tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vd 2020 93

gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:113/1102 entity=legal_basis:royal_decree:240 entity=legal_basis:royal_decree:113/1 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م
دعوي
| (VD-2020-93) : القرار رقم
(10179-2019-V): الصادر في الدعوي رقم:
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات
ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام
المفاتيح:
دعوي- قبول شكي- مده نظاميه- عدم التزام المكلف بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر موضوع
الدعوي.
الملخص:
مطالبه المكلف الغاء قرار الهييه بشان غرامه الضبط الميداني - دلت النصوص
النظاميه علي وجوب تقديم المكلف الاعتراض امام لجنه الفصل خلال المده النظاميه
من تاريخ اخطاره بالقرار - ثبت للدايره تحقق الاخطار واعتتراض المكلف بعد انتهاه المده
النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكل؛ ل芙وات المده النظاميه - اعتبار القرار
نهايا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه.
المستند:
- الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي
رقم (١١٣/١١٠٢) بتاريخ ٢٥٤١٠١
- الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله و صحبه وسلم، وبعد، انه في يوم الخميس (١٤٤١/٠٩/٠٧) اموافق (٢٠٢٠/٠٤/٣٠) اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الدمام;

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلا، وحيث استوفت الدعوي الاوضاء النظاميه
المقره، فقد اوعدت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (10179-2019-V) بتاريخ
م.١٩/٠٩/٢٩
وحيث اوجزت الهييه ردها علي انه « اول: الدفوع الموضوعيه: الاصل في القرا
الصحه والسلمه، وعلي من يدعي ذلك ان يقدم ما يثبت دعواته; حيث قامت
الهييه متمله بفرق الضبط الميداني بعمل حمله تقيشيه علي عده منشات من
ضمتها منشه المدعي، وتمت مراجعه الفواتير الخاصه بالمدعي من خلال فريق الضبط
الميداني التابع للهييه، والذي اتضح له ان فواتير المدعي مخالفه للشروط النظاميه:
وذلك لعدم وجود الرقم الضريبي للمدعي في فواتيره، رغم انه مسجل في نظام
ضريبه القيمه المضافه; وعليه ولما انها مخالفه صريحه لنس الفقره الخاصه من
الماده الثالثه والخمسين للا‘ه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، فان قرار
الهييه بفرض الغرامه مبني علي اسباب نظاميه صحيحه وفق احكام الماده الخاصه
والاربعين من نظام ضريبه القيمه المضافه، والتي نص علي انه «يعاقب بغرامه لا
تزيد علي (٠٠٠٠) خمسين الف ريال كل من....٣ - خالف اي حكم اخري من احكامالنظام
او اللايحه». ثانيا: الطلبات: بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره
الحكم برد الدوع.
وبعرض ذلك علي المدعي اجاب بمذكره رد ذكر فيها: «اول: ان رد الهييه لم يënضم
ردا علي النقاط المدوله في لايحه الدعوي المقدمه منا. ثانيا: ان رد الهييه يؤكد علي
صحه ما ورد في الدعوي المقدمه منا، لذلك كان الرد عاما ولم يشر الي ما ورد في
الدعوي المقدمه منا، والسبب هو تبرير غير قانوني لمخالفه، وهي عدم وجود رقم
ضريبي بالفاتوره، و هذا خلاف الواقع: للاسباب والمبررات التاليه: -١-وجود رقم ضريبي
للمؤسسه منذ تاريخ العمل بتطبيق نظام القيمه المضيفه. -٢- ان المؤسسه قامت
برفع الاقرار الضريبي استنادا علي الفواتير. -٣- ان الفاتوره التي رفعت من الهييه اليكم

2020 قرارات اللجان العربيه لسنه
توضح اننا ومن اليوم الاول تم اعتماد وتطبيق الانظمه وتدوين البيانات المنصوص
عليها في لوايح وانظمه القيمه المضافه. ثالثا: بناء علي ما سبق نطلب احفق الحق
والغاء المحاله التي لا مبرر لها، وتفادي مثل هذا الاجراء غير النظامي مستقبلا، والذي
يخلق تذكر المواطن، وخلق شعور لديه ان الهدف هو فقط التحصيل المالي بعض النظر
عن المستند النظامي».
وفي يوم الخميس ١٩/٩/٧ اجاب التي قريي عن بعد، وحيث رغب الطرفان نظر الدعوي، وذلك بمشاركه الاجراءات التقاني المريي عن بعد، وحيث رغب الطرفان نظر الدعوي، وذلك بمشاركه (…) اصاله عن نفسه، ومشاركه ممثل المدعي عليها (…)، وسبقال طرفي الدعوي عما اذا كان لديهما ما yeودان تقدميه خلاف ما سبق ان نقدما به من خلال صحيفه الدعوي، وما لحقها من ردود، اجبا بالنفي. وبناء عليه قررت الداره خروج طرفي الدعوي من الداره التلفزيويه مؤقا للدوله واصدار القرار اللازم.

الاساب:
بعد الالطاع علي اوراق الدعوي، وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه
الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣) بتاريخ ١٤٨/١١/٠٢ ه و tangديلاته، وعلي
اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل
برقم (٢٨٣/١٢/١٤) و Tangديلها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٤) بتاريخ
١١١٤٥١، وعلي الاتفاقيه المودده لضربيه القيمه المضافه لدول مجلس
التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
الناحيه الشكليه: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار الهييه العامه
للزكاه والدخل بشان فرض غرامه الضبط الميداني لمخالفه احكام ونظام: وذلك
استنادا الي نظام ضربيه القيمه المضافه والثنته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد
من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١) بتاريخ ١٤٨/١١/٠٢. وحيث ان النظر في
مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض خلال (٣٠) يوق ما من تاريخ الاخطار به، وحيث نصت
الماده (٩٩) من نظام ضربه القيمه المضافه علي انه: «يجوز لم صدر ضده قرار
بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلايين يوق ما من تاريخ العلم
به، والا عد نهها غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري». وحيث ان الثالث ان
المدعي تبلغ بقرار الاعتراض علي العقوبه في تاريخ ٢٠١٩/٠٧/٢٥ مقدم اعتزاشه
بتاريخ ٢٠١٩/٢٩ مما تكون معه الدوي قدمت بعد هوات المده التظافيه وفقا
لما نصت عليه الماده (٩٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
القرار:
ولاهذه الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماع ما يلي:
- عدم قبول الدعوي المقامه من (...) هويه وطنيه رقم (...) شكال: لفوات المده
النظاميه.
صدر هذا القرار وجاهيا بحضور الطرفين، ويعتبر نهاييا واجب النفاذ وفقا لما نصت
عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه. وحدت الداره (يوم الاحد ١/٠١١/٠٨) ه الموافق ١٥٤١/٠٣١ م (٢٠٢٠/٠٣) موعدا
لتسليم نسخه القرار.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي الله و صحبه اجمعين.