tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4530019613 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 36 chunks

date_gregorian=2023-10-01 date_hijri=1445-03-16 document_type=ruling entity=document_number:ae33365b-60d9-4abf-83a8-4bca5672991f entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد
فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470422576 لعام 1444 ه
 
المدعي:
عاليه عبدالله عبدالقادر بالخيور
المدعي عليه:
شركه شدا الاعلي للمقاولات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن انشاء وذلك في ترميمات للادوار السكنيه الرابع والخامس وان تلك الاعمال تشمل توريد وتركيب المواد، لمده (٦) سته اشهر، ابتداء من تاريخ 1443/8/21ه الموافق 2022/3/24م وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٧٠٠,٠٠٠) سبعمايه الف ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٧٠٠,٠٠٠) سبعمايه الف ريال سددت بالكامل، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:1- مرور ٨ اشهر من تاريخ العقد واستلام الدفعه الاولي وبدا العمل ولم ينتهي المشروع.2- اخلال المدعي عليها ببند الشرط الجزايي المتفق عليه.3- خطا المدعي عليها المتمثل في (تحقق الشرط الفاسخ بثبوت اخلال المدعي عليها بالتزاماتها وشروط العقد بان توقف المدعي عليها عن العمل)، مما تسبب ب(عدم تنفيذ الاعمال والحصول علي مبالغ تزيد عن قيمه العقد وتزيد عن قيمه الاعمال المنفذه فعليا والتعويض)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (الالتزامات التعاقديه). وطالب بفسخ عقد المقاوله المحرر بين طرفي الدعوي بتاريخ 1443/8/18ه الموافق 2022/3/21م،والزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره (140,000)مايه واربعون الف ريال مقابل غرامات التاخير،وانتداب خبير في الدعوي للوقوف علي الاعمال المنفذه فعليا وتقدير قيمتها والمبالغ المسلمه للمدعي عليها بالزياده عن قيمه تلك الاعمال ومن ثم الحكم بالزامها برد المبالغ الزايده عن القيمه الفعليه للاعمال المنفذه،و الزام المدعي عليها بسداد كامل التكاليف القضاييه. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- العقد بتاريخ 1443/8/18ه الموافق 2021/3/21م ممهور بتوقيع اطراف الدعوي.وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في1444/6/10ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم ثبوت تبلغها،و سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي ما ورد بلايحته ونصها: (بموجب عقد مقاوله محرر بين طرفي الدعوي في تاريخ 1443/8/18ه الموافق 2022/3/21م التزمت المدعي عليها بتنفيذ كافه الاعمال اللازمه لانشاء مشروع ترميمات للادوار السكنيه (الرابع والخامس) المملوكه للمدعيه، وان تلك الاعمال تشمل توريد وتركيب المواد (تسليم مفتاح)، وذلك مقابل اجمالي مبلغ وقدره (700,000) سبعمايه الف ريال تسدد علي اربع دفعات، وقد تضمن البند (الثالث) من العقد اعلاه التزام المدعي عليها بتنفيذ كامل اعمال المشروع خلال سته اشهر من تاريخ استلام الموقع، وعلي الرغم من مرور اكثر من ثمانيه اشهر من تاريخ تحرير العقد واستلام المدعي عليها للدفعه الاولي وبدا الاعمال الا ان المدعي عليها لم تنهي اعمال المشروع حتي تاريخه، وتوقفت عن الاعمال ولم تنفذ الا اعمال التاسيس فقط كما هو ثابت من الصور الفوتوغرافيه الحديثه للموقع، كما نرفق لفضيلتكم بيانا يوضح حجم ونوع الاعمال التي لم يتم تنفيذها من المشروع حتي تاريخه،وحيث الثابت ان المدعيه قد قامت بسداد اجمالي مبلغ وقدره (965,607.45) تسعمايه وخمسه وستون الفا وستمايه وسبعه ريال وخمسه واربعون هلله، شاملا ضريبه القيمه المضافه،وهو مبلغ يزيد عن اجمالي قيمه المشروع مع قيمه الاعمال الاضافيه، الامر الذي يثبت حق المدعيه شرعا ونظاما في استرداد ما تم سداده بالزياده عما هو متفق عليه بالاضافه الي استرداد ما تم سداده بالزياده عن قيمه الاعمال المنفذه فعليا، وحيث قد ثبت من الوقايع سابقه الذكر اخلال المدعي عليها بالتزاماتها التعاقديه الجوهريه الامر الذي يحق معه للمدعيه فسخ عقد المقاول المحرر بين طرفي الدعوي عملا بالبند (الثاني عشر) من العقد والمتضمن الاتفاق علي انه يحق للمدعيه فسخ العقد وسحب الاعمال من الشركه اذا اوقفت العمل او اخلت باي شرط من شروط العقد او اهملت بالقيام بالتزاماتها، وقد تحقق الشرط الفاسخ بثبوت اخلال المدعي عليها بالتزاماتها. - هذا بالاضافه الي التزام المدعي عليها بسداد غرامه التاخير عملا بالفقره (اولا) من البند (الحادي عشر) من عقد المقاوله المحرر بين طرفي الدعوي الاتفاق علي التزام المدعي عليها بان تسدد غرامه تاخير حال التاخر عن تسليم العمل في الموعد المحدد تقدر بمبلغ الفين ريال عن كل يوم، اعتبارا من تاريخ 2022/9/24م وحتي تاريخ الحكم بفسخ العقد وبحد اقصي (20%)من اجمالي قيمه المشروع، وحيث ان غرامه التاخير قد بلغت الحد الاقصي المتفق عليه وهو(20%)من اجمالي قيمه العقد (700,000)سبعمايه الف ريال لتصبح اجمالي الغرامه مبلغ وقدره(140,000)مايه واربعون الف ريال. لذا نطلب الحكم بالاتي: 1- فسخ عقد المقاوله المحرر بين طرفي الدعوي بتاريخ 1443/8/18ه الموافق 2022/3/21م. 2-الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره (140,000)مايه واربعون الف ريال مقابل غرامات التاخير. 3- انتداب خبير في الدعوي للوقوف علي الاعمال المنفذه فعليا وتقدير قيمتها والمبالغ المسلمه للمدعي عليها بالزياده عن قيمه تلك الاعمال ومن ثم الحكم بالزامها برد المبالغ الزايده عن القيمه الفعليه للاعمال المنفذه. 4- الزام المدعي عليها بسداد كامل التكاليف القضاييه. هذه دعواي)، وعليه فقد قرت الدايره احاله القضيه لخبير هندسي للوقوف علي العقار محل الدعوي وبيان الاعمال المنفذه وقيمتها والاعمال غير المنفذه وقيمتها حسب العقد المبرم بين الطرفين، وعلي ان تتحمل المدعيه اتعاب الخبير ابتداء وعلي ان يتحملها الطرف الخاسر بالدعوي.وعقدت الدايره جلسه مرييه في1444/7/10ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عما يود اضافته اجاب قايلا: تم الوقوف مع الخبير علي الموقع الاثنين الماضي وامس وافاد الخبير بانه سيرفع تقريره علي منصه خبره الاسبوع القادم، ولحين رفع التقرير من قبل الخبير قررت الدايره تاجيل الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/8/9ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم ثبوت تبلغها، وباطلاع الدايره علي مرفقات القضيه تبين ارفاق قرار الخبره من قبل الخبير، كما ان وكيل المدعيه قرر الاضافه والرد علي قرار الخبير ونصه التالي (الموضوع: مذكره جوابيه اعتراضا علي تقدير السيد خبير الدعوي حيث قد اودع السيد خبير الدعوي تقريره النهايي ملف الدعوي، وقد سبق ابداء اعتراضنا علي التقرير المبديي للسيد الخبير من حيث تقديره تعويضا غير جابر للاضرار التي لحقت بالمدعيه، ولم يتعرض السيد الخبير لدراسه ذلك الامر بحجه ان ذلك لا علاقه له به، وعليه فاننا نقصر دفاعنا في تلك المذكره في الاعتراض تقرير السيد الخبير للاسباب الاتيه: اولا: عدم دراسه السيد الخبير نقاط اعتراض المدعيه وعدم الرد عليها: من الثابت ان المدعيه قد تقدمت للسيد الخبير بمذكره اعتراضيه علي تقريره المبديي وقد ضمن السيد الخبير تقريره صوره تلك المذكره. وحيث الثابت ان السيد الخبير لم يتناول ايا من نقاط الاعتراض بالدراسه او الرد عليها مبررا ذلك بما نصه: (لا علاقه لنا بها، كما ان التقييم بموجب العقد وليس لنا علاقه بتقييم فارق الاسعار السوقيه؛ وذلك نظرا لكون المطلوب هو بيان الاعمال المنفذه وقيمتها والاعمال غير المنفذه وقيمتها حسب العقد المبرم بين الطرفين، وهذا ما قام به الخبير) انتهي. وحيث ان الغايه من الدعوي وموضوعها هو جبر الضرر الذي لحق بالمدعيه من جراء تقصير المدعي عليها الذي ثبت بالمستندات وتقرير السيد الخبير نفسه وانه لا خلاف في ان جبر ذلك الضرر لا يتحقق الا اذا كان التعويض معادلا لسعر السوق وقت تقدير التعويض؛ وليس وقت استلام المدعي عليها لثمن المواد التي لم توردها، حيث انه لا خلاف ان المدعيه سوف تتكبد ثمن تلك المواد بقيمتها السوقيه الحاليه لاستكمال الاعمال التي لم تنفذها المدعي عليها، وبالتالي ستتكبد المدعيه خساير تتمثل في الفارق في اسعار تلك المواد، الامر الذي لا يكون التعويض غير محققا لجبر الضرر الا بتقدير ثمن المواد بسعر السوق وقت تقدير التعويض، وهو ما يتفق مع قاعده (الضرر يزال). وحيث ان الماده (121/2) من نظام الاثبات قد نصت علي انه: (مع عدم الاخلال بحكم الفقره (1) من هذه الماده، لا يقيد راي الخبير المحكمه، واذا لم تاخذ المحكمه به كله او بعضه بينت اسباب ذلك في حكمها) انتهي. الامر الذي نلتمس معه التكرم بالتوجيه باعاده ملف الدعوي للسيد الخبير لاستكمال مهام عمله بتقدير التعويض الجابر للاضرار وفقا لسعر السوق للمواد والاعمال التي لم تقم المدعي عليها بتنفيذها. ثانيا: عدم توريد المدعي عليها لمواد تشطيب استلمت قيمتها بالفعل: ان المدعيه قامت بالفعل بسداد تكاليف مواد تشطيب ولم يقم المدعي عليها بتوريدها مثل السيراميك واوراق الجدران والافياش والمغاسل والدواليب... الخ، ويفترض علي المدعي عليه الالتزام بتلك المواد المسدد ثمنها بالكامل - جميع فواتيرها موجود لدينا - وجميع المواد المذكوره تم شراءها (80%)منها لم يتم توريدها للمنزل فيجب من المقاول توريدها او ارجاع قيمته بسعر السوق الحالي حيث يتعذر علي المدعيه حاليا شراء ذات تلك المواد بذات السعر مما سيكبدها تكلفه زياده والمتسبب فيها المدعي عليه. ثالثا: مبالغه المدعي عليها في تقدير وتمتير الاعمال علي خلاف الواقع وخلاف ما انتهي اليه تقرير الخبير: ان المدعي عليها بالغت في تقييم الاعمال المنفذه بغرض تخفيض قيمه التعويض عن الاعمال غير المنفذه، ونامل من فضيله ناظر الدعوي الكرم بتوجيه السيد خبير الدعوي باعاده تمتير الاعمال المنفذه علي الواقع لاثبات حقيقتها. رابعا: سداد المدعيه للشركه المدعي عليها لمبالغ لم يتم اثباتها بالتقرير: الثابت سداد المدعيه للشركه المدعي عليها دفعات باجمالي مبلغ وقدره(965,607,45) تسعمايه وخمسه وستون الفا وستمايه وسبعه ريال وخمسه واربعون هلله، وهي المبالغ الفعليه المسدده من المدعيه وكان يتعين علي الخبير اخذ ذلك في الاعتبار عند تقدير التعويض حيث ان المبالغ المسدده تزيد عن الوارده بالعقد، وان التقيد بما ورد بالعقد دون ما تم سداده فعليا يهدر حق المدعيه في استرداد ما سدد بالزياده. الثابت انتهاء تقرير السيد الخبير الي ان اجمالي قيمه الاعمال المنفذه اجمالي مبلغ وقدره (523,595)خمسمايه وثلاثه وعشرون الفا وخمسمايه وخمسه وتسعون ريال، وانه علي الافتراض جدلا صحه تقدير قيمه الاعمال المنفذه فكان يفترض ان يزيد مجموع التعويضات يمثل الفارق بين ما تم سداده بالفعل وبين قيمه الاعمال المنفذه فيصبح قيمه التعويض لا يقل عن مبلغ وقدره عن(442,012)اربعمايه واثنان واربعون الفا واثنا عشر ريال، وليس كما انتهي اليه تقدير السيد الخبير. الثابت بالتقارير بجداول الاسعار الثلاثه المعده من الشركه المدعي عليها نفسها ان المدعيه قد قامت بسداد مبال فروق اسعار باجمالي مبلغ وقدره(84,129.68)اربعه وثمانون الفا ومايه وتسعه وعشرون الفا وثمانيه وستون هلله هذا بالزياده عن القيمه المتفق عليها بالعقد وبالاضافه الي المبالغ المسدده من المدعيه، وهو الامر الذي كان يتعين اخذه في الاعتبار من قبل السيد خبير الدعوي عند تقديره التعويض الجابر للاضرار التي لحقت بالمدعيه. هذا بالاضافه الي فروقات الاسعار في السوق حاليا والتي سبق الاشاره اليها، الامر الذي يثبت عدم صحه تقدير تقرير السيد الخبير لاجمالي التعويض. عليه: نامل من فضيلتكم اعاده مستندات الدعوي والتقرير للسيد الخبير لاستكمال دراسه المسايل المشار اليها بمذكرتنا هذه، وما سنقدمه من مستندات)، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/8/30ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم ثبوت تبلغها، وتشير الدايره الي قرار الخبير المقدم عبر النظام وعدم حضوره للجلسه، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه لحين حضور الخبير.وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/10/13ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه و وكيل المدعي عليها، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
بما ان طرفي الدعوي تاجران والمعامله محل الدعوي بينهما من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في فسخ عقد المقاوله المحرر بين طرفي الدعوي بتاريخ 1443/8/18ه الموافق 2022/3/21م،والزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره (140,000)مايه واربعون الف ريال مقابل غرامات التاخير، وانتداب خبير في الدعوي للوقوف علي الاعمال المنفذه فعليا وتقدير قيمتها والمبالغ المسلمه للمدعي عليها بالزياده عن قيمه تلك الاعمال ومن ثم الحكم بالزامها برد المبالغ الزايده عن القيمه الفعليه للاعمال المنفذه، و الزام المدعي عليها بسداد كامل التكاليف القضاييه، وبما ان الدايره لمست الحاجه الي ندب خبره هندسيه بحسبان ما جاء في الماده (110/1) من نظام الاثبات ونصه: للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي والذي انتهي في تقريريه المبديي والنهايي الي استحقاق المدعيه مبلغ وقدره (167,405) مايه وسبعه وستون الفا واربع مايه وخمسه ريال، كما هو مبين بالتفصيل المشار اليه في الوقايع اعلاه، وحيث ان الدايره وما لها من سلطه في تقرير الامور وترجيحها، وهي الخبير الاساس في القضيه، وباطلاعها علي التقرير فان الدايره والحال ما تبين تري وجاهه ما خلص له الخبير وتنتهي الي امضاء التقرير الهندسي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل اليه من نتيجه، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا.
نص الحكم:
حكمت الدايره: اولا: بالزام المدعي عليها/ شركه شدا الاعلي للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ عاليه عبدالله عبدالقادر بالخيور سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (167,405) مايه وسبعه وستون الفا واربع مايه وخمسه ريالات سعودي. ثانيا: رفض ماعدا ذلك من طلبات. لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد
فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470422576 لعام 1444 ه
المدعي:
عاليه عبدالله عبدالقادر بالخيور
المدعي عليه:
شركه شدا الاعلي للمقاولات
الوقايع:
وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (2/76) من نظام المحكمه التجاريه، و وجيزها طلب المدعيه فسخ عقد المقاوله المحرر بين طرفي الدعوي بتاريخ 1443/8/18ه الموافق 2022/3/21م،والزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره (140,000)مايه واربعون الف ريال مقابل غرامات التاخير، وانتداب خبير في الدعوي للوقوف علي الاعمال المنفذه فعليا وتقدير قيمتها والمبالغ المسلمه للمدعي عليها بالزياده عن قيمه تلك الاعمال ومن ثم الحكم بالزامها برد المبالغ الزايده عن القيمه الفعليه للاعمال المنفذه، و الزام المدعي عليها بسداد كامل التكاليف القضاييه، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي.
وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه الحاديه عشره بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي بالزام المدعي عليها/ شركه شدا الاعلي للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ عاليه عبدالله عبدالقادر بالخيور سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (167,405) مايه وسبعه وستون الفا واربع مايه وخمسه ريالات سعودي. ثانيا: رفض ماعدا ذلك من طلبات. لما هو موضح بالاسباب.
فقدم وكيل المدعيه استينافه علي حكم الدايره الابتداييه و الذي جاء فيه: حيث ان الاساس الذي بني عليه حكم محكمه درجه هو تقرير السيد الخبير، وحيث الثابت مخالفه ذلك التقرير لما قدم له من مستندات وعدم دراسته لما قدمته المدعيه من ملاحظات واسباب اعتراض علي تقريره المبديي، وعدم اثباته ما سددت المدعيه من مبالغ تزيد عن قيمه الاعمال المنفذه وذلك علي النحو الاتي:
1) عدم دراسه السيد الخبير نقاط اعتراض المدعيه وعدم الرد عليها:
2) عدم توريد المدعي عليها لمواد تشطيب استلمت قيمتها بالفعل:
3) مبالغه المدعي عليها في تقدير و تمتير الاعمال علي خلاف الواقع وخلاف ما انتهي اليه تقرير الخبير:
4) سداد المدعيه للشركه المدعي عليها لمبالغ لم يتم اثباتها بالتقرير:
عليه: نطلب الحكم بالغاء الحكم محل الاعتراض والقضاء مجددا بطلبات المدعيه الوارده بلايحه دعوها.
وعلي سبيل الاحتياط: اعاده مستندات الدعوي للسيد الخبير لاستكمال دراسه المسايل المشار اليها بالاسباب الموضوعيه لهذا الاعتراض ، و ارفق لايحته عبر النظام.
كما قدم وكيل المدعي عليها اعتراضه علي حكم الدايره الابتداييه والمتضمن اجمالا عدم الاختصاص الولايي للمحكمه التجاريه بنظر النزاع الماثل، و ان الدعوي تعددت بها الطلبات المطالب بها وانها غير مرتبطه ببعض، و ان الدايره الابتداييه لم تمنح المدعي عليها المهله الكافيه للاجابه علي الدعوي، وما ذكره من قصور في اسباب الحكم، وانتهي الي طلب الغاء الحكم محل الاستيناف والقضاء مجددا بطلباته الوارده في اللايحه.
و بعد احاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده عقدت الدايره جلسه يوم 07 / 01 / 1445ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحتي الاستيناف المقدمتين عليه واستوضحت الدايره من المدعي عن اجمالي المبلغ الذي رفع دعواه مطالبا الحكم له به فذكر انه خمسمايه وسته وعشرون الفا ومايه وواحد واربعون ريالا، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله و اعلان الحكم.
الاسباب:
وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراضين المقدمين عليه فاتضح لها ان الاعتراضين قدما خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهما مقبولان شكلا، واما في الموضوع فقد اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراضين المقدمين عليه، واللذين لم يظهر منهما ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييد الفقره (اولا) منه محموله علي اسباب الحكم الا ان هذه الدايره تبين لها ان الدايره الابتداييه بنت حكمها علي النتيجه النهاييه التي خلص اليها الخبير وبالاطلاع علي تلك النتيجه تبين ان الرقم الصحيح هو (١٧٦٤٠٥) ريالا وليس ما اثبتته الدايره في منطوق حكمها واسبابه، كما تشير الدايره الي ان عمل الخبير المنتدب ونطاق عمله - بحسب قرار ندب الخبره الصادر من دايره الدرجه الاولي برقم (4460284839) وتاريخ 1444/6/10 - (هو تقدير نسبه الاعمال المنجزه، والوقوف علي العقار محل الدعوي، وبيان الاعمال المنفذه وقيمتها، والاعمال غير المنفذه وقيمتها حسب العقد المبرم بين الطرفين)، ويحسب العقد فان القيمه الاجماليه المتفق عليها بين الطرفين هي (700) الف ريال، وان المبلغ الذي اثبته الخبير هو الفرق بين المنفذ بعد تقديره، وغير المنفذ بعد تقديره، والفرق بينهما بحسب المثبت في العقد، وعليه فان المبلغ الذي اثبته الخبير هو قيمه الاعمال غير المنفذه بحسب المتبقي من قيمه العقد،
واما فيما يتعلق بباقي طلبات المدعيه من التعويض وغرامات التاخير والاعمال الاضافيه فقد تبين ان الدايره الابتداييه قد اغفلت الفصل في هذه الطلبات مما يجعلها غير مقبوله وفقا للماده رقم (٢١٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ولا ينال من هذه النتيجه ما نصت عليه الدايره في منطوق حكمها من رفض باقي الطلبات ذلك ان حيثيات حكمها قد خلت من مناقشه هذه الطلبات ومن بيان الاسباب التي تحمل هذا المنطوق ‘ ولما اشير اليه فان هذه الدايره تنتهي الي منطوق حكمها.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما ياتي: اولا بقبول الاستينافين شكلا ورفضهما موضوعا وتاييد حكم الدايره الحاديه عشره بالمحكمه التجاريه بجده رقم 4430854038 الصادر بتاريخ 26/10/1444 في القضيه رقم 4470422576 في ما قضي به من اولا مع تعديل المبلغ المحكوم به ليكون نصه كالاتي: الزام المدعي عليها/ شركه شدا الاعلي للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ عاليه عبدالله عبدالقادر بالخيور سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (176,405) مايه وسته وسبعون الفا واربع مايه وخمسه ريالات سعودي.
ثانيا: الغاء الفقره ثانيا من الحكم محل الاستيناف والقضاء مجددا بعدم قبول باقي الطلبات لما هو موضح بالاسباب