tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4430867660 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2023-05-17 date_hijri=1444-10-27 document_type=ruling entity=document_number:a81d86a3-a5f3-42f3-b4d1-0363beb7ff57 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٧٢١٧٥ لعام ١٤٤٤ه

الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه ذكرت فيها: انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٢ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٢٥م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليه (معده ثقيله نوع (...) بلوحه (...) وتاريخ ابتداء التعامل بتاريخ الاتفاق بثمن اجمالي قدره (١٤٥,٠٠٠) مايه وخمسه واربعون الف ريال سدد منه (٦٥,٠٠٠) خمسه وستون الف ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ الاتفاق، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالبت بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون الف ريال. وقدمت سندا لطلبها: محرر عادي متمثل في سند صرف برقم (٢٦٤٦) وتاريخ ١٢\٠٦\١٤٤٢ه، بمبلغ (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال نقدا، علي مطبوعات معرض المدعي عليه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٧\١٠\١٤٤٤ه، وملخصها: حضرت وكيله المدعيه ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوبه رغم تبلغه، وبسؤال الدايره وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها وبينتها؛ احالت الي ما تقدم اعلاه، ثم قررت الاكتفاء، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.

الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها وبما ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون الف ريال، والذي يمثل ثمن معده ثقيله نوع (...)، وقدمت في سبيل اثبات دعواها محرر عادي متمثل في سند الصرف، وبما ان المستند المقدم من المدعيه يمثل ورقه عاديه اشترط المنظم لحجيتها ان تكون موقعه من الطرف الذي نسبت اليه الاوراق، وبما انه ظهر للدايره بعد الاطلاع عليها انها علي مطبوعات معرض المدعي عليه واشتمالها علي توقيع منسوب للمدعي عليه، ولقول الله تعالي: ( يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه) واستنادا علي الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات التي نصت علي:( يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وبما ان الجهه المختصه باحاله الدعاوي في المحكمه قامت بتبليغ المدعي عليها بالدعوي، والنظام اوجب علي المدعي عليه ايداع مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه وتحديد طلباته وجميع اسانيده وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل استنادا علي الماده الثانيه والعشرين من نظام المحاكم التجاريه الا انه لم يرد للدايره اي مذكره جوابيه علي الدعوي وما ينكر صحه المستندات المقدمه من المدعيه مما رات الدايره اعتبار البينات المقدمه منها، وتنتهي معه الي ثبوت استحقاق المدعيه لمبلغ وقدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون الف ريال، وتنتهي الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي.

نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...)مبلغا قدره (٨٠.٠٠٠) ثمانون الف ريال سعودي لما هو موضح بالاسباب. وامرت بنظم واصدار صك الحكم، ويعد الحكم حضوريا في حق المدعي عليه؛ بناء علي الفقره الثانيه من الماده (٥٧) من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه، وله حق تقديم اللايحه الاعتراضيه، وطلب تدقيق الحكم من محكمه الاستيناف، بعد استلامه نسخه الحكم الكترونيا، وله بعدها (ثلاثون يوما) لتقديم اعتراضه تبدا من تاريخ اليوم التالي من اعتماد صك الحكم، واذا لم يقدم اعتراضه خلال المده المقرره فان حقه في تقديم الاعتراض يسقط ويكتسب الحكم القطعيه بناء علي الماده (١٦٥/٣ فقره ا) وبهذا انتهت الدعوي. وبالله التوفيق.