moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
لحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 5668 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) سجل تجاري (...) القاضي محمد بن عبدالعزيز بن ابراهيم الحمود رييسا (الوقايع) استنادا علي الماده (62) من نظام المحكمه التجاريه فان الدايره تلخص وقايع هذه الدعوي حسبما يتبين من مطالعه اوراقها وبالقدر اللازم للحكم فيها، في تقدم وكيل المدعي بعريضه دعوي يختصم فيها المدعي عليه ونصها: ((باع موكلي علي المدعي عليها (...) موجب فواتير (بيع اجل) في الفتره من 29/ 06/ 2016 حتي 15/ 11/ 2016 وعددها (18) فاتوره، بمبلغ اجمالي قدره 85,360 ريال دفعت منها المدعي عليها مبلغ وقدره 26,662 ريال ليتبقي في ذمتها مبلغ وقدره 58,698 ثمانيه وخمسون الف وستمايه وثمانيه وتسعون ريال لاغير، لم تلتزم بسدادها حتي تاريخه، وقد قامت المدعي عليها بشطب السجل التجاري وانهاء النشاط بتاريخ 20/ 09/ 1439ه بسبب (عدم الاستفاده) حسبما هو مبين من مستخرج السجل التجاري من وزاره التجاره بالطلب رقم 146857 وتاريخ 03/ 08/ 1440ه، علي الرغم من مطالبتها بدفع المبلغ عده مرات كانت اخرها بتاريخ 19/ 07/ 1440ه)) وبعد قيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت النظر فيها، وقد استند المدعي في دعواه علي مجموعه فواتير مطبوعه علي اوراق مؤسسته، وليس فيها ما يثبت مصادقه المدعي عليه عليها، لذا انكر المدعي عليه الدعوي، وبناء عليه طلب المدعي توجيه اليمين علي المدعي عليه، غير ان المدعي عليه رد اليمين علي المدعي، وبتوجيهها اليمين علي المدعي، ذكرت وكيلته ان موكلها يطلب رد توجيهها علي المحاسب لديه كونه هو من باشر العمل، فافهمته الدايره ان المؤسسه تتبع الذمه الماليه الشخصيه لموكلها وان اليمين لا تصح من غيره، وفي جلسه 29/03/1442 المنعقده عبر برنامج مايكروسفت تيمز حضر وكيل المدعي بالوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليه بالوكاله رقم (...) ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن استعداد موكله لاداء اليمين فاجاب ان موكلي يتمسك بتوجيه اليمين علي محاسب مؤسسته الذي باشر العقد، ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) لما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه ان يسدد له ثمن البضايع التي يذكر انه وردها لها، ولما كان المدعي عليه ينكر صحه الدعوي، وليس لدي المدعي بينه موصله، فان الدايره ذهبت الي توجيه اليمين علي المدعي عليه بعد طلب المدعي كونه المتمسك باصل براءه الذمه، وعملا بقوله صلي ﷲ عليه وسلم: ((البينه علي المدعي واليمين علي من انكر))، وبما ان المدعي عليه قد رد اليمين علي المدعي وهو اجراء مشروع للمدعي عليه كون الامر الذي يدعي به المدعي يعلم من جهته، فان الدايره ذهبت الي اجابه المدعي عليه الي طلبه، ولما كان المدعي قد نكل عن اداء اليمين فان الدايره تذهب الي رفض دعواه ولا ينال من ذلك كون المدعي تمسك بطلب توجيه اليمين علي المحاسب لديه لانه المباشر للعقد، فان المدعي هو صاحب الشان وليس للمحاسب صفه في اداء اليمين علي اثبات شيء في ذمه المدعي الشخصيه، ولكل ما مضي فان الدايره تنتهي الي حكمها الوارد بمنطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره / برفض الدعوي المقامه من (...)رقم الهويه: (...) ضد (...)رقم الهويه: (...)، صاحب مؤسسه (...)للتجاره سجل تجاري رقم: (...)، وبالله التوفيق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رييس الدايره محمد بن عبدالعزيز بن ابراهيم الحمود الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 2086 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) المتحده للتجاره لصاحبها (...) سجل تجاري (...) القاضي محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني رييسا القاضي هزاع بن عيسي بن هزاع العيسي عضوا القاضي ياسر بن خلف الهجله المطيري عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بجده، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب المدعي الزام المدعي عليه بمبلغ وقدره 85,360 ريال دفعت منها المدعي عليها مبلغ وقدره 26,662 ريال ليتبقي في ذمتها مبلغ وقدره 58,698 ثمانيه وخمسون الف وستمايه وثمانيه وتسعون ريال لاغير، وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (الاسباب) وباطلاع الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما فهو مقبول شكلا اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا و رفضه موضوعا و تاييد الحكم الصادر عن الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ 29 / 03 / 1442ه في القضيه رقم 5668 لعام 1440ه القاضي: برفض الدعوي المقامه من (...) رقم الهويه: (...) ضد (...) رقم الهويه: (...), (...) للتجاره لصاحبها (...) سجل تجاري رقم: (...) لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق. عضو هزاع بن عيسي بن هزاع العيسي عضو ياسر بن خلف الهجله المطيري رييس الدايره محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني