moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 1923 لعام 1441 ه المقامه من/ الشركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات الكهرباييه والميكانيكيه غير ذلك (...) (الوقايع) وجيز وقايع هذه الدعوي يتحصل بصحيفه دعوي اودعت لدي المحكمه ونصها " قامت المدعي عليها باستيجار عدد من المعدات والاليات الثقيله من المدعيه تبقي في ذمه المدعي عليها للمدعيه مستحقات الايجار مبلغ قدره (45.615) خمسه واربعون الف وستمايه وخمسه عشر ريال لم تقم المدعي عليها بدفعها وتماطل في سدادها رغم اقراها باستحقاق المدعيه للمبلغ المذكور " وختمت الصحيفه بطلب الزام المدعي عليها بسداد قيمه ايجار المعدات والبالغ قدرها (45.615) خمسه واربعون الف وستمايه وخمسه عشر ريال والزامها بسداد اتعاب المحاماه وباحاله القضيه للدايره باشرت نظرها وحددت للقضيه جلسه تبين فيها عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق ابشر ثم احال الحاضر الي ما ورد في لايحته ثم افهمته الدايره بتقديم اصول مستنداته في الجلسه القادمه وفي جلسه اخري تخلفت المدعي عليها عن الحضور وافهمت الدايره وكيل المدعيه بترجمه مستنداته وفي جلسه اخري وبحضور اطراف الدعوي تسلم الحاضر عن المدعي عليها نسخه من لايحه الدعوي وطلب اجلا للرد ثم افهم الاطراف بتبادل المذكرات الكترونيا وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه وحضر وكيل المدعي عليها بالوكاله ذات الرقم (...) والتي تخوله حق الاقرار واقر بان المبلغ المدعي به صحيح للمدعيه في ذمه موكلته وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) لما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بدفع قيمه اجره المعدات التي استاجرتها المدعي عليها وتحمل اتعاب المحاماه وبما ان وكيل المدعي عليها والذي يملك احقيه الاقرار في وكالته المشار لها اعلاه قد اقر بمبلغ في ذمه موكلته للمدعيه وحيث ان الاقرار حجه في الاثبات شرعا ونظاما وفيصلا حاسما في النزاع امام القضاء وهو صادر وفق الاصول المعتبره شرعا باستكمال اركانه واستيفاء شروطه وانتفاء موانعه لذا وجب الزام المقر بما اقر به قال البهوتي -رحمه ﷲ- في الروض المربع ص 710: " فان اقر له بدعواه حكم له عليه بسؤاله الحكم" وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال) وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد قال شيخ الاسلام رحمه ﷲ (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل) وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره بعيدا عما يطلبه الاطراف بحسب قواعد العداله والعرف المتبع والمنفعه العايده والجهد المبذول واستنادا لما نصت عليه الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (8344) في 26/10/1441ه علي انه " يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-" فان الدايره تري تعويض المدعيه عن اتعاب المحاماه مبلغا وقدره (4.500) ريال الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما ورد في منطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام شركه (...) للمقاولات الكهرباييه والميكانيكيه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للشركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (45,615) خمسه واربعون الفا وستمايه وخمسه عشر ريالا. ثانيا: الزام شركه (...) للمقاولات الكهرباييه والميكانيكيه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للشركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (4,500) اربعه الاف وخمسمايه ريال اتعابا للمحاماه. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 2893 لعام 1442 ه المقامه من/ الشركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات الكهرباييه والميكانيكيه غير ذلك (...) (الوقايع) وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع قيمه اجره المعدات التي استاجرتها المدعي عليها وتحمل اتعاب المحاماه، وباحاله القضيه الي الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 27/07/1442ه الذي قضي بما يلي اولا: الزام شركه (...) للمقاولات الكهرباييه والميكانيكيه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للشركه(...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (45,615) خمسه واربعون الفا وستمايه وخمسه عشر ريالا، ثانيا: الزام شركه (...) للمقاولات الكهرباييه والميكانيكيه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للشركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (4,500) اربعه الاف وخمسمايه ريال اتعابا للمحاماه، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، اما عن الموضوع فقد حددت جلسه 13/10/1442ه وفيها اكد وكيل المدعي عليها علي ما ورد في اعتراضه، المتضمن ان المدعيه خالفت الاجراءات النظاميه في الماده 19 من نظام المحاكم التجاريه باخطار المدعي عليها بالدعوي قبل اقامتها امام المحكمه، فعقب وكيل بان الدعوي مقدمه في 25/2/1441ه في حين ان النظام صدر في شهر 8 لعام 1441ه وان الدعوي صدرت قبل صدور النظام الذي يستند اليه وكيل المدعي عليها وان الحكم صدر بناء علي اقرار المدعي عليه، فعقب وكيل المدعي عليها بان ليس لديه ما يجيب به فرفعت الدايره الجلسه للمداوله. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المدعي عليها الذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وسبق مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره ( السادسه ) بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ( 1923 ) لعام ( 1441 ه ) القاضي: اولا: الزام شركه(...) للمقاولات الكهرباييه والميكانيكيه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل الشركه(...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (45.615) خمسه واربعون الفا وستمايه وخمسه عشر ريالا. ثانيا: الزام شركه (...) للمقاولات الكهرباييه والميكانيكيه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل الشركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (4500) اربعه الف وخمسمايه ريال اتعاب للمحاماه.