gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks
(القرار رقم 1765 الصادر في العام ١٤٣٨ ه) في الاستثناف رقم (٧/١٠٨٦) لعام (٢٤١٤) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: في يوم الاثنين الموافقه ١٤٣٨/٢٧ ه اكتمعت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه按 المملكه بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٣) واتريخ (٢٢) والمكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٢) واتريخ (٢٢) في العاصب استثناعات المكلفين والمصلحه (الهييه العامه للزكه والدخل حاليا) قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكاه وKDLCIب فيما يخص الضريبيه مما يخص الزكاه (٣٣٣١) وKDLCIب فيما يخص الضريبيه مما يخص الزكاه (٣٣٣١) وKDLCIب فيما يخص الضريبيه كما يخص الزكاه (٣٣٣١) وKDLCIب فيما يخص الضريبيه كما يخص الزكاه (٣٣٣١٣) وKDLCIب فيما يخص الضريبيه كما يخص الزكاه (٣٣٣١٣) وKDLCIب فيما يخص الزكاه (٣٣٣١٣) وKDLCIب فيما يخص الزكاه (٣٣٣١٣) وKD LCIب فيما يخص الزكاه (٣٣٣١٣) وKD LCIب فيما يخص الزكاه (٣٣٣١٣) وكان قد مثل الهييه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ ١٥٤١٢٧/١٠/١٤ ه. كل من: .... و ....م ام ي周三 ممثل المكلف ولم يطلب جلسه بديله. وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستيناف المقدمه من المكلف، ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي: الناحيه الشكيله: اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بجده المكلف بنسخه من قراها رقم (١٣٣) لعام ١٤٤٥ ه بموجب الخطاب رقم (١٩٨) وتاريخ ١٣٤٥/١٢/٢١ ه. وقدم المكلف استثنافه وقد لدي هذه اللجنه برقم (٢٧٦) وتاريخ ٤١٤٣٥/٤١ ه. كما قدم ضمانا بنكيا صادر ما من بنت (ب) برقم (٢٧٦) وتاريخ ١٤٤٣٥/٤١١ ه. قال القوافات المستée بموجب القوافات المستée، بنك (ب) برقم (٢٧٦) وتاريخ ١٤٤٣٥/٤١١ ه. بريال: لغه القوافات المستée بموجب القوافات المستée، وبذلك يكون الاستثناف مقبوله شكلا: لتقدمه من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما. الناحيه المWOYUEE: قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (اولا/٢) بنايد المصلحه في عدم قسم الارض من الوعاء الزكي للمكلف لعام ٢٠٠٠٠ لعدم نقل ملكيتها باسم الشركه، ولعدم وجود حار ذات للشريك صاحب الارض (المسوله باسمه) لمقابله قسم هذه الارض. واستانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان هذه الارض حتي لو لم تسجل باسم الشركه الا انها مولت من راس مال الشركه البالغ (٥٠) مليون ريال، wedق ساهم فيه الشركه وتم اخضاعه للزکاه، كما ان الفتوي رقم (٢٢٦٤) وتاريخ (٢٢٦٤) واتريخ (٢٢٦٤) لمعادها وليس لغرض عن اللجنه الدايمه تنص علي: "ما تشتريه الشركه من العقارات وسيارات وما في حكمها لغرض استخدامها وليس لغرض 4/1 الاتجار بها لا تجب فيه الزكاه ويستوي في ذلك ما نقلت ملكيته وما لم تنقل اذا لا اثر لذلك في ثبوت ذلك", واضاف ان التعميم رقم (١/١٢٨٤٣/٨) بتاريخ ١٣٩٦/٨ ه ينص علي: "ان يخصم من اجمالي المبالغ المشار اليها انفا قيمه العناصر الاتيه لتنمكن من تحديد طفي وعاء الزكاه: ١ - طفي قيمه الاصول الثالثه (بعد خصم الاستهلاكات) وذلك بشطرين; ان يثبت بعداد المكلف لكامل قيمتها، الثاني: ان تكون القيمه في حدود راس المال المدفوع، والارباح المده من سباقات سابقه والاحتياطيات والمخصبات والاستخراكات والحساب الذاين لخاص الحب المنشاه، ولم يشترط ان تكون الموجودات باسم الشركه، كما ان التعميم رقم (١/١١٣) وتاريخ (١٤١٣/٣/٢) ينص علي الاتي: "تقرار المصلحه بان المدفوع تحت حساب اقامه المباني وشراء معدات او الات او ما يسمي بالات في الطريق او الاعتمادات المستنديه لشراء اصول ثابت يجب حسها من الوعاء راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات: تبين ان الاستثناف في حين تتمسك الهييه بعدم hسم قيمه الارض من الوعاء الزكي للمكلف لعام ٢٠٠٠٠ م للاساب العوظه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وبعد الدراسه تري اللجنه ان الاصل الثابنه لا تجب فيها الزكاه اذا كانت معده للانتفاع الشخي او التجاري، ويشترط لحسماها من الوعاء الزكي تسجيل ملكيتها باسم الشركه، او تقديم الاسباب المقدنه التي تحول دون ذلك، و هذا ما نصت عليه القرارات الوزاريه الصادره عن وزير الماليه ذات الرقم (٢٧٥٢/١٧) وال追踪 (١٨٤١/٢٦٣) والرقم (١٨٤١/٢٦٣) وال追踪 (١٨٤١/٢٦٣) وال追踪 (١٨٤١/٢٦٣) وال追踪 (١٨٤١ اKDت علي عدم سم الاراضي غير المسجله باسم الشركه. وباطلاع اللجنه علي البيانات والمستندات المقدمه من المكلف يënح ان اجراءات تسجيل الارض كاصل ثابت ضمن اصول الشركه لم تكتمل; حيث بقيت ملكيه الارض باسم احمد الشركه، ولم تقدم الشركه ما يبرر بقاء الارض باسم الشريك، ولا ما يبت جديتها في نقل ملكيه الارض اليها، واقتصرت في دفعها المقدمه علي ان نقل ملكيه الارض ليس شرطا لاحتسابها ضمن الاصول الثابنه، مع ان هذه الارض استغرقت اكثر من نصف راس المال المدفوع حيث ان قيمتها (٣٠) مليون ريال، وراس مال الشركه (٥٠) مليون ريال. لكل ذلك فان اللجنه ترفض استثناف المكلف في طلبه قسم قيمه الارض من الوعاء الزكي لعام ٢٠٠٠، وتؤيد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. البند الثاني: اجازات وتذاكر سفر مستحقه بمبلغ (٢٨١٠) ريال. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/٣) بتاييد راي المصلده في اضافه بند اجازات وتذاكر سفر مستحقه بمبلغ (٢٨١٠,٦٨) ريال: لانها رصد متجز يعامل معامله المخصات. استالف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان هذه الارصده هي عباره عن محارب مستحقه بوجود الموفطين ونظام العمل السعودي وليست مخصصات، كما ان هذه المبالغ لا تبقي في العمل لاكثر من حول كامل في اي فتره ماليه، واعثاف ان من متطلبات الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين ووزاره الماليه والهييه العامه للزکاه والدخل ان يتم اعداد الحسابات علي اساس مبدا الاستحقاق، ومضاهاه التكاليف بالايرادات، ووفقا لمبدا الاستحقاق فان الشركه تسجل التكلفه والالتزام حال تكبده بدلا من 4/2 ساده: ولذلك لا تجب الزکاه عن هذه المبالغ، وذكر المكلف انه في حال اعتبار الهييه لتذاكر السفر والاجازه بمثابه مخصص: فعليها الساماح بالمبلغ الفعلي المدفوع للموظفين خلال السنه كمصروف جايز الحسم، وذكر ان قرار ديوان المظالم رقم (١/١٤/١٥) لسنه الربد ويسات المالك التحقيق، وناء عليه لا يجب عليه ما دفع نزكاه في هذا المبلغ. راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات: تبين ان الاستيناف يمكن في طلب المكلف حجم بند اجازات وتذاكر سفر مستحقه بمبلغ (٢٨٨,٤٨) (رينا من الوعاء الزکوي، في حين تري الهييه عدم حجم هذا البند للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وبعد الدراسه تري اللجنه ان بند الاجازات سواء ادرج تحت مخصصه断وصات او مصروفات مستحقه فانه يعد مقبلا لما يستخدمleعامل من تعويض عن اجازاته السنويه، ومثل هذا التعويض طبق لنظام العمل يعد حق ثابتا للعامل، حيث تنطبق عليه شروط المصروف لتحقق شرطي الاستحقاق والتجديد، فليس هناك اي احتمال مستقبلي لعدم استحقاق العامل لهذا التعويض، كما ان مبلغه ممدد وعلوم فلا يمكن ان يتم صرفه ناقصا عن ما تم تجديده؛ وبناه عليه فان بند رواتب الاجازات يعد مصروق مستحق واجب الدفع واليس مخصا بعض النظر عن توقيت صرفه: اذا فان اللجنه بالاغلبيه تؤيد استثنافckelك بحسم بند رواتب الاجازات المستحقه وترفض القرار الابتدايي فبما قضي به في هذا الخصوص. اما ما يخص بند تذاكر السفر فلا ينطبق عليه شرطا الاستحقاق والتحديد: حيث انه قد لا يستحق العامل تذاكر السفر الا اذا تمتع فعل اباجزته السنويه، وقد يدفع له تعويض يقل عن المبلغ المحدد في القوايم الماليه، مما تري معه اللجنه ان هذا البند يعد مصروقا تقديريا في حكم المخصي؛ وبناء عليه فان اللجنه ترفض استيناف المكلف. 4/3 القرار لكل ما تقدم قرت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي: اول: الناحيه الشكليه. قبول الاستيناف المقدم من شركه (ا) سابقا (ن) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بجده رقم (١٢/٣٣) لعام ١٤٣٤ من الناحيه الشكليه. ثانيا: الناحيه المWOعيه. لعام ٢٠٠٩ م من الوعاء الزكوي. ٢/١ - تاييد استيناف المكلف في حسم بند رواتب الاجازات المستحقه ورفض القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ب- رفض استيناف المكلف في حسم بند تذاكر السفر وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ثالثا: يكون هذا القرار نهاييا بعد تصديق وزير الماليه. وبالله التوفيق... ٤/٤