tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 433498819 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2022-06-22 date_hijri=1443-10-26 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:884b226e-cf79-4d2e-a8ca-fffd4b018f75 entity=legal_basis:cabinet_decision:511 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٧٨٧٦٣ لعام ١٤٤٣ ه 
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من (مصنع (...)) ضد (فرع شركه (...)) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٢٨٠٧١٧٩) وتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٦ه والمنظوره لدي (الدايره السابعه عشر) بشان المطالبه ب(مطالبتنا للمدعي عليها بالتالي: ١- سداد المستحقات الماليه المتبقيه بموجب امر الشراء الصادر من المدعي عليها بتاريخ ٢٠٢٠/٠١/٢١م والتي يبلغ (١٢٧,١٢٥٫٣٣) ميه و سبعه وعشرون الفا و ميه و خمسه و عشرون ريالا وثلاثه وثلاثون هلله، حيث بموجب امر الشراء انتهت العلاقه التعاقديه بين الطرفين وتم تسليم المدعي عليه جميع الطلبات وفقا لامر الشراء. ٢- رسوم تمديد الضمان البنكي والتي تبلغ (١,٣٤٦٫٦٥) الف وثلاث ميه وسته واربعون ريالا وخمسه وستون هلله. ٣- اتعاب المحاماه والتي تبلغ (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال. حيث انه وحتي تاريخ رفع الدعوي لم تقم المدعي عليها بسداد المستحقات الماليه المترتبه عليها بموجب امر الشراء وذلك مقابل منتجات قامت المدعيه بتسليمها للمدعي عليها، علما بانه كان من المفترض سداد هذه المستحقات الماليه بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٣١م. كما لم تقم المدعي عليها بالافراج عن الضمان البنكي في الوقت المحدد والذي كان من المفترض ان تنتهي مدته بتاريخ ٢٠٢١/٠٢/٢٠م، بل قامت المدعي عليها بتمديد الضمان البنكي الي تاريخ ٢٠٢١/٠٥/٢٠م،وذلك رغم ان العلاقه التعاقديه بين المدعيه والمدعي عليها المتعلقه بامر الشراء قد انتهت)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بالزام المدعي عليها فرع شركه (...) سجل تجاري: (...) بان تدفع للمدعيه مصنع (...)سجل تجاري: (...) مبلغا قدره (١٢٨.٤٧١.٩٨) ميه وثمانيه وعشرون الفا واربع ميه وواحد وسبعون ريالا و ثمانيه وتسعون هلله والله الموفق) وذلك حسب الصك رقم (٤٢٩٢٠٤٤٦٦) وتاريخ ١٤٤٣/٠١/٠٣ه. وطالب بالزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه مبلغا قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- صك الحكم رقم (٤٢٩٢٠٤٤٦٦) وتاريخ ١٤٤٣/٠١/٠٣ه الصادر من المحكم التجاريه بالرياض . ٢- عقد اتعاب المحاماه المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٠٢١/٠٣/٠٢م المذيل بتوقيع طرفي العقد وختم المدعيه محرر علي مطبوعات (...) خطاب محامي وموثق. ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه المتضمن: اولا: موكلته لم تنكر مطالبه المدعيه ولم تماطل علي الاطلاق في السداد. ثانيا: كان هناك في تواصل مع المدعيه لكن بادرت برفع الدعوي. ثالثا: حضر في الدعوي وتم الاقرار بالمبلغ المستحق". وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٠ه، وفيها حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه؟ احال ما ورد بلايحه الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن جوابه علي الدعوي، وبعرض جواب وكيل المدعي عليها علي وكيل المدعيه طلب مهله للرد وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٣/١١/٠٩ه،وفيها حضر وكيل المدعيه كما حضر (...) وذكر بانه وكيل عن المدعي عليها ولكن وكالته لم تصدر حتي الان لكون المدير خارج المملكه، هذا وقد تقدم المدعي وكاله بمذكره الكترونيه بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤٣ه ، تضمنت: (اولا: بخصوص ما ذكره وكيل المدعي عليها في الجلسه السابقه والمنعقده بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٠ه، بان موكلته لم تنكر مطالبه المدعيه ولم تماطل علي الاطلاق في السداد وانه كان هناك تواصل مع المدعيه، ولكن بادرت برفع الدعوي. وعليه، فان ما ذكره وكيل المدعي عليها غير صحيح تماما، حيث انه وقبل البدء باجراءات رفع الدعوي القضاييه رقم (٤٢٨٠٧١٧٩) لعام ١٤٤٢ه، قامت موكلته بمحاوله التواصل مع المدعي عليها عده مرات وبكل الطرق الممكنه مثل الهاتف والبريد الالكتروني، وذلك حتي تقوم المدعي عليها بدفع المستحقات الماليه المتاخره لموكلته. حيث من المفترض سداد هذه المستحقات الماليه بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٤ه، وذلك بناء علي شروط واحكام امر الشراء (مرفق رقم ١). وبعد ما اتضح لموكلته عدم تعاون المدعي عليها قامت بارسال اخطار للمدعي عليها بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢٧ه، (مرفق رقم ٢) تطالب فيه بدفع المستحقات الماليه والتي هي من الاساس متاخره في سدادها (بعد ما يقارب خمسه اشهر من تاريخ الاستحقاق)، بالاضافه للافراج عن الضمان البنكي والذي كان من المفترض ان تنتهي مدته بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٠٨ه، وقامت المدعي عليها بتمديده الي تاريخ ١٤٤٢/١٠/٠٨ه، دون اي وجه حق. وعليه، فقد كان الاخطار المذكور اعلاه بمثابه مطالبه نهاييه لسداد المستحقات في ذمتهم وللافراج عن الضمان البنكي خلال مده اقصاها (١٥) يوما من تاريخ استلامهم للاخطار، وذلك وفقا للفقره الاولي من الماده التاسعه عشره من نظام المحاكم التجاريه والصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٥١١) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٤ه. حيث تم اخطارهم بان موكلته ستقوم باتخاذ جميع الاجراءات النظاميه والقانونيه اللازمه لاسترداد مستحقاتها بالاضافه الي مطالبه المدعي عليها بجميع التبعات القانونيه الناتجه عن عدم التزامهم بدفع المستحقات وحبسهم للضمان البنكي بالاضافه الي اتعاب المحاماه والاستشارات القانونيه. وبناء علي ذلك وبعد انتهاء مده اكثر من المده المذكوره، قامت موكلته بالبدء باجراءات رفع الدعوي قضاييا، وبدايه عن طريق رفع طلب صلح لدي منصه تراضي بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٩ه، برقم طلب (٤٢٠٨٠٣٣٢٩٣-٠١). و قد تم التواصل مع المدعي عليها من قبل المصلح/ (...) وتم اغلاق الطلب لعدم امكانيه الصلح بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٢٠ه، (مرفق رقم ٣). وعليه، فقد تم قيد الدعوي المذكوره اعلاه بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٦ه. كما يجدر بالذكر انه قد سبق التواصل شخصيا مع محامي المدعيه عده مرات لمحاوله حل هذا النزاع وديا قبل ان يتم قيد الدعوي، الا ان رده كان واضحا بانه لن يتم حل هذا النزاع وان يتقدم بطلبه قضاييا وبانه اذا كان لموكلته حقا لدي المدعي عليها فسيتم اخذه بعد النظر في القضيه والحكم فيها. ثانيا: بخصوص ما ذكره وكيل المدعي عليها بانهم حضروا في الدعوي وتم الاقرار بالمبلغ المستحق. فان اول جلسه للنظر في الدعوي محل الخلاف كانت بتاريخ ١٤٤٢/١١/١٣ه، وتاريخ سداد المدعي عليها لمستحقات موكلته كان بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٠٣ه، فما فايده الاقرار بالمبلغ اذا كان هناك مبلغ مستحق منذ تاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٤ه، وتم سداده بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٠٣ه، اضافه الي ذلك، لم تقم المدعي عليها بالاقرار علي هذه المبالغ مباشره، بل علي العكس تماما، حيث بالجلسه الاولي والمنعقده بتاريخ١٤٤٢/١١/١٣ه، طلبت المدعي عليها مهله للرد. وفي الجلسه المقامه بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٠٤ه، ذكرت وكيله المدعي عليها بان سبب تاخرهم في دفع المستحقات الماليه للمدعيه يرجع الي عدم سداد مستحقاتهم من قبل مشروع بينهم وبين جهه اخري. وعليه يتضح سوء نيه المدعي عليها، حيث رغبت بالمضي بسير الاجراءات القضاييه حتي يتسني لها محاوله ايجاد اي حل يجعلهم غير ملزمين بسداد مستحقات موكلته التي في ذمتهم. وبسؤالكم لوكيله المدعي عليها ان كانت المدعيه طرفا في المشروع؟ واجابتها بالنفي. اي انه ليس للمدعيه اي صله، ومعه يتضح اقرار المدعي عليها بالتاخر وعدم دفع مستحقات المدعيه في الوقت المحدد. وبسؤالكم وكيله المدعي عليها عن عدم الافراج عن الضمان البنكي وتمديده دون وجه حق؟ فطلبت مهله للجواب عن ذلك، وفي الجلسه التاليه المقامه بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٠٣ه، تبين بانه لم يتم تقديم ما استمهل لاجله حيث انه لم يتم تقديم باي مذكره حسب ما طلب من المدعي عليها، مما يتضح معه مماطله المدعي عليها بطلب اجل ومهله دون تقديم اي رد. وعليه يتضح بانه تم عقد اكثر من جلسه دون اي اقرار من قبل المدعي عليها بالمبلغ، وحيث جري النطق بالحكم في القضيه المذكوره اعلاه لصالح موكلته وبالزام المدعي عليها بسداد جميع المستحقات الماليه بالاضافه الي رسوم تمديد الضمان البنكي وقامت المدعي عليها بعد النطق بالحكم بتحويل المبلغ المستحق بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٣٠ه)، وبناء عليه قررت الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها. واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
. وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه مبلغا قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال، وحيث ان الجاء المدعيه الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول علي حقها هو من الضرر الذي تنفيه الشريعه، قال صلي الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار»، وبما ان المدعي عليها تسببت في تحميل المدعيه اعباء واتعاب هذا الترافع رغم ثبوت الحق وظهوره مما يجعل وصف المماطله والجاء المدعيه لرفع الدعوي ثابتين علي المدعي عليها، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد)، وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، ولان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان بالنظر الي ما بذل في هذه الدعوي، وحيث ان الدايره عند نظرها لمبلغ اتعاب المحاماه تستحضر عده اعتبارات من اهمها ان تكون اتعاب المحاماه علي الوجه المعتاد، مراعيه في ذلك الجهد والضرر الذي لحق صاحب الحق، فمتي ما رات ان مبلغ الاتعاب مبالغ فيه التفتت عنه وقدرت بنفسها ما تراه مناسبا للجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل، واستنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه؛ علي انه:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-" وبتطبيق ما سبق علي طلب وكيل المدعيه تقرر الدايره ان المبلغ الذي يتناسب مع ما بذل من جهد وما عاد علي المدعيه من نفع هو مبلغا قدره (١٢,٨٤٧,١٩) اثنا عشر الفا وثمان ميه وسبعه واربعون ريالا وتسعه عشر هلله، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها فرع شركه (...) سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ١٢.٨٤٧.١٩ ريال (اثنا عشر الفا وثمانمايه وسبعه واربعون ريالا وتسعه عشر هلله) ورفض ما عدا ذلك والله الموفق.