moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٢٣٦١ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ضد المدعي عليها والمثبته بياناتها في ملف القضيه، حيث جاء في لايحه الدعوي: " بتاريخ ١٠/ ١/ ١٤٣٤ الموافق ٢٤/ ١١/ ٢٠١٢ وفي مدينه الرياض تعاقدت المدعي عليها مع موكلتي للقيام باعمال توريد وتنفيذ اعمال الكابلات لاحقه الشد للهيكل العلوي في مشروع (...) بالخبر وذلك بموجب عقد اتفاق، وتم تحديد مده العقد بين الطرفين وفق الماده الرابعه من العقد طبقا لبرنامج زمني معتمد من الطرفين، وبدات موكلتي العمل في ٢٧/ ١١/ ١٤٣٤، وبلغت قيمه العقد الاجماليه مبلغ ١.١١٥.٢٨٩.٦٠ ريال وقد نفذت موكلتي كامل الاعمال المطلوبه منها وضمن المده المحدده باتفاق الطرفين، ودفعت المدعي عليها مبلغ ٨٦١.٦٥٣ ريال وبقي لموكلتي بذمه المدعي عليها مبلغ ( ٢٥٣.٦٣٦.٦٠ ريال ) فقط ميتان وثلاثه وخمسون الفا وستمايه وسته وثلاثون ريال وستون هلله. وهذا المبلغ مستحق بذمه المدعي عليها من تاريخ انتهاء الاعمال في ١٦/ ٣/ ١٤٣٧ الموافق ٢٧/ ١٢/ ٢٠١٥ ورغم مطالبات موكلتي المتكرره للمدعي عليها بضروره سداد ما بذمتها ولكنها لم تستجب. وقد تم توجيه خطاب اخطار وطلب صلح للمدعي عليها ولكنها لم تستجب". وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه يوم ١٢/٠٥/١٤٤٢ ه، حضر وكيل المدعيه بموجب وكاله رقم (...) وحضر وكيل المدعي عليها بموجب وكاله رقم (...) وقدم وكيل المدعي لايحه الدعوي وذكر ان القضيه سبق وان شطبت من هذه الدايره وحكم فيها بعدم القبول لحصول شطب ثاني وطلب السير في هذه الدعوي. ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه تقديم جوابه من خلال تبادل المذكرات وان يكون لكل طرف مهله سبعه ايام لحين موعد الجلسه القادمه. وفي جلسه اليوم ١٨ / ٠٦ / ١٤٤٢ ه، حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها ثم سالت الدايره المدعي عليه عن سبب عدم ايداع لجوابه من خلال تبادل المذكرات فاجاب بان الدعوي لم تظهر له وانه لا يعرف الدعوي، وذكر انه كان مجازا بسبب اصابته بكورونا، ثم سالته الدايره عن الجواب عن الدعوي فطلب مهله لذلك فكررت الدايره عليه الطلب بان يجيب والا عد ناكلا، فذكر انه يطلب مهله لذلك. ثم كررت عليه الدايره الطلب فذكر انه ليس عنده جواب. وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) لما كان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا وقدره ميتان وثلاثه وخمسون الفا وستمايه وسته وثلاثون ريال وستون هلله تمثل قيمه اعمال مقاولات لصالح المدعي عليها ولم تسدد ثمنها. بالاضافه الي التعويض عن الاضرار بقيمه مايه الف ريال واتعاب المحاماه بقيمه سته وثلاثين الف ريال. وحيث حضر وكيل المدعي عليها واستلم لايحه الدعوي ومرفقاتها واستعد بتقديم الجواب من خلال تبادل المذكرات، ولم يقدم جوابا، وحضر في جلسه اليوم وطلبت منه الدايره الاجابه والا عد ناكلا فلم يقدم جوابا، وكررت عليه الدايره الطلب ثلاثا. وبناء علي ما ورد في الماده السابعه والستين من نظام المرافعات الشرعيه: اذا امتنع المدعي عليه عن الجواب كليا، او اجاب بجواب غير ملاق للدعوي؛ كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثا في الجلسه نفسها، فاذا اصر علي ذلك عده ناكلا بعد انذاره، واجري في القضيه المقتضي الشرعي". الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بالمبلغ المطالب به. واما ما يتعلق بطلب وكيل المدعيه بالزام المدعي عليها بالتعويض عن الاضرار بقيمه مايه الف ريال ولما كان الواجب علي من ادعي شييا اثباته، والا عدت دعواه به مرسله، وحيث لم يقدم وكيل المدعيه بينه علي وقوع اضرار فعليه حصلت له جراء ذلك التاخير؛ وحيث ان التعويض يقوم علي الاضرار والخساير الفعليه الثابته كما هو المقرر فيما ذهب اليه مجمع الفقه الاسلامي التابع لمنظمه المؤتمر الاسلامي في قراره رقم (١٠٩) (٣/١٢) حيث جاء فيه: "خامسا/ الضرر الذي يجوز التعويض عنه يشمل الضرر الفعلي، وما لحق المضرور من خساره حقيقيه، وما فاته من كسب مؤكد ..."، وهو ما لم يثبت في هذا الطلب فان الدايره تنتهي الي رفضه. واما ما يتعلق بمطالبه وكيل المدعيه باتعاب التقاضي فحيث ان المدعي عليها هي من الجاتها لرفع الدعوي امام القضاء، وتعيين من يترافع عنها لاستحصال حقها، وتسبب في الاضرار بها، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليها بما دفعته المدعيه بسبب هذه الدعوي، وحيث ان تقدير اتعاب التقاضي سلطه تقديريه لناظر القضيه، فان الدايره تقدرها بمبلغ قدره خمسه وعشرين الف ريال وترفض ما زاد عن ذلك. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل / شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره مبلغ (٢٥٣.٦٣٦.٦٠) ميتان وثلاثه وخمسون الفا وستمايه وسته وثلاثون ريال وستون هلله بالاضافه الي اتعاب المحاماه بقيمه خمسه وعشرين الف ريال. ثانيا رفض ما عدي ذلك من طلبات وبﷲ التوفيق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٣٧١٨ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات غير ذلك (...) (الوقايع) بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه دعوي طلب فيها الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (٢٥٣.٦٣٦.٦٠) ميتان وثلاثه وخمسون الفا وستمايه وسته وثلاثون ريالا وستون هلله تمثل قيمه اعمال مقاولات لصلاح المدعي عليها ولم تسدد ثمنها، اضافه الي التعويض عن الاضرار بقيمه (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال، وتسدد اتعاب المحاماه بقيمه (٣٦.٠٠٠) سته وثلاثين الف ريال، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ محل الدعوي للمدعيه، بالاضافه الي اتعاب المحاماه بقيمه (٢٥.٠٠٠) خمسه وعشرين الف ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. فقدم وكيل المدعي عليها لايحته الاستينافيه التي تضمنت قوله ان التقاضي حق مكفول للجميع وطلب الغاء الحكم. وبعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي. وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده ٧٨ /٢ من نظام المحاكم التجاريه والماده ٢١٥ من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) بما ان الاستيناف قدم من المدعي عليها اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه، وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه. وتضيف هذه الدايره الي ان المستانف لم يجب عن الدعوي موضوعا لا امام الدايره الابتداييه ولا حتي في استينافه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما جاء في منطوقها. (منطوق الحكم) تاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه والعشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٨/ ٠٦ /١٤٤٢ه في القضيه رقم ٢٣٦١ لعام ١٤٤٢ه والقاضي بالزام شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٢٥٣.٦٣٦.٦٠) مايتان وثلاثه وخمسون الفا وستمايه وسته وثلاثون ريالا وستون هلله بالاضافه الي اتعاب المحاماه بقيمه (٢٥.٠٠٠) خمسه وعشرين الف ريال. ثانيا رفض ما عدا ذلك من طلبات وبﷲ التوفيق.