gstc_gov_sa · decision · processed · 40 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاولي للفضل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده VJ-2026-268140 قارا رقم: (VT-2025-268140) الصادر في الدعوي رقم المقامه <table><tr><td>المدعيه</td><td>من / شركه (.....)</td></tr><tr><td></td><td>سجل تجاري رقم (.....) رقم مميز (.....)</td></tr><tr><td>المدعي عليها</td><td>ضد / هييه الزکاه والضربيه والجمارك</td></tr><tr><td></td><td>الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي الله و صحبه وسلم، وبعد:</td></tr><tr><td>انه في يوم الثالثاء بتاريخ 27/2026/01/27، اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربيه القيمه المضافه في محافظه جده، المنشاه بموجب نظام ضربيه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/1) بتاريخ 1425/01/15.</td><td>( ......)</td></tr><tr><td></td><td>الدكتور / ( ......)</td></tr><tr><td></td><td>( ......)</td></tr><tr><td></td><td>( ......)</td></tr><tr><td></td><td>( ......)</td></tr><tr><td></td><td>( ......)</td></tr><tr><td></td><td rowspan="2">وذلك للنظر في الحي الصار اليها اعلم، وحيث استوفت الحي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اوعدت لدي الامانه العامه للجان الزكويه والضريه والجمركيه بتاريخ 2025/08/28</td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td><td>الوقايع</td></tr><tr><td></td><td>تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان ( ......) هويه وطنيه ( ......) ( ......) ( ......) ( ......) ( ......) ( ......) ( ......) ( ......) ( ......) ( ......) ( ......) ( ......) ( ....) ( ......) ( ......) ( ......) ( ......) ( ......) ( ......) ( ......) ( ......) ( ......) ( ......) ( ......)</td></tr><tr><td></td><td>المضافه المتعلقه بشهر يوليو من عام 2022 م، ويطالب باستبعاد المبلغ البالغ ( 420,311.55 ) ريال، والمتمثل في خريبه القيمه المضافه المتعلقه بشهر يوليو من عام 2022 م، ويطالب باستبعاد المبلغ البالغ ( 420,311.55 ) ريالمتمثل في خريبه القيمه المضافه المتعلقه بشهر يوليو من عام 2022 م، ويطالب باستبعاد المبلغ البالга ( 420,311.55 ) ريالمتمثل في خريبه القيمه المضافه المتعلقه بشهر يوليو من عام 2022 م، ويطالب باستبعاد المبلغ البالغ ( 420,311.55 ) ريالمتمثل في خريبه القيمه المضافه المتعلقه بشهر يوليو من عام 2022 م، ويطالب باستبعاد المبلغ البالغ ( 420,311.55 ) ريالمتمثل في خريبهالقيمه المضافه المتعلقه بشهر يوليو من عام 2022 م، ويطالب باستبعاد المبلغ البالغ ( 420,311,55 ) ريالمتمثل في خريبهالقيمه المضافه المتعلقه بشهر يوليو من عام 2022 م، ويطالب باستبعাদ المبلغ البالغ ( 420,311,55 ) ريالمتمثل في خريبهالقيمه المضافه المتعلقه بشهر يوليو من العام 2022 م، ويطالب باستبعاد المبلغ البالغ ( 420,311,55 ) ريالمتمثل في خريبهالقيمه مضافه المتعلقه بشهر يوليو من عام 2022 م، ويطالب باستبعاد المبلغ البالغ ( 420,311,55 ) ريالمتمثل في خريبهالقيمه المضافه المتعلقه بشهر يوليو من عام 2022 م، ويطالب باستبعاد المبلغ البالغ ( 420,311,55 ) وبتاريخ 17/10/17 م، تقدمت المدعي عليها بمذكره جوابيه، اطلعت عليها الداره. وبتاريخ 20/11/20 م، قدمت المدعيه مدخره رد، اطلعت عليها الداره. وفي يوم الثالثاء بتاريخ 14/07/08/2026/01/27، مساعه، عقدت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده جلستها بصور اعشها المدونه اسماؤهم اعلاه، وذلك عبر التواصل المريي طبقا اجراءات التقاضي المريي عن بعد; وبالنداء علي الخصوم حضر (……) سعودي (جنسيه) ، هويه وطنيه رقم (……) ، بصفته وكيلا عن المديعه بموجب وكاله رقم (……) و t a r i k (1 4 4 7 / 3 / 2 3) ه — (1 4 4 7 / 3 / 2 3) و t a r i k (1 4 4 7 / 3 / 2 3) و t a r i k (1 4 4 7 / 3 بموجب الهويه الوطبيه رقم (……)، بصفته مثل المحدي عليها بموجب التفويض رقم (……) الصادر من www.gstc.gov.sa : الموقع الکتروني | Public | PePublic 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاولي للفضل في مخالفات ومنازعات ضربيه القيمه المخافه في محافظه جده VJ-2026-268140: قرار رقم: (VT-2025-268140) الصادر في الدعوي رقم نايب المحافظ للشؤون القانونيه والالتزام بهينه الزكاه والضريه والجمارك. وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي اجب وفقا لما ما جاء في صحيفه الدعوي وبسؤال مثل المدعي عليها عن رده اجب بالتمسك بما جاء في مذكره الرد، وبعد استعراض مستندات الدعوي سالت الداره طرفي الدعوي عما يودان اضافته، قررا الاكتفاء بما تم تقديمه سابقا. وعليه قررت الداره رفع الجلسه للمدوله، تمهيدا لاصدار القرار. الاسباب بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي (1535) رقم (1/1) بتاريخ 01/15 واتعديلياته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (145/06/11 بتاريخ 113/11) واتريخ 1438/11/02 (13/13) واتريخ 1438/11/02 (13/13) واتريخ 1438/11/02 (13/13) واتیخ 1438/11/02 (13/13) واتیخ 1438/11/02 (13/13) واتیخ 1438 من حيث الشكل: وما كانت المعديه تهدف من دعواها الي الاعتراض علي قرار المدعي عليها بشان اعاده التقييم اعاده التقييم ضربه القيمه المضافه المتعلقه بشهر يوليو من عام 2022 م، وذلك استثناء الي نظام ضربه القيمه المضافه والاتخته التنفيذيه، وحيث ان هذا الزناع من النزاعات الضريبيه، وعليه فان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص الداره. وحيث تبلغت المعديه بنتيجه الاعتراض بتاريخ (2025/08/06) وTqdmdت بالدعوي عبر البوابه الالكترونيه بتاريخ (08/28) من قواعد عمل اللجان الزکويه والجمريكيه والتي نشت علي انه: "يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه التظلم منه لديها خلال (ستين) يوما من اليوم الثاني لتاريخ ابلاغه به، وعلي الهييه ان تبت في التظلم خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقدميه، وللمتظلم خلال (تالييين) يوما من اليوم التالي لتاريخ ابلاغه برفض التظلم او قبوله جزييا او مضي التسعين يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: ب. اقامه دعوي مباشره امام دواير الفصل".، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه مما يتعين معه لدي الداره قبول الدعوي شكل. ومن حيث الموضوع: فانه يتامل الداره للدعوي وما قدم فيها، وبعد منح طرفيها الاجل الكافيه لتقدم ما لديهما، يتين ان الخلاف يكمن في اعتراض المدهيه علي قيام المدعي عليها باستبعاد مبلغ قدره (420,311.55) لديها، يمثل عمولات اعاده التامين المستلمه من شركات اعاده تامين (مقدمي خدمات اعاده التامين) الغير مقيمه من بند المبيعات الخاصه للخريبه بالنسبه الصفريه والمتعلق بشهر يوليو من عام 2022 م، وEضافه لبند www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني | Public | | PePublic | 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاولي للفضل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده VJ-2026-268140: قرار رقم: (VT-2025-268140) الصادر في الدعوي رقم المبيعات الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه، وذلك استنادا الي الماده (14) والفقره الفرعيه (ا) و (د) من الفقره (2) من الماده (33) من اللايحه التNFيحيه لضريبه القيمه المضافه، واستنادا الي الفقره (2) من الماده (19) من الاتفاقيه الموده لضريبه القيمه المضافه، وتدفع المديه انها تتقادد مع مقدمي خدمات اعاده التامين وذلك لتفطيه جزء من المخاطر التي تتحملها مقال بقول تقدم بدفع جزء من الاقصاط المحطه (من حامل ال NFIقه) مقدمي خدمات اعاده التNFIقه القيمه المضافه، وتدفع التامين قبل تحمل المديه لمعيه علي عموله من مقدمي خدمات اعاده التامين والتي تري انها مقالت توريد حامل الوثيقه، كما اعدادت ان قسط التامين وصدها اعاده مت抑طه مخاطر شركه التامين وتعويض شركه التامين عن تكاليفها. كما اعدادت ان قسط التامين، وقسط اعاده التامين، وعموله اعاده التامين هي ثلاث توريدات مستقله تماما كما ين الدليل الارشادي للتامين واعاده التامين (في النسخه المحدثه) ان معامله اعاده التامين من منظور ضريبه القيمه المضافه تنطوي علي ثلاث توريدات منفصله، ولكل توريد اطراف تعاقديه مستقله ومعامله ضريبيه مختلفه. واعمافت المدعيه ان الدليل الارشادي للواردات والحادرات (المثال 18) والذي ورد فيه مثال في حال كان معيد التامين غير مقييم في المملكه، حيث تقوم شركه التامين بفرض عموله اعاده التامين كتوريد مستقل مقال انشطه الاجاله والوسطيه في بيع اعمال التامين، وقد نصي الحليل علي خضع هذه العموله للضربيه بنسبه صفر بالمانه باعتبارها خدمه. واوضحت المدعيه بان الهييه جانبها الصواب في دمج ثلاث توريدات منفطه مستقله، حيث تري ان قستتم التامين خضع للضربيه كامله علي مستوي التوريد بين شركه (……) والمومن عليه، وقسط اعاده التامين تطبق عليه اليه الاستثماب العكسي وذلك علي اجمالي القصد المدفوع دون خصم اي معلومات، ويمثل توريدا منفصلا عن اي معلومات (……) واضافت المدعيه ان المدعي عليه (الهييه) لديها تباین في النهج المستخدم، حيث انها قートات تطبيق نسبه الضغط علي العمولات ابتداء من 22/12/2022 م، وهو التابير الذي دخل فيه النص المعدل حيز التنفيذ، وان التعديل علي الفقره (2) من الماده (33) ما هو الا توحيد لماده لرفع الخفاء والغموض وليس تعديل جوهري فيها، وباتالي يجب ان ينطبق علي هذا التفسير الرجعيه ليشمل ما قبل تاريخ اضافته. واشرات انه لا يمكن اعتبار عمولات اعاده التامين ذات صله بالعقار حسب الفقره (1) و (2) من الماده (19) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدولم للخليج العربيه، حيث توضح الفقره ان مكان توريد الخدمات المرتبطه بالعقارات يحدد في موقع تواجد العقار، غير ان محل الخلاف مع قرار الهييه يتمثل في مدي اعتبار عمولات اعاده التامين من الاساس ضمن نطاق الخدمات المرتبطه. وثناء المKMه ولا يتم في لايحه دعواها علي ان عموله اعاده التامين التي تلقتها شركه (……) تعد توريدا منفصلا لما و لا تم بصله وثيقه التامين الرييسيه، حيث ان اتفاقيه اعاده التامين تتم بغرض اعاده تامين المخاطر التامييه من وثايق التامين الاساسيه، وذلك لتحقيق غابه رييسيه في حمايه شركات التامين من مخاطر الخساير المحتمله ولا ينتج www.gstc.gov.sa : الموقع الکتروني Public | Public 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاولي للفضل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه في محافظه جده VJ-2026-268140: قرار رقم (VT-2025-268140) الصادر في الدعوي رقم عنها اي قيمه مضافه للاصل المؤمن عليه. (الهييه) في مذكرتها الجوابيه ان اعاده التامين محل النزاع ينقسم الي قسمين; الاول: عملکرد مرتبطه بوثايق تامين لتفعيله المخاطر المرتبطه بالعقار ومراجعه لطبيعه العمولات المرتبطه بوثايق التميين لتفعيله المخاطر، تبين انها غير مؤهله لتنطبيق نسبه الصفر بالماله لرباطها بعقارات في المملكه، ووفقا لاحكام الفقره (2) من الماده (33) من اللايحه فقد استثني من تطبيق النسبه الصفريه البند (ا) من المده (33) (الخدمات التي يقع مكان توريدها في اي دوله عضو وفقا للكالت المنحوص (1) من المده (33) (الخدمات التي يقع مكان توريدها في اي دوله عضو وفقا للكالت المنحوص (1) (الخدمات التي يقع مكان توريدها في اي دوله عضو وفقا للكالت المنحوص (1) من المده (33) من المده (1) من المده (1) من المده (1) من المده (1) من المده (1) من المده (1) من المده (ا) مما ينتهي معه تحقق الشروط المنصوص عليه في الفقره (1) من الماده (33) لتدقيق النسبه الصفريه ومؤدي ذلك هو خضوع عوامل التامين المرتبطه بالعقارات او الخدمات والاضرار المتعلقه بالعقارات التي تقع داخل المملكه بالنسبه الصفريه. الثاني: عوامل مرتبطه بوثايق تمين لاتغطيه مخاطر مرتبطه بسلم ملموسه داخل المملكه، فقد تيز ا眼睁睁ه لترتباها غير مؤهله لتدقيق النسبه الصفريه لارتباطها بسلم ملموسه متواجده في دوله عضو اثناء عمليه التوريد، ووفقا لاحكام الفقره (2) من الماده (33) من Nالانجه التنفيه فقد استثني من تطبيق النسبه الصفريه البند (د) من الماده (33) الخدمات التي تؤدي علي سلع ملموسه متواجده في دوله عضو اثناء عمليه التوريد، وبالتالي يكون قد تحقق الاستثناء الوارد بالفقره (د) مما ينتفي معه تحقق الشر المتواصد علي عمليات. (1) من الماده (33) لطبيق النسبه الصفريه، ويجب تطبيق النسبه الاساسيه علي العمولات. اضافه ذلك، اشرات الصحيي عليها (الهييه) ان التعديل علي الماده (33) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه ل'الخلفه الصادر بقرار مجلس الاداره رقم (22-09-05) صدر بتاريخ 11/29 م 2022/11/29 الاتي: " يعمل بها القرار فور صدوره، ويبلغ من يلزم بتنفيذه، وعليه تؤكد الهييه ان التعديل المشار اليه لا يسري علي القرارات الضريبه محل الخلاف حيث ان الاصل في النظام ان تسري اثار القارات علي المستقل ولا تسري علي القرارات الضريبه علي الماضي، اتحراما للحقوق المكتسبه وللمحافظه علي مبدا الاستقرار القانوني وتحقوق العدداله. من جانبها اكدت المعييه في ردها علي المذكره الجوابيه للمدعي عليها (الهييه) بان اعتراضها الاساسي يكمن بشكل رييسي علي اعتبار عوامل اعاده التامين من معيدين التامين من معيدين التامين غير المقيمين من الخدمات المرتبطه بالعقار، حيث تري ان ذلك هو جوهر النزاع. كما ذكرت المدعيه ان عقد اعاده التامين مستقل عن وثيقه التامين halيه فان ربط عوامل اعاده التامين بالعقار يعد ربطا غير صحيح، حيث انها نشات بنشاه عقد اعاده التامين وليس بوجود العقار المؤمن عليه; ولذلك فان عوامل اعاده التامين لا تشكل جزءا من سلسله التوريد الخاصه بالعقار من الاساس، وان عوامل اعاده التامين لا تندرج ضمن نطاق الماده (19) من الاتفاقيه الموحده لا قبل او بعد تعديل الماده (33) في لیست من قبيل الخدمات المرتبطه بالعقار، وعليه يبقي الاصل هو خضوعها للخربيه بنسبه الصفر وفقا لتحكم الماده (33) الفقره (1) من اللايحه التنفيذيه، بوصفها خدمه مقدمه الي غير مقييم لا ينطبق عليها اي www.gstc.gov.sa : الموقع الکتروني | Public | | ePublic | 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاولي للفضل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده VJ-2026-268140: قرار رقم (VT-2025-268140) الصادر في الدعوي رقم من استثناعات الماده (33/2) . وحيث نصت الماده (19) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي انه: "يقصد بالخدمات المرتبطه بالعقارات التي تترتبا ارتباطا وثيقه بالعقارات ومنها: خدمات الخبراء والوكLEع العقاربين، منح حق حيازه او استعمال العقارات، الخدمات المتعلقه باعمال البناء. واستثناء من احكام الماده (15) من هذه الاتفاقيه، يقع مكان توريد الخدمات المرتبطه بالعقارات في مكان توجاد هذه العقارات". كما تحت الماده (33) - "باستثناء ما تنص عليه الفقره الثانيه من هذه الماده، يعد التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه علي انه: "باستثناء ما تنص عليه الفقره الثانيه من هذه الماده، يعد توريد الخدمات الذي يقوم به الشخص الخاضع للضربيه الي عميل غير مقيم في اي دوله عضو علي انه خاضع للسبه الصفر. 2 - لا تنطبق الفقره (1) من هذه الماده في اي من الحالات التاليه: اذا كان مكان التوريد للخدمه يقع في اي دوله عضو وفقا للحالات الخاصه المدرجه في المواد من الساعه عشر حتي الحاديه والاشديه والعشر بين من الاتفاقيه. اذا كان العميل متلقي الخدمات مقيم في اي دوله عضو. الا استفاد العميل او اي شخص مرتبط بالعميل من ذات الخدمات الذي يقوم به الشخص للخضبيه الي عميل غير مقيم في اي دوله عضو علي انه خاضع لنسبه الفقره (1) من هذه الماده في اي من الحالات التاليه: اذا كان مكان التوريد للخدمه يقع في اي دوله عضو وفقا للحالات الخاصه المدرجه في المواد من الساعه عشر حتي الحاديه والعشرين من الاتفاقيه. ولا يشمل ذلك الخدمات المورده بشكل منقطع عن الخدمات التي يقع مكان توريدها في اي دوله عضو وفقا لاي من تلك الحالات الخاصه، والتي قد تكون مرتبطه بها بشكل مباشر او غير م督导. اذا كان العوامل متلقي التخفيح المحديات المورده مباشره اثناء تواج ادي دوله عضو. اذا استفاد العجيل او اي شخص مرتبط بالعميل من ذات الخدمات المورده مباشره اثناء تواج ادي منهم في دوله، وكان الشخص المربط لا يجوز له استرداد ضريبه المدخلات عنها بالكامل. اذا تم تادييه منهم في دوله، وابطلاع الدايره علي الخدمات بشكل ملموسه متواجده في دوله عضو اثناء عمليه التوريد". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . دفوع الطرفين، تبين انطباق ماورد من استثناعات من تطبيق نسبه الصفر في الماده (33) من اللايحه - قبل التعديل - و تفصيله الاستثناء الوارد في الفقره (ا) للعمليات المتعلقه بالتامين علي العقارات الموجوده داخل المملكه، والفقره (د) للعمليات المتعلقه بالتامين علي السلع الموجوده داخل المملكه علي العمولات محل الخلاف، حيث ان خدمات اعاده التامين هي عقود لتقاسم المخاطر الناتجه عن عقد التامين الاساسي والناتجه عن تعويض الشركه لعميها وفق منفعه عقد التامين الاساسي، وبالتالي، العموله المستلمه من مقدمي خدمات اعاده التامين الغير مقيمين ماهي الا نتيجه لعقد التامين الاساسي الذي تم فيه التامين علي مقالات او سلع www.gstc.gov.sa : الموقع الکتروني Public | Public 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاولي للفضل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه في محافظه جده VJ-2026-268140: قرار رقم (VT-2025-268140) الصادر في الدعوي رقم موجوده داخل المملكه. وعليه يتبين عدم صحه ما دفعته به الموعلات تعتبر منفصله عن عقد التامين. حيث يتبين ان نسخه العموله في الاصل مرتبطه بعقد التامين الاساسي والذي يغطي مخاطر متعلقه بعقارات وسلع موجوده داخل المملكه الا في حال تقدميم ما يثبت ان العموله تتعلق بمخاطر عامه وليس علي عقارات او سلع داخل المملكه. وحيث دفعته المديعه ان قسط التامين، وقسط اعاده التامين، وعمله اعاده التامين هي ثلاث توريدات مستقله تماما، وانها تقدم بفرض عمليه اعاده التامين كوريد مستقل مقال بشكل اشخاله والواسطه في بيع اعمال التامين، وحيث نص الدليل علي خضوع هذه العموله للخربيه بنسبه ضفر بالماله باعتبارها خدمه مصدره، بالاضافه الي انها تري ان الهييه جانبها الصواب في دمج ثلاث توريدات منفعله مستقله، وان قست التامين خضع للضربيه كامله علي مستوي التوريد بين شركه (.....) والمومون عليه، وقست اعاده التامين تطبق عليه اليه لاتساب العكسي وذلك علي اجمالي القست المدفوع دون خصم اي معولات ويمثل توريدا منفصلا عن اي معلومات لاحقه تفرض من قبلها (شركه) ....) (الا ان المدعيه لم تقدم ما يثبت ان المعامله توريد مستقل ومقابل انشطه الاجاله والوساطه في بيع اعمال التامين ويتعلق بخدمه مصدره تتعلق بمخاطر عامه ولا تتعلق ب摩擦ات اوسعار داخل المملكه. اما ما يتعلق باستثناء المدعيه علي عدم امكانيه اعتبار معلومات اعاده التامين ذات صله بالعقار، و تري ان ذلك هو جوهر النزاع، و وفقا للفقرات (1) و (2) من الماده (19) من الاتفاقيه الموحده والتي ورد فيها شرط الارتباط الوثيق (بين العقار والخدمه) و انواع الخدمات المرتبطه بالعقارات والتي لم يرد من ضمنها معلومات التامين، فاننا نري ان ماورد في الفقره (1) من الماده (19) من التفاقيه والذي نص علي: "يقصد بالخدمات المرتبطه بالعقارات التي تترتب ارتباطا وثيقا بالعقارات ومنها ...", جاء علي سبيل المثال لا الحصر حيث ان استخدام كلمه "منها" يؤكد عدم حصريه ما يرد بعدها، حيث ان نشاه العموله في الاصل مرتبطه بعقد التامين الاساسي والذي يغطي مخاطر متعلقه بعقارات، اما فيما يتعلق بدفع المعجيه بان الفقره (ا/2) من الماده (33) - المعدله بتاريخ 22/11/29 - استثنعت الخدمات المورده بشكل منقطع من اخذاعها للسبه الاساسيه حتي ولو كانت مرتبطه بالتوريد محل الاستثناء الاساسي (استثناء داخل استثناء) فانه استنادا الي الماده بشكلها المعدل لا تخضع عمولات اعاده التامين المتعلقه بالتامين علي عقارات داخل المملكه للضريبه بالنسبه الاساسيه واتخضع لنسبه الصفر مالم ينطبق عليها احد الاستثناءات الاخري المذكوره في الماده (33) الا ان الفتره محل الخلافات قبل تاريخ التعديل عليه فان الحاله والفتره محل الخلاف يطبق عليها ماورد في الماده قبل التعديل، حيث ان النصوص النظاميه تطبق علي الاحدات والتصرفات التي توقع في وقت سريانها ولا يرتد اثرها علي التصرفات التي وقعت في ظل الانظمه السابقه، و دفع المージيه بان التعديل جاء من باب التوضيح وليس الاضافه، فان الداره تفيد بان ما تم هو اضافه لاستثناء لم يكن موجود في الماده بشكلها السابق قبل التعديل والالتالي يجب الاخذ به باثر لاحق. وحيث ان المージيه لم تقدم ما يثبت ان العمله تتعلق بمخاطر عامه www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني | Public | | e Public | 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده VJ-2026-268140: قرار رقم (VT-2025-268140) الصادر في الدعوي رقم اضافه عمليه اعاده التامين لبند المبيعات الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه بنسبه 15% بملغ (420,311.55) ريال لشهر يوليو لعام 2022 م. وبناء علي ما تقدم: قررت الداره بالاجماع: القرار اولا: قبول الدعوي شكل. ثانيا وفي الموضوع: رد دعوي المعديه فيما يتعلق بالعتراض علي اضافه عمليه اعاده التامين للبد المبيعات الخاضعه للضريبه بالنسبه الاسسيه ٥١% للفتره الضريبيه محل الدعوي. صدر هذا القرار ضوريا بحق الطرفين، والاطراف الدعوي طلب استثناغه خلال (ثلاثون) يوما من اليوم التالي للتاریخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقدمي الاعتراض يصبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتها هده هذه. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو (....../) عضو (....../) رييس الداره بالانابه (....../) هذه الوثيقه رسميه مستحثه من النظام، وموقعه الكترونيا. www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني Public | Public P Public 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع النتايجيه VA-2026-274971: قرار رقم (VT-2026-274971) الصادر في الاستياف رقم المقامه المستانفه من / شركه (....) المستانف ضدها ضد / هييه الزكاه والضريبه والجمارك الحمد لله والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي الله وصحب اجمعين وبعد: انه في يوم الرباء الموافق 07/15 م، اجتمعت الداره الاستينافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضربيه القيمه المضافه والسلام الانتقاليه، المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) بتاريخ 1444/02/26 بالمرسوم الملكي رقم (م 1) وتاریخ 1425/1/15 ه، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (113) وتاریخ 1438/11/2 بدرك ب مقرها في مدينه الرياض، بضور كل من: الاستاذ / (٢٤٥٥) رييستا الكتور / (٢٥٥) عضوا الكتور / (٢٥٥) عضوا الكتور / (٢٥٥) عضوا الكتور / (٢٥٥) عضوا وذلك للنظر في الاستثناف المقدم بتاريخ 25/02/2026/م من شركه (٢٥٥) ، سجل تجاري رقم (٢٥٥) (٢٥٥) (٢٥٥) (٢٥٥) (٢٥٥) (٢٥٥) بصفته وكيلا بموجب الوكاله رقم (٢٥٥) (٢٥٥) (٢٥٥) (٢٥٥) (٢٥٥) (٢٥٥) (٢٥٥) (٢٥٥) (٢٥٥) (٢٥٥) (٢٥٥) وترخيص تراجع عن الشخصيه المعنيه الخاصه رقم (٢٥٥) (٢٥٥) (٢٥٥) (٢٥٥) (٢٥٥) بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلاع النتايجيه VA-2026-274971: قرار رقم (VT-2026-274971) الصادر في الاستيناف رقم عام 2022.م. جب اشرات المستانفه في لايحه الاستثنافها الي ان الاصل العام هو خضع اي توريد للخدمات الي عميل غير مقدم في اي دوله عضو لنسبه الصفر وفقا للفقره (1) من الماده (33) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، واشرات المستانفه الي ان عقود اعاده التامين التي ترتب عليها العموله محل المنازعه هي عقود عامه لتوزيع المخاطر ولا ترتب بخط محده بعينه، بل تمت علي محفطه تامينيه جري تحويل اخطارها بموجب اتفاقيات قايمه بين المؤمن ومعيد التامين، بهدف تحويل جزء من الاعياء الماليه في حال وقوع الاخطار، وعليه فان هذه المعامله لا تندرج ضمن الاستثناءات الوارده في الفقره (2) من الماده (33) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، كما اشارت المستانفه الي ان عمليه اعاده التامين علي عقار لا يقع ضمن نطاق الخدمات المرتبطه بالعقار وفقا للماده (23) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي قيدت الخدمات المرتبطه بالعقار بان تكون مؤثره علي مساحه العقار او تزتيط بمساحه محدده من العقار ولا يحدث ذلك في عمليه اعاده التامين كما ان خدمه اعاده التامين ليست ملموسه واشارت المستانفه الي ان الدليل الارشادي الصادر عن الهييه نفسها والخاص بالصادرات والواردات في نسخته المحدثه حد صراحه ان عمليه اعاده التامين المفروضه علي معيد التامين غير مقيم تعد توريد خدمه مستقل خاضع لنسفه الصفر باعتبارها خدمه مصدره وان عقد التامين الاساسي لا يؤثر علي خضوع معولات اعاده التامين لنسفه الصفر واشارت المستانفه الي ان التعديل علي الماده (33) من اللازحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه بيت ان التوريد المستقل يخلل خاضعا لنسبه الصفر رغم ارتباطه بتوريد محلي، واشارت المستانفه الي ان تمسك الهييه بالخضوع للضريبه يحمل الهييه عبء اثبات ذلك، وانتهت بطلب قبول الاستثناف. وفي يوم الرباء بتاريخ 01/2026/07/15: 01:30 مساء; عقدت الداره الاستثناييه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه لجستها بحضور اعشاها المودمه اسمايهم في المختبر، وذلك عبر التواصل المريي طبقا اجراءات التقايات التي قي من بعد استنادا علي ما جاء في الفقره (1) من الماده (15) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم: (25711) وتبارخ: 14445/04/08 الاستيناف، وعلي المذكرات المقدمه، وما احتواء ملك الفضيه من اوراق ومستندات، وحيث ان الدعوي مهيا للفصل فيها بحالتها الراهنه، فان الداره تقرر قفل باب المرافعه وHJZ القضيه للفصل فيها. واختتمت الجسعه في تمام الساعه 03:30 مساع. اسباب القرار وحيث ان بمراجعه مستندات الدعوي والثمه الاستيناف المقدمه تبين للداره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكلا وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلب الاستيناف مقبوله شكلا لتقديمه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقره لاجراءه. | Public 3/9 الموقي الالكتروني: الموقي 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلام النتقاليه VA-2026-274971: قرار رقم (VT-2026-274971) الصادر في الاستيناف رقم ومن حيث الموضوع، فانه باطلاع الداره الاستينافيه علي اوراق الدعوي وفحص ما اختونه من وثايق ومستندات، وبعد الاطلاع علي ما قدمه الطرفان من مدخرات ورودو، ولما كان الثابت ان القرار محل الطعن في شان النزاع محل النظر جاء مトفقا مع احكام نظام ومع الاسباب السابقه التي بني عليها والكافيه لحمل قضايه، اذ تولت الداره المصدره له تمحيص مكمن النزاع فيه وانتهت بصدده الي النتيجه التي خلصت اليها في منظومه، وحيث لم تلاحظ الداره الاستينافيه بشانه ما يستدعي الاستدراك او التعقيب في ضوء ما تم تقدمه من دفوع مثابه امام هذه الداره، الامر الذي تنتهي الي تقريب عدم تاثيرها علي نتيجه القرار. وببناء علي ما تقدم خلصت الداره الي تقرير رفض الاستينافيه وتاييد قرار دايره الفصل فيما انتوي اليه محموله علي اسبابه. ولاهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قرت الداره بالاجماع ما ياتي: منطوق القرار اولا: قبول الاستيناف شكلا. ثانيا: رفض الاستيناف Cordوعا. عضو (الكتور /) / الد عضو (الكتور /) / الد رييس الدايره (الاستاذ /) هذه الوثيقه رسميه مستحثه من النظام، وموقعه الكترونيه. | Public 3/10 الموقي الالكتروني : الموقي 8001220000: الرقم المجاني