moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٢٦٢٨٢٧ لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركه (...) للمياه المعدنيه (مساهمه مقفله) المدعي عليه: شركه (...) للخدمات اللوجستيه (شركه شخص واحد) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض تقدم بها بمذكره عبر النظام بتاريخ: ١٢/٠٤/١٤٤٦ه وذكر فيها: سبق وان اقامت المدعيه ضد المدعي عليها الدعوي رقم (٤٥٧٠٣٨٩٧٦٦) وتاريخ ٠٣/٠٤/١٤٤٥ه والمنظوره امام الدايره الخامسه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض والصادر بها صك الحكم رقم (٤٥٣٠٦٤٩٦٧٦) وتاريخ ١٠/٠٧/١٤٤٥ه والقاضي منطوقه فلكل ما تقدم حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها شركه (...) للخدمات اللوجستيه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للمياه المعدنيه سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٢٠٧,٢٧٨.٤١) ميتان وسبعه الاف وميتان وثمانيه وسبعون ريال وواحد واربعون هلله والمكتسب الصفه النهاييه بموجب عدم اعتراض المدعي عليها. وذلك نظرا لامتناع المدعي عليها عن اداء المبالغ الماليه المستحقه بذمتها لصالح المدعيه بموجب عقد البيع والتوريد، وهو ما الحق الضرر بالمدعيه وحدا بها الي اقامه دعوي وتوكيل محام للقيام باعمال الترافع والتدافع، حيث تكبدت المدعيه خساره ماديه نظير اتعاب التقاضي بلغت مبلغ قدره (٢٠,٧٢٧) عشرون الفا وسبعمايه وسبعه وعشرون ريال بما يمثل (١٠ %) من المبلغ المحكوم به. وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٠,٧٢٧) عشرون الفا وسبعمايه وسبعه وعشرون ريال قيمه اتعاب التقاضي. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في عقد اتعاب المحاماه الصادر علي مطبوعات مكتب (...) للمحاماه، والمبرم بين المدعيه وبين المحامي (...)، ومذيل بختم وتوقيع منسوب للمدعيه وتوقيع منسوب للمحامي. ٢- محرر رسمي متمثل في صك الحكم رقم (٤٥٣٠٦٤٩٦٧٦) بتاريخ ١٠/٠٧/١٤٤٥ه، الصادر من الدايره الخامسه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض، للقضيه المقامه من المدعيه ضد المدعي عليها والمكتسب الصفه القطعيه بمضي المده. ٣- حواله بنكيه الصادره علي مطبوعات مصرف (...) لمكتب (...) للمحاماه بمبلغ: (٢٠,٧٢٧). وعقدت المحكمه جلسه في١٢/٠٤/١٤٤٦ه: وفيها حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها الكترونيا بموعد هذه الجلسه، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال علي الدعوي المقدمه في طلبات القضيه المشار لها اعلاه واكتفي بما تقدم، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وتاسيسا علي ما تقدم، ولما كانت المدعيه شيدت دعواها في مواجهه المدعي عليها طالبه الزامها بمبلغ وقدره: (٢٠,٧٢٧) عشرون الف وسبعمايه وسبعه وعشرون ريال سعودي تمثل قيمه التعويض عن اضرار تقاضي لقاء قيامها برفع دعوي ضد المدعي عليها للمطالبه بمستحقات توريد واكتسب الحكم القطعيه بمضي المده، ولما كان الثابت من مستندات الدعوي صدور حكم في الدعوي المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم: (٤٥٧٠٣٨٩٧٦٦) وتاريخ: ٠٣/٠٤/١٤٤٥ه الصادر عن هذه الدايره بالزام المدعي عليها بمبلغ اجمالي وقدره: ٢٠٧,٢٧٨.٤١) ميتان وسبعه الاف وميتان وثمانيه وسبعون ريال وواحد واربعون هلله، وتتحصل هذه الدعوي بطلب التعويض عن اتعاب الترافع في الدعوي المشار لها، مما تختص علي اثره المحكمه بنظر الدعوي استنادا للماده ١٦/٩ من نظام المحاكم التجاريه ونص الحاجه منها: (تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ٩. دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه)، ولما كان الالجاء الي التقاضي، ومتابعه الدعوي فيه ضرر ومشقه لا يمكن اغفالها، وهذه المشقه تعتبر ضررا، وهذا الضرر يجب مراعاته، وحيث ان الباعث علي اقامه الدعوي المشار لها هو خطا المدعي عليها المتمثل في عدم دفع المستحقات المتبقيه من عقد التوريد، ومماطلتها للمدعيه، بدليل اقامه المدعيه دعوي لمطالبه المدعي عليها، واذ ثبت للدايره مماطلتها، فانها تتحمل تبعه ذلك، وتغرم ما تكفلته المدعيه في سبيل اثبات استحصال حقها، كما اجتمعت اركان المسؤوليه المكونه من الخطا كما سبق بيانه، والضرر بموجب عقد الاتعاب المبرم بين المدعيه ومحاميها، والعلاقه السببيه بينهما ظاهره، ولما جاء في الماده العشرون بعد المايه من نظام المعاملات المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٩١) وتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٩ه ونصها: (كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض) ا.ه، ولما كان تقدير العوض المعتاد بما للدايره سلطه تقديريه في تقدير اتعاب التقاضي بحسبان ما نصت عليه الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا- جسامه الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطله المحكوم عليه. د- العرف، او العاده المستقره. ه- راي الخبير -عند الاقتضاء وبمراعاه ما ورد في هذه الماده فان الدايره تري مناسبه تقدير الاضرار بنسبه ١٠% من المبلغ المحكوم به في القضيه الاصليه، وهذا الحكم يعد قطعيا غير قابل للاعتراض بناء علي الماده (١/٧٨) من نظام المحاكم التجاريه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء ١٥٤٤/ت في ٢٥/١١/١٤٤١ ه. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها/شركه (...) للخدمات اللوجستيه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه مصنع (...) للمياه المعدنيه مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره:(٢٠,٧٢٧) عشرون الفا وسبعمايه وسبعه وعشرون ريال مقابل التعويض عن اضرار التقاضي.