moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٠٤٥٦٤ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي محرره الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: (نيابه عن موكلتي اتقدم بلايحه الدعوي في القضيه المشار اليها اعلاه وفقا لماي يلي: اولا/ تعاقدت المدعي عليها مع موكلتي بتاريخ ٢٢/١٢/١٤٣٨ه الموافق ١٣ – ٩ – ٢٠١٧م، وذلك لغرض توريد كفرات السيارات. ثانيا/ اتفق الطرفان علي ان تقوم المدعي عليها بسداد المستحقات الماليه التي تقع علي عاتقها لموكلتي وذلك بموجب اتفاقيه سداد مديونيه المبرمه بينهما بتاريخ ١٦/٤/١٤٤٣ه، والتي تبلغ مبلغا وقدره ١٦٦٧٤١ مايه وسته وستون الف وسبعمايه وواحد واربعون ريال. علي ان تسدد علي دفعات، سته عشر قسط كل قسط عشره الاف وذلك بيوم ٢٢ من كل شهر، علي ان يكون القسط الاخير ١٦٧٤١ سته عشر الف وسبعمايه وواحد واربعون ريال. (مرفق١) ثالثا/ قامت المدعي عليها بسداد سبعه اقساط من اصل سته عشر قسط، وتبقي بذمتها تسعه اقساط حاله بتاريخ٢١/٧/١٤٤٣ه الموافق ٢٢-٢-٢٠٢٢م مبلغا وقدره ٩٦٧٤١ سته وتسعون الف وسبعمايه وواحد واربعون ريال. (مرفق٢) وعليه اطلب من فضيلتكم: - الزام المدعي عليها بسداد ما تبقي بذمتها لموكلتي وقدره ٩٦٧٤١ سته وتسعون الف وسبعمايه وواحد واربعون ريال. - الزام المدعي عليها بسداد اتعاب التقاضي مبلغ وقدره ١٠٠٠٠عشره الاف ريال). فقيدت اوراق الدعوي ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه هذا اليوم ٠٢/١٢/١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر اطراف الدعوي وكاله، وتشير الدايره الي اجابه وكيله المدعي عليها عن الدعوي بمذكره الكترونيه نصت علي: (ردا علي ما جاء بدعوي المدعي/ شركه (...)للتجاره المقامه ضد موكلتي/ شركه (...) ومجمل دعواهم يطالبون موكلتي بتسليم الثمن وقدره (٩٦٧٤١) ريال سعودي بالاضافه الي تعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ وقدره (١٠٠٠٠) ريال سعودي افيدكم بالاتي: اولا: ذكر المدعي بدعواه بانه موكلتي لم تسلم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع وهذا غير صحيح، والصحيح بانه تم تسليم جزء من المبلغ وقدره (٤٧١٣.٥٠) ريال سعودي (مرفق) وعليه يكون المبلغ المستحق للمدعيه (٩٢٠٢٧.٥٠) ريال سعودي فقط، ولا تمانع موكلتي من سداد ما عليها من مستحقات علي ان تكون اقساط شهريه كل شهر يتم تسليم (١٠٠٠٠) ريال سعودي للمدعيه ويكون القسط الاخير بقيمه (١٢٠٢٧.٥٠) ريال سعودي يتم جدولتها بين موكلتي والمدعيه. ثانيا: بالنسبه لطلب المدعي بالتعويض عن اضرار التقاضي وقدره (١٠٠٠٠) ريال سعودي، تم الاتفاق علي السداد باقساط شهريه ولكن المدعي اتجه للقضاه دون اخطار موكلتي بذلك، وعليه لا تتحمل موكلتي اي مبالغ تترتب علي تصرفات لم يتم اشعارنا بها او اي مبالغ اضافيه علي المديونيه المتفق عليها)، وقد اجابت وكيله المدعيه عنها بمذكره نصت علي:(اولا/ بالنسبه لما ذكرته وكيله المدعي عليها بخصوص المبلغ الذي تم سداده وقدره ٤٧١٣ اربعه الاف وسبعمايه وثلاثه عشر فهو لا يخص هذه الدعوي، ولكن موكلتي لا تمانع ان تتنازل عن هذا المبلغ. ثانيا/ كما افيد فضيلتكم بان موكلتي ترفض السداد علي دفعات حيث ان المدعي عليها لم تلتزم بما سبق الاتفاق عليه بخصوص السداد علي دفعات. ثالثا/ وبخصوص ما ذكرته وكيله المدعي عليها من ان موكلتي لم تقوم باخطارها وتوجهت للقضاء بشكل مباشر فهذا لا اساس له من الصحه، حيث ان موكلتي قامت باخطارها بما تبقي بذمتها (مرفق ١)، كما ان موكلتي حاولت الصلح مع المدعي عليها الا ان المدعي عليها لم تحضر جلسات الصلح. لذا اطلب من فضيلتكم: الزام المدعي عليها بسداد ما اقرت به بذمتها لموكلتي وقدره ٩٢٠٢٨ اثنان وتسعون الف وثمانيه وعشرون ريال. الزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه مبلغ وقدره ١٠٠٠٠عشره الاف ريال). ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: لما كان وكيل المدعيه حصر دعواه مؤخرا في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٩٢.٠٢٨ ريال) يمثل قيمه توريد اطارات سيارات، والزامها بالتعويض عن اضرار التقاضي، ولما كان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه). اما عن الموضوع؛ وحيث تلخصت اجابه المدعي عليها وكاله بالاقرار باستحقاق المدعيه لمبلغ قدره (٩٢.٠٢٧.٥٠) ريال سعودي وعدم استحقاقها لما زاد عنه؛ وقد قبل المدعي وكاله حصر مطالبته في المبلغ المقر به واقر بتنازل موكلته عن المبلغ الزايد؛ وبعد تحقق الدايره من حق وكيل المدعيه بالتنازل، وحق وكيله المدعي عليها بالاقرار؛ ولنص الماده (١٧) من نظام الاثبات علي: (الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر،.....)، والماده (١٨) من ذات النظام علي: (يلزم المقر باقراره،...)؛ فقد ثبت للدايره صحه استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (٩٢.٠٢٨ ريال) وتنازلها عما زاد عنه، وبه تحكم. اما عن طلب المدعيه التعويض عن اضرار التقاضي، وحيث ثبت للدايره مماطله المدعي عليها في سداد مستحقات المدعيه دون مسوغ، واحواجها للشكايه لاستخلاص حقها؛ ولما كان من المقرر فقها ان كل من غرم غرامه بسبب عدوان شخص اخر فان ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامه متي كانت علي الوجه المعتاد، واهتداء بذلك استقر العمل القضايي علي ان يتحمل كلفه التداعي والمطالبه المحكوم عليه فيها؛ ولنص الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، علي ان تراعي المحكمه في تقدير التعويض عن مصاريف التقاضي: جسامه الضرر، ومقدار المبلغ المحكوم به، ومماطله المحكوم عليه، والعرف والعاده، وراي الخبير عند الاقتضاء) ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعا لاجتهاد الدايره؛ مع الاخذ بما نصت عليه الماده المذكوره؛ وعليه فان الدايره تقدر استحقاق المدعيه للتعويض عن اضرار التقاضي بما قدره ١٠% من مبلغ المطالبه الاصلي المحكوم به، وفقا لما يرد في منطوق الحكم. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم: (...)بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (٩٢.٠٢٨) اثنان وتسعون الف وثمانيه وعشرون ريال، اضافه الي مبلغ قدره (٩.٢٠٢) ريال تعويضا عن اضرار التقاضي.