداره يتعمد اخفاء القوايم الماليه الخاصه بالشركه والتي يجب ان تقدم للمساهمين علما بانه قد جري مطالبه مجلس الاداره لمرات عديده بالافصاح عن القوايم الماليه الا ان مجلس الاداره تجاهل ذلك رابعا: عدم الافصاح عن رواتب ومكافات اعضاء مجلس الاداره حيث لازال مجلس الاداره ممتنع عن اطلاع موكلي الشركاء علي رواتب ومكافيات الاعضاء ولم يقدم اي جوابا علي ذلك وحيث ان ما قام به مجلس الاداره ممثلا في اعضايه من ممارسات وتصرفات نتج عنها خساير ماليه فادحه بالشركه واثرت سلبا علي حصص موكلي وادت ايضا الي وقف خطوط الانتاج بالمصنع نطلب الزام المدعي عليهم بالافصاح عن المستندات التي تتعلق بوضع الشركه النظامي والمالي وتعيين خبير محاسبي للتحقق من وضع المستندات النظاميه والماليه ومحاسبه المدعي عليهم )، وقد حددت الدايره جلسه مرييه للنظر في الدعوي وفيها حضر اطراف الدعوي وسالت الدايره وكيل المدعين عن دعوي موكليه فاحال الي ما ورد في صحيفه الدعوي فافهمته الدايره بان الطلبات الوارده في صحيفه الدعوي لا رابط بينها فقرر حصر طلب موكليه في محاسبه المدعي عليهم عن تقصيرهم واخطاءهم المتمثله في شراء ارض للمصنع بدون صك واخفاء القوايم الماليه عن الشركاء والتسبب في اغلاق المصنع وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد ثم احالت الدايره طرفي الدعوي الي الترافع الكتابي ثم قدم وكيل المدعي عليهم مذكره دفع فيها بعدم جواز نظر الدعوي لمخالفه المدعين نص الماده السادسه والتسعين من نظام الشركات ومن حيث الموضوع فيطلب من المدعين تقديم البينه علي اهمال موكليه وتكبيد الشركه خساير ماليه كما ان موكليه لم يقوموا باخفاء القوايم الماليه عن المساهمين حيث نصت الماده 46 من نظام الشركه الاساس علي وجود نسخه من القوايم الماليه في مقر الشركه قبل انعقاد جلسه الجمعيه العامه حتي يتمكن المساهمين من دراستها تمهيدا لاتخاذ القرار السليم بشانها وختم مذكرته بطلب رفض الدعوي وفي جلسه اخري سالت الدايره وكيل المدعين هل قام موكليه بتوجيه خطاب لاعضاء مجلس الاداره قبل التوجه الي الجمعيه العامه بالمخالفات التي وردت في صحيفه الدعوي فذكر بان موكليه قاموا بتوجيه خطاب لاعضاء قبل الاحتكام الي الجمعيه العامه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليهم ذكر بان من قام بتوجيه خطاب لاعضاء مجلس الاداره تقدموا باستقالتهم في نفس يوم مخاطبه اعضاء مجلس الاداره فطلبت الدايره من وكيل المدعين تقديم الخطاب الموجه لاعضاء مجلس الاداره كما طلبت الدايره من وكيل المدعي عليهم تقديم ما يثبت ان المدعين تقدموا باستقالتهم من مجلس الاداره قبل تقديم الخطاب لمجلس الاداره، وفي جلسه هذا اليوم عبر الاتصال المريي تشير الدايره الي ان وكيل المدعين قدم مذكره ملخصها ان موكليه قاموا بمخاطبه مجلس الاداره بتاريخ 12 / 08 / 1441ه ثم قام المدعين بمخاطبه الجمعيه العامه بتاريخ 19 / 08 / 1441ه لادراج الموضوعات التي يريد موكليه مناقشتها في اجتماع الجمعيه ثم سالته الدايره هل لديك ما يثبت تقدم موكليك بمخاطبه الجمعيه العامه لمناقشه الموضوعات التي تحتاج الي مناقشه فذكر بان موكليه قاموا بمخاطبه العضو المنتدب (...) لادراج الموضوعات في اجتماع الجمعيه الا ان الجمعيه لم تقم بمناقشتها فسالته الدايره عن صفه (...) في الجمعيه العامه فذكر بان (...) هو المسؤول عن اجتماعات الجمعيه العامه وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.
 (الاسباب)
لما كان وكيل المدعين يطلب محاسبه المدعي عليهم عن تقصيرهم واخطاءهم في اداره الشركه بصفتهم اعضاء مجلس الاداره، وبناء علي الماده الثلاثين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بالقرار الوزاري رقم (8344) وتاريخ 26 / 10 / 1441ه التي نصت علي جواز اجراء الترافع عن بعد في كافه الدعاوي والطلبات التي تختص بنظرها المحكمه، وبناء علي الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93) وتاريخ 15 / 08 / 1441ه فان المختص بنظر هذه الدعوي هي المحكمه التجاريه، وفي الموضوع وحيث دفع وكيل المدعي عليهم بان المدعين خالفوا ما ورد في الماده السادسه والتسعين من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 3) وتاريخ 28 / 01 / 1437ه والتي نصت علي " لكل مساهم حق مناقشه الموضوعات المدرجه في جدول اعمال الجمعيه وتوجيه الاسيله في شانها الي اعضاء مجلس الاداره ومراجع الحسابات وكل نص في نظام الشركه الاساس يحرم المساهم من هذا الحق يكون باطلا ويجيب مجلس الاداره او مراجع الحسابات عن اسيله المساهمين بالقدر الذي لا يعرض مصلحه الشركه للضرر واذا راي المساهم ان الرد علي سؤاله غير مقنع احتكم الي الجمعيه وكان قرارها في هذا الشان نافذا " اذ كان يجب عليهم التوجه بعد مخاطبه الاداره الي الجمعيه العامه وهو ما لم يقم به المدعين وحيث ذكر وكيل المدعين بان موكليه قاموا بمخاطبه اعضاء مجلس الاداره ومخاطبه الجمعيه العامه وكانت الدايره طلبت منه تقديم اثبات علي اتخاذ موكليه للخطوات الوارده في الماده اعلاه من مخاطبه اعضاء مجلس الاداره ومخاطبه الجمعيه العامه ولم يقدم سوي الخطاب الصادر من موكليه والموجه الي رييس مجلس الاداره ولم يثبت مخاطبه موكليه للجمعيه العامه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها. ولا يغير من ذلك ما قدمه وكيل المدعين من توجيه خطاب الي العضو المنتدب في مجلس الاداره (...) بطلب مناقشه المساهمين لاعمال مجلس الاداره وادراجها ضمن موضوعات الجمعيه العامه حيث اطلعت الدايره علي النظام الاساسي للشركه ولم تجد فيه تحديد اختصاص العضو المنتدب في مسؤوليته عن اعمال الجمعيه العامه وهو ما يؤكد ان المدعين قاموا برفع هذه الدعوي قبل اوانها.
 (منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي المقامه من (...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) ابناء (...) ضد (...) و(...) و(...) وشركه (...) سجل تجاري رقم (...) . وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.
عضو 
سهيل بن حمد بن عبده ازيبي 
عضو
عبدالملك بن ابراهيم بن صالح الحماد
رييس الدايره 
محمد بن عبدﷲ بن عثمان الغامدي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1575 لعام 1442 ه
المقامه من / (...) هويه وطنيه (...)
المقامه من / (...) هويه وطنيه (...)
المقامه من / (...) هويه وطنيه (...)
المقامه من / (...) هويه وطنيه (...)
المقامه من / (...) هويه وطنيه (...)
المقامه من / (...) هويه وطنيه (...)
المقامه من / (...) هويه وطنيه (...)
ضد / شركه (...) غير ذلك (...)
ضد / (...) هويه وطنيه (...)
ضد / (...) هويه وطنيه (...)
ضد / (...) هويه وطنيه (...)
 
 القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني رييسا 
 القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا 
 القاضي عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي عضوا 
 (الوقايع)
لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الابتدايي، فان الدايره تحيل اليها منعا للتكرار وتتلخص في ان وكيل المدعين يطلب محاسبه مجلس الاداره بالشركه بعد الزامهم بالافصاح عن مستندات الشركه النظاميه والماليه ومحاسبتهم. وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه السادسه عشره بالمحكمه التجاريه بجده نظرت الدعوي علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها الحكم محل الاستيناف القاضي : بعدم قبول هذه الدعوي المقامه من / (...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) ابناء (...) ضد (...) و(...) و(...) وشركه (...) سجل تجاري رقم (...).
 (الاسباب)
وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه وبما ان الماده الثالثه عشره بعد المايتين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه اذا لم يشتمل طلب الاستيناف علي بيانات الحكم المستانف واسباب الاستيناف وطلبات المستانف فتحكم المحكمه بعدم قبوله، وبما ان طلب الاستيناف المرفوع من المستانف لم يشتمل علي طلبات يمكن من خلالها النظر في الدعوي والحكم الصادر فيها وذلك بالمخالفه للنص المنوه عنه اعلاه مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله. 
 (منطوق الحكم)
عدم قبول الاعتراض شكلا. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.
عضو 
عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي
عضو 
محمد بن موسي الفيفي
رييس الدايره 
ابراهيم بن صالح السحيباني